[align=justify]
مادة 265 – إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك . فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال . مادة 266 – إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها فيطلب ذلك من هيئة البريد وإما بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص . ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشان الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في اقرب وقت . مادة 267 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب برقية ما فيجب علي عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها ، مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها ، أما البرقيات التي ترسلا إلي الخارج فتحفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر الذي أرسلت فيه. مادة 268 – يجب على عضو النيابة الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ما يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق وله استيضاح من اجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوما لذلك . وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائيا . مادة 269 – يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل في شان التعبئة العامة اكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص . وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة للنيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى مع إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها . مادة 270 - يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال . مادة 271 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه . مادة 272 – لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته . مادة 273 – لا يسمح للجمهور مشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الأعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات لا سيما فيما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته . ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعي . كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في مجال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة . ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام . ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامر بحظر النشر على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعلم به . مادة 274 – يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها بنفسه . مادة 275 – يجب على النيابة العامة أن تخطر جهات الحكومة والقطاع العام بالتحقيقات في الجنايات والجنح التي يتهم فيها العاملون خارج دائرة العمل وبالإجراءات التي تتخذ قبلهم ونتيجة التصرف النهائي في تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التي تصدر فيها . مادة 276 – يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى . مادة 277 – يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيها فأكثر . مادة 278 – تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1264 إلى 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 279 – يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم وثيقة التامين الخاصة بالسيارة واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث . ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين بأقلام المرور وعمل رسوم تخطيطية للحادث . مادة 280 – إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين بها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من حضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة . وإذا رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة . مادة 281 – إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وورده فورا في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث . وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلال في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه . مادة 282 - ويجب على عضو النيابة عند مراجعة محاضر استدلال العثور على جثث مجهولة الشخصية ،التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية ومنها إثبات حالة الجثة وأوصافها وعلاماتها المميزة وبصمات الأصابع . مادة 283 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جناية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة . مادة 283 مكررا – يجب المبادرة إلي تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار، والتحفظ علي الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص ، ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث ، والوقوف علي مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدي تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص ، وندب لجنة فنية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه . مادة 284 – يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر أيضا عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وان التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن عملية الاشتعال الذاتي فيه . كما أيضا لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انه ثبت بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي . مادة 285 – يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين على الإخطار اسم العامل ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه . وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك . مادة 286 – يجب علي أعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابات العمل علي نحو ما تقضي به قوانين التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويراعي إبلاغ مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فور الانتهاء من التحقيق بصورة منه. مادة 287 – يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهودا الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشان القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود . مادة 288 – يجب على أعضاء النيابة وموظفيها – شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها – أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وألا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه في القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يشمل إلزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها . مادة 289 – على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية . مادة 290 – إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين . مادة 291 - مادة 292 – إذا حدث بعد صدور الأمر بإحالة القضية إلي المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحب الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلي المحكمة. مادة 293 – يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شان ما يراه لمصلحته . الفرع التاسع : المعاينة مادة 294 – المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره . مادة 295 – ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته . مادة 296 – ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من آثار مادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث . مادة 297 – على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما اسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة . مادة 298 - على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيها من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب عليه أن يحافظ علي هذه الأشياء وعلى كل شيئ يشتبه في أن يكون عليه بصمة لإصبع أو اثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها . ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة . مادة 299 – لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة . مادة 300 – يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات . مادة 301 – يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض . مادة 302 – تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . مادة 303 – يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة . مادة 304 – لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة ، بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها . ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما فد تحمل من آثار الجريمة . مادة 305 – يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة : يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك. الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في اغلب الأحيان . الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان . الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عن حفر لا يستفاد منها . وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها . الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها . وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية . مادة 306 - تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة . مادة 307 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك . مادة 308 – يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام . مادة 309 - مادة 310 – يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات .
[/align]