[align=center][/align]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حل واجب الاجراءات الجزائية
الجزء الثاني
الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19
س1/ من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام ..وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة..؟
معنى ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب الكريم والسنة المطهرة تقدم في التطبيق على أي نظام آخر بما في ذلك احكام نظام الاجراءات الجزائية وذلك لأن الشريعة الاسلامية تعلو ولا يعلا عليها والدليل على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) النساء:59 وقوله عز وجل من قائل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المائدة:45.
ايضا جاء في السنة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لأقضيَنَّ بينكما بكتاب الله ). وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى). قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) فدل ذلك كله على وجوب العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالاضافة الى مايصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولقد نص نظام الاجراءات الجزائية في المادة (1/1) على أنه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " وليس هذا النص إلا تأكيدا لما نص عليه في النظام الاساسي للحكم من أن احكام الشريعة الاسلامية هي دستور الدولة.
س2/ من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التيلم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد .. وضحي ذلك مع ذكرسندك..؟
اعتنق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوري لتطبيق احكام هذا النظام وهو نفس النهج الذي تعتنقه التشريعات المقارنة فتنص المادة (1/2) على أنه " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
وهنا يبرز الطابع الخاص لهذا النظام عن أي انظمة جزائية موضوعية حيث انه لا تسري في الاخير احكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في الحالة التي يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم. ينما تسري احكام نظام الاجراءات الجزائية على افعال وقعت قبل صدوره طالما ان الدعوى والاجراءات الجزائية لم تنتهي.
ونستخلص من ذلك ان قاعدة القانون الاصلح للمتهم لا تسري على نظام الاجراءات الجزائية ذلك ان الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح وماهو اسوء لانها تهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم.
س3/من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .. وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
حرص نظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية وذلك بنصه في المادة (2) على أنه " لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها في النظام، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصه. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا، كما يحظر تعريضة للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة ".
وتعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية داخلة ضمن حماية حقوق الانسان والتي حرص النظام الاساسي للحكم على التأكيد عليها في المادة (26) " تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية "
وقبل كل ذلك فإن الشريعة الاسلامية هي الاساس في النص على ضرورة حماية الحرية الفردية وكرامة الانسان والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، نذكر منها قوله عز من قائل في محكم كتابه : ( يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) الحجرات:11 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت).
س4/ منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة .. وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة..؟
بداية مبدأ " الاصل في الانسان البراءة" او ما اصطلح على تسميته ب "قرينة البراءة" يعني ان الانسان برئ حتى تثبت ادانته واساس هذا المبدأ هو القران الكريم، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )النساء:19 .
وتنص المادة (3) على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجة الشرعي " ويتضح من النص أمرين على درجة من الاهمية:
أولهما: ضرورة احترام مبدأ الشرعية وهو انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على موجب شرعي او نص نظامي.
ثانياً: أنه لا توقع العقوبة الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
س5/ من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع .. وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة..؟
يعني ذلك ان من حق كل متهم ان يدافع عن نفسه وان يعطى الفرصة لتقديم مالديه من ادلة تثبت براءته كما له الحق في الاستعانه بوكيل او محامي للدفاع عنه خصوصا في الجرائم الخطيرة كجرائم الحدود والقصاص .
ويعترف نظام الاجراءات الجزائية بهذا الحق للمتهم فينص في المادة (4) بقوله : " يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
ويتضح من صياغة النص ان المنظم السعودي لم يجعل الاستعانه بمحام اجباريا في الجرائم الخطيرة بل قرر ذلك كحق للمتهم وليس امر واجبا وهو أمر يستحسن مراجعته.
س6/ منالمبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي .. وضحي ذلك معبيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمه..؟
يعني مبدأ حق المتهم في قاضية الطبيعي ان من حق المتهم ان يحاكم امام قاض ينتمي للسلطة القضائية لأن القاضي في هذه الحالة سيكون متمتعا بضمانه الاستقلال مما يكفل بإذن الله للمتهم محاكمة عادلة. فقد جاء في النظام الاساسي للحكم في نص المادة (46) على أن " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية" بل إن النظام تأكيدا على هذا الاستقلال نص على انشاء مجلس مستقل يختص بالاشراف على القضاة (مجلس القضاء الاعلى) وعلى ذلك لا تجوز محاكمة المتهم امام لجان اهلية او شعبية او ادارية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها القضاة.
وفي ذلك تنص المادة (6) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام "
فالاصل ان التقاضي يكون امام محكمة ودليل ذلك من القانون أن النظام الاساسي للحكم نص في مادته (49) على أنه " ...تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم" كما قرر ذات النظام أن هذا الحق مكفول للجميع وذلك بنصه في المادة (47) " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك ".
س7/ من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة .. وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقهالإسلامي والنظام..؟
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية اخرى فتنص المادة (14) من نظام الاجراءات الجزائية على " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته " وبالتالي تختص الهئية بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع.
الا أن المنظم السعودي نص ايضا في نفس المادة على أنه " وللمحكمة ان تنظر في وقائع عير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج الى تحقيق " وبالتالي يظهر لنا من نص النظام أن المنظم السعودي عالرغم من انه أخذ بالفصل بين السلطات الا انه استثنى من ذلك الوقائع التي تظهر للمحكمة ولا تحتاج الى تحقيق أي انه بمعنى اخر لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى والذي يعني ان المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت امامها فقط دون غيرها.
ويعتبر هذا النص مخالف لما تسير عليه التشريعات المقارنة والتي تتبنى مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية الذي يمنع المحكمة ان تنظر في وقائع أو تحاكم اشخاص لم يتم احالتهم امامها من جانب سلطة الادعاء وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة المحاكمة. فمن المقرر انه لا يجوز ان يكون القاضي خصما وحكما في نفس الوقت أي ان يتهم ويحكم في آن واحد. غير أن المنظم السعودي قد آثر ان يخالف هذه القاعده وان يسمح للمحكمة ان تتهم وأن تحكم تأثرا بالقضاء في الاسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.
س8/ من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهمفي الطعن .. وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
يقرر نظام الاجراءات الجزائية حقا للمتهم في الطعن في الاحكام أي الاعتراض عليها وذلك في نص المادة (9) " تكون الاحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام ".