[align=justify]

إعلان المدعى بالحقوق المدنية - مادة 408 إجراءات جنائية - أوجب المشرع على النيابة العامة تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، قعود النيابة العامة عن إعلان المدعى بالحقوق المدنية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة – أساس ذلك.
المحكمة:-
حيث إن مما ينعاه الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – على الحكم المطعون فيه أنه – إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأنه صدر دون إعلانه بالحضور أمام المحكمة بجلسة المحاكمة الإستئنافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتلك الجلسة وكان قد قرر الطعن بطريق النقض بعد الميعاد المحدد فإن باب الطعن يظل مفتوحاً أمامه مما يتعين قبول الطعن شكلاً، لما كان ذلك وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
(نقض جنائي – الطعن رقم 11364 لسنة 70 ق – جلسة 4/9/2005)
(146) إعلان ورقة التكليف بالحضور – عدم إثبات المحضر صفة من تسلم ورقة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه يجعل ورقة التكليف بالحضور باطلة – على ذلك.
المحكمة:-
حيث إن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وإن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين: "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة....". كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار". لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح "قصر النيل" بعد إحالتها إليها من محكمة "البلدية"، وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر أثبت فيها أنه "توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 من مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ "......" لغيابه وقت الإعلان وأنه سلمه صورة الإعلان". دون أن يثبت المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه – الطاعن – كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم، فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويتعين احتساب ميعاد الإستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره.
(نقض جنائي – الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق – جلسة 18/1/2005)


حكم – إختصاص – إنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على إنفراد المحاكم الخاصة بالإختصاص دون غيرها – أساس ذلك.
المحكمة:-
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كذلك أنه إستند في قضائه إلى أن جريمة التبوير المسندة إلى المطعون ضده يحكمها الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996، مما ينعقد به الإختصاص بنظرها لمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رغم أن واقعة الدعوى قد حدثت قبل صدور هذا الأمر مما يجعل الإختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 12/9/1995 أتى عملاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية وقضت محكمة أول درجة ببراءته فاستأنفت النيابة العامة وقضى في إستئنافها حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى على سند من القول أن الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 قد جعل الإختصاص بنظر هذه الجريمة لمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت جريمة تبوير الأرض الزراعية مؤثمة في الأصل بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 ومعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي تختلف حسب ما إذا كان المخالف هو المالك أو المستأجر، ثم صدر بعد ذلك الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 مشدداً العقوبة المقررة لهذه الجريمة فجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية وقد عمل بهذا الأمر إعتبارا من 12 مايو سنة 1996. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام القانون الخاص لم يرد به أي نص على إنفراد المحاكم الخاصة بالإختصاص دون غيرها، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالقانون العام أو بمقتضى قانون خاص. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد هذه المحاكم بالإختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة طوارئ التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في إختصاصها دون أن تسلبها إياه، وبالتالي فإن المحاكم العادية تكون مختصة بالفصل في جريمة تبوير الأرض الزراعية – موضوع الطعن الماثل – وتشاركها الإختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالنسبة للوقائع التالية على العمل بالأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 دون السابقة عليه إذ لم يرد بهذا الأمر نص يوجب على المحاكم العادية أن تحيل ما قد يكون معروضاً عليها من قضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه وإن لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة أمن الدولة طوارئ سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها لأنه فضلاً عن أن واقعة الدعوى حدثت قبل العمل بالأمر العسكري فإنه بصدور أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ومن بينها الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 أصبحت محاكم أمن الدولة طوارئ غير مختصة بنظر الجريمة موضوع الطعن الماثل، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى من أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجب هذا الخطأ المحكمة الإستئنافية عن نظر موضوع الإستئناف المرفوع من النيابة العامة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائي – الطعن رقم 1150 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1151 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 10537 لسنة 66 ق – جلسة 27/2/2005)
(والطعن رقم 1364 لسنة 68 ق – جلسة 19/9/2005)


إختصاص – جعل الإختصاص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن يحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإذا لم يقض في الدعوى بحكم بات، فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم الإختصاص يكون جائزاً – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إنتهى بغير حق إلى أن الإختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ دون غيرها، وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، ومحكمة أول درجة قضت بتبرئته مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة بنها الابتدائية – بهيئة إستئنافية – حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى بأسباب حاصلها أن الفعل المسند إلى المطعون ضده يدخل في إختصاص محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ لوقوعه بالمخالفة لأمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإن نص على إختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أنه خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة دون سواها بهذه الجرائم، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هي محاكم استثنائية ينحصر إختصاصها في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة وبالتالي يشمل هذا الإختصاص الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ولا يحول بين هذه المحاكم وبين إختصاصها بالفصل في هذه الجريمة مانع من القانون ويكون الإختصاص بشأنها مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ فإنه لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وكانت الأوراق خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة وقضى فيها بحكم بات فإن الحكم الابتدائي إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما كان يجوز لمحكمة ثان درجة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية وأن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى بحجة أن محكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ هي المختصة بالفصل في الدعوى ويكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة التأويل الصحيح للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر بعدم الإختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون مانعاً من السير فيها مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي ومادامت محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادي الذي يتعين تغليب إختصاصه على غيره من جهات القضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد تخلى على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها فإنه يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ولما كانت النيابة العامة في مجال الطعن والمصلحة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمتهم وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التي توفرها لها محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية، دون قضاء الطوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذي يصدر ضده فإن صفة النيابة العامة في الإنتصاب عنه في طعنه تكون قائمة، ومن ثم فإن الطعن في الحكم يكون جائزاً، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الإختصاص، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع.
(نقض جنائي – الطعن رقم 1149 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1153 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1152 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)


إعتراف – الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون الاعتراف من المتهم أو من غيره مادام الحكم عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه المتمثل في القبض الباطل عليه دون إذن النيابة العامة وفي غير حالة تلبس إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع – رغم جوهريته – إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان الاعتراف المنسوب للطاعن لصدوره وليد إكراه وقع عليه تمثل في صدوره إثر القبض عليه قبضاً باطلاً، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه في إدانة الطاعن إلى اعتراف الطاعن على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه – يجب أن يكون إختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو يكون متهم غيره هو الذي دفع به مادام الحكم عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على اعتراف الطاعن دون أن يعرض لدفاعه الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقي المحكوم عليهم الذين كانوا طرفاً في الخصومة الإستئنافية لإتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض بهم فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي – الطعن رقم 25326 لسنة 66 ق – جلسة 1/2/2006
[/align]