[align=justify] <h2>الفصل الثالث:أحوال الشكوى والإذن والطلب

مادة 1056 – الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ، طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء . ويجوز أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية ، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . مادة 1057 – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 (سب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة) و274 (زنا الزوجة) ، 277 ( زنا الزوج في منزل الزوجية ) ، 279(ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية) ، 292 (امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه) ، 293 (الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ) ، 303 (القذف) ، 306 (السب العلني) ، 307 ، 308 (العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات ) ، 312 ( السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع ) والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة للأحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 . مادة 1057 مكررا – قصد الشارع بما أورده في المادة 312 من قانون العقوبات من قيد علي رفع للدعوى الجنائية وحد التنفيذ الحكم النهائي بشأن السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع الحفاظ علي الروابط العائلية التي تربط المجني عليه والجاني ، لذا لزم أن ينبسط أثرها علي جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال السالف ذكرهم. ويراعي أن بقاء العلاقة الزوجية بين المجني عليه والجاني أو انفصامها لا أثر له علي أعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة . مادة 1058 – يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم شكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة . مادة 1059 – الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة ، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفى قبل علمه بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى . وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على استعمال الآخرين لحقوقهم . وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين . مادة 1060 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم . مادة 1061 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه . مادة 1062 – القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى . مادة 1063 – لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بالجريمة ومرتكبها ، ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المذكورة . مادة 1064 – لا يشترط في الشكوى أن تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فلا يكفي مجرد إبداء الرغبة في محاكمة الجاني إذا لم يكن معروفا لدى الشاكي . مادة 1065 – يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة . مادة 1066 – الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله . مادة 1067 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات (العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات (إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها . مادة 1068 – يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك : يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات وفي الأحوال التي ينص عليها القانون . وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانوني – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب . ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964. ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له. د تقديم استقالاتهم. ويختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993، أو في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك. ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م. مادة 1068 مكررا – لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار (مزاولة أي مهنة أو حرفة في المناطق الحرة قبل الحصول علي ترخيص) الأبناء علي طلب كتابي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 1068 مكررا (1) – يشترط قبل تقديم الطلب في الجرائم المشار إليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتعين علي تلك الجهة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها وإلا جاز طلب رفع الدعوى. مادة 1069 – إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة . أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه . مادة 1070 – الخطأ في توجيه الطلب إلى نيابة غير مختصة ليس بذي اثر على استرداد النيابة حقها في إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب . مادة 1071 – اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد ، إلا استثناء بنص الشارع ، وأحوال الطلب هي من القيود التي ترد على حق النيابة استثناء من الأصل المقرر ، ويتعين الأخذ في تفسيرها بالتضييق ، فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق ويحق لها اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها الطلب وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق . مادة 1071 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة عند رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يفيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1072 – يراعى أن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي يجريها رجال الرقابة الإدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة – حسب الأحوال – بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يعدو أن يكون إجراءا منظما للعمل في هيئة الرقابة الإدارية ولا يترتب على مخالفته أي بطلان ولا يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . مادة 1073 – إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فلا يصححه الإقرار أو الاعتماد اللاحق . مادة 1073 مكررا (1) – لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي أذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه – حسب الأحوال – إذا وجد الطفل في حالة التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرة السابعة في المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي سوء السلوك والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة أي من هؤلاء أو عدم أهليته. مادة 1074 – لا يسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه لأن هذا الإجراء يتعلق بوظيفته لا بشخصه . كما لا يسقط الحق في الطلب بمضي ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم . مادة 1075 – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ، وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى . مادة 1076 – ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضي به المحكمة إلا في حالتين : لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت . للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، ويسري ذلك أيضا علي جرائم التبديد والنصب والإتلاف مادة 1077 – لا يجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا . مادة 1078 – الإذن هو عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلى هذه الهيئات . مادة 1079 – يجب عدم الخلط بين الإذن اللازم لتحريك الدعوى كقيد إجرائي وهو الذي يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذين النصين إنما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعي لأعضاء النيابة ولا ينصرف إلى تقييد حرية النيابة العامة بالإذن . مادة 1080 – لا يتقيد استعمال الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة بل يجوز تقديمه في أي وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مادة 1081 – لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته . مادة 1082 – يرتبط الإذن بشخص المتهم لأنه يهدف إلى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق أدائها . فإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم فقط فان هذا الإذن لا ينسحب على غيره . مادة 1083 – من صور الأذن برفع الدعوى الجنائية ما نصت عليه المادتان 96 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى وفي حالات التلبس يرفع النائب العام الأمر عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة إلي المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، والمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام. وما هو مقرر بمقتضى نص المادة 91 من قانون مجلس الدولة من سريان الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة علي أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، علي أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في الجهة المختصة بإصدار الأذن . وما نصت عليه المادتان 99، 205 من الدستور من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الشعب والشورى في أية جريمة غير متلبس بها إلا بأذن من المجلس المختص إذا كان في دور الانعقاد أو بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد، علي أن يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
الفصل الرابع:رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر

مادة 1084 – يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، ويتثنى من ذلك : الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذ الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها . إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف . إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . مادة 1085 – يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر . مادة 1086 – يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فان مجرد تحريكه الدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم . مادة 1087 – ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 1087 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة. أولا : عند تقديم صاحب الشأن أو وكيله إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلي المحامي العام للنيابة الكلية الذي ، يرسلها إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني مباشرا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد. ثانيا إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم قوات مواعيد الطعن القانونية. مادة 1088 – متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها . مادة 1089 – متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة . مادة 1090 – إذا ترك المدعي بالحقوق المدينة دعواه المدنية فان ذلك لا يؤثر علي الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدينة أو اعتبار المدعي بالحقوق المدينة تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب علي الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حتى المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية . مادة 1091 – لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا .
الفصل الخامس:مستشار الإحالة

مادة 1092 – حتى مادة 1114 ملغي بأكمله
الفصل السادس:الإعلان

مادة 1115 – على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة . وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن انه قد أثبتت بها البيانات الآتية : (أولا) اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ، ورقم القضية الخاصة ، والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه . (ثانيا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة ،/ فانه يثبت به علاوة ما تقدم ، التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة . (ثالثا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز . (رابعا) لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات . مادة 1116 – يتبع في شان تحرير طلبات التكليف بالحضور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون ، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 1117 – ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي : (أولا) يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء ، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، ذلك حتى يعاد إليه اصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها . (ثانيا) يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:- اسم المعلن إليه بالكامل . الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين . القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود ، ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة ..... الخ . (ثالثا) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة ، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات . (رابعا) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الميعاد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة . (خامسا) على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها. مادة 1118 – يراعى عدم إعلان مفتشي العمل ، ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك .
[/align]</h2>