[align=justify] <h3>الفرع الثاني عشر : الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل

الطب الشرعي والكشوف الطبية مادة 429 – يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية : توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها . تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة . استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها . إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين . تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها . فحص المضبوطات . فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين . الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث . الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون . مادة 430 - يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض . مادة 431 – يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة بالسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا . مادة 432 - يندب قسم الأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية : فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق . مادة 433 – إذا رئي استيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها . ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية . مادة 434 - إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك . مادة 435 – يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه . وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه . مادة 436 – يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشان التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها . مادة 436 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها. مادة 437- إذا ضبطت عظام واشتبه أن تكون لشخص مدعى بقتله ولم يكن قد عثر على جثته فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل المذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة . مادة 438 – إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي . ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة . مادة 439 - إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه . مادة 440 – إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك . مادة 441 – إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثته فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة. مادة 442- لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك . مادة 443 – يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك . وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى آخر . وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح . مادة 444 – لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له . مادة 445 – تشريح الجثث – إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية – أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات أو استدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أولا إجراء التشريح فيها :
(أولا) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية : حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لها فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم أو قصرت . حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر . حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى . حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان . وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك . ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية في الوفاة فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة . (ثانيا) يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية : حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري. الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك . حالات المتوفين حرقا إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارا أو قضاء وقدرا ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية في الوفاة . جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح . مادة 446 – على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثة في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي . مادة 447 - إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها على أن ترسل له ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك . ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فان لم يتيسر ذلك عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها . مادة 448 – لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا . مادة 449 – لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحادث إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها . مادة 450 – يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي . مادة 450 مكررا – إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهه جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن يضمنوا أمر الندب للتصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهه جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر. مادة 451 – إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف على مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال ، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رئي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه . مادة 452 – يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب اخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها. مادة 453 - يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوما . وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم . مادة 454 – يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه . فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو النيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر . ويجب على طبيب المستشفى أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء . ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك . كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان . مادة 455 – يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج – على حسب الأحوال – عن سبب الوفاة وتعلقها بالإصابة. مادة 456 – إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال . على انه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوبا عن وزارة الصحة . وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي . مادة 456 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم ذ03 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية – دون موافقة أحد علي ذلك – في الحالات الآتية: عيون الموتى أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم. عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام. عيون الموتى مجهولي الشخصية. وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرينة الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهه الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة. التحليل : مادة 457 – تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة . مادة 458 – ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية ، حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب ، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف . ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد . إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإيصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أورنيك خاصة بها – حسب الأحوال – تبين فيه أوضاعها الأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها . مادة 459 – يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة . مادة 460 – يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز . مادة 461 – تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض . مادة 462 – يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث . مادة 463 – يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وان تسد فوهاتها بالفلين ، وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم غلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها ، ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها دون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها . وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو الآلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار ، فيجب تغليف كل أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع . مادة 464 – يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل في نطاقها الإقليمي ، ولا يجوز أن ترسل العينات إلي المستشفيات للتحليل لعدم توافر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه . كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها . ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها . مادة 465 – إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية ، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك ، وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك . فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجة أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذه الوعاء . مادة 466 – إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه ، ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله . وترسل إحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن . كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء . وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه ، فانه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة . ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول . كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي تولى مندوبها ضبط الواقعة ، وان ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب . ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك . ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة اشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها . أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد . مادة 467 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها . مادة 468 - إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص ما آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلا مات الأظافر بالدم ،أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم ، فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة ، كما يجب وضع أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى. مادة 469 - لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط آثار الدماء . إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد . مادة 470 – إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أراض من الخشب أو ما شابه ذلك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف ، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع . وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز . فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علية من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها . أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك . ويراعى أن حك آثار الدم الموجدة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص. مادة 471 – يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع . مادة 472 – توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم . مادة 473 – إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاق الأبيض أو ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9 % وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه . مادة 474 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار ، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب .فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى . أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفى ، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات بزجاجة خاصة . كما يجب التحفظ على الأوعية التي قد يكون استعملها المصاب في الطعام أو الشراب . فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم ، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وفحص أحشائها . وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر . ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالجمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد أحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالجمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته ، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة . مادة 475 – إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم ، فيجب أن تستخرج الأحشاء وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجدت. مادة 476 - يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاء بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه ، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص الطعام ، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس ،وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات ،وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاءت فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب ،مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض،والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها. ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير مصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه . ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا : (بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح أول يناير سنة وأول ما لوحظ منها هو .......... وذلك في الساعة ..... من مساء اليوم ذاته . ثم توفي المصاب في الساعة .......) مادة 477 – على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما قد يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلامتها الطبية مع أقوال المصابين فيها ، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها . فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية . مادة 478 – إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها . مادة 479 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة ، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لانكماش الأختام وطمسها ، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيح إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك من مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل لمصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص . مادة 480 – في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من الشجيرات ، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح . مادة 481 – إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا . ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل . مادة 482 – إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع . وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه . أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الأحوال أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال الأحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فورا لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ، ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز ، ووضع بصمة الخاتم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان . مادة 483 – يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط . وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد . ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر . مادة 484 – إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشيكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة . مادة 485 – إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى ( المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي ) لإجراء الفحص المطلوب ويراعى أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن . مادة 486 – يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وان العرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون أو لا . مادة 487 – إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجريت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحرار قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شان المضبوطات – مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها . مادة 488 – لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك . مادة 489 – تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك . مادة 490 – يندب الطبيب البيطري المختص في الأعمال البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجري تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم . الفرع الثالث عشر : ندب الخبراء مادة 491 – انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فانه يعتبر تحريكا لها . مادة 492 - على أعضاء النيابة الرجوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1956 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وألا يلجئوا إلى ندب الخبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية ، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل . مادة 493 – لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها . ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل . وإذا لزم أحد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق . مادة 494 – يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ، ولا يلزم حلف يمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه ، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء لتؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة . مادة 495 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف ، وفي طلب رأيهم شفويا أو بالكتابة بغير يمين ، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى. ويراعي عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ضروريا لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية . مادة 496 – يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته . فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمر يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته . ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم . مادة 497 – يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلا يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيرا آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر . مادة 498 - إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة . ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك . مادة 499 – يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالاطلاع على كافة الأوراق التي اطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى . وعليها أيضا أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك . مادة 500 – إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيما في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول – على حسب الأحوال – لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده . مادة 501 – لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام . مادة 502 – يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء أقسام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى . مادة 503 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . مادة 504 – إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وان يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها . وعلى عضو النيابة أن يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير . مادة 505 – إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه . مادة 505 مكررا – إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا ، فيجب علي أعضاء النيابة إرسالها إلي المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو- كورنيش النيل – مبني الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة. مادة 506 - يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فورا لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها. وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ علي هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص. أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه ، فيتعين إبقاؤها في مكان العثور عليها، وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص. مادة 507 – كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية . فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيرا في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق . مادة 508 – إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنه خسائر فادحة فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق . مادة 509 – إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث ، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه . مادة 510 – يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محليا بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل ، وعلي الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل. مادة 511 – على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع . مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة . مادة 513 – إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه . وبموافقة رئيس الجهاز المذكور . مادة 514 – المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير . وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير ، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي ، فتقبل المعارضة أيضا من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير . كما يجوز أن تتولى إدارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين . مادة 515 – يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة . الفرع الرابع عشر : الادعاء المدني أثناء التحقيق : مادة 516 – لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي . وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني . مادة 517 – يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما . مادة 518 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له أو مستشار الإحالة إذا أجرى بنفسه تحقيقا تكميليا في الدعوى وتفصل النيابة في قبول الادعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه وإلا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار . مادة 519 – إذا تقدم المدعي بالحق المدني دعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق فانه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الادعاء تفصيلا بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها . مادة 520 – لا يشترط أن يكون قبول الادعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولا له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على ادعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق . مادة 521 – يجب على المدعي بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1189 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام ... مادة 522 - لا يجوز الادعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ولا يملك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني . مادة 523 – لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق مع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعي المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائما في استصحاب وكيله في التحقيق . مادة 524 – على المحقق إخطار المدعي بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها . مادة 525 – إذا لم يعين المدعي بالحق المدني محلا له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب تلك المحكمة بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا . مادة 526 - للمدعي بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . مادة 527 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادرا بذلك . مادة 528 – يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين . مادة 529 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها وان يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها . وللمحقق دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير . مادة 530 – ليس للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية . مادة 531 – يجب إعلان المدعي بالحقوق المدينة بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمته متجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويرفع الاستئناف ألي محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال ، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا.
[/align]</h3>