[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/align]
حل واجب الاجراءات الجزائية
الجزء الثالث

الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19

س1/ ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوىالجزائية..؟
الاجراءات الجزائية: هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على من يرتكبها.
أما الدعوى الجزائية: هي الدعوى التي ترفع من قبل المجني عليه او سلطة التحقيق من اجل اقتضاء حق بإسم فرد أو بإسم المجتمع.

س2/ ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى كلمرحلة..؟
مراحل الدعوى الجزائية مرحلتين وهما:
1- مرحلة التحقيق الابتدائي .. وتبدأ هذه المرحلة عندما يتمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل وجمع الادلة لاتهامه حيث يقوم عندئذ يتقديم الاوراق الى المحقق الذي يبدأ في استدعاء المتهم اذا لم يكن مقبوضا عليه.
والجهة القائمة على التحقيق هي سلطة التحقيق (المصطلح على تسميتها في مصر بالنيابة، وفي المملكة هي هيئة التحقيق والادعاء العام ).
2- مرحلة المحاكمة .. وتبدأ هذه المرحلة عندما ينتهي المحقق من التحقيق واعداد قرار الاتهام حيث يقوم بعد ذلك بإحالة المتهم الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكابه للجريمة، وعندئذ تحكم عليه المحكمة بالبراءة أو الادانة. والجهة القائمة عليها هي محكمة الموضوع (المحكمة الجنائية).

س3/ ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبطالإداري..؟
الفرق بينها هو ان الضبط الإداري عبارة عن اجراء وقائي لأنه يشمل اجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل منع وقوع الجريمة فهو يقي من وقوع الجرائم بإذن الله.
أما الضبط الجنائي فيشمل الاجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة من اجل معرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمه للمحاكمة.

س4/ من هم رجال الضبط الجنائي..؟
هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع الادلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وهم وفقا للمادة (26) من نظام الاجراءات الجزائية كل من
" 1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصاتهم.
2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط (الأمن العام، والمباحث العامة، والجوازات، والاستخبارات، والدفاع المدني) ومديري السجون والضباط فيها، وضباط ( حرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والحرس الوطني، والقوات المسلحة) كل بحسب المهام الموكولة اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصاتهم.
7- الموظفون والاشخاص الذين خولوا اصلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمة خاصه.
8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

س5/ ماهي اختصاصات رجال الضبط الجنائي..؟
يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الاختصاصات وفقا للمادة (27 – 28) من نظام الاجراءات الجزائية السعودي وهي :-
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم كل بحسب اختصاصه والقيام بفحصها.
2- تحرير محضر مكتوب بالمعلومات التي جمعوها والمتعلقة بالجرائم والتوقيع على المحضر منهم وتسجيل ملخصه وتاريخه في سجل يعد لذلك.
3- القيام بابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
4- الانتقال والمعاينة حيث يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى محل الحادث للمحافظة علية وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاص بذلك.
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات حول الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من ينسب اليه ارتكابها واثبات ذلك في محاضرهم.
6- الاستعانة بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم وطلب رايهم كتابةً.

س6/ من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما: هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية ، والمتهم من ناحية أخرى.
وقد ينضم المجني عليه الى الهيئة كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الأخر المتهم، وذلك بنص نظام الاجراءات الجزائية في المداة (17) بقولها " للمجني عليه و من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة الدعوى أمامالمحكمة المختصه، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضر " ويؤكد ذلك نص في اللائحة التنفيذية ايضاً.

س7/ تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العامفي تحريك ورفعالدعوى الجزائية..؟
- تعرف الشكوى .. بأنها افصاح من المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
- لا يشترط شكل معين في الشكوى المقدمة فقد يقدمها المجني علي عاو من له صفة في شكل كتابي او في شكل شفوي.
- وتقدم الشكوى الى السلطات العامة ويقصد بذلك انه يمكن تقديمها الى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو الى المحقق او المحكمة مباشرة.
- تقدم الشكوى من شخص له صفة أي يحق له تقديمها وهو إما المجني علي أو وارثة ، كما اجاز النظام للمجني عليه او وارثة ان يقدم الشكوى عن طريق النائب. والنائب هما هو إما ولي الأمر الطبيعي أو الوصي بالنسبة للصغير أو القيم بالنسبة للمجنون او السفيه، كما يمكن ان يكون النائب وكيلا عن المجني عليه او ورثته بشرط ان يكون موكلا بتقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة استنادا الى الطابع الشخصي لتقديم الشكوى. المهم أم يكون مقدم الشكوى بالغاً عاقلاً.
- تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص كجرائم السب او القذف في مكان غير علني او السرقة من اصول المجني عليه او فروعه على سبيل المثال. أما الجرائم ذات الحق العام كجرائم المخدرات والارهاب فإنه لا مجال فيها للشكوى لأن هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بتحريكها ورفعها باسم المجتمع.
- اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإن شكوى احدهم تعتبر كافية لاقامة الدعوى الجزائية الواحدة.

س8/ ما هي جرائمالشكوى..؟
تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام كالسب أو القذف في مكان غير علني.
أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والارهاب على سبيل المثال.

س9/ ماذايترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحق فيها..؟
يترتب على ذلك عدم جواز النظر فيها لأن نظام الاجراءات الجزائية نص في مادته (18) على أنه " لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الى الجهة المختصه إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم " ويتضح من النص استثناء وذلك في حالة تقدير هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها.

س10/ ما هيالنتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى..؟
يترتب على تعلق الدعوى بوجود قيد الشكوى ان الدعوى الجزائية يكون تحريكها ورفعها معلق على تقديم الشكوى من المجني عليه أي انه لا يجوز تحريكها أي التحقيق فيها أو رفعها وجاء ذلك في نص نظام الاجراءات الجزائية المادة (18) " لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الى الجهة المختصه " إلا أن هناك استثناء على ذلك اضافته نص المادة وهو أن يجوز تحريك الدعوى ورفعها متى رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في ذلك وذلك في بقية النص السابق " إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم ".
ويترتب في حال تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثة الى سلطة التحقيق ان تقوم هذه السلطة بالتحقيق. وفي حال تقديم الشكوى مباشرة الى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق أن ترفع الدعوى الجزائية امام المحكمة، وفي هذه الحالة يكون من حق المجني عليه الذي قدم الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص مباشرة الى المحكمة مباشرة الدعوى أي انه يصبح خصما فيها يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شانها ان تثبت التهمه على المتهم.

س11/ ما هي شروط حجية الأمر المقضي به..؟
يحوز الحكم على حجية الأمر المقضي فيه إذا توافرت وحدة الدعوى أي وحدة الخصوم (وهما في الدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم ) والمحل (الحكم بالادانة أو البراءة) والسبب (الواقعة أي الجريمة التي وقعت) .
متى توافرت وحدة الدعوى حاز الحكم على حجية الأمر المقضي فية أي انه يصبح نهائياً بات لا يجوز لمحكمة اخرى ان تنظر في نفس موضوع الحكم .

س12/ ماالمقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي..؟
تشكل الواقعة أولا سبب الدعوى الجزائية والمقصود بها الجريمة التي وقعت. والمقصود بوحدة الواقعة هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة. وبالتالي مهما تغير وصف التهمة عن الواقعة ، او اختلف الركن المعنوي فيها (من قتل خطأ الى قتل عمد) فإن ذلك لا يحول دون وحدة الواقعة طالما ان النشاط واحد وبالتالي لا يجوز اعادة محاكمة المتهم مرة اخرى.
وأما ما يتعلق بتأثير النتيجة على وحدة الواقعة فيما اذا تفاقمت النتيجة الى نتيجة اشد من تلك التي سبق ان حوكم عنها المتهم، فإن المسألة تختلف فيما اذا كانت الجرائم من الجرائم المرتبطة او المستمرة او المتتابعة او ذات التعدد المعنوي.
ولكن بشكل عام يمكن القول بانه في حالة اذا حدثت النتيجة ( وفاة المجني عليه مثلا بعد ان كانت النتيجة من الاصابة الخطا الاولى هي عاهة فقط) بعد صدور حكم من محكمة درجة اولى ولا يزال طريق الاستئناف مفتوحا فإن تعديل التهمة بإضافة النتيجة يتم تداركه بالتعديل امام محكمة الاستئناف . ذلك ان للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق او من المرافعة في الجلسة.

س13/ تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة ..؟
أولا: بالنسبة للجرائم المتتابعة..
في حال ارتكاب المتهم لجريمة متتابعة أي تتكون من اكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي. فإنه اذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فلا يجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى لأن الفعل الواحد منها يكفي ليشكل جريمة على استقلال.
ثانياً: بالنسبة للجرائم المستمرة..
الجرائم المستمرة كجريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار نجد انه اذا ما حوكم المتهم وادين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن نفس التهمه اذا وجد رجال الشرطة بعد ذلك كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان اخر ولم تتمكن الشرطة من ايجادها وضبطها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط. غير انه اذا كان قد صدر حكم نهائي بالادانة فإن حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية حيث يجوز للمحكمة هنا اذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عند عملية الضبط الاولى ان تحاكمه عن تهمة جديدة لحيازة المخدرات بقصد الاتجار للكمية التي وجدت بعد صيرورة الحكم الأول باتا في مواجهته.

س14/ ما هوتأثير وفاة المتهم على التدابير العينية..؟
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية (كالمصادرة الوجوبية ) فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك عالرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.
وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من حيث ان الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان تامر بها في حالة وفاة المتهم لأنها ذات طابع عقابي وترد على الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او من شانها ان تستعمل في ارتكابها وكذلك على الاشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها.

س15/ تكلمي عنعفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية..؟
العفو الشامل .. هو عفو عن الجريمة يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل. فيترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسؤولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية او غيرها.
ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقاً عاماً. أما الحدود فإنها حق لله تعالى ومن ثم ليس لولي الأمر أن يصدر عفواً بخصوصها.
ويختلف العفو الشامل عن العفو الخاص عن العقوبة من حيث:
- ان العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه، بينما يتقصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة. وبينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو في اثناء تنفيذ العقوبة، بينما العفو الخاص يكون بعد صدور الحكم بالعقوبة.
ويترتب على العفو الشامل .. الآثار التالية :-
1- انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
2- اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن وبالتالي يرفع الحكم من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود.
3- عدم التأثير على الدعوى المدنية، فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني، كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام ان الفعل لا يشكل جريمة والدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية.