دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: واجب الاجراءات الجزائية "رأي جمهور الفقهاء في التوبة كسبب لإسقاط العقوبة"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي واجب الاجراءات الجزائية "رأي جمهور الفقهاء في التوبة كسبب لإسقاط العقوبة"

    نورة الدرع

    رقم التسلسل: 10

    426201915


    رأي جمهور الفقهاء في التوبة كسبب لإسقاط العقوبة


    اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم لصاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني (قاطع الطريق) قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.
    وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل ذلك في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ فإن النص القرآني سالف الذكر واضح ولكن من الضرورة بمكان التمييز بين العقوبة الحدية والتعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل من الناحية العملية لإقامة الحدود وسوف يلجأ كل جان بادعائه التوبة متخذاً منها ذريعة لإفلاته من العقاب! أما التوبة في العقوبة التعزيرية فإذا كان التعزير حقاً لله تعالى كما من باشر امرأة أجنبية دون جماع كعناق وخلوة بها ونحوها فيسقط بالتوبة، كما يسقط بعفو القاضي.
    وأما إذا كان التعزير حقاً للإنسان كالشتم في حقه أو السب والضرب بغير حق فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضي إلا أن يصفح المعتدى عليه! فالحقوق الشخصية لا تسقط إلا إذا أسقطها أصحابها لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ما لم ترد المظالم لأصحابها وأما ما يتعلق بالتوبة فقد اتفق الفقهاء على ان الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم سارقاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله عفو رحيم}. وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ وعلى كل حال يجب التمييز بين العقوبة الحدية التعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي الى تعطيل إقامة الحدود وحتى لا تتخذ ذريعة للإفلات من العقاب.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    30

    افتراضي

    الرقم التسلسلي 12


    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)
    وفي هذ ا دلالة واضحة أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه أيا كان هذا الحد.
    ولكن اتفق العلماء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه مستدلين في ذلك بقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.
    لكنهم وفي ذلت الوقت اختلف الفقهاءفي تاثير التوبة قبل القدرة وكان رأي الحنابلة كالتالي :


    التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}

    أما في التقسيم التفصيلي للحدود ومدى قبولالتوبة فيها فهي كالتالي :

    الحرابة----> في حال التوبة يسقط الحدلقوله : (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) وهذه الآية تدل على أن التوبة تسقط الحد قبل المقدرة أما بعد المقدرة فلا يسقط الحد مهما كانت توبته صادقة .

    الزنا+السرقة+الشرب----> إن تاب الفاعل فهي تسقط الحد مادام أنها لم تصل للإمام أما بعد ذلك فلا يسقط الحد .

    القذف-------> لا يسقط حد القذف مع التوبة .

    الردة ------> التوبة في هذا الحد مسقطة للعقوبة سواء كانت قبل او بعد القدرة .






  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي

    لجين بنت أحمد الحقيل
    426201616



    اثر التوبه على الحدود :

    قال موفق الدين الحنبلي ‏:‏ ‏[‏فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم‏,‏ سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح‏,‏ والأموال إلا أن يعفى لهم عنها‏]‏
    لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي وأبو ثور والأصل في هذا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم‏}‏ فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفى ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح‏,‏ وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم‏}‏ فأوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة‏,‏ فمن عداهم يبقى على قضية العموم ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ولأن في قبول توبته‏,‏ وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته والرجوع عن محاربته وإفساده‏,‏ فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة‏
    وإن تاب من عليه حد من غير المحاربين‏,‏ وأصلح ففيه روايتان إحداهما‏:‏ يسقط عنه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‏}‏ وذكر حد السارق ثم قال‏:‏ ‏{‏فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه‏}‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏التائب من الذنب‏,‏ كمن لا ذنب له‏)‏ ومن لا ذنب له لا حد عليه وقال في ماعز لما أخبر بهربه‏:‏ ‏(‏هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه‏)‏ ولأنه خالص حق الله تعالى‏,‏ فيسقط بالتوبة كحد المحارب والرواية الثانية‏:‏ لا يسقط وهو قول مالك وأبى حنيفة‏,‏ وأحد قولي الشافعي لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏}‏ وهذا عام في التائبين وغيرهم وقال تعالى‏:‏ ‏{‏والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‏}‏ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزا والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد‏,‏ وقد سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعلهم توبة فقال في حق المرأة‏:‏ ‏(‏لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم‏)‏ وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان‏,‏ فطهرني وقد أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحد عليهم ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل ولأنه مقدور عليه‏,‏ فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة‏,‏ أو بها مع إصلاح العمل‏؟‏ فيه وجهان أحدهما‏:‏ يسقط بمجردها وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه والثاني‏:‏ يعتبر إصلاح العمل لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه‏}‏ فعلى هذا القول يعتبر مضى مدة يعلم بها صدق توبته‏,‏ وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة وقال بعض أصحاب الشافعي‏:‏ مدة ذلك سنة وهذا توقيت بغير توقيف‏,‏ فلا يجوز‏.‏


    المصدر : الحنبلي , موفق الدين أبو محمد , المغني / كتاب قطاع الطريق

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    12

    افتراضي

    حد الزنا
    أختلف الفقهاء في أثر التوبة بالنسبة للزنا
    رأي الحنابلة : أن التوبة تسقط الحد وخاصة قبل الاطلاع عليه أي قبل وصول العلم للحاكم , أما إذا كان بعد القدرة والإطلاع فلا تسقط الحد , واستدلوا على ذلك من الحديث الشريف (( عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجأة رجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حدا فأقمه علي قال : ولم يسأله عنه قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حداً فأقم علي كتاب الله قال : أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك ))
    الرأي الثاني : عدم سقوط الحد سواء قبل الاطلاع أم بعده


    حد الحرابة
    فقد ذكر الفقهاء أن المحارب اذا تاب قبل أن تمتد إلية يد الإمام أي قبل القدرة عليه سقط ما وجب عليه من حد والدليل قوله تعالى



    حد السرقة
    انقسم الفقهاء إلى قسمين :
    القسم الأول : للجمهور ويرون أن حد السرقة لا يقط بالتوبة ولا أثر للتوبة في العقوبة لقولة تعالى ( والسارق والسارقة فقطعوا أيدهما جزاء بما كسب نكلا من الله )
    القسم الثاني : قالوا بعكس ما قال الراي الأول حيث قالوا بأن التوبة تؤثر في اسقاط حد السرقة قول الحنابلة و بعض الشافعية

    حد الردة
    يرى الجمهور أن التوبة تسقط الحد

    حد شرب الخمر
    الرأي الأول : وهو قول الحنفية الذين يرون بسقوط الحد قبل القدرة
    عليه .
    الرأي الثاني : رأي الجمهور وهو أن حد الخمر لا يسقط بالتوبة .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    تعرف العقوبة بأنها جزاء تقويمي وإصلاحي للجاني بناء على حكم قضائي يوقع على الشخص ذي الأهلية، أما فاقد الأهلية فهو يخضع لتدابير احترازية معينة، لتبقى العقوبة جزاءً عادلاً تتحقق به العدالة لمنع الجريمة وإصلاح الجاني، وقد تسقط العقوبة بعد الحكم بها في عدة حالات مثل وفاة الجاني لفوات محل القصاص، كما تسقط العقوبة بالعفو لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} والعفو معناه إسقاط القصاص بدون عوض مادي أو معنوي وإنما ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح لا عفو، ويشترط في صحة العفو ان يكون العافي بالغاً عاقلاً وأن يصدر العفو من صاحب الحق فيه، وأحكام العفو لها آثار مثل إسقاط القصاص والدية وإذا اسقط القصاص مجاناً فليس من حق العافي اخذ الدية إلا من طريق الصلح قال تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له}. ويعد الصلح من مسقطات القصاص بإتفاق الفقهاء سواء كان الصلح بأكثر من الدية أو بأقل منها والصلح يختص بالإسقاط بمقابل، وحكم الصلح هو حكم العفو فمن يملك العفو يملك الصلح.
    وأما ما يتعلق بالتوبة فقد اتفق الفقهاء على ان الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم سارقاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله عفو رحيم}. وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ وعلى كل حال يجب التمييز بين العقوبة الحدية التعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي الى تعطيل إقامة الحدود وحتى لا تتخذ ذريعة للإفلات من العقاب.
    وأما إذا كان التعزير حقاً للإنسان كالشتم والاعتداء فلا يسقط بالتوبة ولا بعفو القاضي إلا أن يصفح المعتدى عليه! ولا تسقط العقوبة بالتقادم، عند جمهور الفقهاء حيث تبقى واجبة التنفيذ، ويستثنى من ذلك جرائم التعزير إذ يمكن ان يقرر ولي الأمر سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم إذا رأى أن مصلحة الأمة تقتضي ذلك، تطبيقاً للقواعد العامة في جرائم التعزير وما يتمتع به ولي الأمر من سلطة تقديرية واسعة جلباً لمنفعة أو درءاً لمفسدة، ومن جهة اخرى حددت القوانين الوضعية أسباب انقضاء العقوبة أو منع أو تعليق تنفيذها، بأحد مسقطاتها مثل وفاة المحكوم عليه، والعفو سواء كان عاماً يمحو الجريمة وآثارها الجنائية، أو عفواً خاصاً يرفع العقوبة الأصلية دون آثارها، ويعد التقادم مسقطاً للعقوبة وتختلف فيه المدة بحسب العقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، وينظر في الاسباب المخففة قبل إيقاع العقوبة مثل عدم وجود سوابق للجانب ومراعاة العمر والظروف الأسرية والاجتماعية فقد يكتفي بالحكم مع وقف التنفيذ مثل إذا تورط بعض الجناة في الجريمة وكانت ظروفه والبيئة المحيطة به وتكوينه النفسي يوحيان بأنه شخص سوي ولن يعود ثانية للجريمة بشرط ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من نوع العقوبة المقرر وقف تنفيذها أو أشد منها! وتخضع لسلطة القاضي التقديرية!
    مقتبس من مقال المحامي زامل شبيب الركاض تبرئه للذمه

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    رأي الجمهور في التوبة كسبب من اسباب اسقاط العقوبه
    ________
    اولا التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين ، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم ، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده وقد ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يا أيها الناس ! توبوا إلى الله ، فو الله ، إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)
    توبة القاذف:
    حد القذف لا يسقط بالتوبة المجردةو اتفق الفقهاء على أمرين:
    الأول: لا أثر للتوبة في العقوبة المقررة.
    الثاني: أنها مؤثرة في اعتباره فاسقاً: فإذا تاب تنزع منه صفة الفسق.
    وأول من طبقت عليهم عقوبة القذف الذين رموا السيدة عائشة أم المؤمنين بالإفك فبرأها الله بقرآن يتلى، وعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم من رموها بالإفك بعد البهتان الذي أشاعه رأس النفاق ابن سلول.
    قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ* لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ* لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ* وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ* وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ* يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ* وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة النور
    توبه المحارب:
    واتفاقهم على أن المحارب إذا تاب قبل قدرة السلطات عليه فإن توبته تسقط حد الحرابة والدليل على ذللك قوله تعالى: ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم‏}
    التوبة في سائر الحدود الأخرى ففيها خلاف بين الفقهاء هل لها أثر في إسقاط الحد أم لا؟ ولكن الرأي الراجح القائل بعدم سقوط العقوبة بالتوبة في غير الحرابة لورود النص في المحارب ولا يصح قياس غير الحرابة عليه للفرق، وبينا أن التوبة لا تسقط القصاص عن من وجب عليه لأنه حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بمجرد التوبة فلا يسقط إلا بالاستيفاء أو الإسقاط من صاحب الحق أو من ممثله


المواضيع المتشابهه

  1. واجب الاجراءات الجزائية الرابع "التوبة واثرها في اسقاط الحدود"
    بواسطة دانيا المحيسن 13 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-01-2009, 05:37 PM
  2. حل واجب الاجراءات الجزائية (1)
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-07-2009, 07:30 AM
  3. أثر التوبة في اسقاط الحدود >>حل واجب اجراءات جزائية
    بواسطة ابتهال في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 10:53 PM
  4. حل واجب الإجراءات الجزائية الثالث.
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 09:54 PM
  5. حل واجب الإجراءات الجزائية الثاني
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 08:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •