دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: واجب الاجراءات الجزائية الرابع "التوبة واثرها في اسقاط الحدود"

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي واجب الاجراءات الجزائية الرابع "التوبة واثرها في اسقاط الحدود"

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حد المحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب تسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنص الصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبض عليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه او العفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة من تحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبض عليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذا كانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بل قاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوق العباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان لاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسنات والسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب في سقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهرية واحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوا بمايلي:
    1- أن الامر بالحد في هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عن التائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له من غير دليل ،والتوبة المذكورة في اية السرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى النار".
    2- أن النبي اقام الحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الا وهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليها الحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحد كفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تاب فاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحا عما ارتكب.
    4- انه لاوجه لاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس على المحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة ،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمة مستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتم وبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهو اغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهاب الاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنوي لامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أن التوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلك بما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قوله تعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتان لايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراض عن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعد التوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التي سبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماورد في الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية او الاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أن القران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشد الجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيها باب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثر بالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقه عليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبة به في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الا اذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم من توبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حد القذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلد لانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عن المرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرى ابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عند المالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاجابة مقيدة بحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانه فاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاة المكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاة يختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبه الانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل على الفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبل القبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ، اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركوا الصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانوا كعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصول المقصود.

    المرجع :جفال،علي داوود ،التوبة واثرها في اسقاط الحدود في الفقه الاسلامي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1409م ، الباب الثاني.
    التعديل الأخير تم بواسطة دانيا المحيسن 13 ; 05-04-2009 الساعة 09:33 PM

المواضيع المتشابهه

  1. حل واجب الاجراءات الجزائية (1)
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-07-2009, 07:30 AM
  2. تابع حل واجب الإجراءات الجزائية الثالث
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-27-2009, 12:52 AM
  3. حل واجب الإجراءات الجزائية الثالث.
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 09:54 PM
  4. حل واجب الإجراءات الجزائية الثاني
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 08:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •