دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 27 من 27

الموضوع: &//تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية//&

  1. #21

    افتراضي الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال

    [align=justify]
    مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.
    مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
    مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .
    مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه. ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:
    رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ. ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.
    مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:التحقيق مع الأحداث

    مادة 1339 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
    مادة 1340 – يتبع في شان التحقيق مع الأحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق بهذه التعليمات ، ويراعى بالإضافة إلى ذلك الأحكام الواردة بالمواد التالية .
    مادة 1341 – لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
    وتعتبر البطاقة الشخصية من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شان الأحوال المدنية .
    ولا يعتبر المحرر الذي يصدر من دولة أجنبية بشأن تاريخ الميلاد والمصدق عليه من السلطات المصرية في حكم الوثيقة الرسمية لأن المختصين بتلك السلطات لم يتصلوا ببيانات المحرر سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها.
    مادة 1342 – كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
    مادة 1343 – لا يجوز الادعاء مدنيا في التحقيق الذي تجريه النيابة في قضايا الأحداث إذ تنص المادة 37 من قانون الأحداث على عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
    مادة 1344 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه ، يجوز للنيابة أن تأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على أسبوع ، فإذا رأت النيابة أن التحقيق يستلزم استمرار الإيداع ، تعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتأمر بمدها .
    مادة 1345 – يجوز للنيابة ، بدلا من الأمر بالإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أن تأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
    مادة 1345 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادتين 96, 99 من قانون الطفل بدفتر الشكاوى الإدارية قبل التصرف فيها مع مراعاة أن تلك الحالات إن كانت قد وصلت إلي حد الجرائم فيتم التصرف فيها علي أساس ما تشكله من جرائم وليس علي أساس حالات التعرض للانحراف.
    مادة 1346 – إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 6 من المادة 79 من قانون الطفل يجب اتباع ما يلي :
    يبادر عضو النيابة بإنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل بعد إسباغ الوصف المنطبق علي حالة التعرض للانحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل.
    يتولى الموظف المختص تسليم الإنذار إلي متولي أمر الطفل إن كان حاضرا فأن لم يكن كذلك فيتم تسليم الإنذار إليه بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين.
    يجوز لمن وجه إليه الإنذار أنف البيان الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه, للإنذار وتتبع في نظر الاعتراض وتنفيذه أحكام المواد من 581 إلي 584 والمادة 587 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 , ويكون الحكم في الاعتراض نهائياً.
    د- إذا كان موضوع حاله تعرض الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لانحراف هو ارتكاب جناية أو جنحة فيتم اتخاذ إجراءات الإنذار المشار إليها سلفا بعد التصرف في القضية بإصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ – حسب الأحوال – لامتناع العقاب.
    هـ- يتم التصرف في محاضر حالات التعرض للانحراف المقيدة بدفتر الشكاوي الإدارية بالحفظ بعد صدور الإنذار نهائيا.
    مادة 1346 مكررا – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار أليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا, أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 ، 8 من المادة 96 من قانون الطفل , فيجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
    (أ) ضرورة إسباغ الوصف المنطبق علي واقعة التعرض للانحراف , وما يقابله من مواد قانون الطفل مع الإشارة فيه – عند الاقتضاء – إلي سابقه التعرض للانحراف والإنذار.
    (ب) إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره يتخذ عضو النيابة في شأنه أحد تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة – بحسب الأحوال – دون عرضه علي محكمة الأحداث.
    (جـ) إذا كان الطفل قد بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة , فيجب تقديم القضية إلي محكمة الأحداث المختصة التي تتخذ في شأن الطفل أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.
    (د) يجب إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إهماله بعد إنذاره في مراقبة الطفل مما ترتب عليه تعرضه للانحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 96 , 97 من قانون الطفل وفقا لما تقرره المادة 113 من قانون الطفل.
    مادة 1347 – إذا أصيب الحدث أثناء التحقيق بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي افقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، تأمر بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة في هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
    ويتبع في شأن إيداع الأطفال المعرضين للانحراف المصابين بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي الإجراءات المقررة في شأن البالغين والمنصوص عليها في المادة 1332 من هذه التعليمات , ويكون إيداعهم في أحد المستشفيات المتخصصة.
    مادة 1348 – يجب أن يتم التصرف في قضايا الأحداث على وجه السرعة ، وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ، ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحد وأخلاقه بصفة عامة ، مما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية .
    مادة 1349 – لا يجوز إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا توقع عليهم عقوبة الغرامة ، ويراعى عدم إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة ، وأن يكتفى في التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .
    مادة 1350 – لا ضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا تسري عليهم أحكام العود الواردة في قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الأحداث .
    الفصل الثاني: محاكمة الأحداث

    مادة 1351 – تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرهم بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من القانون المذكور , واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أم محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات الذي يتهم فيه طفل جاوزت سنه خمس عشره سنه وقت ارتكاب الجريمة , متي اسهم في الجريمة غير طفل , واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .
    ويسري فيما يتعلق بحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محكمة الجنايات أو الجنح .
    مادة 1351 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها – في دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشره سنة وقت ارتكابه الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 132 منه.
    ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
    مادة 1351 مكررا (أ) – استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري – دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شانهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون , ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 130 , 132 منه , ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
    مادة 1351 مكررا (ب) – تتولى أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
    مادة 1352 – يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
    ويجوز عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث .
    مادة 1353 – يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
    مادة 1354 – يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
    وإذا كانت الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح .
    مادة 1355 – لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
    وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على انه لا يجوز إخراج في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
    مادة 1356 – يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
    مادة 1357 – إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
    مادة 1358 – لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
    مادة 1359 – ( )
    مادة 1360 – ( )
    مادة 1361 – لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحداث .
    مادة 1362 – ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث .
    الفصل الثالث:الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث

    مادة 1363 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
    مادة 1364 – ( )
    مادة 1365 – يرفع الاستئناف في المواعيد وبالإجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن في الأحكام بهذه التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
    مادة 1366 – يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية ، وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذه التعليمات .
    مادة 1367 – إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى – بل تقضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لان محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء .
    مادة 1368 – إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم إلى محكمة الأحداث باعتباره حدثا ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
    مادة 1369 – إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، والقضاء وفقا للقانون .
    مادة 1370 – إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، يتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
    وفي الحالتين المبينتين في هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الأحداث .
    مادة 1371 – يجوز لرئيس النيابة إذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز الثامن عشرة ، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضي بإلغاء حكمها وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
    مادة 1372 – يعتبر الحكم صادرا من محكمة أول درجة ، إذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده .
    مادة 1373 – يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبداله ، وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .
    وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه . ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .
    الفصل الرابع:التنفيذ على الأحداث

    مادة 1374–يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ولا يزيد على الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
    وتتبع في التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات .
    فإذا تجاوز سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك , وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
    مادة 1374 مكررا – تنفذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج.
    مادة 1375 – التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي :
    1. التوبيخ .
    2. التسليم .
    3. الإلحاق بالتدريب المهني .
    4. الإلزام بواجبات معينة .
    5. الاختبار القضائي .
    6. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
    7. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
    ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    مادة 1376 – يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
    كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ، ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات .
    مادة 1376 مكررا – يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 103 إلي 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليه بها , وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته. وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
    مادة 1376 مكررا (1) – تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104 , 106 , 107 , 108 من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة انقضاء كل تدبير فيها متي تيقنت أنه قد استوفي الغرض منه, ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم, ولذلك فيما عدا تدبير الإبداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المذكور , فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانونا .
    مادة 1377 – ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين – ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة – وبعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الأحداث .
    مادة 1378 – إذا خالف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون الأحداث ، أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
    مادة 1379 – ينشأ لكل حدث ملف التنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الأحداث .
    مادة 1379 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها علي الطفل والتي لم يجر تنفيذها , ويتبع في شأن عمليات القيد به والتنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995.
    مادة 1380 – لا ينفذ أي تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به ، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي .
    مادة 1381 – لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
    مادة 1382 –
    [/align]تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الأحداث .</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي الباب الرابع عشر : قضايا الأجانب

    [align=justify] <h2>الفصل الأول:الأجانب العاديون

    مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية . مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق . مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة. مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته . مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول . مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده. مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها. مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد . مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات . مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام . مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها . مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب . مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم . مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك. مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية . مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات . مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .
    الفصل الثاني:رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي

    مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور . ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون . كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته . مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها . ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته . ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم . ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها . مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية : 1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة . 2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة. ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله . ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل . مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة . مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 . مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم . مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية . مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة . مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ . وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة . ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال . مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم : 1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية . 2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة . 3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم . 4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها . 5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم . 6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة . 7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم . مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان . مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية . مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري . ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة . وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة . ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك . فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام . مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير . مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه . مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب . مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم . مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها . ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة . مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها . مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك . مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا . وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل . مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته . مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع . وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات . مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية . مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه . مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .
    [/align]</h2>
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي الباب الخامس عشر : التنفيذ

    أحكام عامة [align=justify]
    مادة 1424 – يتبع في شان التنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد من 591 إلى 840 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويراعى على وجه الخصوص القواعد المقررة في المواد التالية .
    مادة 1425 – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
    مادة 1425 مكررا – إذا حدث نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صوره رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض , وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
    مادة 1426 – يراعى إسناد عملية التنفيذ إلى وكيل رئيس القلم الجنائي في النيابات الجزئية والى كاتب من ذوي الخبرة الطويلة في النيابات الكلية .
    مادة 1427 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر فيها ، وان يوقع على نماذج التنفيذ قبل مغادرته مقر النيابة ، بعد التحقق من استعمال النماذج المخصصة ، ومن استيفاء جميع بياناتها .
    ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها ، وإذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ ، فيجب عرضها على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو العضو المدير للنيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شانها ويستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ.
    مادة 1428 – تخضع أعمال كاتب التنفيذ بجهات الشرطة لإشراف النيابة المختصة ، ولمفتشي النيابة الإداريين حق التفتيش على تلك المكاتب ، وعرض ما يصادفهم من صعوبات في أداء تلك المهمة على مديري النيابات الجزئية المختصة .
    مادة 1429 – يترتب على التقرير بالاستئناف - ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية ما لم تكن العقوبة الأصلية واجبة التنفيذ فورا ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها ، ولا يترتب على الطعن بالنقض أو الطلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
    مادة 1430 – يفرج في الحال على المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس ، أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا .
    مادة1431 – يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطي في الأحوال وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
    مادة 1432– إذا طلب تسليم محكوم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة وكان مقيما في دولة أجنبية , فعلي النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالأوراق المشار إليها بالمادة 1712 من هذه التعليمات وبالمادة 618 من التعليمات المشار إليها في المادة السابقة.
    ويتولى مكتب المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ولا يجوز للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل في هذا الشأن .
    مادة 1433 – تراعى أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع
    الفصل الأول : الأحكام واجبة التنفيذ

    مادة 1434 – الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما أو الفصل فيهما إذا رفعا .
    ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا إذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها :
    (أولا) الأحكام الصادرة بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ .
    (ثانيا) الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها و مع عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة .
    (ثالثا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها ، واهم هذه الأحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت .
    (رابعا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة – مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقرير للمحكوم عليه بالاستئناف إذا ما رغب في ذلك مع الإفراج عنه فورا .
    أما إذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانوني للاستئناف دون الطعن فيه .
    ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، ويكون التنفيذ في جميع الأحوال بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، والتي عليها أن تبادر به في حالات وجوبه ، ولها أن تستعين في إجرائه بالقوة العسكرية مباشرة .
    مادة 1435 – الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها .
    ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
    مادة 1436 – على النيابات إخطار المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الأحكام ، لكي يجري المدعي العام الاشتراكي شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب .
    مادة 1437 – الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية .
    مادة 1438 – إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الأحوال المبينة في المادة 1434 من هذه التعليمات فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع في ملجأ وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
    مادة 1439 – الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليس لها ولاية الحكم في الدعوى ، فانه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع .
    مادة 1440 – الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة أحكام حضورية إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتأيد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك شانها شان الأحكام التي تصدر حضورية ابتداء ، فإذا كانت صادرة حضورية من محكمة ثاني درجة اعتبرت نهائية ووجب تنفيذها فورا في جميع الأحوال .
    مادة 1441 – لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف غير جائز أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل في الاستئناف في حالة رفعه ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
    مادة 1442 – إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ، إذ أن لا خوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكري التابع له .
    وإذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا اصبح الحكم نهائيا .
    مادة 1443 – يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد المقرر للاستئناف وهو عشرة أيام ، والميعاد الاستئنافي المقرر للنائب العام والمحامي العام الأول ، على انه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ، وتم رفع الاستئناف في الميعاد الاستئنافي من النائب العام أو المحامي العام الأول ، تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف .
    مادة 1444 – تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
    أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان .
    مادة 1445 – إذا حكم بحبس المتهم في قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى فيقطع حبسه الاحتياطي وتنفذ عليه عقوبة الحبس مع التأشير على ملف القضيتين بهذه الإجراءات وتسري هذه القاعدة على ما تصدره لجان الري واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالإكراه البدني .
    مادة 1446 – إذا حكم في قضية بالحبس والغرامة وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي والحجز في أقسام أو مراكز الشرطة تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

    الفصل الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

    مادة 1447 – إذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ عليه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضى أمر تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك .
    مادة 1448 – ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من انه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام فانه يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعى في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شان الطعن بالنقض في هذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
    إلا انه يجب على النيابات المبادرة إلى إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
    مادة 1449 – متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما .
    وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها .
    مادة 1450 – إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى ، يقوم المحامي العام بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات .
    مادة 1451 – لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
    مادة 1452 – لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
    مادة 1453 – لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
    وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
    مادة 1454 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
    مادة 1455 – يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأمور وطبيب آخر تندبه النيابة .
    ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
    ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليها وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
    وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
    مادة 1456 – تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .

    الفصل الثالث : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

    مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
    مادة 1458 – يكون الحد الأدنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشرة سنة ، أما من تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من قانون الأحداث رقم ....( )
    مادة 1458 مكررا – يجري تنفيذ الحبس والعقوبات والمقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
    مادة 1459 – يراعى أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    مادة 1460 – يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتى يبرأ ، وتراعى في ذلك الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
    مادة 1461 – إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل ، ويتولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، أما إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
    مادة 1462 – إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه ، تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفا .
    مادة 1462 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلي مكتب النائب العام المساعد – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ.
    مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .
    مادة 1464 – للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب / ومن ذلك أن تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها ، وان تشترط وجوده في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو للشرطة في أوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
    مادة 1465 – تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة ، فهي لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ، ولا تجب عقوبة أشغال شاقة أخرى كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن والحبس إلا مدة مساوية لمدتها ، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، فان عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها ، وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، تجب الأشغال الشاقة قدر مدتها من عقوبة السجن ، وينفذ على المحكوم عليه بعد انقضاء الأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
    ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
    مادة 1466 – لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالسجن أو الحبس ، حتى لا يتمتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب عليها بالسجن أو الحبس .
    مادة 1467 – إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهما في قضية جناية أو جنحة الحد الأقصى لعقوبتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد ارتكب الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قطعيا لعدم الأهمية إذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية فيها ،
    مادة 1468 – إذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل إحداها ودخول المحكوم عليه السجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
    وإذا ارتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من اجل جريمة سابقة فان حساب الحد الأقصى المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم اللاحقة فقط .
    مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر ، فيجب على النيابة طبقا لمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
    وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
    مادة 1470 – إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا ، وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي ، فيتعين عل العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وان في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
    مادة 1471 – يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه ، وإذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك ، يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
    مادة 1472 – لا يجوز في غير الأحوال المبينة بالقانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
    مادة 1473 – إذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا

    الفصل الرابع : الإفراج الشرطي

    مادة 1474 – الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته ، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات .
    مادة 1475 – لا يعتبر الإفراج الشرطي إنهاء للعقوبة ، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها ، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه ، ويبدأ سريان المدد التي يحدد القانون مبدأها بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء المدة المتبقية منها عند الإفراج الشرطي لا من تاريخ هذا الإفراج .
    مادة 1476 – لا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى ، وهو ليس حقا للمحكوم عليه ، ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه .
    مادة 1477 – يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة لحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وكان الإفراج عنه يهدد الأمن العام بالخطر ، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن تسعة اشهر على الأقل وان يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
    وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
    مادة 1478 – إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن ، ويكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وإذا كانت العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء في استيفاء ثلاثة أرباعها من اشد العقوبات المحكوم بها ثم من بدء العقوبة التي تليها شدة .
    مادة 1479 – يكون الإفراج الشرطي على أما كل المدة المحكوم بها دون أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي .
    مادة 1480 – إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ، فيكون الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها ، بمعنى ألا يخصم شئ باسم الإفراج عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها .
    مادة 1481 – تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى انه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها ، وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها ، كما في حالات الجب أو تعدد العقوبات .
    مادة 1481 مكررا – لا تسري أحكام الإفراج الشرطي علي المحكوم عليه في أي من الجنايات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكورة .
    مادة 1482 – يختص بالإفراج الشرطي مدير عام السجون ، ويصدر أمره به إذا تحقق من توافر شروطه ، وقدر جدارة المحكوم عليه به
    مادة 1483 – يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة في قرار وزير العدل الصادر في 11 يناير 1958 وهي :
    (أولا) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة .
    (ثانيا) أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع .
    (ثالثا) أن يقيم في الجهة التي يختارها ، ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة ، وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط ، أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته .
    (رابعا) ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما ، وعليه أيضا أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله .
    (خامسا) أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله .
    مادة 1484 – إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه ، ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ، الغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ، ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامي العام في الجهة التي بها المفرج عنه .
    ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
    وللمحامي العام المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاءه .
    ويجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات ويجوز تكرار الإفراج للمدة الثانية إذا الغي الإفراج الأول وتوافر بها الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي .
    مادة 1485 – إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الإفراج نهائيا ، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة اصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
    ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أيا كانت أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الإفراج الشرطي أو خلال الخمس سنوات من تاريخه إذا كانت العقوبة هي الأشغال المؤبدة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .
    مادة 1486 – على المحامين العامين أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه والتي تدل على سوء سيره وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت شانها ، وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التي تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل في طلب إلغاء الإفراج على وجه سليم .
    فإذا رئي إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء .
    مادة 1487 – ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها

    الفصل الخامس : مراقبة الشرطة

    مادة 1488 – مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية ، وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتلك المراقبة ، وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .
    مادة 1489 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائية .
    وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
    وتراعى أحكام المادة 689 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
    مادة 1490 – تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 356 ، 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمهما جملة ويراعى أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة بها .
    مادة 1491 – يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي يعفى عنه أو تبدل عقوبته ، تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ، ويجوز أن يخفض قرار العفو عن المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
    ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شان محكوم عليه بالإعدام .
    مادة 1492 – تقضي المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة بأنه في حالة الحكم بالإدانة فان المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها .
    كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
    مادة 1493 – لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شانهم التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996.

    الفصل السادس: المعتقلون

    مادة 1494 – يتبع بشان ترحيل المتهمين المعتقلين عند إعلان حالة الطوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها في المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
    مادة 1495 – تستنزل مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة المضي بها وينقص ما يقابلها من قدر الغرامة
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 الصادر من النائب بشأن المحاكم الاقتصادية, هاااااااااا

    [align=center]جمهورية مصر العربية
    الـنـيـابـة الـعـامـة

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    مكتب النائب العام المساعد

    الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي


    كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008

    بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية


    في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .

    صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .


    و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :

    أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :

    تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .
    و قد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .

    كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .

    تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .
    و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .

    و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

    ( المادتان 1 , 2 )

    ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :

    تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
    جرائم التفالس في قانون العقوبات .
    قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
    قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
    قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
    قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
    القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
    قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
    قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
    قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
    قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
    جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
    قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
    قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
    قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
    قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .


    القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .
    ( المادة 4 )

    تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
    و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

    ( المادة 5 )

    تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة " طوارئ " العليا أو الجزئية .


    ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :

    ( المادتان 11 , 12 )

    يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
    تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
    ( المادة 5 فقرة أولى )

    يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
    ( المادتان 11 , 12 )

    يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
    ( المادتان 11 , 12 )

    رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :

    ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :

    القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .
    قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
    قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
    تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
    ( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )

    تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
    ( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )

    تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .
    ( المادة الثالثة من مواد الإصدار )

    خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :

    ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى " جدول الجرائم الاقتصادية " و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات " الكتابية و الإدارية " بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .
    ( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :

    تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
    تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
    يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
    يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
    يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
    يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .
    ( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :

    يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة , و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .
    يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
    يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
    يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,
    يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .

    يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
    و الله ولي التوفيق ,,,


    صدر في 20 / 10 / 2008


    " النائب العام "

    المستشار /

    عبد المجيد محمود[/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    استاذ هيثم لك كل الشكر والتقدير علي المجهود الرائع في سرد ذلك الكتاب الاكثر من رائع فاانت شخص ينخفض اليك القباعات علي ما بذلته في تحميل ذلك الكتاب الف شكرآ ليك

  7. #27

    افتراضي كتاب دوري رقم (12) لسنة 2006 بشأن التصالح في بعض الجرائم


    جمهورية مصر العربية

    النيابة العامة

    مكتب النائب العام المساعد

    للتفتيش القضائي

    في أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .

    وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :

    إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

    للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

    ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

    ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

    ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .

    وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :

    إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :

    الجنح:

    القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")

    النصب ( المادة 336)

    خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)

    انتهاك حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )

    المخالفات :

    المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")

    إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")

    التسبب في موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")

    السب غير العلني ( المادة 378 البند " 9")

    الدخول والمرور فى الأراضي المزروعة (المادة 378 الند "4")

    - سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .

    - تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .

    - النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا

    - التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

    - أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .

    وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :

    - التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .

    مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .

    - فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .

    - إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .


    - حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .

    - إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

    - إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

    - إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المت***ة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

    والله ولى التوفيق ،،،

    صدر فى 18 / 7 / 2006

    النائب العام

    المستشار /
    عبد المجيد محمود

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المواضيع المتشابهه

  1. قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:47 AM
  2. مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة ورفضت النيابة العامة استئناف الحكم
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-26-2009, 03:52 AM
  3. حكم سابقة قضائية2007 بعدم دستورية قصر حق الطعن في الأمر بالا وجه على النيابة العامة
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-16-2008, 09:28 PM
  4. مصر : تفويت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 12:45 AM
  5. التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 03:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •