القرض والدخل الدائم 1-القرض
0538
القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0539
(1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0540
اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0541
(1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0542
على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0543
ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .

القرض والدخل الدائم 1-القرض
0544
اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .

2- الدخل الدائم
0545
(1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز

2- الدخل الدائم
0546
(1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .

2- الدخل الدائم
0547
يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .

2- الدخل الدائم
0548
(1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .

الصلح **1- اركان الصلح
0549
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .

الصلح **1- اركان الصلح
0550
يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح

الصلح **1- اركان الصلح
0551
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .

الصلح **1- اركان الصلح
0552
لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .

2- اثار الصلح
0553
(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .

2- اثار الصلح
0554
للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

2- اثار الصلح
0555
يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح

3- بطلان الصلح
0556
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .

3- بطلان الصلح
0557
(1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
الباب الثانى / الفصل الأول
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0558
االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .

العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0559
لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0

العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0560
الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0

العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0561
يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0

العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0562
اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0

العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0563
اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0

اثار الأيجار
0564
يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0

اثار الأيجار
0565
(1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق0

اثار الأيجار
0566
يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0

اثار الأيجار
0567
على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره 0

اثار الأيجار
0568
(1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0

اثار الأيجار
0569
(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .

اثار الأيجار
0570
لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .

اثار الأيجار
0571
(1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.

اثار الأيجار
0572
(1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .

اثار الأيجار
0573
(1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .

اثار الأيجار
0574
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .

اثار الأيجار
0575
(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .

ر
0576
(1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .

اثار الأيجار
0577
(1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .

اثار الأيجار
0578
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .

اثار الأيجار
0579
يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .

ر
0580
( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.

اثار الأيجار
0581
(1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .

اثار الأيجار
0582
يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

اثار الأيجار
0583
(1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .

اثار الأيجار
0584
(1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .

اثار الأيجار
0585
يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .

اثار الأيجار
0586
(1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .

اثار الأيجار
0587
الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

اثار الأيجار
0588
يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .

اثار الأيجار
0589
(1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .

اثار الأيجار
0590
يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .

اثار الأيجار
0591
(1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .

اثار الأيجار
0592
(1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .

التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0593
للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .

التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0594
(1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0595
فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .

التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0596
(1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .

التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0597
تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .

انتهاء الأيجــــــار
0598
ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .

انتهاء الأيجــــــار
0599
(1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .

انتهاء الأيجــــــار
0600
اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0601
(1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0602
اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0603
(1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0604
(1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0605
(1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0606
لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0607
اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0608
اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .

مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0609
يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .