44701
‏السنة 133-العدد
2009
ابريل
26
‏30 من ربيع الاخر 1430 هـ
الأحد

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد
الإزالة الفورية للمباني المخالفة
‏150‏ مترا أقل مساحة للبناء‏..‏
والإلتزام بالجراجات والتهوية‏..‏ ومنع التعلية للمخالفين
تحقيق‏:‏ فكري عبد السلام
ارتفاعات مبالغ فيها على ارضصغيرة
برغم صدور قانون البناء الموحد الجديد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ في أواخر شهر مايو الماضي‏,‏ فقد صدرت اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة الماضية‏.‏ ومنذ صدور القانون ولائحته التنفيذية‏,‏ هناك حالة من الجدل بين المتعاملين في الاستثمار العقاري‏,‏ فضلا عن التخبط الذي أصاب الجهات الإدارية‏..‏ وهنا نطرح السؤال‏:‏ ما هي المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد؟

المستشار أحمد ابراهيم علي رئيس الاستئناف في محكمة النقض‏,‏ والمحامي العام الأول لنيابة النقض يقول إن أحكام قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لعام‏2008,‏ حرصت في الأصل العام علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقري المتعلقة بخطوط التنظيم للشوارع وارتفاع المباني والارتدادات ومتطلبات الإضاءة والتهوية والدفاع المدني والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع للدولة‏,‏ والطابع المعماري والعمراني والاشتراطات البيئية وغيرها بأن ألزم الوحدات المحلية بمراقبة هذه الاشتراطات‏,‏ والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن‏,‏ غير أنه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة‏17,‏ وخروجا عن هذا الأصل أجاز القانون الإدارة ممثلة في المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية تحقيقا لغرض قومي إصدار قرارات مسببة تتعلق بالتقيد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير الاستخدام وكذلك تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته بكل أو بعض الاشتراطات الواردة في المخطط الوستراتيجي العام وذلك بوضع قيود إضافية علي الاشتراطات المقررة‏,‏ والتي قد تتعلق بتخفيض الارتفاعات أو نسبة المساحة المقررة للبناء مما يضر بحق المالك في استغلال ملكه فيحق له التعويض‏,

‏ وقد بينت اللائحة التنفيذية في المادة‏68‏ الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن‏,‏ وقد أجاز القانون أيضا إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من كل أو بعض الاشتراطات لإتاحة الفرصة لاستثمار أماكن معينة يسمح فيها بالاعفاء من قيود الارتفاعات وتجاوزها كما نصت المادة‏69‏ والمادة‏70‏ من اللائحة التنفيذية‏,‏ علي أن تغيير استخدام الأراضي السكنية أو مبني بذاته يتم بتقديم طلب للمحافظ المختص‏,‏ موضحا فيه تغيير الاستخدام المطلوب مصحوبا بخريطة مساحية للموقع‏,‏ موضحا عليها الأرض أو المبني المراد تغيير استخدامه وفي حالة الموافقة يتم إرساله للأمانة الفنية بالمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم‏222‏ لسنة‏1955,‏ ويراعي طبقا للمادة‏114‏ أن ينعقد الاختصاص القضائي لمحكمة القضاء الاداري للفصل علي الطعون في هذا الشأن وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها‏.‏

أما عن بعض السلبيات التي لم يتم معالجتها بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية‏,‏ فيوضح المستشار أحمد إبراهيم أنه لم يتم القضاء علي طرق التحايل الخاصة بـالكاحول‏,‏ والتلاعب في ترخيص البناء الضمني‏,‏ حيث ان القانون أبقي عليها‏,‏ ضاربا مثالا بأنه اذا تقدم صاحب الشأن بطلب ترخيص مرفق به المستندات والرسومات المطلوبة ولم تقم جهة الإدارة المختصة الحي بالرفض أو القبول خلال‏30‏ يوما تعتبر وكأن الإدارة وافقت علي الترخيص موافقة ضمنية‏.‏ وهنا يكون مجال التلاعب مفتوحا في الأحياء ومن حق صاحب الطلب اللجوء للقضاء لإثبات حقه‏,‏ مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك اتصال مباشر بين جهة الإدارة والشهر العقاري لمعرفة حقيقة الملكية الواردة علي الأرض لمواجهة التزوير في الأوراق والمستندات والوقوف علي من هو المالك الحقيقي بدلا من الكاحول لمنع العشوائيات والتشويه الحضاري للبلد واستنزاف الموارد الخاصة بالمرافق‏,‏ ورغم ذلك فإن القانون الجديد اختصر خطوات صدور الترخيص وحددها في جهة واحدة هي المركز الذكي‏.‏

المستشار محمد شيرين القاضي رئيس نيابة النقض والخبير في هذا المجال يقول‏:‏ إنه أعد تقريرا مفصلا عن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية التي اهتمت بالتنسيق الحضاري للمباني الجديدة واشترط القانون في إقامة كل مبني أن يكون مستقلا بذاته بمنطقة خدماته بأن وضع شروطا قياسية وحدد وجود جراجات أسفل العقار الجديد ليقضي علي تكدس السيارات بالشوارع واهتم أيضا بوسائل الأمان وفتحات التهوية وبالعقار ذاته منذ بداية انشائه وحتي سكنه‏,‏ فاشترط علي رئيس الجهة الإدارية إنشاء اتحاد شاغلين‏,‏ وتحديد العاملين به ومسئوليات وواجبات كل منهم‏.‏

وحول مستندات وإجراءات إصدار الترخيص‏,‏ يؤكد المستشار محمد القاضي أن المادة‏146‏ من اللائحة ألزمت الجهة الإدارية بإصدار بيان خلال أسبوع من تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لذلك‏,‏ وفي حالة وجود موانع يعلن الطالب بأسباب الرفض من خلال خطاب مسجل بعمل وصول‏,‏ وأن المادة‏153‏ حددت المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء وللجهة الادارية الحق في عدم قبول أي مستند غير موثق من المهندس أو المكتب مقدم الترخيص‏,‏ وحددت المادة‏157‏ المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية للعقارات المقامة في ظل هذا القانون والمقامة قبل العمل به بعدد‏5‏ مستندات‏,‏ وجاء في المادة‏166‏ باللائحة أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة في القانون الجديد التي بها مخالفات للاشتراطات البنائية والتخطيطية‏,‏ مشيرا إلي أنه أعد كتاب به جميع الاشتراطات وتفسير المواد القانونية‏.‏

ويؤكد الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للاسكندرية‏,‏ أن المجلس طلب مؤخرا من التخطيط العمراني ومديرية الاسكان الرجوع إليه والتنسيق معه في شأن ضوابط واشتراطات البناء في القانون الجديد ولائحته التنفيذية‏,‏ لأن المادة‏19‏ من اللائحة نصت علي أنه في ضوء موافقة الجهات المعنية علي المخطط الاستراتيجي العام للمدن‏,‏ ومخرجاته‏,‏ وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بارسال المشروع المخطط للمحافظة لعرضه علي المجلس الشعبي المحلي لكي تقوم الهيئة بإتمام أعمال المراجعة النهائية وإقراره واعتماده من الوزير المختص‏,‏ وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقري يتم وضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران حددتها المادة‏22‏ من اللائحة خلال شهرين من صدورها بحيث يكون الحد الأقصي للكثافات البنائية مرتين من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالمدينة ومرة واحدة بالقري‏.‏

وأكد المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الاسكان خلال مؤتمر تنمية المدن العمرانية‏,‏ أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تضمنت عدم تطبيق القانون بأثر رجعي علي ما تم بناؤه وتطبق علي جميع المباني التي يتم انشاؤها منذ نشر اللائحة بالوقائع الرسمية واللائحة أعطت المحافظين السلطة الوجوبية في إزالة المباني التي تقام بدون ترخيص والمخالفة في قيود الارتفاعات وخط التنظيم‏,‏ ونصت اللائحة علي وجوب الإزالة الفورية لأية مبان تخالف الارتفاعات التي يحددها المخطط التفصيلي لكل منطقة أو البناء في حيز الطيران المدني أو أرض زراعية أو الخارجة عن الحيز العمراني وخط التنظيم للشوارع وكذلك البناء في المناطق الواقعة في نطاق حرم الآثار والقانون يمنع أوجه التصالح التي تضمنها القانون القديم في حالات البناء بدون ترخيص‏.‏