دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مذكرة دفاع فى عدم ولاية القضاء المدنى والتجارى على مسائل بيع الأوقاف الخيرية

  1. #1

    افتراضي مذكرة دفاع فى عدم ولاية القضاء المدنى والتجارى على مسائل بيع الأوقاف الخيرية

    محكمة المنصورة الابتدائية


    الدائرة (4) تجارى


    مذكرة بدفاع :

    1. صلاح محمد مصطفى الشويحى.
    2. مصطفى محمد مصطفى الشويحى.
    3. نادية محمد مصطفى الشويحى .
    صفتهم (مدعى عليهم 1&3&4)

    ضد

    بكر بكر محمود الشويحى
    صفته ( مدعى)

    في

    القضية رقم 10 لسنة 2005 تجارى المنصورة جلسة 9/3/2010



    ((الواقعات))

    نحيل بشأنها أوراق القضية كي لا نطيل على عدالة المحكمة الموقرة غير أننا نوجز فيها بالقدر الكافي من أنه كان قد صدر فيها بتاريخ 25/3/2008 حكما في مادة تجارية :-
    (أولا) – بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ " ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيها "والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزمتهم بمصاريف هذا الشق من الطلبات.
    (ثانيا)- بتصفية شركة التضامن المسماة "مطعم الشويحى" والمؤرخ عقدها 2/8/1984 وتعيين المصفى القضائى صاحب الدور الأستاذ / محب حسن عبد العال حماد مصفيا قضائيا لها تكون مهمته استلام الشركة وحصر موجوداتها المادية والمعنوية واقتضاء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من ديون وصولا إلى تحديد صافى رأس مالها القابل للتحديد ونصيب كل شريك من ناتج التصفية من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة وحتى التصفية وله في سبيل مهمته إتمام جميع الأعمال القائمة ولكن ليس له البدء في أعمال
    جديدة – كما له أن يبيع أموال الشركة عقارا كان أو منقولا بطريق المزاد العلنيدون الممارسة .
    · وحددت أمانة للمصفى القضائى قدرها "خمسمائة جنية" على المدعى سدادها وحددت جلسة 3/6/2008 لنظر الدعوى وحتى يقدم المصفى تقريره ووضعت المصاريف على عاتق التصفية وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة.
    · كما أنه كان قد صدر بتاريخ 26/5/2009 حكما لاحقا في مادة تجارية لوفاة السيد المصفى رحمه الله:_
    بتعيين المصفى القضائى صاحب الدور الأستاذ /يحيى مرعى محمد لاستكمال تنفيذ المأمورية.................... إلى آخره كما ورد بمنطوق هذا الحكم .
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 03-22-2010 الساعة 04:15 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    ((الدفاع))

    [align=justify]
    **مقدمة واجبة ينبغى الإشارة إليها:-
    أصليا : ندفع بأنه لا ولاية للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو إصدار قررات وأن الاختصاص ينعقد للجان القسمة الأولى والثانية طبقا للقانونين رقما 55 &56 لسنة 1960 أوقاف .
    احتياطيا: ندفع بأنه لا اختصاص للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو الأهلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة 4من القانون رقم 272 لسنة 1959 أوقاف وطلب إحالتها للجنة شئون الأوقاف.
    وحتى يتسنى لنا الشرح يكون الآتي :-
    **مقدمة واجبة ينبغى الإشارة إليها:-
    (أ)المحل مقر المطعم موضوع التصفية مستأجر من قبل مورث المدعى عليهم وآخر من هيئة الأوقاف المصرية بالجدك وليس للمدعى أي صفة فيه وأن المقر من ضمن أعيان وقف خيري :-
    وكان قد تبين - من واقع أوراق الدعوى ومن واقع المستند رقم (6) بحافظة مستندات السيد الأستاذ / المصفى القضائى المقدمة منه إلى المحكمة الموقرة بجلسة 16/2/2010 ووصفه(صورة طبق الأصل من افادة هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة مرفق بها صورة طبق الأصل من
    1. عقد إيجار المطعم موضوع التصفية ) – أن مقر المطعم مستأجر بموجب عقدي إيجار محررين بين مورث المدعى عليهم وآخر وبين هيئة الأوقاف المصرية وأن المقر من ضمن أعيان وقف الحرمين الشريفين .
    2. ونحيط علم المحكمة الموقرة بأن هذا الوقف خيري وأثر تاريخيوأن حجته ضمن مخصصات الحرمين في مصر إبان العصرين الأيوبي والعثماني ، وهي مسجلة في سجلات محفوظةكوديعة أرشيفية ضمن محفوظات مصلحة التوثيق والشهر العقاري بالقاهرة التابعة لوزارةالعدل المصرية ،وهذه السجلات عبارة عن نوعين :
    النوع الأول : ويتعلق بوثائقالصرة الشريفة : أي الأموال التي كانت ترسل كل عام من مصر إلى أهالي الحرمين ،وتوجد تلك الوثائق مسجلة في سجلات الباب العالي والتي كانت تتبع والي مصر في العصرين الأيوبي والعثماني.
    النوع الثاني : ويتعلق بوثائق موارد ومصادر أموال الصرة الشريفة فيمصر ، ونعني بها وثائق أوقاف الحرمين ، وتوجد تلك الوثائق مسجلة في سجلات المحاكمالمصرية في العصر العثماني .

    3. كما نحيط علم المحكمة الموقرة أن الأمير " منان بن مناف" احد الواقفين في هذا الوقف والذي كان يتولى منصب أمير اللواء الشريف السلطاني، لإشرافه على رحلات الحج سنويا ,أقام ورثته وعلى رأسهم الحارس القضائى العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الأوقاف للمطالبة بالريع المستحق على لسان قول منهم عن أملاك مورثهم لأكثر من 350 عاما، وعلى جميع ما تركه الأمير كوقف خيري / أهلي .
    (ب) ثبوت تخارج جميع الشركاء وتنازلهم عن حقهم في محل الشويحى بالجدك وذلك لصالح نادية وصلاح وعلى ومصطفى ومحمود أبناء المرحوم / محمد مصطفى عبد الكريم الشويحى وأحقيتهم في التنازل عن ايجارة المحل بالجدك:-
    وذلك يتضح جليا من المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم للمحكمة الموقرة بالمستند رقم 2 بالحافظة الأولى وهو " صورة ضوئية من حكم محكمة المنصورة الابتدائية الدائرة الثامنة كلى الصادر لمورث المدعى عليهم 1&3&4 وآخرين ضد ورثة / مصطفى مصطفى الشويحى بصحة توقيعهم على التنازل المؤرخ 1/8/1984 والمتضمن تنازلهم عن حقهم
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    1. في محل ومطعم الشويحى بالجدك وبكافة الحقوق المادية والمعنوية والتليفون رقم 239840 المنصورة وتراخيص المحل الكائن بملك هيئة الأوقاف بشارع الصالح أيوب أول المنصورة & وبالمستند رقم 4 وهو صورة ضوئية من عقد تخارج وتعديل شركة تضامن بموجبه تخارجت السيدة / هانم إبراهيم على وتنازلت عن نصيبها في الشركة لصالح ورثة / محمد مصطفى عبد الكريم الشويحى.
    2. ويأتي تقديم هذه المستندات للمحكمة في إطار إثبات أحقية ورثة / محمد مصطفى عبد الكريم الشويحى في إنذار هيئة الأوقاف بأنهم بصدد التنازل عن حق ايجارة المحل بالجدك طبقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وفى أعقاب رد هيئة الأوقاف بإنذار رسمي باعتبار إنذار الورثة إليهم كأن لم يكن لمخالفة الإنذار لعقد الإيجار لعدم ذكر ورثة المرحوم / مصطفى مصطفى الشويحى بالإنذار.
    3. وكانت المحكمة الموقرة قد التفتت في حكمها عن كون أن مقر الشركة مستأجر من هيئة الأوقاف على الرغم من تعرضها بحيثيات حكمها لذلك بالصفحة 2 السطر 6 هذا حيث ورد (....بغرض إنشاء مطعم فول بملك وزارة الأوقاف......) وقد تعامل المصفى القضائى علي مقر المحل حسبما ورد بمنطوق حكم المحكمة الصادر بتاريخ 25/3/2008 بالصفحة (6) بالسطرين 15&16 (كما له أن يبيع أموال الشركة عقارا كان أو منقولا بطريق المزاد العلنيدون الممارسة ) بوصفه(عقار مملوك للشركة) وذلك على الرغم من أنه لم يرد بمنطوق الحكم أي إشارة إلى التنازل عن ايجارة المحل أو بيعه بالجدك – وكان المشرع المصري قد أفرد في القانون المدني نصوصا تتعلق بالبيع ونصوصا أخرى تتعلق بالتنازل عن الايجارة بالجدك وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبره هي بمنطوق الأحكام - فضلا عن عدم اختصام هيئة الأوقاف في القضية قبل صدور حكم المحكمة بتاريخ 25/3/2008
    (ج) العلاقة الايجارية التعاقدية بين المدعى عليهم وبين هيئة الأوقاف مازالت سارية ولم تفسخ بعد ولم تتحصل هيئة الأوقاف على حكم قضائي بفسخها – الإفادة الرسمية الإدارية من هيئة الأوقاف إلى المحكمة الموقرة بأحقية الهيئة في نصف قيمة بيع المحل التجاري بالجدك لاتعتبر قبولا من وزارة الأوقاف ولا تعدو إلا وأن تكون "مكاتبة إدارية" للغير حسبما نص في البند الخامس والعشرون من عقد الإيجار-:_
    1. من واقع أوراق الدعوى ومن واقع المستند رقم (6) بحافظة مستندات السيد الأستاذ / المصفى القضائى المقدمة منه إلى المحكمة الموقرة بجلسة 16/2/2010 ووصفه(صورة طبق الأصل من افادة هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة مرفق بها صورة طبق الأصل من عقد إيجار المطعم موضوع التصفية) هذا وقد جاء بهذه الإفادة بالسطر 14 الآتي:" ولما كان لهيئة الأوقاف المصرية المالكة طبقا لحكم المادة 20 من قانون إيجارا الأماكن رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 الحق في تقاضى نصف قيمة بيع المحل التجاري بنظام الجدك"
    2. لما كان ذلك وكنا نود وان نوضح لعدالة المحكمة الموقرة أن العلاقة التعاقدية الايجارية بين المدعى عليهم وبين هيئة الأوقاف مازالت سارية ولم تفسخ بعد ولم تتحصل هيئة الأوقاف على حكم قضائي بفسخها وأن عقد الإيجار المحرر فيما بين المدعى عليهم نص في البند الخامس والعشرون (عدم التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن) بأن الطرفان قد اتفقا صراحة بأن عدم رد الوزارة على هذا الطلب أو إجراء مكاتبات عنها بخصوص هذا الطلب كل هذا عمل ادارى ولا يعتبر قبولا من الوزارة كما لا يجوز اعتباره ابتداء إثبات بالكتابة ذلك أن الدليل الوحيد على الوزارة وقبولها في هذا الشأن هو العقد الصريح بذلك لاغير .
    3. ومن ثم ينبغى وألا يفهم من الإفادة كونها قبولا من الهيئة للمحكمة بالبيع بالجدك فضلا عن أن هناك التزامات تعاقدية متبادلة بين الهيئة(كمؤجرة) والمدعى عليهم (كمستأجرين) بموجب علاقة ايجارية تعاقدية لم تفسخ بعد ولم تتحصل الهيئة على حكم بفسخها وفضلا عن أن حكم المحكمة الصادر بتاريخ 25/3/2008 لم يصدر في مواجهة هيئة الأوقاف بوصفها أحد الخصوم ولم يرد بمنطوقه أي اشاره إلى التنازل عن الايجارة بالجدك ولا ينال من ذلك أيضا تدخل الهيئة بالقضية بتاريخ لاحق لتاريخ 25/3/2008 واحتفاظها بالحقوق المعنوية وحقها في الشراء!! بدلا من الدفاع عن الوقف الخيري , وأن ذلك كله لا يعدو إلا وأن يكون التفاف حول منطوق الحكم بغرض تنفيذه بدون وجه حق.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    أصليا : ندفع بأنه لا ولاية للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو إصدار قررات وأن الاختصاص ينعقد للجان القسمة الأولى والثانية طبقا للقانونين رقما 55 &56 لسنة 1960 أوقاف :-
    1. لما كان الثابت من واقع أوراق الدعوى ومن واقع المستند رقم (6) بحافظة مستندات السيد الأستاذ / المصفى القضائى المقدمة منه إلى المحكمة الموقرة بجلسة 16/2/2010 ووصفه(صورة طبق الأصل من افادة هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة مرفق بها صورة طبق الأصل من عقد إيجار المطعم موضوع التصفية) على النحو المتقدم بيانه بأن المحل موضوع التصفية مستأجر من هيئة الأوقاف وأن مقره كائن بوقف خيري هو "وقف الحرمين الشريفين" وكان الثابت بمنطوق حكم المحكمة الموقرة الصادر بتاريخ 25/3/2008 بالصفحة (6) بالسطرين 15&16 (كما له أن يبيع أموال الشركة عقارا كان أو منقولا بطريق المزاد العلنيدون الممارسة ) وكان الثابت أن المصفى القضائى تعامل علي مقر المحل حسبما ورد بمنطوق هذا الحكم بوصفه(عقار مملوك للشركة) وكان الثابت أن المدعى عليهم أن قد أنذروا هيئة الأوقاف برغبتهم في التنازل عن ايجارة المحل بالجدك وكان الثابت أيضا أن الوقف الخيري غير محمل بالديون حتى يقال باختصاص المحكمةوولايتها وأن المحمل بالديون هي الشركة محل التصفية وكانت المحكمة الموقرة بصدد تنفيذ الحكم ببيع المحل المشار إليه والذي اتضح لاحقا كونه ضمن أعيان وقف خيري وأن هناك مستحقين به وأن نصيبهم شائع بذلك الوقف وهو الأمر الذي يثير مسألة "منازعة في بيع أعيان وقف خيري"
    2. وكان نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960فى مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة(41)من القانون رقم 48 لسنة1946 بأحكام الوقف تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب ذوى الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان وتعهد مادته الثانية بإجراء القسمة إلى لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف على أن يرأسها مستشار مساعد بمجلس الدولة وعملا بمادته الرابعة والخامسة تختص لجان القسمة هذه بفحص طلباتها وتحقيق جديتها ولها أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه بأن تقدم جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وكذلك بيانا بأعيانه ومقرها والمنازعات القائمة بصددها وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار الاستحقاق ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضى اللجنة في الإجراءات حسبما هو مدون في القانون.ووفقا لمادته السادسة تراعى لجان القسمة في عملها القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    3. وطبقا للقانون 56 لسنة 1960 أوقاف في مادته الأولى بأنه تسلم إلى ذوى الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول , فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذووا الشأن أو وكلائهم لتسلمها وبقاء الحقوق المترتبة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها في المزاد العلني وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه وجاء في المادة الثانية أنه تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسما قدره 2% من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
    احتياطيا: ندفع بأنه لا اختصاص للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو الأهلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة 4من القانون رقم 272 لسنة 1959 أوقاف وطلب إحالتها للجنة شئون الأوقاف:
    و لا يتوافر الاختصاص أيضا طبقا لنص المادة 4 من القانون 272 لسنة 1959 أوقاف ويتعين الإحالة إلى لجنة شئون الأوقاف حيث تبين من واقع الدعوى أن هناك وقف خيري يخص وزارة الأوقاف فيتعين طبقا للقانون آنف الذكر الفصل أولا في مقدار نصيب الوقف الخيري وما إذا كانت هناك
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    قرارات ومحاضر استلام لهذا الوقف وتقدير مجلس الإدارة لقيمة الوقف الخيري عملا بالقانون 80 لسنة 1971.
    *فضلا عن حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم – المادة 970 مدني المستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970(الجريدة الرسمية في 13/8/1970 – العدد )33
    (( بناء عليه))
    أصليا : ندفع بأنه لا ولاية للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو إصدار قررات وأن الاختصاص ينعقد للجان القسمة الأولى والثانية طبقا للقانونين رقما 55 &56 لسنة 1960 أوقاف .
    احتياطيا: ندفع بأنه لا اختصاص للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو الأهلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة 4من القانون رقم 272 لسنة 1959 أوقاف وطلب إحالتها للجنة شئون الأوقاف.
    والله ولى التوفيق &
    وكيل المدعى عليهم 1&3&4
    هيثم الفقى
    المحامى
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. أهمية التفريق بين عقد الوكالة المدني والتجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:29 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-08-2009, 12:31 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-18-2009, 12:37 PM
  4. دفاع شرعى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2009, 03:30 PM
  5. مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة ورفضت النيابة العامة استئناف الحكم
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 03:52 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •