عدم جواز وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه:-

إذ تنص المادة رقم "13" من القانون رقم 47لسنة 1972 بشان مجلس الدولة علي ان :-"لاتقبل الطلبات الاتية:-
ا:................................................ ..............................
.................................................. ..........................
ب:الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثا لثا ورابعا وتاسعا في المادة رقم "10" وذللك قبل التظلم منها الي الهئية الإدارية التي اصدرت القرار او الي الهيئات الرئاسية.
وهي الطلنات التي يقدمها ذوو الشان بالطعن في القرارات الإدارية النهائية بالتعييين في الوطائف العامة او الترقية او منح العلاوات او الطلنات التي يقدمها الموظفين العموميين بإلعاء القرارت الإدارية الصادرة بإ حلتهم الي المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطر يق التإديبي وبإلغاء القرارات التاديبية للسلطات التاديبية......................................... ..............................
..................."
وتنص المادة رقم "49" من ذات القانون علي ان :-
"لايترتب علي رفع الطلب الي المجكمة وقف تنفيذ الفرارالمطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه إذطلب ذللكفي صحيفة الدعوي ورات المحكمة ان نتائج اتنفيذ يتعذر تداركها وبالنسبة الي القرارات التي لايقبل لإلغاؤها قيل التظلم منها إداريا لايجوز طلب وقف تنفيذها"

هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض علي ان :-
"......المشرع قد اخرج طائفة من القرارات الإداريةمن تللك التي يجوز للمحكمة بنلء علي طلب المدعي الامر بوقف تنفيذها وهي القرارات التي تتعلق بالموظيين العموميين وعددها المشرع في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة "10" .............................
بان المادة "13" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص علي ان:............................................
وتنص المادة رقم"49" من قانون مجلس الدولة علي ان"وبالنسبة الي القرارت التي لايقيل إلغاؤها قبل التظلم منها إداريالايجوز طلب وقف تنفيذها"
(الطعن رقم 3294 لسنة 44 ق ع ج 20/1/2001 مشار إليه في مج القوانين والمبادي القانونية .في ثبلث سنوات من 1999 حتي 2001ط. عام 2000 ص121 )
مفاد ماتقدم ان المشرع قد اخرج طائفة من القرارت الإدارية من تلك التي يجوز للمحكمة الامر بوقف تنفيذها بناء علي طلب المضرور"المدعي" وهي القرارا الإدارية
الصادرة بالتعيين او الترقية او منح العلاوات او الإحالة إلي المعاش او الاستيداع او الفصل بغير الطريق التاديبي . والتي يجب التظلم منها قبل إقامة دعوي الإلغاء وهذة القرارات لايجوز الحكم بوقف تنفيذها.

اذا كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه من القرارات المتعلقة
ومن ثم يكون من ضمن القرارت الواجب التظلم منها قبل إقامة دعوي الإلغاء الامر الذي لايجوز معه طلب الحكم بوقف تنفيذه .ويكون دفعنا الماثل قائما علي سند من القا نون والواقع جديرا بالقبول.