دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: كود القانون المدنى المصرى 1

  1. #1

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 15

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1132
    (1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1133
    (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1134
    (1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1135
    يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1136
    ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
    الفصل الثانى
    انواع الحقوق الممتازه
    1137
    الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1138
    وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1139
    (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1140
    (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1141
    (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1142
    (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1143
    (1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1144
    (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1145
    (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.

    1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
    1146
    (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.

    2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار
    1147
    (1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.

    2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار
    1148
    (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .

    2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار
    1149
    للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .

  2. #2

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 14

    2- رهن المنقول
    1120
    يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.

    2- رهن المنقول
    1121
    (1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء.

    2- رهن المنقول
    1122
    تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول.

    3- رهن الدين
    1123
    (1) لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .

    3- رهن الدين
    1124
    السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.

    3- رهن الدين
    1125
    اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.

    3- رهن الدين
    1126
    (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.

    3- رهن الدين
    1127
    يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

    3- رهن الدين
    1128
    (1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

    3- رهن الدين
    1129
    اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.
    الباب الرابع /الفصل الأول
    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1130
    (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.

    حقوق الأمتياز/أحكام عامة
    1131
    (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

  3. #3

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 13

    التزامات الدائن المرتهن
    1103
    اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبى لايدله فيه.

    التزامات الدائن المرتهن
    1104
    (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين.

    التزامات الدائن المرتهن
    1105
    (1) اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد.

    التزامات الدائن المرتهن
    1106
    (1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

    التزامات الدائن المرتهن
    1107
    يرد الدائن الشىء المرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .

    التزامات الدائن المرتهن
    1108
    يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات.

    2- بالنسبة الى الغير
    1109
    (1) يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.

    2- بالنسبة الى الغير
    1110
    (1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .

    2- بالنسبة الى الغير
    1111
    لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 .
    الفصل الثالث
    انقضاء الرهن الحيازى
    1112
    ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاء الحق وعودته.

    انقضاء الرهن الحيازى
    1113
    ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
    الفصل الرابع
    بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى
    1114
    يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .

    بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى
    1115
    يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.

    بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى
    1116
    (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.

    2- رهن المنقول
    1117
    يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن.

    2- رهن المنقول
    1118
    (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.

    2- رهن المنقول
    1119
    (1) اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه.

  4. #4

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 12

    انقضاء الرهن
    1082
    ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضا اللدين المضمون , ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين , دون اخلأل بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفتره مابين انقضاء الحق وعودته.

    انقضاء الرهن
    1083
    اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا , ولو زالت لأى سبب ملكية الحائز الذى طهر العقار.

    انقضاء الرهن
    1084
    اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحارس الذى سلم اليهة العقار عند التخلية , فان حقوق الرهن على هذا على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد, بدفعة الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذاالثمن.
    الباب الثانى /الفصل الأول
    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1085
    (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة,

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1086
    لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبح الحكم أوالقرار واجب التنفيذ.

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1087
    يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1088
    لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1089
    على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين ‎, فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1090
    (1) يدون ريسء المحكمة فى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1091
    على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1092
    (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .

    حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
    1093
    اذا رفض رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
    الفصل الثانى
    اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
    1094
    يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.

    اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
    1095
    يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.
    الباب الثالث /الفصل الأول
    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
    1096
    الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
    1097
    لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
    1098
    تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
    الفصل الثانى
    اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
    1099
    (1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.

    اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
    1100
    اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .

    اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
    1101
    يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .

    اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
    1102
    (1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق .

  5. #5

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 11

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1043
    يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن .

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1044
    للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار .

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1045
    -(1) الايحاز الصادر من الراهن لاينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجة , اوكان قد عقد يعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة , فلأ يكون نافذا الااذا أمكن اعتبار داخلأ فى أعمال الادارةالحسنة. (2) واذا كان الايجار السايق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات , فلأ يكون نافذافى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1046
    (1) لايكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلأث سنوات ولاالحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسيجل تنبيه نزع الملكية. (2) أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلأث سنوات , فانها لايكون نافذة فى حق الدائن المرتهن مالم تكن مسجلة قبل قيد الرهن , والا خفضت المدة الى ثلأث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1047
    يلتزم الراهن بضمان سلأمة الرهن , وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو يقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا, وله فى حوله الا ستعجال أن ينخذما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فىذلك,

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1048
    (1) اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلأك العقار المرهون أو تلفه , كان الدائن المرتهن مخيرابين أ، يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فوار. (2) فاذا كان الهلأل أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بلأ تأمين , كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الداين فوراقبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلأ يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلخ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة مابين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. (3) وفى جميع الأحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلأك أوالتلق أو تجعله غير كاف للضمان . وكان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

    اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
    1049
    اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقال الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

    بالنسبة الى الدائن المرتهن
    1050
    اذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين فلأ يجوز التنفيذ على ماله الامارهن من هذا المال , ويكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    بالنسبة الى الدائن المرتهن
    1051
    (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأ وضاع المقررة فى قانون المرافعات. (2) واذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين , جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتب عها الحائز فى تخلية العقار.

    2- اثر الرهن بالنسبة الى الدائن المرتهن
    1052
    (1) يقع با طلأ كل اتفاق يحعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ,أو فى أن يبيعه دون مراعاة للأجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءلدينه.

    2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
    1053
    (1) لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا عل العقار وذلك دون اخلال بألأحكام المقررة فى الأفلاس . (2) لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون او بالأتفاق ولا بالتمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الااذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى

    2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
    1054
    يتبع فى اجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى .

    2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
    1055
    مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك .

    حق التقدم وحق التتبع
    1056
    يستوفى الدائنون الرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذى حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد .

    حق التقدم وحق التتبع
    1057
    تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .

    حق التقدم وحق التتبع
    1058
    (1) يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فأنه يترتب علىقيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد, دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل,

    حق التقدم وحق التتبع
    1059
    - للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذاالرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار , يجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول , عدا ما كان منها متعلقا با نقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة.

    حق التقدم وحق التتبع
    1060
    (1) ويجوز لدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذاالعقار , الا اذا اختار الحائز أن يقضى االدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2) ويعير حائرا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

    حق التقدم وحق التتبع
    1061
    (1) يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صر ف فى الاجراءات من وقت انذاره, ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذا الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين, وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الامان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخرغير المدين.

    حق التقدم وحق التتبع
    1062
    - يجب على الحائر أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء , وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائر.

    حق التقدم وحق التتبع
    1063
    (1) اذا كان فى ذمه الحائز بسبب امتلأ كه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار, فلكل من هولاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سندملكيته قد سجل .(2) فاذا كان الدين الذى فى ذمه الحائز غير مستحق الأداء حالا, أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين , أو مغاير الها , جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الاجل المتفق على الدفع فيه0 (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار , ولكن اذا هووفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود,

    حق التقدم وحق التتبع
    1064
    (1) يجوز للحائز أدا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند, (2) وللحائزأن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجهالدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائر , ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروطالبيع.

    حق التقدم وحق التتبع
    1065
    اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلأنات تشتمل على البيانات الآتية: (أ) خأصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة , واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكا ليف تعيبرجزاء من هذاالثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. (ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية , ولاأن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمتل على بيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين,

    حق التقدم وحق التتبع
    1066
    - يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلأن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيده الى القدر الذى قوم به العقار ,ولس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيده.

    حق التقدم وحق التتبع
    1067
    يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلأثين يوما من أخر اعلأن رسمى يضاف الآصلى للدئن وموظنه المتختار على ألا تزيد المسافة على ثلأثين يوما أخرى(

    حق التقدم وحق التتبع
    1068
    (2) ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلأء.

    حق التقدم وحق التتبع
    1069
    (1) اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الا جراءات المقررة فى البيوع الجبرية , ويتم البيع بناء على طلب أو حائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى اعلأنات البيع المبلغ الذى قوم به العقار. (2) ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته, وفى تسجيل هذا السند , وفيما قام به من الاعلأنات , وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصرفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.

    حق التقدم وحق التتبع
    1070
    اذا لم يطلب بيع العقار فى المعياد وبالاضاع المقرره استقرت ماكية العقار نهائيا للحائر خالصة من كل حق مقيد , اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه , أو اذا هو أودع هذاالمبلغ خزانة المحكمة ,

    حق التقدم وحق التتبع
    1071
    (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائر الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة , ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية, وأن يعلن الدائن المباشر للأجراءات بهذه التخليه فى خمسة أيام من وقت التقريربها . (2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسااذا طلب ذلك.

    حق التقدم وحق التتبع
    1072
    اذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتحلى عن هذا العقار , فلأ يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهتة اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.

    حق التقدم وحق التتبع
    1073
    (1) يجوز للحائر الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين , أن يتمسك بأوجة الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أيتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.

    حق التقدم وحق التتبع
    1074
    يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه,

    حق التقدم وحق التتبع
    1075
    اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذا جراءات التطهير أو التخلية ورساالمزاد على الحائز نفسه , اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى , ويتطهر العقار من كل حق مقيدااذا دفع الحائر الثمن الذى رسابه المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

    حق التقدم وحق التتبع
    1076
    اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز, فان هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائر بمقتضى حكم مرسى المزاد.

    حق التقدم وحق التتبع
    1077
    اذا زاد الثمن الذى رسابه المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم , كانت الزيادة للحائز وكانت للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذا الزيادة.

    حق التقدم وحق التتبع
    1078
    يعود للحائز ماكان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

    حق التقدم وحق التتبع
    1079
    على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع اوالتخلية فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد .

    حق التقدم وحق التتبع
    1080
    (1) يرجع الحائز ندعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معارضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص اخر غير المدين.

    حق التقدم وحق التتبع
    1081
    الحائز مسؤل شخصيا قبل الدائن عما يصيب العقار من تلف بخطئه .

  6. #6

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 10

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0958
    (1) لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0959
    (1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازه الا من شخص لايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقزم على سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0960
    للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا ألأخير حسن النية .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0961
    من حاز عقار واستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0962
    (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر .(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن الأعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0963
    اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة المادية الااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0964
    من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0965
    (1) يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير , الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0966
    (1) لاتزول صفة حسن النية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سئ النية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .

    حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
    0967
    تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0968
    من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0969
    (1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات . (2)ولا يشترط توافر حسن النية الامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا لشئ او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0970
    فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0971
    اذا ثبت قيام الحازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0972
    (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ألأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0973
    تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم وأنقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه :

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0974
    ايا كانت مدة التقادم المكسب فأنه يقف متى وجد سبب الوقف .

    اثار الحيازة ****التقادم المكسب
    0975
    (1) ينقطع التقادم المكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بأستردادها فى هذا الميعاد .

    تملك المنقول بالحيازة
    0976
    (1) من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب ملكيه خالصة منها . (3) والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية مالم يقم الدليل على عكس ذلك .

    تملك المنقول بالحيازة
    0977
    (1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه .

    تملك الثمار بالحيازة
    0978
    (1) يكسب الحائز ما يكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2) والثمار الطبيعية أو المستحقة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .

    تملك الثمار بالحيازة
    0979
    يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .

    استرداد المصروفات
    0980
    (1) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 . (3) فأذا كانت المصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له أن ينزل ما أستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .

    استرداد المصروفات
    0981
    اذا تلقى شخصا الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فأن له أن يطالب بها المسترد .

    استرداد المصروفات
    0982
    يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .

    المسئولية عن الهلاك .
    0983
    (1) اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .

    المسئولية عن الهلاك .
    0984
    اذا كان الحائز سئ النية فأنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0985
    (1) حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . (2) ويجوز أن يوصى بحق الأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوز للحمل المستكن .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0986
    يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الأتية :

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0987
    تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 993.

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0988
    (1) على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة . (2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ فأذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها المنتفع أ, ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق الغير .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0989
    (1) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع أن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام بالأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0990
    (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0991
    اذا هلك الشئ او احتاج الى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0992
    (1) اذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفاله به فأن لم يقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0993
    (1) ينتهى حق الأنتفاع بأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع , وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0994
    (1) ينتهى حق الأنتفاع بهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ لأصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالةتطبق المادة 989 الفقرة الثانية .

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
    0995
    ينتهى حق الأنتفاع بعدم الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .

    2- حق الأستعمال وحق السكنى
    0996
    نطاق حق الأستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .

    2- حق الأستعمال وحق السكنى
    0997
    لايجوز النزول للغير عن حق الأستعمال وحق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .

    2- حق الأستعمال وحق السكنى
    0998
    فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على حق الأستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    0999
    لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فأذا عينت مدة اطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1000
    لايجوز التحكير الا لضروره أو مصلحة وبأذن من المحكمة الأبتدائيه الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو اكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1001
    للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1002
    يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده مقترنا بحق الحكر .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1003
    (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر . (2) وتكون ألأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة مالم ينص عقد التحكير على غير ذلك .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1004
    (1) لايجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1005
    يرجع الى تقدير الزيادة أو ألنقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما احدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف أة صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1006
    لايسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه والا فمن يوم رفع الدعوى .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1007
    على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للأستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذى اعدت له وما يقضى به عرف الجهة .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1008
    (1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا لاحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حق الحكر ايضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ففة هذه الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1009
    يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1010
    (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما أزالة البناء أو الغراس أو استبقائهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقى الأزالة أو البقاء . وهذا كله مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الأمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1011
    ينتهى حق الحكر بعدم استعمالة خمس عشرة سنة . الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .

    حـــــق الحكـــــــــــــــر
    1012
    (1) من وقت العمل بهذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة وذلك مع الأخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .

    بعض انواع الحكـــــر
    1013
    (1) عقد الأجارتين هو أن يحكر الوقف ارضا عليها بناء فى حاجة الى الأصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء واجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .(2) وتسرى عليه احكام الحكر الافيما نصت عليه الفقرة السابقة .

    بعض انواع الحكـــــر
    1014
    (1) خلو الأنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضىهذا العقد فى أى وقت بعد التبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الأجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه ألأحكام الخاصة بأيجار العقارات الموقوفة دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1015
    الأرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز أن يترتب الأرتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الأستعمال الذى خصص له هذا المال .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1016
    (1) حق الأرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . (2) ولا يكسب بالتقادم الا الأرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1017
    (1) يجوز فى الأرتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الأثبات أن مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة اذا انتقل العقارين الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتيهما , عد الأرتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1018
    (1) اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك عقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الأرتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقار لفائدة العقارات لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بأصلاحها عينا ومع ذلكيجوز الأقتصار على الحكم بالتعويض أذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1019
    تخضع حقوق الأرتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى بع عرف الجهة والأحكام الأتية :

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1020
    (1) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من ألأعمال ما هو ضرورى لأستعمال حقه فى الأرتفاق وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا اقل ضررممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق ايه زيادة فى عبء الأرتفاق .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1021
    لايلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا ان يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الأرتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1022
    (1) نفقة الأعمال اللازمة لأستعمال حق الأرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق مالم يشترط غير ذلك . (2) فأذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته , كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .(3) واذا كانت الأعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1023
    (1) لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الأنتقاص من استعمال حق الأرتفاق او جعله اكثر مشقة , ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين اصلا لأستعمال حق الأرتفاق موضعا اخر . (2) ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين اصلا قد اصبح من شأنه أ، يزيد فى عبء الأرتفاق أو اصبح الأرتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل هذا الأرتفاق الى موضع اخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه هو أو يملكه اجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الأرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1024
    (1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايفيد فى الواقع الا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1025
    (1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الأرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1026
    تنهى حقوق الأرتفاق بأنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو هلاك تاما وبأجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضى فأن حق الأرتاق يعود .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1027
    (1) تنتهى حقوق الأرتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الأرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم بالأرتفاق يقطع بالتقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1028
    (1) ينتهى حق الأرتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) وبعود أذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الأ ستعمال .

    حق الأرتفــــــــــــاق
    1029
    لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الأرتفاق كله أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او لم تبقى له غير فائدة محددة لاتتناسب البته مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

    الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية ****الرهن الرسمى
    1030
    الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .

    انشاء الرهــــــن
    1031
    (1) لاينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الااذا اتفق على غير ذلك .

    انشاء الرهــــــن
    1032
    (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .

    انشاء الرهــــــن
    1033
    (1) اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فأن عقد الرهن يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .

    انشاء الرهــــــن
    1034
    يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو ألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن .

    انشاء الرهــــــن
    1035
    (1) لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه فى المزاد العنى , وأن يكون معيننا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن باطلا .

    انشاء الرهــــــن
    1036
    يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعيتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والأنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك مالم يتفق على غير ذلك , مع عدم الأخلال بأمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .

    انشاء الرهــــــن
    1037
    يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل , ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .

    انشاء الرهــــــن
    1038
    يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالألتصاق .

    انشاء الرهــــــن
    1039
    (1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضه . ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بأمتياز المتقاسمين .

    انشاء الرهــــــن
    1040
    يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لأعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين .

    انشاء الرهــــــن
    1041
    كل جزء من العقار أو العقارات المرهونه ضامن لكل دين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها , مالم ينص القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .

    انشاء الرهــــــن
    1042
    (1) لاينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا فى صحته وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .

  7. #7

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 9

    3- الوصيـــــــــــة
    0915
    تسرى على الوصية احكام الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .

    3- الوصيـــــــــــة
    0916
    (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) وعلى ورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه .

    3- الوصيـــــــــــة
    0917
    اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0918
    الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0919
    (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض البحر الا أذا كان ذلك لأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0920
    ملاك الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0921
    الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0922
    (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن اجنبيا أقام هذه المنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول اجنبيا ملكية منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات وتملكها .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0923
    (1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض وما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشئات ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك صاحب الأرض المواد وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها فأن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0924
    (1) اذا اقام شخص بمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب ازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء المنشئات مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات . (2) ويجوز لمن أقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0925
    (1) اذا كان من اقام المنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان له الحق فى اقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات هذا مالم يطلب صاحب المنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظير تعويض عادل .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0926
    اذا اقام أجنبى منشئات بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0927
    تسرى احكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0928
    اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0929
    المنشئات الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها .

    4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
    0930
    اذا اقام اجنبى منشئات بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشئات .

    الألتصاق بالمنقول
    0931
    اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين المالكين , قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

    5- العقــــــــــــــــــد
    0932
    تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :

    5- العقــــــــــــــــــد
    0933
    المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.

    5- العقــــــــــــــــــد
    0934
    (1) فى المواد العقارية لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة بهذا الشهر .

    6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
    0935
    الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى المواد التالية :

    6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
    0936
    يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق الأنتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كانت العقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق ألأرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .

    6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
    0937
    (1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .

    6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
    0938
    اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .

    6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
    0939
    (1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .

    اجراءات الشفعة
    0940
    على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك

    اجراءات الشفعة
    0941
    يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه0

    اجراءات الشفعة
    0942
    (1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة0

    اجراءات الشفعة
    0943
    - ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول 0 ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها والحكم فى الدعوى على وجه السرعة0

    اجراءات الشفعة
    0944
    الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل0

    اثار الشفعة
    0945
    (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.

    اثار الشفعة
    0946
    -(1) اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذىأنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة .فاذا اختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

    اثار الشفعة
    0947
    - لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .

    سقوط الشفعة
    0948
    يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0949
    (1) لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0950
    ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0951
    (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الأئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الأستمرار هو لحساب البادئ بها .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0952
    تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0953
    يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة . أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0954
    (1) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0955
    (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0956
    تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى .

    7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
    0957
    (1) لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) ولكن الحيازة تنقضى أذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة , اذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .

  8. #8

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 8

    الشيوع الأجبارى
    0850
    ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .

    ملكية الأسرة
    0851
    لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .

    ملكية الأسرة
    0852
    (1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه .

    ملكية الأسرة
    0853
    (1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .

    ملكية الأسرة
    0854
    (1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .

    ملكية الأسرة
    0855
    فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .

    ملكية الطبقات
    0856
    (1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .

    ملكية الطبقات
    0857
    (1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .

    ملكية الطبقات
    0858
    (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .

    ملكية الطبقات
    0859
    (1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .

    ملكية الطبقات
    0860
    (1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .

    ملكية الطبقات
    0861
    لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0862
    (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0863
    للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0864
    اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0865
    للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0866
    (1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0867
    (1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0868
    (1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .

    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
    0869
    (1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .

    اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
    0870
    من وضع يده على منقول لامالك له بنية تملكه , ملكه .

    اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
    0871
    (1) يصبح النقول لامالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت طليقة . وأذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لامالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لامالك له .

    اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
    0872
    (1) الكنز المدفون او المخبوء الذى لايستطيع احد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته . (2) والكنز ألذى يعثر عليه فى عين موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.

    اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
    0873
    الحق فى صيد البحروالبر واللقطة وألشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .

    الأستيلاء على عقار ليس له مالك
    0874
    (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها ألا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه اذا زرع مصرى ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الأستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .

    2-الميراث وتصفية التركـــــة
    0875
    (1) تعيين ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها (2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الأتيه .

    تعيين مصف التركة
    0876
    اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك من تجمع الورثة على أختياره فأن لم تجمع الورثة على أحد تولى ألقاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء .

    تعيين مصف التركة
    0877
    (1) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة . (2) وللقاضى ايضا اذا طلب اليه احد ذوى الشأن او النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى وأستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبررذلك .

    تعيين مصف التركة
    0878
    (1) اذا عين ألمورث وصيا للتركة وجب أن يقر ألقاضى هذا ألتعيين . (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .

    تعيين مصف التركة
    0879
    (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما ألأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبييت أوصياء ألتركة فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب ألوضاع ألمقررة للفهارس ألأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش ألسجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد ألأمر الصادر بتعيين ألمصفى من ألأثر فى حق ألغير ألذى يتعامل مع ألورثة فى شأن عقارات ألتركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .

    تعيين مصف التركة
    0880
    (1) يتسلم المصفى اموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته . (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياو المصروفات القضائية .

    تعيين مصف التركة
    0881
    على المحكمة أن تتخذ عند ألأقتضاء جميع ما يجب من الأحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب ألنيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع ألأختام وأيداع ألنقود وألأوراق ألماليه وألشياء ذات القيمة .

    تعيين مصف التركة
    0882
    (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه ايضا أن يستصدر أمر من قاضى ألأمور الوقتية بصرف نفقة كافيه بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنهى التصفية على أن تخصم ألنفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من ألأرث . (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور ألوقتية .

    جرد التركـــــة
    0883
    (1) لايجوز من وقت قيد ألأمر الصادر بتعيينالمصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على ألتركة كما لايجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه ألا فى مواجهة ألمصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد ألمورث ولم تقفل النهائية يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .

    جرد التركـــــة
    0884
    لايجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهلدة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة .

    جرد التركـــــة
    0885
    (1) على المصفى فى اثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل التحفظيه وأن يقوم بما يلزم من أعمال ألأدارة وعليه ايضا أن ينوب عن ألتركة فى ألدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دوريه .

    جرد التركـــــة
    0886
    (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف اخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القريه التى توجد بها أعيان التركة أو على ألباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمورث . وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة ألأنتشار .

    جرد التركـــــة
    0887
    (1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها ايضا وأن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الأيداع . (2) ويجوز أن يطلب من القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

    جرد التركـــــة
    0888
    (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة اموال التركة بخبير او بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة . (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه منها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .

    جرد التركـــــة
    0889
    يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا .

    جرد التركـــــة
    0890
    (1) كل منازعة فى صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بأغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بأثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بأيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقا فأذا رأت ان الشكوى جديه اصدرت امرا بقبولها ويصح التظلم من هذا ألأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات . (3) وأن لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه امام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الأستعجال .

    تسوية ديون التركة
    0891
    بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع اما الديون التى نوزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .

    تسوية ديون التركة
    0892
    على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ان يقف تسوية أى دين ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

    تسوية ديون التركة
    0893
    (1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن يكون قد باعه بسعر السوق من اوراق ماليه ومن ثمن ما فى التركة من منقول فأن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن مافى التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبريه ألا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى او على أن يتم ممارسة فأذا كانت التركة معسرة لزمت ايضا موافقة جميع الدائنين وللورثة فى جميع ألأحوال الحق فى أن يدخلوا المزاد .

    تسوية ديون التركة
    0894
    للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.

    تسوية ديون التركة
    0895
    (1) اذا لم يجمع الورثة على حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجله وتوزيع اموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة اموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الأرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فأن أستحال تحقيق ذلك ولو بأضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثه من مالهم الخاص أو بالأتفاق على أية تسوية اخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها . (3) وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الأختصاص .

    تسوية ديون التركة
    0896
    يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894 .

    تسوية ديون التركة
    0897
    دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم .

    تسوية ديون التركة
    0898
    يتولى المصفى بعد تصفية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0899
    بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالها الى الورثه كل بحسب نصيبه الشرعى .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0900
    (1) يسلم المصفى الى الورثة ما آل اليهم من اموال التركة . (2) ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفتة مؤقته الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفاله أو بدون تقديمها .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0901
    تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام شهادة تقرر حقه فى الأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0902
    لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0903
    (1) اذا كان طلب القسمةواجب القبول تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة وديه على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالأجماع . (2) فأذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك فعلى المصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0904
    تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والأستحقاق وبالغبن وبأمتياز المتقاسم وتسرى عليها ايضا الأحكام الأتيه .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0905
    اذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية او الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثه نحو المورث امرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بأعطائها لأحد الورثه مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثه من ظروف شخصية .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0906
    اذا كان بين اموال التركو مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدره على الأضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فأذا تساوت قدرة الورثة على الأضطلآ‘ بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0907
    اذا اختص احد الورثه بدين للتركة فأن باقى الورثه لايضمنون له المدين اذا هو اعسر بعد القسمة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0908
    تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فأن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0909
    القسمة المضافة الى مابعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0910
    اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فأن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثه طبقا لقواعد الميراث .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0911
    اذا مات قبل وفاة المورث واحدا أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فأن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0912
    تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكان القسمة عامة عدا احكام الغبن .

    تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال
    0913
    اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسوية الديون بألأتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قيمة التركة طبقا للمادة 895 على أن تراعى بقدر ألأمكان القسمة التى أوصى بها المورث وألأعتبارات التى بنت عليها .

    احكام التركات التى لم تصف.
    0914
    اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى التركة العاديين ان يتخذوا بحقوهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها او التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .

  9. #9

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 7

    2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
    0798
    (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .

    2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
    0799
    اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .

    2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
    0800
    (1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0 (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0 (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0

    2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
    0801
    اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين
    القسم الثانى /الكتاب الثالث/الباب الأول/الفصل الأول
    الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
    0802
    لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(

    الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
    0803
    مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير0(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا0 (3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها0

    الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
    0804
    لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك0

    الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
    0805
    لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0806
    على المالك أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0807
    (1) على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار0 (2) وليسللجارأن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0808
    (1)من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحد ه حق استعمالها0 (2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0809
    يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0810
    اذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0811
    اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام بالأصلاحات الضروريه جاز الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0812
    (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك . (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء .

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0813
    لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد شركة بيتهما0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0814
    لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته فيه0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0815
    (1)للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ من متانته0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0816
    للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0817
    الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0818
    (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816 0(2) ومع ذلك فليس لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0819
    لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة 0(2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0820
    لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0821
    لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد , ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار المجاور0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0822
    المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0

    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0823
    (1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير0
    8
    2- القيود التى ترد على حق الملكية
    0824
    اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0825
    اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0826
    (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء0 (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0827
    تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك 0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0828
    (1) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع0(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا0 (3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلأ عنهم0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0829
    (1) للشركاء الذين يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0 ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0830
    لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء 0

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0831
    نفقات ادرة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى بغر ذلك

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0832
    للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبأ .

    3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
    0833
    للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال ام يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه0(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0834
    لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0835
    للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0836
    (1) اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0837
    (1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئيه فأذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0838
    (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0839
    (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . (2) فأن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0840
    اذا كان بين الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0841
    اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0842
    (1) لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0843
    يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0844
    (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0845
    (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0846
    (1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0847
    تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0848
    تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

    انقضاء الشيوع بالقسمة
    0849
    (1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) فأذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .

  10. #10

    افتراضي كود القانون المدنى المصرى 6

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0538
    القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0539
    (1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0540
    اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0541
    (1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0542
    على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0543
    ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .

    القرض والدخل الدائم 1-القرض
    0544
    اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .

    2- الدخل الدائم
    0545
    (1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز

    2- الدخل الدائم
    0546
    (1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .

    2- الدخل الدائم
    0547
    يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .

    2- الدخل الدائم
    0548
    (1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .

    الصلح **1- اركان الصلح
    0549
    الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .

    الصلح **1- اركان الصلح
    0550
    يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح

    الصلح **1- اركان الصلح
    0551
    لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .

    الصلح **1- اركان الصلح
    0552
    لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .

    2- اثار الصلح
    0553
    (1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .

    2- اثار الصلح
    0554
    للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

    2- اثار الصلح
    0555
    يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح

    3- بطلان الصلح
    0556
    لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .

    3- بطلان الصلح
    0557
    (1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
    الباب الثانى / الفصل الأول
    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0558
    االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .

    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0559
    لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0

    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0560
    الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0

    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0561
    يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0

    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0562
    اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0

    العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
    0563
    اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0

    اثار الأيجار
    0564
    يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0

    اثار الأيجار
    0565
    (1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق0

    اثار الأيجار
    0566
    يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0

    اثار الأيجار
    0567
    على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره 0

    اثار الأيجار
    0568
    (1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0

    اثار الأيجار
    0569
    (1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .

    اثار الأيجار
    0570
    لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .

    اثار الأيجار
    0571
    (1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.

    اثار الأيجار
    0572
    (1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .

    اثار الأيجار
    0573
    (1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .

    اثار الأيجار
    0574
    اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .

    اثار الأيجار
    0575
    (1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .

    ر
    0576
    (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .

    اثار الأيجار
    0577
    (1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .

    اثار الأيجار
    0578
    يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .

    اثار الأيجار
    0579
    يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .

    ر
    0580
    ( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.

    اثار الأيجار
    0581
    (1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .

    اثار الأيجار
    0582
    يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

    اثار الأيجار
    0583
    (1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .

    اثار الأيجار
    0584
    (1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .

    اثار الأيجار
    0585
    يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .

    اثار الأيجار
    0586
    (1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .

    اثار الأيجار
    0587
    الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

    اثار الأيجار
    0588
    يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .

    اثار الأيجار
    0589
    (1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .

    اثار الأيجار
    0590
    يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .

    اثار الأيجار
    0591
    (1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .

    اثار الأيجار
    0592
    (1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .

    التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
    0593
    للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .

    التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
    0594
    (1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

    التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
    0595
    فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .

    التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
    0596
    (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .

    التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
    0597
    تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .

    انتهاء الأيجــــــار
    0598
    ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .

    انتهاء الأيجــــــار
    0599
    (1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .

    انتهاء الأيجــــــار
    0600
    اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0601
    (1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0602
    اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0603
    (1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0604
    (1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0605
    (1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0606
    لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0607
    اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0608
    اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .

    مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
    0609
    يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. صيغ الدعاوى المدنية فى القانون المصرى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 10-21-2010, 10:30 PM
  2. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الخطأ تحت ستار الحقوق في القانون المصري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 02:24 PM
  5. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •