حد الزنا
أختلف الفقهاء في أثر التوبة بالنسبة للزنا
رأي الحنابلة : أن التوبة تسقط الحد وخاصة قبل الاطلاع عليه أي قبل وصول العلم للحاكم , أما إذا كان بعد القدرة والإطلاع فلا تسقط الحد , واستدلوا على ذلك من الحديث الشريف (( عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجأة رجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حدا فأقمه علي قال : ولم يسأله عنه قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله أني أصبت حداً فأقم علي كتاب الله قال : أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك ))
الرأي الثاني : عدم سقوط الحد سواء قبل الاطلاع أم بعده


حد الحرابة
فقد ذكر الفقهاء أن المحارب اذا تاب قبل أن تمتد إلية يد الإمام أي قبل القدرة عليه سقط ما وجب عليه من حد والدليل قوله تعالى



حد السرقة
انقسم الفقهاء إلى قسمين :
القسم الأول : للجمهور ويرون أن حد السرقة لا يقط بالتوبة ولا أثر للتوبة في العقوبة لقولة تعالى ( والسارق والسارقة فقطعوا أيدهما جزاء بما كسب نكلا من الله )
القسم الثاني : قالوا بعكس ما قال الراي الأول حيث قالوا بأن التوبة تؤثر في اسقاط حد السرقة قول الحنابلة و بعض الشافعية

حد الردة
يرى الجمهور أن التوبة تسقط الحد

حد شرب الخمر
الرأي الأول : وهو قول الحنفية الذين يرون بسقوط الحد قبل القدرة
عليه .
الرأي الثاني : رأي الجمهور وهو أن حد الخمر لا يسقط بالتوبة .