دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: &//تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية//&

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الرابع : القضاء العسكري

    [align=justify]
    الباب الرابع القضاء العسكري مادة 658 - القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل . مادة 659 - النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان . مادة 660 - يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد : ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية . ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية . أسرى الحرب . أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك . الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : كل مدني يعمل بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان . مادة 661 - تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : ( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . ( ب ) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . ( ج ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 662 - تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة 663 - تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي : كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم . كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . مادة 664 - يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه . مادة 664 مكررا (1) – يختص القضاء العسكري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. مادة 664 مكررا (2) – يختص القضاء العسكري – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 – بالجرائم الآتية متي ارتكبت خلال فترة الطوارئ. (أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكررا من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده. (ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو علي أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو علي وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها. مادة 665 - يراعى أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه . مادة 666 - مادة 667 - يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة . مادة 668 – يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم إحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور. مادة 669 – القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادات العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري . مادة 669 مكررا – إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة. مادة 670 - إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها .
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الخامس : الأدلة المادية والمضبوطات

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:ضبط الأدلة المادية وقيدها

    الفرع الأول : المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة

    مادة 671 - تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق ، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، مع ملاحظة إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضباط الشرطة أو بخبير فحص الأسلحة بمديرية الأمن عند الاقتضاء ، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها . وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه ويذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 672 - توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة – وتربط كلما أمكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله . ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال . مادة 673 - للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراسا عليها ، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء وعليهم إخطار النيابة في الحال ،لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره . ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذه المادة والمادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك . مادة 674 – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فورا . مادة 674 مكررا – قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولكنه لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان. مادة 675 - كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاق بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات . مادة 676 - إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها . تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .
    الفرع الثاني : ورود المضبوطات وقيدها وطلبها

    مادة 677 - يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة ، وكذلك طلب ما لم يرد مع قضاياها الخاصة ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 678 – تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص ، وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ( أورنيك 6 ) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي ترد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة . مادة 679 – ويكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص ، وعليه فض الأختام الموضوعة عليها ، وان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم ، ثم يعيد تحريزها وختمها ، على أن يثبت ذلك كله في المحضر ، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل ، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل . مادة 680 – لا يجوز إعادة شئ من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسرا فيها . مادة 681 – يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية ، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها . مادة 682 – يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذلك الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك . مادة 683 – إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة ، فعلي النيابة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.
    الفرع الثالث : مضبوطات النقود والأشياء الثمينة

    مادة 684 - يتبع في شان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات

    مادة 685 - يتبع في شان مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها ،المبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 686 – إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شئ ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية ، فعلى النيابة تحريزه والختم عليه بالجمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ، ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها . مادة 687 – إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها ، وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها ، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش للتصرف فيها . مادة 688 – إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشأنها ما يلي : إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة المدفعية ( تسليح ) لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه . إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها . إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة ، أما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنها تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها. مادة 689 – إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات – فيجب أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها ، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها . مادة 690 – إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجوز وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق ، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها والتصرف فيها هي وما تبقى من المادة حسبما يراه . مادة 691 – لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات ، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .
    الفرع الخامس : مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة

    مادة 692 - يتبع في شان مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 693 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة ، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانوني ، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة ، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة من إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها ، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية ، وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المطلوبة قبل إعدامها ، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى . مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة . مادة 695 – يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم ، لما لذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا . مادة 696 – إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد . أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة ، وعلي أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقا لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977. مادة 697 – يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة العامة المختصة موقع من المحامي العام ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ، وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها في الموعد المحدد ، وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهة مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز . مادة 698 – يجوز لمصلحة الأمن العام ( إدارة مكافحة المخدرات ) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش والأفيون عن خمسين كيلو جراما ، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها. ويتولى المحامون العامون الإذن للمصلحة المذكورة بذلك ، مع إثبات إجراءات اخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة . مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة . مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن. وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته. ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة. فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها. ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض . مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة . مادة 703 – ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل . مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي : رئيس النيابة العامة . رئيسا مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه . الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه . أعضاء مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
    الفرع السادس : مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة

    مادة 705 - يتبع في شان مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995. الفرع السابع ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثات مادة 706 – يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة . وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي يختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات السابقة بغير إذن من القاضي الجزئي. ويجب إخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكل حالة يؤذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وبما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير أذن من جهة القضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلي أن ترسل إلي ذلك المكتب مذكرات مفصلة عن تلك الحالات عند التصرف في القضايا الخاصة بها. وللنيابة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . مادة 707 – لا يملك مأمور الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلك وإنما عليهم الرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب الإذن من القاضي الجزئي الذي له أن يرفض أو يأمر به ، وبعد ذلك يجوز للنيابة أن تقوم بتنفيذ الإذن أو أن تندب لذلك أحدا من مأموري الضبط القضائي . مادة 708 – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . مادة 709 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر ، 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة لمدة يحددها . مادة 710 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . مادة 711 – يطلع قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها . ويجوز – حسب ما يظهر من الفحص – أن يؤمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة . مادة 712 – لقاضي التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر الحائز لشيء يري ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية علي من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة . مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق . ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها . مادة 713 مكررا – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
    الفصل الثاني:مخازن المضبوطات

    مادة 714 – يعمل في شان مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 715 – يتولى رئيس القلم بكل نيابة تحت إشراف مديرها أو رئيسها أو محاميها العام ، توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجرا إضافيا شهريا ، مع موافاة الإدارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات) بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا لتحديد المسئولية .
    الفصل الثالث:التصرف في المضبوطات

    مادة 716 – تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول ، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم الصرف فيه . مادة 717 – على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال المكتبية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش . مادة 718 – على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة ) . مادة 719 – إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر . مادة 720 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معينة الربح ، سواء بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب ، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشان يحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني . وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشان ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط . مادة 721 – يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجرون في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه . مادة 722 – يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة اشهر من التصرف في الدعوى ، إذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد في كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها . مادة 723 – إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أوجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشان أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة . وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة تأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية . مادة 724 – إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة . مادة 725 – إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم . مادة 726 – إذا تعذر تسلم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة . مادة 726 مكررا – يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ علي أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة، وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر. ويتم التحفظ علي المركب المضبوطة بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ، ثم يسلم المركب لمالكه، فان لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب. مادة 727 – على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة . مادة 728 – يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة . مادة 729 – تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية ، فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة . ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم. مادة 730 – تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب علي المبيعات أو التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات فور ضبطها. وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم. مادة 731 – إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية ، فترسل إلي مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها. مادة 732 – يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها . مادة 733 – في حالة ضبط أرز على ذمة قضية ، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة " إيرادات أخرى " . مادة 734 – في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 27 لسنة 1976 ، تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقا للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائيا بالإدانة . مادة 735 – إذا اصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا ، تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة . مادة 736 – يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر علي إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا. مادة 737 – إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته ، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الإيرادات الأخرى " . مادة 738 – على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع . مادة 739 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة " أمانات " حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا . مادة 740 – إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما ، فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال . مادة 741 – يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك . مادة 742 – مادة 743 – ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم . مادة 744 – مادة 745 – يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في القضية نهائيا ، أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها . مادة 746 – الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها . مادة 747 – على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضى به المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة ، كما أن المصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بان لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات . مادة 748 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (51 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد علي مائه جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحق لها من ضرائب علي هؤلاء المتهمين ، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الأخطار إليها بذلك موافقة ضمنية علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها. ويجب أن يتضمن الأخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م. مادة 749- يتعين علي أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخري علي ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ) (عمدا) والمرور مراعاة ما يلي : أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة واثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط. ثانيا: إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قائدها علي استخدمها في هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها علي ذمة القضية إلي حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلي تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها بأمر عضو النيابة بإيداعها لدي أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا، علي أن يتعهد صاحبها بدفع ما فد يلزم لذلك من مصروفات. رابعا: يفيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامي العام أخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوطة علي ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها. خامسا : لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ علي وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة علي حدة لدواع يقدرها هو بناء علي طلب الجهة المذكورة. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات. سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه علي سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية. سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متي قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو سائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات. مادة 750 – ملغاة
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب السادس : طلب السوابق وصحف الأحكام

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:طلب السوابق

    مادة 751 – يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة بالمواد 407 ، 408 ، 409 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 752 – على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وان يأمروا باستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة . مادة 753 – إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ، ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى ، فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة . مادة 754 – لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون به من مركز اجتماعي ملحوظ ، أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكور فانه يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة . مادة 755 – تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي يبين بها حكم الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي ارتكبها ، وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظة لديها . مادة 756 – يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 ، 413 ، 415 من التعليمات المذكورة . مادة 757 – لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان له سوابق من عدمه أو لا . مادة 758 – لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك . مادة 759 – إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من طلبها ، وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا ، يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها . مادة 760 – إذا ادعى المتهم بان الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به ، فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر باتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص ، فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة . مادة 761 – على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هذى ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الاقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك . وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية ، فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية . مادة 762 – لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابات الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها ، وإنما يكتفى بالإشارة في كتب إرسالها ما يفيد طلب تلك الصحف ، على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابات الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 ، 367 من قانون العقوبات إلى النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها . فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية قضايا من نوع ما سلف ، بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ، ويتعين على النيابات المبادرة إلى إرسال هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . مادة 763 – إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها إن له أحكاما متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام . مادة 764 – لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المحكوم عليه . ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو إلى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شان للنيابة في ذلك . مادة 765 – عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه ، فانه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية : أحكام الإدانة التي رد الاعتبار منها قضاء . الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة ، بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية ، ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو ، واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام .
    الفصل الثاني:صحف الأحكام

    مادة 766 – يكون الاختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي : النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها . النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة. النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة . النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف . النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية. مادة 767 - يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة واتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام1995. مادة 768 – تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية . في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات في جناية أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو في غيبتهم . عقب فوات الوقت المحدد للاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم ، إذا لم يستأنف الحكم . عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف ( أي بعد مضي 13 يوما من تاريخ الإعلان ) في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة . في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها ، وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا . مادة 769 – تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شان الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح ، وتميز صحفها بوضع عبارة " الأمر الجنائي " بدلا من " الحكم " وكذلك عبارة " وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه " إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه ، ويجب سحب الصحيفة إذا وقع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله . مادة 770 – إذا هرب محكوم عليه بالإعدام ، ويقوم السجن الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق الفيش الخاصة بالمحكوم عليه لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحال إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب . مادة 771 – تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 772 – تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث " قسم صحف الأحكام " بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا يعطى عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على سلطة عامة . مادة 773 – عند صدور الحكم برد الاعتبار - يرسل مكتب المحامي العامي لدى نيابة الاستئناف المختص النموذج رقم 1 " تسجيل حكم " عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلي – حسب الأحوال –للتأشير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره . مادة 774 – إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك . مادة 775 – يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الباب السابع : التصرف في القضايا

    [align=justify]
    الفصل الأول التصرف في القضايا دون تحقيق
    الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها . مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها . وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي : نحن ...عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار ) ضد (يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل ) لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة ) ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة . مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها. يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة. وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه. وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام . مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر . مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه . مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة . مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس . مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي . مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها : ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة : تقيد جنحة بالمادة 317 /1،4 عقوبات ضد ... لأنه في ليلة ...سنة ...بدائرة مركز .... سرق .... المملوك ل ( اسم المجني عليه ) من سكنه ....وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي : لأنه في خلال شهر ... سنة ... أو لأنه في خلال المدة من شهر .... سنة ...إلى شهر .. سنة ..... مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة . ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة . مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك . ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك : المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال . المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال . مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات . المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات . المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات . المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات . المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات . ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط. مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها . مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه . وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه . مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها. ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها. مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه . وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية . مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه . مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية . على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية . مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام . مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها . مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها . فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها . مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره. مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك . وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات . أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع . ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى. كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك . مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة . مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات . مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي . مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام . الفرع الثاني حفظ الأوراق مادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه . مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة . مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية: أولا : الأسباب القانونية وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها: أ- عدم الجناية : وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة. ومن أمثلة ذلك : استعمال حق بحسن نية (مظ06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ. إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات) - توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات) - القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات) - الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات) - السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات) - وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه. - نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه. - الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة. - عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها. - الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها. 2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية: ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك: (أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية: سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات) عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية: العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات) - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997). (ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك: عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية). عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة) عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور) (د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما. 3- امتناع العقاب: وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي : امتناع المسئولية الجنائية: - فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات) - امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل) - إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل) - حالة الضرورة (م/61 عقوبات) ب- العذر المعفي من العقاب: - من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي : - الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات) - مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات) - إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات) 4- انقضاء الدعوى الجنائية : - بوفاة المتهم (م/14 إجراءات) - بمضي المدة (م/15 إجراءات) - بالعفو الشامل (م/76 عقوبات) - بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة. - بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات) - بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات. ثانيا : الأسباب الموضوعية عدم معرفة الفاعل. علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم. عدم صحة : ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه. عدم الأهمية: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة. 5- اكتفاء بالجزء الإداري : وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة. مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس. مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية. مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى. مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه. مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال. مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل . مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا . مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم . مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى . والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين . مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف . مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر . مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان . مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام . الفرع الثالث الشكاوى الإدارية والعوارض مادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها . مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض . مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة . ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به . فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة . مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما . ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا . مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل . مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته . مادة 823 – مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص . مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها . أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر . مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية . الفرع الرابع : منازعات الحيازة مادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة. مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة. مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف. مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك . ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره. أولا المنازعات التي لا تنطوي على جريمة : مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها. ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة : مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار). ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه. مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه. أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا . مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن. مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995. ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن : مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي : في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن . إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن . في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه . إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع . يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة. رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية : مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها. القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة. القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها. د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية. هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء. مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة . مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني . مادة 839 – مادة 840 – خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف : مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون . مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف. سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها مادة 843 – مادة 844 – مادة 845 – ملغاة مادة 846 – مادة 847 – مادة 848 – مادة 849 – سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .
    الفصل الثاني التصرف في القضايا بعد التحقيق الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات : مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات . مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات . مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر . مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه. ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني . مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال . الفرع الثاني قضايا النيابة الإدارية : مادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية . أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية . مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة . مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . الفرع الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية : مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل . مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر. مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى . مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة . مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله . مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه . مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى . مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها . مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات . مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني . مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق . مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه . مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه. مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها . مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى. مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:47 AM
  2. مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة ورفضت النيابة العامة استئناف الحكم
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 03:52 AM
  3. حكم سابقة قضائية2007 بعدم دستورية قصر حق الطعن في الأمر بالا وجه على النيابة العامة
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-16-2008, 09:28 PM
  4. مصر : تفويت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 12:45 AM
  5. التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 03:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •