اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1043
يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن .

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1044
للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار .

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1045
-(1) الايحاز الصادر من الراهن لاينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجة , اوكان قد عقد يعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة , فلأ يكون نافذا الااذا أمكن اعتبار داخلأ فى أعمال الادارةالحسنة. (2) واذا كان الايجار السايق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات , فلأ يكون نافذافى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1046
(1) لايكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلأث سنوات ولاالحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسيجل تنبيه نزع الملكية. (2) أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلأث سنوات , فانها لايكون نافذة فى حق الدائن المرتهن مالم تكن مسجلة قبل قيد الرهن , والا خفضت المدة الى ثلأث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1047
يلتزم الراهن بضمان سلأمة الرهن , وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو يقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا, وله فى حوله الا ستعجال أن ينخذما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فىذلك,

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1048
(1) اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلأك العقار المرهون أو تلفه , كان الدائن المرتهن مخيرابين أ، يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فوار. (2) فاذا كان الهلأل أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بلأ تأمين , كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الداين فوراقبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلأ يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلخ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة مابين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. (3) وفى جميع الأحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلأك أوالتلق أو تجعله غير كاف للضمان . وكان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1049
اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقال الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

بالنسبة الى الدائن المرتهن
1050
اذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين فلأ يجوز التنفيذ على ماله الامارهن من هذا المال , ويكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

بالنسبة الى الدائن المرتهن
1051
(1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأ وضاع المقررة فى قانون المرافعات. (2) واذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين , جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتب عها الحائز فى تخلية العقار.

2- اثر الرهن بالنسبة الى الدائن المرتهن
1052
(1) يقع با طلأ كل اتفاق يحعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ,أو فى أن يبيعه دون مراعاة للأجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءلدينه.

2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
1053
(1) لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا عل العقار وذلك دون اخلال بألأحكام المقررة فى الأفلاس . (2) لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون او بالأتفاق ولا بالتمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الااذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى

2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
1054
يتبع فى اجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى .

2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير
1055
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك .

حق التقدم وحق التتبع
1056
يستوفى الدائنون الرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذى حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد .

حق التقدم وحق التتبع
1057
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .

حق التقدم وحق التتبع
1058
(1) يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فأنه يترتب علىقيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد, دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل,

حق التقدم وحق التتبع
1059
- للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذاالرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار , يجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول , عدا ما كان منها متعلقا با نقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة.

حق التقدم وحق التتبع
1060
(1) ويجوز لدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذاالعقار , الا اذا اختار الحائز أن يقضى االدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2) ويعير حائرا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

حق التقدم وحق التتبع
1061
(1) يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صر ف فى الاجراءات من وقت انذاره, ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذا الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين, وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الامان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخرغير المدين.

حق التقدم وحق التتبع
1062
- يجب على الحائر أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء , وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائر.

حق التقدم وحق التتبع
1063
(1) اذا كان فى ذمه الحائز بسبب امتلأ كه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار, فلكل من هولاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سندملكيته قد سجل .(2) فاذا كان الدين الذى فى ذمه الحائز غير مستحق الأداء حالا, أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين , أو مغاير الها , جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الاجل المتفق على الدفع فيه0 (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار , ولكن اذا هووفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود,

حق التقدم وحق التتبع
1064
(1) يجوز للحائز أدا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند, (2) وللحائزأن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجهالدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائر , ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروطالبيع.

حق التقدم وحق التتبع
1065
اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلأنات تشتمل على البيانات الآتية: (أ) خأصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة , واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكا ليف تعيبرجزاء من هذاالثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. (ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية , ولاأن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمتل على بيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين,

حق التقدم وحق التتبع
1066
- يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلأن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيده الى القدر الذى قوم به العقار ,ولس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيده.

حق التقدم وحق التتبع
1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلأثين يوما من أخر اعلأن رسمى يضاف الآصلى للدئن وموظنه المتختار على ألا تزيد المسافة على ثلأثين يوما أخرى(

حق التقدم وحق التتبع
1068
(2) ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلأء.

حق التقدم وحق التتبع
1069
(1) اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الا جراءات المقررة فى البيوع الجبرية , ويتم البيع بناء على طلب أو حائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى اعلأنات البيع المبلغ الذى قوم به العقار. (2) ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته, وفى تسجيل هذا السند , وفيما قام به من الاعلأنات , وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصرفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.

حق التقدم وحق التتبع
1070
اذا لم يطلب بيع العقار فى المعياد وبالاضاع المقرره استقرت ماكية العقار نهائيا للحائر خالصة من كل حق مقيد , اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه , أو اذا هو أودع هذاالمبلغ خزانة المحكمة ,

حق التقدم وحق التتبع
1071
(1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائر الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة , ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية, وأن يعلن الدائن المباشر للأجراءات بهذه التخليه فى خمسة أيام من وقت التقريربها . (2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسااذا طلب ذلك.

حق التقدم وحق التتبع
1072
اذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتحلى عن هذا العقار , فلأ يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهتة اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.

حق التقدم وحق التتبع
1073
(1) يجوز للحائر الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين , أن يتمسك بأوجة الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أيتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.

حق التقدم وحق التتبع
1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه,

حق التقدم وحق التتبع
1075
اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذا جراءات التطهير أو التخلية ورساالمزاد على الحائز نفسه , اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى , ويتطهر العقار من كل حق مقيدااذا دفع الحائر الثمن الذى رسابه المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

حق التقدم وحق التتبع
1076
اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز, فان هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائر بمقتضى حكم مرسى المزاد.

حق التقدم وحق التتبع
1077
اذا زاد الثمن الذى رسابه المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم , كانت الزيادة للحائز وكانت للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذا الزيادة.

حق التقدم وحق التتبع
1078
يعود للحائز ماكان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

حق التقدم وحق التتبع
1079
على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع اوالتخلية فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد .

حق التقدم وحق التتبع
1080
(1) يرجع الحائز ندعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معارضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص اخر غير المدين.

حق التقدم وحق التتبع
1081
الحائز مسؤل شخصيا قبل الدائن عما يصيب العقار من تلف بخطئه .