بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشار.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 23 من يونيه 1984 أودع الأستاذ حسين عوض بريقى المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / سيلفى راشيل توفيق حكيم قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2374 لسنة 30 القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير إدارة الجوازات والجنسية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8 من مايو 1984فى الدعوى رقم 2802 لسنة 36 القضائية الذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعية بالمصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155/1982 للأسباب المبينة فى صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتبار المدعية مصرية وتتمتع بجنسية مصر العربية وداخلة فيها بحكم القانون وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باستردادها لجنسيتها المصرية طبقا لنص المادة 13/2 من القانون رقم26 لسنة 1975 مع ما ترتب على ذلك من آثار. وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن قانونا وعقبت عليه هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة بالمصروفات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/1/1986 وتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت 19/1/1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 14/2/1987 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وبعد ما استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت فى نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 18/4/1982 أقامت السيدة / سيلفى راشيل توفيق حكيم الدعوى رقم 2802 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير إدارة الجنسية طالبة الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا ثانيا: وفى الموضوع : 1- بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 1982 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 51 بتاريخ 2 من مارس 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار 2- باعتبار المدعية مصرية وتتمتع بجنسية مصر العربية وداخلة فيها بحكم القانون مع ما يترتب على كل ذلك من آثار. ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. وأوضحت أنها مصرية الجنسية ولدت بمدينة الاسكندرية قسم العطارين 2/4/1919 وتزوجت من السيد / ادوارد باركى وهو مصرى الجنسية واستخرجت جواز سفر مصرى يحمل رقم 186 لسنة 1955 الإسكندرية صادر فى 8/2/1955 كما أن زوجها كان يحمل جواز سفر مصرى برقم 185لسنة 1955 صادر من الإسكندرية فى 8/2/1955 وجميع أولادها - سولانج وحيرار وايرين - مصريون ويحملون جوازات سفر مصرية وفى عام 1956 كان زوجها فى باريس وقامت الحرب الثلاثية التى اشتركت فيها فرنسا ضد مصر واضطر إلى التجنس بالجنسية الفرنسية فاكتسبت هذه الجنسية بالتبعية له بتاريخ 11/4/1958. وبعد وفاة زوجها فى 28/9/1978 لم تتزوج وطلبت استخراج جواز سفر مصرى لها. وكان آخر طلب تقدمت به عن طريق القنصلية المصرية بجنيف بتاريخ 28/6/1976إلا أن إدارة الجوازات والجنسية لم ترد عليها. ثم فوجئت بعد ربع قرن من تجنسها بالجنسية الفرنسية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 1982 بإسقاط الجنسية المصرية عنها بمقولة تجنسها بجنسية أجنبية دون إذن سابق - ونعت على هذا القرار - مشوبا بإساءة استعمال بموجب مرسوم عن إساءة استعمال السلطة على سند من أن اشتراط المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 الحصول على إذن قبل التجنس بالجنسية الأجنبية يقتضى ألا توجد قوة قاهرة تمنع من الحصول عليه وقد قام العذر القهرى المانع من حصول المدعية على الإذن السابق بالتجنس لقيام حالة الحرب بين مصر وفرنسا عام 1956 وانقطاع الصلة بين البلدين. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة قدرت هذا العذر القهرى فأبقت على جنسيتها المصرية طوال هذه المدة وحتى عام 1982 فجاء قرارها بإسقاط الجنسية المصرية عنها بلا سبب ظاهر مشوبا بإساءة استعمال السلطة لاسيما وأن المادة 10 المشار إليها تخاطب المصرى الذى يتجنس بجنسية أجنبية ولا تخاطب الزوجة فتخضع حالتها للمادة 11 من القانون المذكور. وفيما يتعلق باسترداد جنسيتها المصرية - وهو محل طلبها الثانى - فقد استند إلى نص المادة 13/2 من القانون المشار إليه إذ يتم استرداد الزوجة لجنسيتها المصرية فى حالة انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك وهو ما ينطبق عليها فتسترد جنسيتها المصرية بحكم القانون دون حاجة إلى قرار تصدره السلطة التنفيذية وذلك لانتهاء الزوجية بعد وفاة زوجها عام 1978 وإقامتها فى منزلها الذى تملكه بالإسكندرية. وردت وزارة الداخلية فأدلت بالبيانات المتعلقة بحالتها وأودعت ملف جنسيتها وخلصت إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 8 من مايو 1984 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها فى تكييف الدعوى على أنها تنطوى على طلب أصلى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155/1982 بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعية، وطلب احتياطى بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باستردادها لجنسيتها المصرية طبقا لحكم المادة 13/2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: وقضت برفض الطلب الأول تأسيسا على أن المادة 10 من القانون المشار إليه لا تجيز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والثابت أن المدعية وهى مصرية الجنسية بزواجها من السيد/ ادوارد باركى المتمتع بالجنسية المصرية طبقا للمادة 1/2 من القانون رقم 19 لسنة 1929 قد اكتسبت الجنسية الفرنسية بموجب رسوم فرنسى فى 27/47/1958 دون أن تحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية ولم تكن ظروف العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 لتبرر لها ذلك. أما مسلك الإدارة إزاءها فهو برئ من العيوب إذ لم علمت بهذا التجنس سنة 1979 بمناسبة طلبها تجديد جواز سفرها بادرت بإعمال حكم القانون فأسقطت عنها الجنسية المصرية بالقرار المطعون فيه بناء على السبب المتقدم دون سواء كما قضى الحكم برفض طلبها الثانى استرداد جنسيتها المصرية طبقا للمادة 13/2 من القانون المذكور مستندا فى ذلك إلى أن المادة 13 بفقرتيها الأولى والثانية تنصرف إلى الزوجة المصرية التى فقدت جنسيتها فى الحالتين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون، والمدعية لم تفقد جنسيتها المصرية طبقا للمادة 11/1 لأن زوجها قد تجنس بالجنسية الأجنبية قبل الإذن له بذلك كما لم تفقدها طبقا للمادة 12/1 لأن هذا النص لصالح المصرية التى تتزوج من أجنبى وحالة المدعية ليست كذلك.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الواردة تفصيلا فى تقرير الطعن وهى لا تخرج فى مجملها عن أسباب الدعوى الأصلية. فتقوم على التمسك بالقوة القاهرة التى ترجع إلى ظروف العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 كعذر قهرى مانع من حصول الطاعنة على الإذن السابق بالتجنس بالجنس الفرنسى، وإلقاء مسئولية طلب الإذن بالتجنس على زوجها لخضوعها لنص المادة 11 من القانون رقم 26 لسنة 1975، وعدم صحة السبب الحقيقى لإصدار القرار المطعون فيه وهو عدم ولائها لمصر وذلك على ما يستفاد من المذكرة المؤرخة 17/1/1982 المودعة ملف جنسيتها، وإساءة استعمال السلطة فى إصداره لتجنسها بالجنسية الفرنسية بالتبعية لزوجها لظروف اضطرارية منذ عام 1958 مع تحقق علم الحكومة بهذه الواقعة عام 1979 ثم إسقاط الجنسية المصرية عنها بلا سبب ظاهر فى عام 1982 وإذ أهدر الحكم المطعون فيه كل هذه الظروف يكون قد خالف القانون أما بالنسبة لما قضى به الحكم من عدم توافر شروط المادة 13/2 من القانون رقم 26 لسنة 1975المشار إليه فقد بنى على افتراض خاطئ هو أن يكون الزوج أجنبيا عند بدء الزواج فى حالة المصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 12 وهو تقييد للنص المطلق الذى لم يشترط هذا الشرط واكتفى بأن تكون الزوجة المصرية قد تزوجت أجنبيا.. وقد قدمت الطاعنة مذكرة لاحقة عقبت فيها على تقرير السيد مفوض الدولة ولم تأت بجديد.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وملف الجنسية الخاص بالطاعنة أنها اكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من السيد/ دافيد بخورباركى الشهير بادوارد باركى الذى اعتبر من الجنسية المصرية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19/1929 بشأن الجنسية المصرية. وقد غادر الزوج البلاد بتاريخ 15/10/1956 ولحقت به الطاعنة فى 24/10/1956. ثم صدر مرسوم فرنسى نشر فى الجريدة الرسمية الفرنسية فى 27/4/1958 بمنحهما الجنسية الفرنسية، ونص المرسوم على منح زوجها هذه الجنسية كذلك وعلى صفة التبعية فى منحها لأولادها. ثم توفى زوجها عام 1978 وهو حامل للجنسية المصرية التى لم تكن أسقطت عنه لعدم علم عدالة السلطات المصرية بهذا الاكتساب على ما يبدو. والجنسية الفرنسية التى اكتسبها دون إذن سابق من وزير الداخلية وفى عام 1979 طلبت الطاعنة عن طريق القنصلية المصرية بجنيف استخراج جواز سفر مصرى لها بدلا من جواز سفرها المصرى الصادر من الإسكندرية عام 1955 الذى لم يجدد فبادرت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى بحث هذا الطلب. وبعد أن تأكد لها أن الطاعنة قد تجنست بالجنسية الفرنسية دون إذن سابق من وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قوانين الجنسية أرقام 391 لسنة 1956 و 82 لسنة 1958 و 26 لسنة 1975 فقد استطلعت رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة التى أفادتها بكتابها رقم 1087 المؤرخ 14/9/1980 بأنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن المذكورة بناء على المادتين 10و 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975. وعلى هذا الأساس صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155/1982 المطعون فيه مسببا بإسقاط جنسيتها المصرية لتجنسها بجنسية أجنبية دون إذن سابق وإذ كان ذلك هو الثابت فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة الأول (الأصلى) يكون سديدا ولا وجه للنعى عليه بمخالفته للقانون فالادعاء بوجود القوة القاهرة المانعة من حصولها على الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية طبقا لقانون الجنسية لظروف العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 غير جدى، فقد تجنست بالجنسية الفرنسية فى عام 1958 كما أنها اكتسبت هذه الجنسية استقلالا عن زوجها على ما هو واضح من صورة المستخرج الصادر من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 27/4/1958 باعتبارها حاملة للجنسية الفرنسية، فهو لم يقرر حصولها على هذه الجنسية بالتبعية لزوجها على خلاف ما قرره بالنسبة لأولادهما سولانج وجيرار وايرين الذين اعتبروا جنسية فرنسية بموجب حصول الوالدين على الجنسية الفرنسية، ولا يجدى الطاعنة مضى المدة التى انقضت منذ تجنسها بالجنسية الفرنسية عام 1958 وحتى صدور القرار المطعون فيه عام 1982 إذ لم ينكشف للحكومة المصرية تجنسها بالجنسية الأجنبية دون إذن سابق إلا بمناسبة الطلب الذى تقدمت به عن طريق القنصلية المصرية بجنيف عام 1979 لاستخراج جواز سفر مصرى لها بدلا من جواز سفرها الصادر عام 1955، فمنذ هذا التاريخ بدأ بحث حالتها. وكان ملحوظا فى البحث على ما تبين من ملف جنسيتها التقصى بدقة عن ظروف تجنسها وأساسه وأسبابه سواء عن طريق أجهزة الوزارة أو عن طريق القنصلية المصرية فى الخارج ثم التأكيد من قانونية اسقاط الجنسية المصرية عنها باستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وما تلا ذلك من فحص حالتها فى ضوء السوابق حتى صدر القرار المطعون فيه من السلطة المختصة مسببا على الوجه السالف بيانه. وبذلك لا تكون جهة الإدارة قد أقرت وضعها المخالف للقانون أو أساءت استعملا سلطتها بإسقاط جنسيتها المصرية بعد مضى المدة المذكورة. وفيما يتعلق بقضاء الحكم برفض الطلب الثانى (الاحتياطى) فالمادة 13 من القانون رقم 26/1975 المشار إليه نصت على أنه "يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية. كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك. والمستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استرداد الزوجة لجنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها فى حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها وسواء كان الاسترداد جوازيا من جانب الزوجة ومعلقا على موافقة وزير الداخلية أو وجوبيا عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك، وأولى الحالتين المشار إليهما ورد النص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 التى نصت على أنه " لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها.." وثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن "المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها..." وواضح أن الطاعنة لم تفقد جنسيتها المصرية بناء على أى من هذين النصين فزوجها لم تزل عنه الجنسية المصرية حتى وفاته عام 1978 وتجنس بالجنسية الأجنبية قبل الإذن له فتستبعد الحالة المنصوص عليها فى المادة 11/1، كما أنها تزوجت مصريا منذ بدء الزواج وقد ظل زوجها مصريا حتى انتهاء الزوجية فلا تنطبق الحالة المنصوص عليها فى المادة 12/1 والثابت أن الجنسية المصرية أسقطت عنها لتجنسها بجنسية أجنبية دون إذن سابق بالمخالفة لقانون الجنسية فلا يكون من حقها استرداد جنسيتها المصرية طبقا للمادة 13/2 المشار إليها وبذلك يكون الحكم سديدا فى هذا الشق لذلك يكون الطعن فى غير محله فيتعين رفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
* لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة بالمصروفات.