[align=justify] <h3>الفرع الرابع : إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها

مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب . فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق . مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة . وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا . مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا . مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار . مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته . مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي . مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك . مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها . مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل . ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم . مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة . مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها . كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة . ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
الفرع الخامس : الانتقال للتحقيق

مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء . مادة 183 - يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة . مادة 184 - يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله . ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق . مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات . مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان . مادة 187 - يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . مادة 188 - على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق . مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه . مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى . مادة 191 – إذا كان الانتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكة الحديدية متعذر وكان القطار لا يقف بالبلدة التي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الانتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة إلى الجهة المراد الانتقال إليها وقف القطار لاستعماله في الانتقال والعودة . ويجب على عضو النيابة أن يحضر إلى المكان الذي طلب وقف القطار فيه قبل وصوله إليه بوقت كاف وألا يطلب وقف قطار ما إلا إذا حقق من إمكان وصوله إلى المكان المراد وقف القطار فيه قبل وصول القطار المذكور إليه . مادة 192 - يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما لم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فإذا رئي إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي . مادة 193 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها. وإذا رأى المحقق ضرورة قيامه بنفسه بهذا الإجراء جاز له ذلك بعد استئذان المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إذا كان الإجراء سيتم في دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان سيتم في دائرة نيابة كلية أخرى تدخل في اختصاصه أو النائب العام إذا كان سيتم في دائرة محكمة استئناف أخرى . ومتى بدا وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها . مادة 194 – إذا انتقل عضو النيابة إلى جهة تقع خارج دائرة اختصاصه لتحقيق حادث فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب . مادة 195 – يجب علي عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشان الاختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلي النيابة الكلية بمذكرة براية لتعيين النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلي النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لما يسفر عنه التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك . مادة 196 – يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في الحوادث التي بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك . مادة 197 – يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة تحقيق قضايا الجنايات التي لها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك أيضا رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية . وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده .
الفرع السادس – أعمال النيابة المسائية

مادة 198 – يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء في فصل الصيف ، وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقضي الأمر عرضها علي النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية ، وإنجاز المتأخر من عمل الفترة الصباحية . مادة 199 – يخصص في كل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة. مادة 200 – يعد سجل بكل نيابة تثبت به يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التي اتبعت فيها .
الفرع السابع : محضر التحقيق

مادة 201 – يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر . مادة 202 – يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق . مادة 203 – يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما . مادة 204 – يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهما . ويجب علي عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق. مادة 205 – يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق . مادة 206 – يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعيين بالحق المدني وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها . مادة 207 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وانه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذ القرارات بكتاب من اصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية . مادة 208 – يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وعلى ذلك فان تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانونا ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق . مادة 210 – متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه ومكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذه الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق . مادة 211 – مؤدى ما ورد بالمادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب أو يوقع معه عليها . مادة 212 – إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة بنفسه على ظهر محضر الاستدلالات وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد محضر سماع أقوال إنما إتمام الاستدلالات .
الفرع الثامن : إجراءات التحقيق

مادة 213 – في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانونا . ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ويعتبر الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن . وإذا ورد للنيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني . ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 39 من قانون الإجراءات الجنائية . ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شانه عن طريق مكتب النائب العام . مادة 213 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمرك أو وزير المالية بحسب الأحوال . مادة 215 – على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بدا فيه إذا رأى مصلحة في ذلك ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء . ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق . مادة 216 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عضهم عن بعض وعن الناس وذلك ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر وبعد فحص المتهم واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه بها علما بها فان اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فان قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك ثم يأمر باستحضار جميع من استشهد بهم المتهم فورا حسب ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونوا قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهدوا إذا لم يكونوا قد شهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا ويسال عن معلوماته ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم . مادة 217 - إذا اعترف المتهم في التحقيق فلا يكتفى بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات . مادة 218 – لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه . مادة 219 - يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابه ضربا من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم مقدما . مادة 220 - لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات .. مادة 221 – يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله في محضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها . ولا يجوز للمحقق في الجنايات – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق . وعلى المتهم أن يعلن اسم شهوده بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان . مادة 222 – يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق عير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق . مادة 223 – يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه أو مستشار الإحالة عندما يجري تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق . مادة 224 – للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره وللمتهم الحق دائما في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم . مادة 225 - ويجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي سيباشر فيه التحقيق وبمكانه . مادة 226 - ويجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فان مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر على الاعتراف المدلى به إلا إذا اثبت أن الخشية منه أثرت فعلا على إرادته فحملته أن يدلي بما أدلى به . مادة 227 - على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بان المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق . مادة 228 - ويجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محاميه طبقا لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 229 – للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات . مادة 230- لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية . ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما لكشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها . ويجب أن يكون الندب ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته . مادة 231 – لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا أو فيما يرى أنها لا تتفق في الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء أو مباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور . مادة 232 – إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط المتهم أو كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفى بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . مادة 233 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى لو كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات . مادة 234 – يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المريض تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك وان يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا كل ذلك في المحضر . مادة 235 – إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعرف عليه واثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل متهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لا يكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار . مادة 236 - ويجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال السم من الأظافر كشهر مثلا فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء. مادة 237 – إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها بكلب الشرطة فان تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عملية الاستعراف ويثبت عضو النيابة في محضره حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة . وتكون الاستعانة بكلب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق أنها شائعة بينهم أو أنهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم آثرا بها كما انه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة في التعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد اقر في التحقيق انه حائزها أو وقعت في يده زمنا ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو انه ترك بها آثرا . ويجب أن تتنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيئا منها للتحقق مما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقدمه فيعلق بها اثر بل إن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض . كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لاختبار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها واثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلا على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلا للإقناع بنتائجه وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهدا وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد . مادة 238 – إذا اقتضى الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها . مادة 239 – يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث كي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق . مادة 240 – يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي به مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين . مادة 241 – يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية . مادة 242- يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه . مادة 243 – يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفاصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها . مادة 244 - يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية . مادة 245 – يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات ، علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مذيلا ذلك بتوقيعه، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في أخر كل شهر للتحقيق من انتظام عملية القيد به، وإن يوقع عليه بما يفيد ذلك ، ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى. ولا يجوز مطلقا إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مفيدة في دفتر حصر التحقيقات . مادة 246 – على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادمت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . مادة 247 – يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها بأجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121 ، 199 ، 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل أحدهم إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة . مادة 248 – يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءاها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا مسئولية شخصية عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني . مادة 249 – إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها . مادة 250 – على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها . مادة 251 – إذا قدم بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رئي أن التحقيق فيه غير منتج أو انه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية . مادة 252 – إذا كان للبلاغ المقدم من النيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع . مادة 253 - على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية فرصة للخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة . مادة 254 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه بكتابته . وفي حالة موافقته على سؤال الموظف المشكو يجب إخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة الموجهة إليه وباليوم المحدد لسؤاله فيه وبما أسفر عنه التحقيق . كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها . على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 132 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه . مادة 255 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المكتب الفني للنائب بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقاتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شانها لإرسالها ما لم يكن هناك مانع قانوني إلى الأمانة المذكورة بالإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة . مادة 256 - يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها . مادة 257 – يتعين عدم البدء في تحقيق القضايا التي يتهم فيها رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك ما لم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم . مادة 258 - يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها طبق الأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة العامة عند الاقتضاء . ويراعى التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق . مادة 259– إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله أن رأى موجبا لذلك . وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بان التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائما في هذا الشأن . وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم فيجب على النيابة أن تندب لذلك جهة إدارية يكون أعضاؤها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة . ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سني خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت انه بدا فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولى فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة عملهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم . وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الإضرار التي نتجت عن الحادث مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير عن مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه . ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانيا من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م. مادة 259 مكررا – لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكررا و116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري. مادة 260 – يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك ) – إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد . كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية والأمر – إذا دعا الحال إلى ذلك – بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماسا بالاقتصاد القومي أو من شانه أن يهز الثقة في سلامته . مادة 261 – علي أعضاء النيابة أن يبادروا بأخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لهم لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية. مادة 262 - يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 تقضي بان ما يجري في شان الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من له شان في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها . مادة 263 – للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب . وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق . ويراعى أيضا ما تقضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها إذ أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها المتتالية . مادة 263 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية ، مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق. مادة 264 – إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة واقعة التزوير . أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفى بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان . وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها .
[/align]</h3>