دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: &//تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية//&

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الثامن : الأوامر الجنائية

    أحكام عامة [align=justify]
    مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة " حكم قضائي " الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي . مادة 947 - مادة 948 – يجب علي أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية علي المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، وحكم المادتين 96، 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اللتين لا تجيزا رفع الدعوى الجنائية علي قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى ، وحكم المادة 91 من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بأذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وأيضا ما تقضي به المادتان 99 ، 205 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات . مادة 948 مكررا – لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جناية في قضايا الأحداث. مادة 948 مكررا (1) – يراعي أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 يقضي بها بأمر الجنائي بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالف في التصالح. مادة 949- لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنية ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ويكون إصدارهم للأمر الجنائي في قضايا المخالفات التي لا يري حفظها وجوبيا ، ولا يجوز لهم مطلقا تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها. ولا يجوز أن يصدر الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. مادة 950 - مادة 951 – على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي ، على محضر جمع الاستدلالات بعد الإطلاع عليه ، وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ، ويكون الأمر بالصيغة الآتية : نأمر بتغريم المتهم .....قرشا مع إيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء . ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المنطبقة . ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها . مادة 952 – إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة ، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جنائيا فيها . مادة 953 - مادة 954 – تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول ، وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها ، ونماذج لها ، طبقا للأحكام الواردة في المواد من 571 إلى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 955 – لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم عليه . ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها . ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها . ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون . مادة 956 – يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية ، والكشف المحرر بها ، على وكيل النيابة للتوقيع عليهما بالنظر ، ويجب أن يرسل الكشف إلى النيابة الكلية لمراجعته وإلغاء ما يرى إلغاؤه من الأوامر التي تتضمنها . مادة 957 – لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل النيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها ، وإقراره إياها . ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . الفصل الثاني الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي مادة 958 - مادة 959 - مادة 960 – يجب علي أعضاء النيابة المختصين إذا ما عرضت عليهم القضايا الخاصة بتقييد أو حظر ري البرسيم وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالفة ، إن يصدروا فيها أوامر جنائية بعقوبة الغرامة وإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف. مادة 961 – يجب على أعضاء النيابة أن يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضي أولا بأول وأن يتابعوا ذلك في مدة العطلة القضائية . مادة 962 – يذيل وصف التهمة في القضايا التي تطلب النيابة من القاضي إصدار الأمر الجنائي فيها بالعبارة الآتية : " ويطلب من السيد القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم ، مع مراعاة أن ( اسم المدعي المدني أو المصلحة ) ادعى مدنيا بتعويض مقداره .... جنيها و ..... مليما " ويوقع عضو النيابة في ذيل هذه العبارة . مادة 963 – يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي علي الطلب بناء علي محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ، ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ، ويجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. مادة 964 – مادة 965 – يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت حتى يصدر القاضي الأمر الجنائي ، ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك ، سوى سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة . أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتم أو النيابة للأمر الجنائي ، فانه يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة . مادة 966 – لا يتقيد القاضي بمبلغ معين للتعويض ، بل يجوز له أن يأمر بالتعويض الذي يقدره سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضه ويجوز له أن يقتصر على إصدار الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية مع رفض إصداره في الدعوى المدنية التبعية . مادة 967 – يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجنائي ، إذا رأى انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، وكذلك إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها . مادة 968 – يجوز للنيابة أن تطعن في قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي ، ويجب في هذه الحالة تقديم القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالطرق العادية للحكم فيها . مادة 969 – يجري التأشير في الجداول أمام القضايا التي تطلب النيابة استصدار أمر جنائي فيها من القاضي ، ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة من القاضي ، وعرض القضايا والتأشير بالأوامر الصادرة فيها أو بقرارات الرفض ، وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها ، طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 ،579 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . مادة 970 – يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة ، وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها ما يقبله منها وما يعترض عليه . ويجب على وكيل النيابة أن يؤشر بخطه في دفتر يومية الأوامر بما قرر الاعتراض عليه منها . وترسل الكشوف المذكورة إلى النيابة الكلية لعرضها على المحامي العام للاعتراض على ما يرى الاعتراض عليه من الأوامر المذكورة . مادة 971 – تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ، ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

    الفصل الثالث الاعتراض على الأوامر الجنائية مادة 972 – للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز استعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل على براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر . مادة 973 – يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن . أما إذا لم يحصل اعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ . مادة 974 – يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي . وعليه أيضا تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة . مادة 975 – إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف ، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية . مادة 976 – إذا حصل اعتراض على أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور ، جاز استئناف الحكم ، ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . مادة 977 – إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ سيقابل حتما بحكم من أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص . مادة 978 – إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف . الفصل الرابع تنفيذ الأوامر الجنائية مادة 979 – يتبع في تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد من 585 إلى 590 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب التاسع : رفع الدعوى الجنائية وإعلانها

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:الاختصاص

    مادة 980 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة 981 – تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة 982 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها . مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس . مادة 983 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 983 مكررا (1) – تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. مادة 983 مكررا (ب) – يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية: أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات. ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات . ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل . خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما. مادة 983 مكررا (جـ) – المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص. مادة 983 مكررا (د) – يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه. مادة 984 – تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية: أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل. ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. مادة 985 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام . مادة 986 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه – حسب الأحوال . مادة 986 مكررا – تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد. ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. مادة 987 – المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا . مادة 988 – إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة – كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها . أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة . مادة 989 – يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . مادة 990 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها . مادة 991 – إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره . مادة 992 – يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة . مادة 993 – جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها. مادة 994 – يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين . مادة 995 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية . وتختص نيابة عابدين الجزئية – وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة 995 مكررا – تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية . وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية : (1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها. (ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها. (جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز. (د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. مادة 995 مكررا (1) – استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية – حسب الأحوال – بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة. (ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران. وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين. مادة 996 – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك. مادة 997 – يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما . مادة 998 – قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها . مادة 999 – إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها . مادة 1000 – يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 . كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض . مادة 1001 – مادة 1002 – إذا ارتكب أحد أفراد القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الاختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي . مادة 1003 – تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصل بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية ، إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة . مادة 1003 مكررا – تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة لشرطة ، وللنيابة العامة بشأنها كافة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا ، وأن النص في المادة (91) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة علي خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية فقط . مادة 1004 – مادة 1005 – الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية ، وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة لها أيا كانت قيمتها . مادة 1006 – يراعى أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به . مادة 1007 – تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 1008 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص . مادة 1009 – يراعى أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم . أما المنظمات الدولية فان أمناءها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك . وتبعا لذلك فان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وان كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم في 10 مايو سنة 1953 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فان هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم . مادة 1010 – أولا : إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي علي الاختصاص بين المحاكم بان قضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بالدعوى المحالة إليها، فيجب علي أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة ينظر الدعوى أتباع القواعد التالية. ثانيا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ابتدائية واحدة أو محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلي محكمة النقض بعد استطلاع رأى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. ثالثا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني لنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا. مادة 1011 – لا يشترط لاعتبار التنازع علي الاختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. وبعد قرار النيابة العسكرية بجحد اختصاصها من قبيل الحكم بعدم الاختصاص مادة 1012– للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ، ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، ألا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، فانه يجب علي رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحليها إلي النيابة العامة. أما إذا وقعت جناية ، فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة .
    الفصل الثاني:رفع الدعوى الجنائية من النيابة

    مادة 1013 – تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . مادة 1014 – مادة 1015 – ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة ، أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام ، أو كانت الأدلة لا ترجح الإدانة ، يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال . مادة 1016 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة . مادة 1017 – يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه ، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه ، أو كان قد أفرج عنه . مادة 1018– يتم رفع الدعوى في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية . علي أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام. مادة 1019 – يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة . مادة 1020 – يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامة إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات . ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره. مادة 1021 – مادة 1022 – يرسل ملف القضية فور صدور أمر المحامي العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إلي محكمة الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا للإطلاع علي ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه. مادة 1023 – لا يجوز أن ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 166 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول ، وهذه الجرائم هي إهمال الموظف العام الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (1) و 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلا من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. مادة 1023 مكررا (1) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة في غير حالات التلبس إلا بأذن مجلس القضاء الأعلى وبناء علي طلب النائب العام. كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي عضو من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب. مادة 1023 مكررا (ب) – لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة الأمن المحامي العام المختص . كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة قضايا الدولة إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو النائب المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا (جـ) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1023 مكررا (د) – لا تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها إلي المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلي قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت وجري إعلانها وفقا القانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية. مادة 1024 – لا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور ، فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة إلى التحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما يتضح ، وإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . مادة 1025 – يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور أمام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى ، وزوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ، وما تجريه النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية في خصوص الواقعة المذكورة . ولا يمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه ضروريا سواء بنفسها أو بواسطة مأمور الضبط القضائي ، وتقدم محضر الاستدلالات إلى المحكمة . مادة 1025 مكررا – تقوم هيئة قناة السويس علي إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ، وتعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين ، وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1026 – مادة 1027 – فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وهي جرائم ( استعمال موظف عمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والتواني أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، وكذا امتناع موظف عمومي عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . ويدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية . مادة 1028 – لا يشترط أن يباشر النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، بل يكفي أن يكلف أحد أعوانه بذلك ، بان يأذن له برفع الدعوى . مادة 1029 – يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر : القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية. رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين . (ج) أفراد القوات المسلحة . (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات . (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو طواعية أو جبرا . ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة . مادة 1030 – يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة : المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها . أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين . المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . كل شخص مكلف بخدمة عمومية . أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . مادة 1031 – يراعى أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية . مادة 1032 – تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية على العاملين بهيئة النقل العام إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة . مادة 1033 – يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام القانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد . مادة 1034 – لا يعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عموميين في حكم المادة 63 إجراءات جنائية . مادة 1035 – إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهي أحد أشخاص القانون العام تجعل العاملين به من الموظفين العموميين ، ويتعين لإقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن ترفع من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة . مادة 1036 – يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة . ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال ، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون ، أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة . مادة 1037 – مادة 1038 – القضايا التي يكون المتهم فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله . مادة 1039 – يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو إصدار أمر جنائي فيها ، فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه فعلى النيابة ألا تستصدر أمرا جنائيا في القضية ، وإنما يجب تقديمها للجلسة إذا كانت التهمة ثابتة . مادة 1040 – يجب على أعضاء النيابة التثبت من أن الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد أعلنت وأصبحت نهائية ، ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا أو لقبول المتهم للحكم طالما أن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا . مادة 1041 – إذا وقعت جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بالسيارة ، وكان قائدها المتهم بارتكاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة ، وثبت انه خالف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والقرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث ، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل أو الإصابة الخطأ ، ومخالفة أحكام قانون المرور المذكور ، وان تطلب إلى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق إعادة صرفها على قضاء المحكوم عليه المدة التي تحددها المحكمة بإحدى مدارس أو مركز تعليم القيادة ، وذلك كله طبقا للمادة 78 من قانون المرور . ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق في الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضي الجزئي إذا رأت مد الإيقاف ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار إليه . والأمر فيما سلف متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة مسترشدين في ذلك بظروف كل قضية . مادة 1041 مكررا – يجب إرسال القضايا الخاصة بالشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 إذا ما روي فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. مادة 1042 – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأي المحامي العام الأول مقدما في ذلك . مادة 1043 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك إذا كانت التهمة ثابتة . مادة 1043 مكررا – يجب إخطار جهاز شئون البيئة (ومقره 17 شارع طيبة / المهندسين / الجيزة) بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى لذلك الجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات التي يقضي بها في صندوق حماية البيئة . مادة 1044 – إذا اتهم شخص بقذف أحجار على قطار من قطارات السكك الحديدية أو عرباته وترتب على ذلك كسر أحد الألواح الزجاجية أو تلف أي شئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 ، 361/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة الشيء المتلف – وكذلك بالمادتين 13 ، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان تنظيم السفر بالسكك الحديدية . مادة 1045 – يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها ، ولا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضعت من اجلها أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة . مادة 1046 – إذا رأى المحامي العام إقامة الدعوى الجنائية في قضية من قضايا الاتفاق الجنائي فيجب عليه أن يرسل أوراقها فورا إلى المحامي العام الأول لاستطلاع رأيه في ذلك التصرف . مادة 1047 – مادة 1048 – مادة 1049 – إذا رأي عضو النيابة تقديم قضية جناية إلي محكمة الجنايات أو إلي المحكمة أمن الدولة العليا فيجب عليه إرسال القضية إلي المحامي العام مشفوعة بقائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات موقع عليها منه، وتقرير اتهام ليوقع عليه المحامي العام . مادة 1050 – يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها . مادة 1051 – يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات في قضايا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ، وان تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى ، وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف أمامها ، وإذا كان الاعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس . ويجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة أكثر وضوحا أمام القضاء . مادة 1052 – يطالع المحامي العام بنفسه قضايا الجنايات إلهامه وله عند الضرورة أن يكلف رؤساء النيابة الكلية بمطالعتها وعرضها عليه، وإن يوزع عليهم وعلي باقي أعضاء النيابة الكلية ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها. ويجب عليه استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطا وعدم دقة في القيد أو الوصف. مادة 1053 - كما يلتزم المحامى العام بالدقة التامة في تقدير الأدلة في القضايا التي يأمر بتقديمها إلى محكمة الجنايات ويقع عليه تبعة كل ما يتكشف للمحكمة من نقص في التحقيق أو سوء في تقدير الأدلة . مادة 1054 – مادة 1055 – يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة أو محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدوره ، وذلك بنسخ صورة التحقيق وإرسالها إلى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل في الجناية مخافة أن يسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب العاشر : نظر الدعوى الجنائية

    [align=justify] أحكام عامة مادة 1119 – تباشر النيابة وظيفة الاتهام أمام المحاكم ، بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب . مادة 1120 – تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية ، باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره . مادة 1121 – يقوم بتمثيل النيابة أمام المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة جميع أعضاء النيابة بما فيهم المعاونون . مادة 1122 – تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض ، تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو رئيس نيابة . مادة 1123 – يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بوظيفة النيابة أمام المحاكم بحسن المظهر ، والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على مهابة الهيئة التي ينتمون إليها ، وعونا على حسن إدارة العدالة . مادة 1124 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات ، ويراعى دائما وجوب النطق بالأحكام في جلسات علنية حتى ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية .
    الفصل الأول:مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية

    مادة 1125 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى من يحضر الجلسات منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض عليه من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، فإذا كانت المسالة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامي العام . مادة 1126 – يعهد إلي مساعدي النيابة ومعانيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة علي المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة. ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث . ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام. مادة 1127 – يتولى المحامي العام المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا ، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة ، ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع أمام محكمة الجنايات ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام هذه المحكمة . مادة 1128 – يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه ، ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص ، وتودع في ملفات خاصة بالنيابات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله ، ويحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حسن أدائها وعدم إغفال أي من عناصرها ، دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها . مادة 1129 – تراعى في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض ، وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع ، وان تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الاتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت ، ويدعم ثقة المواطنين في عدالة الحكم بالإدانة . ويراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة ، بينما يؤدي الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها ، من شانه أن يخل في ثقة الري العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع عرض أدلة الثبوت في الدعوى . مادة 1130 – يجب أن يتحلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وان يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وان يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به ، فيغير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب . مادة 1131 – على أعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بأدبها ، وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون ، حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم . مادة 1132 – إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام ، يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة ، وان يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان ، وحتى يصل إلى إقناع المحكمة به ، استجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها . مادة 1133 – إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام ، تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتصل في الدعوى بما تراه. مادة 1134 – على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان يراقب حضورهم فعلا تسهيلا لنظر القضايا أمام المحكمة ، كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في أثناء انعقاد الجلسة . مادة 1135 – على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم . مادة 1136 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى وكان منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية . مادة 1137 – للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بان يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا ، وان يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي . مادة 1138 – إذا أبدى دفع أثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد في ذلك . مادة 1139 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى الأخرى التي أوقفت من اجلها ، وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – ليستصدر في خلاله حكما من المحكمة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسالة إلى المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعيد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها ، وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة ، وتأخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها ، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفاديا من انقضائها . مادة 1140 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية . مادة 1141 – إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية . مادة 1142 – إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب آخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور ، كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية ، ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة . مادة 1143 – يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا ، وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى السجن قبل ميعاد نقله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين . وإذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب ، كما انه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب من المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة . مادة 1144 – تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى في غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا إذا كان الإعلان قد سلم للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابه . مادة 1145 – إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله ، كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب . مادة 1146 – على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص في الأحوال التي نفذ فيها هذا الحكم بطريق الإكراه البدني لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند إصدار حكمها بالعقوبة . مادة 1147 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط فيجب على النيابة أن تبين في طلباتها أمام المحكمة نوع الحبس الذي تطلب الحكم به . مادة 1148 – على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال الآتية : (أولا) إذا كان المتهم من ذوي السوابق . (ثانيا) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها في المادتين 241 ، 242 عقوبات . (ثالثا) في جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب وإخفاء الجانيين والفارين من الخدمة العسكرية . (رابعا) في جرائم النصب . (خامسا) في جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر ( المادة 243 ) . (سادسا) في جرائم هتك العرض . (سابعا) في جرائم تعريض الأطفال للخطر . وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك في قضايا الجنح الهامة التي تنادي ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة . مادة 1149 – لا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال التي يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر إلى سنه أو إصابته بعاهة في جسمه أو أي سبب آخر . مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ن فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة ، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب . مادة 1151 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ، ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة . مادة 1152 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة وقعت واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فيجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة. ويراعي أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، فان عقوبة الجريمة الأشد هي التي توقع وحدها دون غيرها من الجرائم الأخف والتي لا قيام له البتة مع قيام الجريمة الأشد إذ يعتبر الجاني كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة . مادة 1153 – تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . مادة 1154 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، فعلى عضو النيابة الذي يمثل بالجلسة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية . مادة 1155 – إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها ، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك إذا ما تراءى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق . مادة 1156 – يراعي أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات وعند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر يجوز له أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا. مادة 1157 – على المحامي العام مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات فيها وان يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف ، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة الأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها . مادة 1158 – يجوز لكل من المتهم والنيابة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو من النيابة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على النيابة أن تبين العقوبة التي تطلب الحكم بها في ورقة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وان تبدي هذا الطلب في الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في القضية بغير طلباتها أو ببراءة المتهم ، على انه إذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية أخرى كالمصادرة أو الغلق أو الهدم فيكتفى في هذه الأحوال ببيان مواد القانون التي تنص على هذه العقوبة في طلبات تكليف المتهمين بالحضور . مادة 1159 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر ، وعليهم أيضا في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمرا بحبسهم عند القبض عليهم . مادة 1160 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة في قضايا إتلاف الزراعة وسرقة المواشي ليلا أو السرقات التي تقع في الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام ، وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب . مادة 1161 – إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 220 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة في حالة الشروع في جريمة السرقة أو في حالة العود في جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال . مادة 1162 – مادة 1163 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب على هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلى المستشفيات . مادة 1164 – علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادره الآثار لصالح هيئة الآثار أعمالا لنصوص المواد 41 ، 42 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. مادة 1165 – مادة 1166 – إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني على جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبنى بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسى أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ . مادة 1167 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها . مادة 1168 – مادة 1169 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة . مادة 1170 – على أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة . مادة 1171 – لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الاستدلالات بمناسبة أعمالهم لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفى بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم . مادة 1172 – إذا رفع المحكوم عليه استئنافا عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة 1168 من هذه التعليمات ، فيجب على النيابة أن تعمل على الفصل في الاستئناف على وجه السرعة منعا لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر وبقصد الاستمرار في إدارة المحل على وجه مخالف للقانون . مادة 1173 – يجب أن تطلب النيابة إلي المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذ أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم. ويسري ذلك علي جرائم التهب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات مادة 1174 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة توقيع أقصى العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول المنطقة الجمركية والمواني والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة . مادة 1175 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تنطوي عليه هذه الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر ، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 . مادة 1176 – على النيابة إخطار مصلحة الجمرك بما يتم في قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف . مادة 1177 – يكتفى بما يثبته مأمور الضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أو دعت إلى ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية على معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء عن استيضاحهم فيها أمام القضاء . مادة 1178 – يكتفى بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهدا في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة . مادة 1179 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة للنظر فيما يقدم لهم من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة فيها واستئناف ما ترى استئنافه منها للتشديد . مادة 1180 – لا يعلن مهندسو الآلات البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعى عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام على أن يبين في الطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فيه الآلة البخارية وحتى يتيسر للقسم الميكانيكي الاستدلال على الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع . مادة 1181 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية وان يعترضوا على ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصوله على الرخصة أو إذن بالإدارة ، إذ انه يستطيع إذا حصل عليها فيما بعد أن يقدمها إلى النيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلى عقوبة إيقاف الآلة البخارية . مادة 1182 – يجب أن يطلب أعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الآلة البخارية موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك . مادة 1183 – لا تعلن المدرسات لأداء الشهادة في القضايا الخاصة بالتعليم الابتدائي أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن في المحاضر ، ما لم تقرر المحكمة إعلانهن للحضور أمامها . مادة 1184 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل في القضايا الخاصة بالتعليم على وجه السرعة . مادة 1185 – يجب أن ترسل النيابة الكلية إلى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التي يأمر رئيس النيابة أو مستشار الإحالة بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم المحكمة الابتدائية بإخطار المحامي الذي يندب في الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك في جدول المحامين ، وتتولى محكمة الاستئناف إرسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الكلية لتوزيعها على الأعضاء وإرسال الصور الخاصة بالمحامين إلى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم . مادة 1186 – يجب على المحامين العامين تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن ، وتكليفهم بالتنبيه بالطريق الإداري على الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ، حتى لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود . مادة 1187 – على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية أن يتحققوا بأنفسهم من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات ، وان يعملوا على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها ، كما يجب عليهم أن يراجعوا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور إلى المحامي العام الأول وإدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة . مادة 1188 – إذا لم يحضر المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وحبسه . مادة 1189 – إذا اقتضى الأمر تأجيل نظر قضية جنائية أمام محكمة الجنايات ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة تحديد الجلسة التي تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون الحاضرون على علم بها فان تعذر ذلك طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية . وإذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة أو بضعف الشيخوخة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بينة من أمر المتهم إذا ما رأت الحكم عليه بالعقوبة . مادة 1190 – إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإدانة متهم بعقوبة بجناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفي حالة وجود أموال للمحكوم عليه أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله تعيين قيم لإدارتها ، وعلى النيابة ترشيح القيم بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك . مادة 1191 – على النيابة أن تطلب من القيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه طبقا للمادة السابقة أن يقدم حسابا عن إدارته بمجرد انتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية . مادة 1192 – إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيعرض علي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال لتعيد نظر الدعوى. مادة 1193 – إذا غاب المتهم بجنحة قدمت إلى محكمة الجنايات فيتبع في شانه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح وعلى النيابة أن تقبل التقرير بالمعارضة التي يرفعها المحكوم عليه عن هذا الحكم . مادة 1194 – يجب على عضو النيابة المترافع أن يطلب من محكمة الجنايات الفصل في الجناية ولو تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم إعلانهم ، حتى لا يترتب على غياب أحد المتهمين تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين الحاضرين . مادة 1195 – علي من يترافع من أعضاء النيابة في القضايا المنطبق عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن يطلب إلي محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بذلك القانون ، وكذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل أو إنهاء سند حيازته إن كان مجرد حائزا لها. مادة 1196 – على من يحضر جلسات محكمة الجنايات من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة ، وعليه أيضا أن يراقب تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا . مادة 1197 – على المحامين العامين أن يراجعوا الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة ، مع استيضاح أعضاء النيابة الذين ترافعوا في القضايا المحكوم فيها عن وقائعها والتطبيق القانوني عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام . مادة 1198 – علي النيابة الكلية إرسال قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف عقب انتهاء كل دور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة (العادية) مباشرة. مادة 1199 – على المحامي العام أن يخصص في كل نيابة كلية عضو يكلف بمراجعة القرارات التي تصدر في الدعاوى المعروضة على محاكم الجنايات أو مستشار الإحالة أو محاكم الجنح المستأنفة لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها وإجراء ما قد يقتضيه الأمر من تحقيق مع المتسبب في التأخير وذلك تحت اشرافهما . مادة 1199 مكررا – تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة ، ويجوز لها رفع الدعوى في القضايا المدنية أو التجارية في الحالات التي ينص عليها القانون. وفي هذه الأحوال تكون النيابة هي المدعية ويكون لها ما للمدعي من حقوق ، ويكون عليها ما عليه من واجبات. مادة 1199 مكررا (1) – علي من يطلب رفع دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. ويتولى أحد رؤساء النيابة الكلية سماع أقوال أطراف البلاغ المشار إليه في المادة السابقة وإجراء التحقيقات اللازمة، وعرض القضية علي المحامي العام مشفوعة بمذكرة الرأي. ويصدر المحامي العام قرارا مسببا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. ويجب إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة 1199 مكررا (ب) – يجوز للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع دعوى الحسبة أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها أما برفع الدعوى أو بالحفظ ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. مادة 1199 مكررا (جـ) – تنظر دعوى الحسبة في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها، ولا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها.
    الفصل الثاني:تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية

    مادة 1200 – يجب علي النيابة العامة في غير الدعاوى المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص. كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها مثل : قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1958 المعدل. مادة 1200 مكررا – يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدى المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها أو كانت قد رفعت بمسألة مدينة أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية. ولا يغني تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة. ويترتب علي عدم تدخل النيابة علي ما سلف بطلانا الحكم الصادر فيها بطلان متعلقا بالنظام العام. مادة 1201 – فيما عدا الدعوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تتدخل في الحالات الآتية :- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء . دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . الصلح الواقي من الإفلاس . الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخل النيابة فيها . مادة 1202 – يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى ، أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ، ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبيا . مادة 1203 – يجب على النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ، التي تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات ، ويتم التدخل اثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان . مادة 1204 – تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ، كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم . مادة 1204 مكررا – يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ، ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفعت من غيرها، ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به. مادة 1204 مكررا (1) – يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الضرائب عملا بما تقرره المادة 1630 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي. مادة 1205 – يكون تدخل النيابة في أية حالة عليها الدعاوى قبل إقفال باب المرافعة فيها ، والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى الشارع أنها جديرة بحماية خاصة . مادة 1206 – للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك . مادة 1206 مكررا – للنيابة العامة حق استئناف الحكم بشهر الإفلاس إذ كان طلب الإفلاس مقدما منها أو من دائن ، كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدفع أو استئنافه وذلك للمحافظة علي حقوق الدائنين الغائبين. مادة 1207 – يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها ، فعلى النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفاتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 68 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويجري القيد فيها طبقا لأحكام المادة المذكورة . مادة 1208 – يراعى في أحوال التدخل الجوازي عرض الأمر مقدما على المحامي العام بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامي العام الأول بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف وذلك لاستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته ، ويؤخذ رأي المحامي العام أيضا في شان ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات . مادة 1209 – في أحوال التدخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوازي ، يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد استيفاء الخصوم مرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلا مناسبا لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على المحامي العام على النحو المشار إليه في المادة السابقة . ويراعى بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون في المسالة المعروضة . مادة 1210 – في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم . مادة 1211 – تحصر القضايا التي تدخلت النيابة فيها في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعا في ملف خاص على حدة . مادة 1212 – يجب على عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد انتهاء مرافعة الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف القضية ، وعليه أيضا التأشير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام . مادة 1212 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة تنظيما لتدخل النيابة العامة في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم إتباع ما يلي: أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد فيه دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العامة تسجل فيه البيانات التالية: رقم دعوى الرد أو المخاصمة ، اسم المدعي اسم العضو جهة عمله ، سبب الدعوى ، الإجراءات التي اتخذت فيها. ثانيا: ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة به إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بالرأي في مدي ملاءمة التدخل وترسل صوره أخري إلي إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة . ثالثا : يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعاوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي. مادة 1213 – يجب على المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوي على مبادئ قانونية هامة .
    الفصل الثالث:تدخل إدارة القضايا في الدعوى

    مادة 1214 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى تتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض . مادة 1215 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لارتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليها ، فيجب إخطار إدارة قضايا الحكومة لتتدخل في الدعاوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة . مادة 1216 – يراعى إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بإشعال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ، ويجب على أعضاء النيابة – ولو لم يحضر محامي إدارة قضايا بالجلسة – أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبو الوحدات المحلية للنيابة ، لأنها تنطوي في الوقت ذاته على عقوبة جنائية. مادة 1217 – تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي تكون الحكومة خصما فيها ، سواء كان صادرا لها أو عليها ، على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلال بها عند النظر في جواز استئناف الحكم ، وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أصل الحكم برقم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام .
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الباب الحادي عشر : الطعن في الأحكام

    [align=justify]
    مادة 1218 – طرق الطعن العادية في الأحكام هي المعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية هي النقض وطلب إعادة النظر . مادة 1219 – المصلحة مناط الطعن ولا يضار طاعن بطعنه . مادة 1220 – لا يعتبر من قبيل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ في الحكم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية . مادة 1221 – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بطريق النقض وإعادة النظر ، كما يجوز الطعن في أحكام أمن الدولة الجزئية أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر . مادة 1222 – يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام ، المتمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة . ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ , ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها. مادة 1223 – لا تتقيد طرق الطعن العادية بأسباب معينة ، وتنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن ، أما طرق الطعن غير العادية فإنها لا تكون إلا بناء على أسباب حددها القانون ، وتتقيد محكمة الطعن فيها بأوجه الطعن دون الخروج عليها . مادة 1224 – إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالطعن 0 فله أن يقرر به في السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام – ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير في السجل الخاص يرسل بواسطة إدارة السجن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة الذي يتولى تحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع إخطار السجن بها بموجب كتاب رسمي . مادة 1225 – يجوز لأفراد القوات المسلحة أن يقرروا بالطعن في الأحكام الجنائية أمام أحد رؤساء الأقلام برئاسة القوات المسلحة أو من تندبه تلك الرياسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية ، وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – على قلم الكتاب أن يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون وإعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا – مع إخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك . مادة 1226 – يجوز لكل من والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون . مادة 1226 مكررا – الفصل في قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك.
    الفصل الأول:المعارضة

    مادة 1227 – تحصل المعارضة في الأحكام بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجون أو في رئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين في الأحكام العامة من هذا الباب. ويثبت في تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم إعلان الخصوم بها طبقا للمواد من 448 إلي 456 والمادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995م. مادة 1228 – يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وتقبل من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية ولا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية . مادة 1229 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ، ولو رأت محكمة الجنايات أن الواقعة في حقيقتها جنحة ، ذلك أن العبرة في وصف الجريمة التي يتحدد على أساسها حق الطعن هي ما يرد في أمر الإحالة لا بما تنتهي إليه المحكمة . مادة 1230 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض. مادة 1231 – لا يجوز للمعارض بأية حال من الأحوال أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته في المعارضة . مادة 1231 مكررا – لا تجوز المعارضة أو استئناف الحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. مادة 1231 مكررا (1) – لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأنه لا يضر بالمتهم. مادة 1232 – ( ) مادة 1233 – لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمادة 238 – 240 إجراءات جنائية إلا بشرطين : 1. أن يكون استئناف الحكم غير جائز بحسب الأصل ، ولذلك يجوز الطعن دائما بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية . 2. أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة . مادة 1234 – تقبل المعارضة في خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد مسافة الطريق . ولا يحتسب ميعاد المعارضة إلا من يوم إعلان أيهما بالحكم لا من يوم علمه بصدوره . مادة 1235 – إذا كان إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخبص بالعقوبة المحكوم بها لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول الإعلان وطالما أن هذا الإعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة – وكذلك يمتد ميعاد المعارضة إذا استحال التقرير بها لعذر قهري – ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا العذر – وتقدير ذلك موكول إلى المحكمة التي تنظر المعارضة . مادة 1236 – يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزا أو مقبولا أو لا ، إذ أن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها . مادة 1237 – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى. مادة 1238 - لا يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه قد صدر في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره إلا إذا نص القانون علي جواز التوكيل أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1239 – مادة 1240 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة ما نصت عليه المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وان يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس له محل إقامة معين في مصر بالحبس مدة شهر فاكثر أو عند صدور أمر بحبسه احتياطيا عند ضبطه أن تأمر بالقبض عليه وحبسه إلى أن يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها مع ملاحظة انه لا يجوز بأية حال أن يبقي المتهم في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها . مادة 1241 – لا محل لإعلان الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه إذ أن ميعاد الطعن في ذلك الحكم يبتدئ من وقت النطق به لا من تاريخ إعلانه . مادة 1242 – لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء المعارضة في الحكم الجنائي ، كما لا يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة المحكوم بها على المتهم المعارض ، فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فيه في تطبيق القانون اقتصرت على بيان صحيح القانون في أسبابها ، دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها . مادة 1243 – يراعى أن الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة ولذلك فانه لا يحول دون تسوئ مركز المعترض ولا يمنع المحكمة من القضاء بعقوبة اشد مما صدر به الأمر الجنائي .

    الفصل الثاني:الاستئناف

    مادة 1244 – للنيابة حق استئناف الأحكام في مواد الجنح من المحكمة الجزئية , ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ولها أيضا استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين. إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ويجب ألا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص القانون إذا كانت العقوبة تخييرية بل يتعين أن تكون قد طلبت صراحة توقيع العقوبة التي لم تقض بها إلا إذا كان نص القانون يوجب الحكم فيها. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مادة 1245 – يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم الغيابي لان الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته ، إلا انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه ، إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضا . مادة 1246 – يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شان طعون النيابة بالاستئناف والتحقق من قيامهم بتحرير تقارير الطعن فور إصدار الأمر بالاستئناف ، وان يوقعوا هذه التقارير في ذات يوم تحريرها . مادة 1247 – على رؤساء النيابة ومديري النيابات أن يراجعوا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لاستئناف ما يجب استئنافه . ويجب عليهم العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمس الأمن العام ، وفي قضايا التعدي عل الموظفين ، واستئناف ما يجب استئنافه منها . مادة 1248 – على عضو النيابة الذي حضر في الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض رول الجلسة على عضو المدير للنيابة عقب الجلسة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها ، ويجب على العضو المدير للنيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت . مادة 1249 – برفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين فيها الأوجه التي دعت إلي استئناف الحكم ويقوم العضو الذي قرر بالاستئناف بتحريرها , ويجب ألا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلي المحكمة الاستئنافية , ويراعي عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته. مادة 1250 – يجب علي رئيس النيابة الكلية العناية بمراجعة الأحكام التي ترسلها النيابات الجزئية وأن يستأنف منها بعد مطالعة القضايا ما فات النيابات الجزئية استئنافية, وإن يبادر بإخطار تلك النيابات فور إصدار الأمر بالاستئناف لتحرير تقارير بالاستئناف وتوقيعها , وإن يعيد إليها القضايا مرفقا بها مذكرات أسباب الاستئناف لإرسالها إلي المحكمة الاستئنافية المختصة. مادة 1251 – لا ينبغي للنيابة استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال المحاكم الاستئنافية على غير طائل ، ولا يجوز استئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهمية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة . مادة 1252 – يجوز للمتهم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إلا إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وله استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات في حالتين: 1. إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل : غلق المحل والمصادرة. 2. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مادة 1253 – لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتوبيخ الطفل أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. مادة 1254 – لا شان للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففي الحالات التي تدخل فيها النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فانه يجوز لها استئناف الحكم الصادر في هذا الشان. مادة 1255 – يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير تقيد بنصاب معين ، أما إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر . مادة 1256 – يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط – وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحدة أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطأ منها فإذا قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفة تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في المخالفة غير جائز استئنافه بشرط أن يكون استئناف الجنحة جائزا . مادة 1257 – لا يجوز قبل أن يفصل في الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام والمراد بالأحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة . مادة 1258 – أجاز قانون الإثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم . وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجنائية ، فعلى النيابة إذا رأت أن قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك . مادة 1259 – الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان أو النوع ، وكذلك الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن أو بعد قبولها شكلا ، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى . مادة 1260 – يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب , ويحدد في ذلك التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف ويعتبر ذلك أعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل . مادة 1261 – ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن أو بعدم قبولها شكلا ، وإذا حال عذر قهري دون التقرير بالاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا انه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول إلى المحكمة . مادة 1262 – يجب إعلان الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 إجراءات جنائية إذ أن ميعاد استئنافها لا يبدأ بالنسبة إلى المتهم إلا من تاريخ إعلانه بها بغض النظر عما إذا كان المتهم قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا . مادة 1263 – ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أو المحامي العام الأول ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم – وله أن يقرر بالاستئناف في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب العام أو المحامي العام الأول من وقت صدور الحكم . مادة 1264 – إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشر أيام المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه خمسة أيام من تاريخ انقضاء العشرة أيام المذكورة – فإذا استأنفت النيابة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني ، وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة ، وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة . مادة 1265 – إذا تعدد المتهمون واستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف إلا بالنسبة إلى من لم يستأنف ، وذلك أخذا بقاعدة نسبية الطعن التي تقضي بالا يستفيد أو يضار بالطعن إلا من رفعه. مادة 1266 – لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام الأول فلا يقبل الامتداد . مادة 1267 – يترتب على التقرير بالاستئناف – ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية – ما لم تكن العقوبات الأصلية واجبة التنفيذ فورا – أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها . مادة 1268 – إذا رأى النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد السالف الإشارة إليه والمنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية ووكل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل . مادة 1269 – يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المحدد لهم قانونا لاستئناف الأحكام وألا يتسامحوا فيه ارتكانا على فسحة الميعاد الممنوح للنائب العام او المحامي العام الأول إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة . مادة 1270 – إذا طلب المحامي العام من النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له – وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت . ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريق الأول متعذرا . مادة 1271 – نزول النيابة عن الاستئناف غير جائزة قانونا فلا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقروا به في الجلسة . مادة 1272 – استئناف النيابة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من العيب , ذلك أن هذا التقرير هو المرجع في تعرف حدود ما تم استئنافه بالفعل من أجزاء الحكم. مادة 1272 مكررا – يراعي أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها علي الدعوى بعد أن قضت في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم, فلا يصح لها من بعد أن تنظر الاستئناف المرفوع من المتهم عن ذات الفعل الماضي وتقضي في موضوعه لزوال ولايتها , إذ أنه من المقرر أنه متي أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون علي ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 1273 – مادة 1274 – يراعى تحديد اقرب جلسة استئنافية لنظر ما يستأنف من الأحكام التي تصدر في القضايا الخاصة بالتموين والتسعير الجبري . مادة 1275 – على النيابة استئناف الأحكام الصادرة بالحبس البسيط في الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها الحبس مع الشغل أو الصادرة بعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا وذلك للخطأ في تطبيق القانون . مادة 1276 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وان يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف . مادة 1277 – يجب على أعضاء النيابة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في الحالتين التاليتين : 1. الأحكام التي تصدر بالبراءة في قضايا غش الألبان استنادا إلى تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات . 2. الأحكام غير الرادعة التي تصدر في قضايا الركوب من غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام المادة 170 مكرر من قانون العقوبات . مادة 1278 – يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبه النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة, ويكفي لتحاشي ذلك أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل وقت النداء علي الدعوى في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة علي التنفيذ قد اتخذت إجراءاته قبل الجلسة أو بعدها. ولا يسري سقوط الاستئناف علي حاله عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائيا وإن كانت واجبه التنفيذ. مادة 1278 مكررا – استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلي المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها الحق في أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته إلا أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاه المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. مادة 1279 – يتبع في تحرير تقارير الاستئناف وتحديد الجلسات وإعلان أصحاب الشان بها وإرسال القضايا إلى المحاكم الاستئنافية الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المواد من 469 إلى 481 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

    الفصل الثالث:النقض

    مادة 1280 – يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في الجنايات والجنح وهي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في جناية أو جنحة من المحكمة الاستئنافية في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون بالاستئناف في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ، ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب . ويجوز أن تكون المخالفة محلا للطعن بالنقض إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة بشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا . كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في جنح الجلسات ولو من محكمة مدنية أو تجارية . مادة 1281 – للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في غيبة المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لأنه غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه . ويجوز للنيابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كانت هي التي أقامتها على المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة . مادة 1282 – ( ) مادة 1283 – يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري الاستئنافي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال . ويجب إيداع أسباب الطعن في هذا الميعاد أيضا . وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم إيداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب . ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة والشهادة السلبية الدالة على عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر . مادة 1284 – لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا – والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمة له – ويراعى في هذا الصدد أحوال الحكم الحضوري الاعتباري المنصوص عليها في المواد 238 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق النقض بعد التحقق من صيرورة الحكم المذكور نهائيا أي بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة . مادة 1285 – يجب على النيابة أن تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1283 من هذه التعليمات . ويعتبر عرض النيابة مقبولا سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده لان محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . غير انه يجب على النيابات أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات إلى نيابة النقض ليتسنى لها إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليه . مادة 1286 – تباشر محكمة النقض في شان الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام . مادة 1287 – يجب على النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ان تنتظر فوات ميعاد المعرضة أو الفصل فيها . ويجب عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانوني في الحكم الغيابي الصادر في جنحة وذلك في الحالات الآتية : 1. إذا كان قد قضي بعدم جواز استئناف النيابة . 2. إذا أقام المتهم استئنافا عن حكم لا يجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت بتخفيف العقوبة لصالحه . 3. إذا كان قد قضي في موضوع الدعوى بالبراءة . 4. إذا كان قد قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء الولاية على الرغم من الاختصاص بها . مادة 1288 – إذا صدر الحكم في الاستئناف حضوريا بالنسبة إلى متهم وغيابيا بالنسبة إلى متهم آخر فيجب المبادرة إلى الطعن بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه غيابيا . مادة 1289 – لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الأحوال هي : 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . 2. إذا وقع بطلان في الحكم . 3. إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم . وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتى ولو كان ذلك في صالح المتهم . وعلى المحامي العام مراجعة القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا بالنسبة إلى المتهم – أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم . مادة 1290 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى غير انه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أو محاكم الجنح المستأنفة في الأحوال الآتية : 1. إذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى . 2. إذا كان الحكم صادرا في الاستئناف بعدم جوازه أو بعدم قبوله شكلا . 3. إذا كان الحكم صادرا في معارضة استئنافية بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا أو باعتبارها كان لم تكن . مادة 1291 – إذا كان الطعن بطريق النقض للمرة الأولى وكان مبنيا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو خطأ في ذكر نصوصه فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح إلا إذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا كافيا واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والإحالة . أما إذا الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم فيطلب النقض والإحالة ، ما لم ينتف الداعي إليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه . مادة 1292 – لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى استنادا منه إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لان هذا الحكم غير منه للخصومة . مادة 1293 – يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ، فان التقرير به لا يجوز بمعرفة أي من أعضاء النيابة وإنما يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل ويعتبر اعتماد الأسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع . مادة 1294 – يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر الطعون بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995 . مادة 1294 مكررا – تقارير الطعن بالنقض والأسباب أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا , لذا يجب علي أعضاء النيابة العناية بها والتزام الدقة عند تحريرها وخاصة ما يتعلق ببيان اسم المقرر بالطعن وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها والتوقيع عليها بخط مقروء حتى لا تتعرض إلي الحكم فيها بعدم قبول الطعن شكلا. مادة 1295 – تباشر وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض الجنائي ، التي تؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء في درجة محام عام أو رئيس نيابة . مادة 1296 – ( ) مادة 1297 – لا يجوز للنيابة أن تنزل عن طعن رفعته . مادة 1298 – إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع عنه آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان . مادة 1299 – نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق إعادة النظر . واغتنى المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الأحكام . وعلى ذلك فانه لا سبيل للطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها أحكام باتة ، على انه يحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في الحالات الآتية : 1. إذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن ثم ثبت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة التي نظرت الإشكال بوقف التنفيذ , أو قررت النيابة العامة وقف التنفيذ مؤقتا , أو أن المتهم لم يكن عالما بيوم الجلسة أو حال بينه وبين التقدم للتنفيذ عذر قهري . 2. إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات وقت صدور الحكم . 3. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لتقرير به من غير ذي صفة ثم ثبت أن وفاة المحامي صاحب الصفة حال دون إيداع التوكيل الذي قرر الطعن بالنقض بموجبه . 4. إذا قضت بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن ثم تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة . 5. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين .

    الفصل الرابع:طلب إعادة النظر

    مادة 1300 – للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولى المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي : 1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا . 2. إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . مادة 1301 – للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشان حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وفي هذه الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان . مادة 1302 – يجب على النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند إليها في اطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك. مادة 1303 – يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فإذا قدم الطلب إلى إحدى النيابات فيجب عليها إحالته إلى مكتب النائب العام للنظر فيه . مادة 1304 – لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطلب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفى من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض . مادة 1305 – يرفع النائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى سلفا سواء كان الطلب منه أو من غيره ، وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه . مادة 1306 – إذا رأى النائب العام محلا لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور ، على أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها . وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق أو استيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . مادة 1307 – لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو اللجنة بقبول الطلب أو بعدم قبوله . مادة 1308 – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام . مادة 1309 – إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها . مادة 1310 – تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل . مادة 1311 – إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون . مادة 1312 – الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان. ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك النشر . مادة 1313 – إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنة بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنة بلغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف. وفي الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم, ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م. وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي الباب الثاني عشر المتهمون المعتوهون

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة

    مادة 1314 – إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا احتياطيا فيجب علي النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المجال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما. ويكون تجديد مده الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلي الحد الأقصى أشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل انتهاء تلك المدة بأمر من القاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة. ويجب علي النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور انتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة , ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سيبله وفقا للقواعد العامة. وإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة فيه للمدة أو المدد السابقة. وإذا أحيل المتهم إلي المحكمة يكون الأمر بوضعه تحت الملاحظة من اختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف. مادة 1315 – يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555 ، 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلي مكتب النائب العام المساعد والإبقاء علي أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق واتخاذ إجراءات مد الحبس الاحتياطي. مادة 1315 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا احتياطيا مراعاة اتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه, وفقا للقواعد العامة والحرص علي تفادي سقوط الحبس. مادة 1316 – لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة . مادة 1317 – إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بمرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور ، وان تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص استمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية) ولا شان للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفى أو خروجه منه إذ انه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية . أما إذا لم يقطع الطبيب الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة ، فيجب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة (رقم 29 صحة مستشفيات) مع إيداع المتهم المستشفى العام المحلي لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته ، فان ظهر من تقاريرهم انه مصاب بمرض عقلي وان حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ذلك وان تكلف الجهة الإدارية بإرسال المتهم إلى أحد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية ) طبقا لما تقدم . مادة 1318 – على النيابات أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ، فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار السوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد ، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب المحامي العام الأول وان تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور . مادة 1319 – على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من دور الاستشفاء على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أو في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .
    الفصل الثاني:الحجز والإيداع بأمر النيابة أو المحكمة

    مادة 1320 – المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية ، وتنعدم به المسئولية قانونا ، هو ذلك المرض الذي من شانه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا فقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية . مادة 1321 – إذا ثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة ، فيجب على النيابة عند إصدار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية . ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى الدار المذكورة ليتخذ اللازم في شان تنفيذه . مادة 1322 – إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله ، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم في الدار المذكورة ة بالمادة السابقة . وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى تلك الدار عن طريق مكتب المحامي العام الأول على الوجه المبين بالمادة السابقة . مادة 1323 – إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته إن كانت القضية من الجنايات أو الجنح الهامة أو تندب الطبيب الشرعي لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات. مادة 1324 – على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة واتباع الأحكام المادة 1317 من هذه التعليمات في هذا الصدد . مادة 1325 – لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في أي أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب المحامي العام الأول . مادة 1326 – يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه في قواه العقلية إلى مكتب المحامي العام الأول أن تبين في كتابها إلى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب المذكور . مادة 1327 – إذا أصيب المتهم بمرض عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة ، فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود إلى رشده ، وإنما لا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة . مادة 1328 – إذا ظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلي طارئ بعد ارتكابه للجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى ، فعلى النيابة أن توالي الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله . مادة 1329 – إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها. مادة 1330 – إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته ، فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية ليكون السجن على بينة من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه . مادة 1331 – تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه . مادة 1332 – إذا اشتبه في إصابة غير متهم بمرض في قواه العقلية من شانه ان يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، يجوز لعضو النيابة أو لمأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه ، وذلك في مدى أربعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه ، فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير مريض بمرض عقلي ، وجب الإفراج عنه فورا . أما إذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون أن يستطيع القطع برأي فيها فانه يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المعدة للأمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيبا كل يوم ، وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه ، وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذي أجراه . ويكون حجز المريض في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك في أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأى ذوو المريض أو من يقومون بشئونه إيداعه في أحد المستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة .
    الفصل الثالث:الإفراج عن المتهمين المعتوهين

    مادة 1333 – في حالة إيداع المتهم في المحال المخصصة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 و 1322 من هذه التعليمات ، فان الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم تكون هي المختصة بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون ، مع مراعاة إرسال أوامر الإفراج إلى مكتب المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم بشأنها . مادة 1334 – يعد في كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التي تصدر فيها أوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو أحكام البراءة مع الحجز في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 خاصة ما يرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدموه ذوو الشان من طلبات للإفراج وما يصدر من أوامر بالإفراج والجهة التي أصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأيه في الإفراج عنه بصفة دورية في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام ، وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالإفراج من أحد ذوي الشأن. ويجب عرض الرد على المحامي العام اثر وروده لاتخاذ ما يراه بشأنه . وعلى النيابات الجزئية إخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الأحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الأخيرة إثباتها في السجل المذكور واتخاذ الإجراءات آنفة الذكر .
    الفصل الرابع:حماية المجني عليهم المعتوهين

    مادة 1335 – إذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه ، فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تستصدر من قاضي التحقيق إذا كان التحقيق يجري بمعرفته ، أو من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – على حسب الأحوال – أمرا بإيداعه مؤقتا مصحة أو دارا من دور الصحة العقلة ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال

    [align=justify]
    مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.
    مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
    مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .
    مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه. ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:
    رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ. ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.
    مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي الباب الرابع عشر : قضايا الأجانب

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:الأجانب العاديون

    مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية . مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق . مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة. مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته . مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول . مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده. مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها. مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد . مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات . مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام . مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها . مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب . مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم . مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك. مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية . مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات . مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .
    الفصل الثاني:رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي

    مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور . ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون . كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته . مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها . ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته . ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم . ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها . مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية : 1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة . 2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة. ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله . ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل . مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة . مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 . مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم . مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية . مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة . مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ . وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة . ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال . مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم : 1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية . 2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة . 3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم . 4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها . 5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم . 6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة . 7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم . مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان . مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية . مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري . ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة . وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة . ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك . فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام . مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير . مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه . مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب . مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم . مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها . ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة . مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها . مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك . مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا . وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل . مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته . مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع . وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات . مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية . مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه . مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:47 AM
  2. مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة ورفضت النيابة العامة استئناف الحكم
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 03:52 AM
  3. حكم سابقة قضائية2007 بعدم دستورية قصر حق الطعن في الأمر بالا وجه على النيابة العامة
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-16-2008, 09:28 PM
  4. مصر : تفويت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 12:45 AM
  5. التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 03:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •