[align=justify]
مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.
مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .
مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه. ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:
رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ. ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.
مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.
[/align]