* جنسيــــة :
المبدأ : لا تتقيَّد المحكمة الإدارية العليا بالأسباب الواردة بالطعن وإنما ينقتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون :
ـ حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعاً بهذه الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004م :

تطبيق : " من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها أمامها فتنزل على الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون غير مقيدة بما يبديه الخصوم من أسباب أو دفوع , وذلك إعمالا للسلطة المقررة لها فى الرقابة على أحكام القضاء الإدارى .

ومن حيث أنه إبان نظر الطعن الماثل صدر القانون رقم 154 لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية , وقضى فى المادة الأولى منه بتعديل المادة (2) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه , ليكون مصريا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية , كما خول فى المادة الثالثة منه لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون , الحق فى أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية , وقضى بأن يعتبر هذا الشخص مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير , أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض , ونص القانون المذكور فى المادة الرابعة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرراً ( أ ) بتاريخ 14/7/2004م , ويبدو جليا أن المشرع قــرَّر بموجب هذا التعديل المســاواة بين الأبوين فى هذا الصدد بعد أن كان التمتع بالجنسية المصرية مقصـوراً على من ولد لأب مصرى دون الاعتداد بجنسية الأم .

ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق وما قرره الطاعن ولم تنكره الجهة الإدارية , أنه ولد لأم مصرية تدعى / 00000000000 , وأن جهة الإدارة المطعون ضدها ظلت على مسلكها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية حتى تاريخ حجـــز الطعن للحكم , وذلك رغم صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه , والذى قرر حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعاً بهذه الجنسية , وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة أسبابا تحول قانوناً دون حصول الطاعن على الجنسيــــة المصريـــة , خاصة وأن مذكرة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 5/1/2003م قد تضمنت أن المدعى من مواليد القاهرة وأنه من أم مصرية وزوجته وأولاده يقيمون فى مصر ويدرسون بمدارسها , ومن ثم فأن مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية يضحى مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية , ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن الطاعن لم يقدم ما يثبت إعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004م , ذلك أن أقامه هذا الطعن واستمرار نظره فى ظل العمل بأحكام هذا القانون دون تغير فى موقف الجهة الإدارية , هو أبلغ أثراً وأقوى دلالة من هذا الإعلان , لاسيما أن الجهة الإدارية قد أفصحت صراحة عن عدم استجابتها لرغبة الطاعن , مما يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولا طائل منه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , متعيناً الحكم بإلغائه , وبإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار ."

( الطعن رقم 10369 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

* جنسيــــة :
المبدأ : مناط التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق :
ـ عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية :
ـ الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية :


تطبيق : " من حيث إنه كانت الجنسية المصرية قد بدأ تنظيمها فى أول تشريع للجنسية صدر فى الدولة العثمانية سنة 1869م وبعد زوال التبعية العثمانية صـدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية فى 26/5/1926م , ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929م بديلا عن القانون الصادر سنة 1926م , ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950م ثم القانون رقم 391 لسنة 1956م وحين قيام الوحدة مع سوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958م , وبعد الانفصال صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975م فى 21/5/1975م المعمول به حالياً والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م .

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاءً مستقراً على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية , وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتعاقبة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها , وكما استقر قضاءها على أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة والتى حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف بالتوطن فى مصر فى تاريخ معين بحسب الأحوال , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق , ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها .

ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية ينص فى المادة الأولى منه على أن المصريين هم : ـ

أولاً : المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1913م من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .

ثانياً : من كان فى 22 فبراير سنة 1958م متمتعاً بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956م الخاص بالجنسية المصرية .

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956م الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن " المصريون هم : ـ

أولاً : المتوطنون فى الآراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900م والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية .

ثانياً : من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950م والتى تنص على أن يعتبر مصرياً الرعايا العثمانيون الذين يقيمون عادة فى الآراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914م وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10/3/1929م سواء كانوا بالغين أم قصر , وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929م بشأن الجنسية المصرية على أن : " يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولا : ................ ثانياً : ............... ثالثاً : ................

رابعاً : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر سنة 1914م وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون " .

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص إنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر فى حقه أى من الشروط الآتية : ـ

1ـ الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقـامة فى مصر من 5/11/1914 حتى 1/3/1929م .

2 ـ الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الآراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس سنة 1929 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبالبحث فى جنسية والد الطـاعن بالملف رقم 23/38/935 وبالمذكرة المؤرخة 5/9/1963م أنه ورد من محـافظة سيناء – جوازات السفر – صورة من قرار اللجنة الخاصة ببحث جنسية آهالى سيناء بجلستها المنعقدة فى 21/3/1961 وفيما يتعلق بوالد الطاعن ذكر أنه تبين من تحريات إدارة الحاكم الإدارى العام لقطاع غزة (إدارة الجوازات والجنسية) والواردة فى الكتاب رقم ج/535/3 ك المؤرخ 3/8/1960 إن المذكور من مواليد خان يونس وعمره 63 سنة ( 1897 تقريباً ) , وإنه أقام بالعريش منذ عام 1948م ولذلك ترى اللجنة عدم ثبوت جنسية الجمهورية العربية المتحدة للمذكور وتمت الموافقة على المذكرة وأخطر والد الطاعن بذلك فى 11/9/1963م . وحتى لو أخذ بما قدمه الطاعن من صورة قيـد ميلاد والده فى 2/1/1927م بالعريش فإن ذلك يعنى أن والده كان فى تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929م الذى كان ساريا وقت ميلاد والد الطاعن ( بفرض صحته) كان عمره سنتان وترتيبا على ذلك فإن والد الطاعن لا يتمتع بالجنسية المصرية إلا إذا كان والده ( أي جد الطاعن ) متمتعا بهذه الجنسية طبقا لأحكام المرسوم بالقانون المذكور .

ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت عن إثبات توافر أى من الشروط والأحكام التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية بحكم القانون فى حق جد الطاعن أو والده بل ثبت من بحث اللجنة المشار إليها عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن ومن ثم وتبعا لذلك لا يكون الطاعن متمتعا بالجنسية المصرية الأمر الذى يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له مفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون متعين الرفض ويكون مسلك الجهة الإدارية بامتناعها عن إعطائه شهادة تفيد ثبوت جنسيته المصرية مسلكاً يتفق وصحيح حكم القانون .

ولا اعتداد فى هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه الظاهرة تعد دليلاً كافيا على جنسيتهما المصرية من واقع المستندات المقدمة والتى تمثلت فى شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وشهادة أداء الطاعن للخدمة العسكرية وغير ذلك من مستندات لأن الحالة الظاهرة ليست هى الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والمستندات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفى الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلا لإثبات الجنسية وإنما هى مجرد قرائن عليها .

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وقد عجز الطاعن عن إثبات توافر الشروط اللازمة لدخوله فى الجنسية المصرية بقوة القانون على النحو المتقدم فإنه والحالة هذه يكون مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية للطاعن متفقا وأحكام القانون وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل على غير أساس جديراً بالرفض .

( الطعنين رقمى 13943 & 15076 لسنة 49 ق0 عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

* جنسيــــــة :
المبدأ : الجنسية المصرية مركز قانونى ينشأ من أحكام الدستور والقانون وتتحقق إما بالميلاد أو بالتوطن وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين :
ـ يكفي لإثبات الجنسية المصرية إثبات تمتع الوالد بالجنسية المصرية حتى ولو تحقق ذلك عن طريق لجنة بحث جنسية أهالى سيناء عام 1956م :


تطبيق : " من حيث إن مفاد قوانين الجنسية المتعاقبة , أن الجنسية المصرية مركز قانونى ينشأ من أحكام الدستور والقانون وتتحقق فى المصرى الأصيل بواقعة ميلاده لأب مصرى , أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين التى حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه شكلت لجنة إدارية للبحث فى مدى ثبوت الجنسية المصرية لبعض أهالى سيناء من عدمه , وانتهت إلى معاملة والد الطـاعن سعيد حسين زعرب بالجنسية المصرية حيث ورد اسمه قرين الرقم 13 ملف جنسية رقم 23/44/5327 , كما تم بحث جنسية ابن عم الطاعن المدعو / 000000000 ملف جنسية رقم 23/56/15477 وكلف بتقديم المستندات الدالة على إقامة جده حسين موسى زعرب فى الفترة من سنة 1914م إلى 1929م وانتهت اللجنة إلى معاملته بالجنسية المصرية استنادا إلى ما قدمه من مستندات , ولما كانت إقامة الجد خلال الفترة المتطلبة قانونا بمصر والتى أقرَّت بها الجهة الإدارية هى واقعــة مادية لها أثرها القانونى الذى يشمل كافة الأبناء , فضلاً عن أن الجنسية المصرية قد ثبتت لوالد الطاعن بموجب قرار لجنة بحث الجنسية لأهالى سيناء عام 1956م , فإن الطاعن يعد مصريا طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية بحكم ولادته لأب مصرى , ولا وجه لما تدعيه الجهة الإدارية بأن منح والده الجنسية المصرية قد تم طبقاً للحالة الظاهرة والتى نقضتها المستندات اللاحقة وهى شهادة ميلاد الطاعن التى تثبت مولده فى فلسطين بتاريخ 13/7/1943م وأنه فلسطينى الجنسية , وملف إقامته بمصر بوصفه فلسطينى الجنسية , وهذا مردود بأنه متى ثبتت الجنسية المصرية لوالده على نحو قاطع , فإن الطاعن يستمد جنسيته من والده دون تلازم بين مركزه القانونى الحتمى ومظاهر الحالة الظاهرة , كما أنه لا وجه للادعاء بأن حقيقة تاريخ ميلاد والده فى سنة 1907م وليس من مواليد 1911م بما يستتبع بحث جنسيته عن طريق بحث جنسية والـده لكونه بالغا سن الرشــد وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929م , فإن ذلك مردود عليه بأن الطاعن يكفيه لإثبــات جنسيته المصرية إثبات تمتع والده بالجنسية المصرية وهو ما تحققت منه لجنة بحث جنسية أهـالى سيناء عام 1956م .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهج نهجاً مغايراً وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن ."

( الطعن رقم 2724 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)


* جنسيـــــــة :
المبدأ : مناط التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق :
ـ عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية :
ـ الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية :
ـ ثبوت الجنسية المصرية مرجعه إلى أحكام القوانين التي تنظم الجنسية وليس ما يرد في أوراق حتى ولو كانت رسمية :


تطبيق : " من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929م الخاص بالجنسية تنص على أن " يعتبر داخـــلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون : ـ

أولا : ................. ثانياً : .....................

ثالثا : ما عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 من نوفمبر سنة 1914م وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون ( وقد نشر القانون بتاريخ 10/3/1929م ) . وتنص المادة الأولى من القانون رقم 396 لسنة 1956 على أن " المصريون هم :

أولاً : .................................................. ..................

ثانيا : من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه .. الخ .

وتنص المادة الأولى من القانون الأخير على أن : " المصريون هم : ـ

1- 000000000000000000000000000000000000000000

5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929م سواء كانوا بالغين أو قصرا 0000 " وتنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية على أن " المصريون هم : ـ

أولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 191م4 من غير رعايا الدول الأجنبية والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .

ثانيا : من كان فى 22 من فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956م " .

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاءً مستقراً على أن المشرع نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها وقد استلزمت تشريعات الجنسية المتعاقبة فى طالب الجنسية إثبات إقامة أصوله فى مصر المدة من 5/11/1914م حتى 10/3/1929م وهى واقعة مادية لم يستلزم المشرع لإثباتها طريقا خاصا أو وسيلة بعينها بل على طالب الجنسية أن يقيم الدليل على الإقامة فى مصر لأصوله وتكملها إقامة الفروع .

ومن حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كذلك أن المسوغات والمستندات الصادرة طبقا لأحكام قوانين الأحوال المدنية وفى شأن جوازات السفر وتشريعات الأحوال الشخصية والخدمة العسكرية وقوانين التعليم ومباشرة الحقوق السياسية مثل ـ شهادة الميلاد ـ البطاقة الشخصية والعائلية ـ قسائم الزواج ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية ـ المؤهلات الدراسية ـ بطاقات الانتخاب ـ جواز السفر ـ هذه المستندات وإن كانت تظهر حاملها بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية فإنها غير معدة أصلا لإثبات الجنسية وإنما صادرة من جهات غير مختصة بذلك وما ثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها فضلاً عن أن قوانين الجنسية لم تشر إلى هذه المستندات كدليل على ثبوت الجنسية وعلى ذلك لا تعد هذه الأوراق الرسمية دليلا قاطعا على ثبوت الجنسية المصرية , وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد إقامة أصوله وتكملها الفروع المدة المشار إليها من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10/3/1929 ولا يستفاد ذلك من المستندات التى قدمها حيث لم تعد لإثبات ذلك كما سلف بيانه ومن ثم لا تثبت لـه الجنسية المصرية وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض ."

( الطعن رقم 5846 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 885 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

* جنسيــــــــــة :
ـ المبدأ : مناط التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق :

- عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية :
ـ الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية :


تطبيق : " من حيث إنه قد تكفلت عدة تشريعات متلاحقة – كل في مجاله الزمني – تنظيم أحكام الجنسية المصرية ابتداء من وقت إنشاء هذه الجنسية ، نظراً لأهميتها لبيان ركن الشعب في الدولة محددة الأحكام والضوابط المعول عليها في تعيين أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية والمكونين لأجيال الرعيل الأول الذين يشكلون أصول المصريين وأن كل من ينحدر منها يحمل الجنسية المصرية ، وأهم هذه الضوابط المعول عليها في تحديد الوطنيين الأصول الذين تنتقل عن طريق الانتماء إليهم الجنسية المصرية للأجيال المقبلة عن طريق حق الدم هو التوطن في مصر والمحافظة على الإقامة فيها خلال فترات زمنية محددة ، والمشرع إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون على الفئات المنصوص عليها في تلك القوانين على ما يتضح ليس على أساس مجرد الإقامة وحدها في البلاد المصرية ، وإنما فرضها على اعتبار أن من نص عليهم قد اتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ورتبوا معيشتهم ومصالحهم على هذا الأساس وإنهم بذلك قد اندمجوا في المجتمع المصري وأحسوا بأحاسيس أهله وشاركوا المصريين مشاعرهم وأمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البــلاد التي استقروا فيها وأصبح لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية ويتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم .

ومن حيث إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للمواطن أو للجهات الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه كما أن من ثبتت له الجنسية المصرية وفقاً لأحكام أحد هذه القوانين إبان سريانه يظل محتفظاً بها في ظل القوانين اللاحقة ما دام القانون الجديد قد خلا من نص يحرمه منها وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها .

ومن حيث إنه قبل أن يبدأ المشرع الوطني بتنظيم أحكام الجنسية المصرية فقد سبق أن صدر أول تشريع للجنسية في الدولة العثمانية سنة 1896 و خضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية إلا أنها كانت تتمتع بشخصية سياسية واجتماعية أدت إلى عدم اندماج أهلها مع أهالي الأجزاء الأخرى من الدولة العثمانية لذلك نشأت صفة خاصة للمصري تميزه عن بقية العثمانيين وهي صفة الرعوية المصرية أو رعوية الحكومة المحلية في مصر واستمر خضوع مصر لهذا التشريع إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة وزالت التبعية التي كانت قائمة بين مصر والدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان المـبرمة في 24 من يوليو 1923 وأصبح لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها فـصدر المـرســوم بقــانـون الصادر في يــوم 26 مـن مـايـو 1926 والتي تـنـص عـلى أن ( يعـتـبر قد دخل الجـنـسيـة المـصريـة مـنـذ تـاريـخ هـذا القـانون و بحكـمه أيـضاً الـرعــايــا العـثمانيون الذيـن جعـلوا إقــامتهـم العاديـة في القـطر الـمصري بعـد تـاريـخ 5 مـن نوفـمـبر 1914 وحافـظوا على تلك الإقـامـة حتى تاريـخ نـشـر هـذا الـقـانـون ) ثـم أصدر الـمشـرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ناصاً في مادته الأولى أنه : ( أولاً : ..... ثانياً : كل من يعتبر في تـاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 م . ثالثا : مـن عـدا هـؤلاء مـن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون ) .

وتقضي المادة الأولى من ذلك الأمر بما يأتي : ( عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1983 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم :

أولاً : المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه .

ثانياً : .............................

ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 خاصاً بالجنسية المصرية ناصاً في مادته الأولى على أنه : " المصريون هم : (1) ........ (2) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 و كانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10من مارس سنة 1929م ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية .

ثم أصدر المشرع القانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية لمسايرة ظروف المجتمع والتغير الاجتماعي في عهد الثورة ناصاً في مادته الأولى على أنه : ( المصريون هم :

أولاً : المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية .

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.

وقـد نـشـر هـذا القــانـون في جـريــدة الـوقـائـع المـصريـة – العـدد 93 مكرراً (أ) في 20 من نوفمبر سنة 1956 ) .

ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 من فبراير سنة 1958 تم إصدار القانون رقم 82 سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ناصاً في مادته الأولى على أنه : ( تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 من فبراير سنة 1958 :

(1) ........... (2) متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 سنة 1956 ونصت مادته الثانية على أنه : ( يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة :

أولاً : من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية . ثانياً : ...........................................

وبعد الانفصال عن هذه الوحدة في 28 /9 /1961 صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/5/1975 وهو التشريع المعمول به حالياً – ونصت مادته الأولى على أنه : " المصريون هم : أولاً : المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة "

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يكون مصرياً :

1 ـ من ولد لأب مصري .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق .

ومـن حيث إن الثابت مـن الأوراق أن الطاعن ولد في السودان بتاريخ 14/1/1963 وجنسيته سوداني حسبما هو ثابت بشهادة ميلاده الصادرة من جمهورية السودان وإنه يطلب إثبات الجنسية المصرية له استناداً إلى ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنـة 1975 بشـأن الجنسية المصرية من أن : ( يكون مصرياً : أولاً : من ولد لأب مصري وعلى ذلك فإنه يتعين لتحقق تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية أن تثبت هذه الجنسية ابتداء لوالده حتى تتحقق واقعة ميلاده لأب مصري وهي الواقعة الحاسمة في إسباغ صفة المصري بناء على حق الدم باكتساب من يولد لأب مصري – صفة وشرف الجنسية المصرية .

ومن حيث إن الطاعن قدم صورة قيد ميلاد والده محررة في 17/1/1994 تفيد أنه مولود في 6/6/1933 بالقاهرة لأبوين مصريين كما قدم أصلاً من مستخرج قيد ميلاد جده محررًا في 22/1/1997 يفيد أنه مولود في 19/10/1907 بالسودان لأبوين مصريين .

ـ ومن حيث إن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها وإذ لم يقدم الطاعن أي دليل على توافر شرط الإقامة في مصر في حق والده أو جده خلال أي من الفترات الزمنية المتطلبة قانوناً طبقاً لما سلف بيانه ، كما أن الأوراق أجدبت عن إثبات توافر أي من الشروط والأحكام التي تطلبها القانون للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق والده وجده ، الأمر الذي يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له على هذا الأساس ، مفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون ، متعين الرفض .

ـ ومن حيث إنه لا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه وجده الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيتهم المصرية من واقع المستندات التي أودعها أمام محكمة أول درجة ومنها شهادة ميلاد الجد لأبوين مصريين والبطاقة العائلية للجد التي صدرت من سجل مدني بندر أسوان برقم 17312 في 4/10/1964 وكارنيه إثبات شخصية جد الطاعن صادر في 31/12/1958 يفيد أن وظيفته وكيل نيابة إدارية وكذا شهادة ميلاد والده لأبوين مصريين ووثيقة زواج والده محررة في 18/8/1953 وبطاقة شخصية لوالده برقم 2711 صادرة من سجل مدني السيدة زينب في 18/7/1959 لأنه لا اعتداد بكل ذلك إذ إن هذه المستندات والشهادات كلها وإن كانت أوراقاً رسمية فإنها ليست معدة لإثبات الجنسية ولأن الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي على الشخص الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي محض قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً وخاصة أن الطاعن لم يقدم أي مستند يثبت توطن جده في الأرض المصرية خلال الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1914 وحتى 10من مارس 1929 طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 الواجب التطبيق على حالته ، كما أن المستندات المقدمة من الطاعن لاحقة على هذه المدة ، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة ملف الإقامة رقم 11035 /206 الخاص بالطاعن وأشقائه أنهم يعاملون بوصفهم أجانب على أساس جنسيتهم السودانية .

ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن والد الطاعن لا يعتبر مصرياً ما دام جد الطاعن لم تتوافر في شأنه واقعة الميلاد أو التوطن في مصر وهي الواقعة القانونية التي يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا تثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية فلا يكون بمجدٍ والحال كذلك ، التحدي بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفي وحدها سنداً لإسباغ الجنسية المصرية ما دامت لم تتحقق في الشخص الشروط المحددة قانوناً لتحققها بها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 4879 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 13/3/2004 م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

* جنسـية :
ـ المبدأ : شرط الإقامة في مصر لثبوت الجنسية المصرية – مناطه :
ـ ثبوت الجنسية المصرية مرجعه إلى أحكام القوانين التي تنظم الجنسية وليس ما يرد في أوراق حتى ولو كانت رسمية :


تطبيق : " من حيث إن قضاء هـذه المحكمة قـد إطّـرد- وهـو بصدد تـطبيـق تشـريعـات الجنـسيـة المتعاقـبـة بــدءاً مـن الأمـر العـالى الصـادر بتــاريـخ 29 / 6 /1900 وانتهاء بالقانون الحالى رقم 26 لسنة 1975 – على أنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن تتوافر فيه أى من الشروط الآتية :

(1) التوطـن فى مصـر قـبـل أول ينايـر سنـة 1848 حتى 10 مـن مـارس سنة 1929

(2) الإتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة فى مصر من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929 .

(3) الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها ، والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 / 3/1929 .

كما جرى قضاء هذه المحكمة – أيضاً – على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التى حددها القانون ، وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع للتمتع بشرف هذه الصفة ، بمجرد توافر الشروط التى حددها القانون لذلك .

ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد ولادة جد الطاعن أو إقامته فى البلاد فى إحدى الفترات المتطلبة قانوناً بالرغم من أن المصلحة المطعون ضدها قد طالبت الطاعن بذلك باعتبار أن عبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على عاتقه هو، الأمر الذى يقطع بأن جد الطاعن ووالده وكذلك الطاعن نفسه لا تتوافر فى شأنهم ولا تثبت لهم الجنسية المصرية .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد أصاب صحيح حكم القانون بمنجاة من الطعن، ويغدو من ثم الطعن عليه خليقاً بالرفض .

( الطعن رقم 9238 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6 / 12 / 2003م – الدائرة الأولى )