انا طالبه اعد بحث التخرج وقد كان عن الحكم القضائي الصادر من المحكمه الدستوريه المصريه بعدم دستورية مانصت عليه المادتين (71)(72) من قانون العمل المصري وعنددراستي للدفوع لفت نظري الدفع التالي ...


وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه مردود ذلك أن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة المودع بأوراق الدعوى الماثلة أن الحاضر عن الشركة المدعية قد دفع أمام محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/1/2005 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى فقرتها الأولى من تشكيل لجان ذات اختصاص قضائى وسقوط المادة (72) من القانون ذاته ، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/2005 ليقدم الحاضر عن الشركة المدعية دليل الطعن بعدم الدستورية ، وإذ أُقيمت الدعوى الماثلة فى 30/1/2005 خلال الأجل الذى ضربته محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .



فقد كان الدفع من هيئة قضايا الدوله بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لكن رفض المحكمه للدفع جاء مسببا بان الرفع كان في الميعاد ولكن الميعاد في التسبيب كان لموعد ابداء الدفوع امام المحكمه الاستئنافيه فهل ملاحظتي صحيحه ؟؟؟؟؟

إذا كانت صحيحه فهل بإستطاعتكم تحديد موعد رفع الاستئناف ؟؟؟؟
وإذا لم تكن صحيحه الرجاء شرح الفقره ،لابد اني لم افهم محتواها ؟؟؟؟




وتقبلو مني خالص الشكر والتقدير ...مصحوبا بداعاء خالص *...


اللي يرد يقول بس هوه يبغاني ادعيله بأيش ....