[align=justify] <h3>الفرع العاشر : التفتيش

أحكام عامة مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون . مادة 312 - يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة . مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن . مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .
التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له . ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش . مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين . ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق. مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون . ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن . مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره . مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها . مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش . مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا . مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن . مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه . مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره . مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه . مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا. ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه. مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي . مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها . ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه . مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه . مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا . مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه . أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء. مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب . مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .
التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها . مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .
إجراءات التفتيش مادة 339 - يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها . مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد . فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي . وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق . مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر . مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا . ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين. مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها. مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين . كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن . مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه . مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.
التفتيش لمجرد الشبهة مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب . وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات. كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة. مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية. مادة 349 – لضبط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .
التفتيش الوقائي مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه . مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه . مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
التفتيش الإداري مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة . مادة 353 - التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به . مادة 354 - ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق . مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .
دخول المحلات العامة مادة 356 - حتى مادة 357 ( )
دخول المنزل لغير التفتيش مادة 358 – حتى مادة 359 ( )
الفرع الحادي عشر : القبض والحبس الاحتياطي والإفراج

مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه . مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته . مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.
القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي مادة 364 – حتى مادة 369 ( )
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور . ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية : إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه . إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول . إذا خيف هرب المتهم . إذا لم يكن له محل إقامة معروف . إذا كانت الجريمة في حالة تلبس . ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات. مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه . مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى . مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال . مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق. مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه . مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة [/align]</h3>