دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: &//تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية//&

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الثاني واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم

    الفصل الأول:واجبات أعضاء النيابة

    مادة 28 - يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من لقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها . مادة 29 - يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون . مادة 30 - أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم . مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة . مادة 32 - يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادرونه بغير إذن مسبق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظاتهم بهذا الشأن . مادة 33 - يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . مادة 34 – يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة . مادة 35 - على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما على الأقل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية . مادة 36 - يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والناي عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها . مادة 37 - يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شان عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سير العمل وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب . مادة 38 - تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . مادة 39 – علي أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف علي أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه – بالمظهر المشرف لرجل القضاء. مادة 40 - يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم .
    الفصل الثاني:الأعمال المحظورة على عضو النيابة

    مادة 41 - يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون ألا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء . مادة 42 – لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات . مادة 43 - لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع للنائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة . مادة 44 - لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقائها . مادة 45 – يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة . مادة 46 - يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك . ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه وذلك في يوم الانقطاع وان يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات . مادة 47 - لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق ولا يطلع عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح لهم القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها . مادة 48 - يحظر على عضو النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو اجتماعاتها . مادة 49 – يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها . مادة 50 – على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام وان ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور . مادة 51 - لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . مادة 52 - يحظر علي أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي ، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم. مادة 53 - لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة . فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة، ويترتب علي الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984م مادة 54 - لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروحا على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . مادة 55 - لا يجوز لعضو النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات . مادة 56 - يحظر على عضو النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأي مظنة .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الثالث :جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:أعمال جمع الاستدلالات

    الفرع الأول : طبيعة أعمال جمع الاستدلالات

    مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة . مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون . مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم . مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن . مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
    الفرع الثاني : مأمور الضبط القضائي

    مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين : الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم . مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم : أعضاء النيابة العامة ومعاونوها ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون رؤساء نقط الشرطة العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم . مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية : مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ضباط مصلحة السجون مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانة الشرطة مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية . مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 . ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة. مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة . مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها . مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم . مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي . مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها . مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها. مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم . مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل . مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة . مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية . مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
    الفرع الثالث اختصاصات مأموري الضبط القضائي

    مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين مادة 82 - يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت . وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة . مادة 83 - يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله . مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة . ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين . مادة 85 - لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة . مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا . مادة 87 - لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . مادة 88 - إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه . مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام. يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه. مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها . مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي . مادة 92 - إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها . مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . مادة 95 - لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا . مادة 96 - لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 97 - لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . مادة 98 - إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها. فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة . مادة 100 - إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:47 AM
  2. مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة ورفضت النيابة العامة استئناف الحكم
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 03:52 AM
  3. حكم سابقة قضائية2007 بعدم دستورية قصر حق الطعن في الأمر بالا وجه على النيابة العامة
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-16-2008, 09:28 PM
  4. مصر : تفويت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 12:45 AM
  5. التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 03:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •