بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد والدكتور حسين توفيق رضا وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غينم. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت 24 مايو سنة 1980 أودع وكيل السيدة / سالمة محمد أحمد المنقوش قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برق 1046 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 25/3/1980 فى الدعوى رقم 44 لسنة 25 ق الذى قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبثبوت جنسية جمهورية مصر العربية للطاعنة قبل سنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطعون ضدهما المصروفات. وأعلن تقرير الطعن بتاريخ 4/6/1980 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون المختصة بجلسة 3/5/1982 فنظرته وقررت احالته إلى هذه المحكمة لتنظره بجلسة 23/10/1982. وفيها طلبت الحكومة حجز الطعن للحكم فتقرر إصداره بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث ان الطعن مقدم فى الميعاد وقد استوفى سائر أوضاعه القانونية.
ومن حيث ان واقع النزاع يتحصل من الأوراق فى أن السيدة/ سالمة محمد أحمد المنقوش رفعت الدعوى رقم 44 لسنة 25 القضائية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى يوم 6/10/1975 ضد السيدين وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية طالبة الحكم بثبوت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لها قبل سنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وأبدت المدعية أنها ولدت فى 7/2/1938 بمحافظة المنيا وعاشت فى مصر إلى أن تزوجت فى 20/10/1956 - وظلت مقيمة مع زوجها وقد باع لها أطيانا زراعية بمحافظة البحيرة بعقد مسجل فى 17/10/1961 وقامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه الأطيان بحجة أن المدعية ليبية تخضع لأحكام القانون رقم 15لسنة 1963 الذى حظر على الأجانب تملك الأراضى الزراعية. واعترضت المدعية على قرار الاستيلاء المشار اليه مستندة إلى تمتها بجنسية الجمهورية العربية قبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 فقد ولدت لأب يتمتع بهذه الجنسية وكان أبوه ليبيا فتقدم هو بطلب لمنحه جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى 30/4/1955 وأشرت وزارة الداخلية باستكماله شروط منح الجنسية مما يعتبر معه متمتعا بهذه الجنسية منذ سنة 1955 ولو تراخت الإدارة فى اتمام الإجراءات المقررة وقد عاملت الدولة والد المدعية وأولاد باعتبارها مصريين فأصدرت بطاقة عائلية ورخصة سلاح وأدرجت أولاده فى كشوف المجندين بالقوات المسلحة. وقيدت المدعية نفسها فى شهادة ميلادها وفى عقد زواجها بأن جنسيتها مصرية. وردت الحكومة بأن والد المدعية تجنس بالجنسية المصرية بقرار من رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 1968 وليس لهذا القرار أثر رجعى فكان أبوها أجنبيا حين ولدت سنة 1938 وقد بلغت سن الرشد من قبل تجنسه فلا تكتسب الجنسية تبعا له. واذ كان قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 1538 لسنة 20 ق طالبا اعتباره مصريا وحكم برفض طلبه فلجأ إلى طلب التجنس، مما يتعين معه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وبجلسة 25/3/1980 صدر الحكم المطعون فيه مستندا إلى أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقتضى وحدة الخصوم فى الدعويين وهذه الوحدة منتفية فدعوى الوالد السابقة تختلف عن دعوى المدعية الحالية من حيث الخصم المدعى مما يتعين معه رفض ذلك الدفع. واذ ثبت من الأوراق أن والد المدعية بعد أن حكم فى دعواه بتاريخ 12/12/1967 - بعدم أحقيته فى اعتباره متمتها بالجنسية المصرية وأيدت هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا تقدم بطلب للتجنس فصدر قرارا رئيس الجمهورية رقم 593/1968 فى 30/4/1968 يمنحه الجنسية المصرية وكانت المدعية فى هذا الوقت قد جاوزت سن الثلاثين ولا تدخل فى الجنسية المصرية تبعا له وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى رددتها المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذى حل محل القانون رقم 82 لسنة 1958 ولا وجه لما تتمسك به المدعية من توافر شروط التجنس فى والدها قبل منحه الجنسية المصرية لأن اكتساب الجنسية بطريق التجنس لا يكون الا من تاريخ صدور القرار بمنحها وتكون الدعوى حقيقة بالرفض.
ومن حيث ان الطعن ينعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بأن وزارة الداخلية وافقت على استكمال والد الطاعنة شروط الجنسية المصرية حين تقدم اليها بطلبه فى 30/4/1955 - ولا ينال من اعتباره مصريا منذ هذا التاريخ ان يتراخى صدور قرار منحه الجنسية. وقد أقامت الطاعنة دعواها فى ظل الوحدة بين مصر وليبيا - واعتبرت القوانين التى قامت بها هذه الوحدة أساس لاكتساب الطاعنة الجنسية المصرية بما أنشأته الوحدة من رابطة سياسية لاكتساب الطاعنة الجنسية المصرية بما أنشأته الوحدة من رابطة سياسية وقانونية بين مصر والرعايا الليبيين المقيمين فيها تثبت لهم جنسيتها والطاعنة وأسرتها مقيمون بمصر من زمان طويل فهى مصرية قبل سنة 1960 بمقتضى قوانين تلك الوحدة.
ومن حيث أن هذا النعى بوجهيه فى غير محله فان الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد والدولة وفقا لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا للانتماء إلى الدولة وإذا لم يصدر قانون يثبت الجنسية المصرية لليبيين المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر وليبيا فان هذه الوحدة بقوانينها وقراراتها لا تغنى فى تعديل أحكام قوانين الجنسية فى أى من الدولتين ويكون طلب الطاعنة ثبوت الجنسية المصرية لها بمقتضى الوحدة لا سند له من القانون الخاص بهذه الجنسية ويتعين رفضه وقد حكم القضاء فى 12/12/1967 بعدم أحقية الطاعنة فى اعتباره متمتها بالجنسية المصرية ولم يثبت له هذه الأحقية من تشريعات تلك الوحدة وانما اكتسب الجنسية بالموافقة على تجنسيه بقرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 1968 واذ كان قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 1958 الذى منح والد الطاعنة الجنسية وفق أحكامه تقضى نصوصه أن القرار الخاص بكسب الجنسية يحدث أثره من تاريخ صدوره ولا يكون للدخول فى الجنسية من أثر فى الماضى ما لم ينص على ذلك وتثبت الجنسية للقصر من أولاد من كسبها تبعا له ولا يلحق به أولاده الذين بلغوا سن الرشد من قبل دخوله فيها. فأنه لا يكون وجه من القانون لطلب الطاعنة اعتبار والدها مصريا من تاريخ طلبه الدخول فى الجنسية المقدم فى 30/4/1955 مادام قرار منحه الجنسية لم يصدر الا فى سنة 1968 ولم ينص على اعتبار دخوله فيها من التاريخ الذى تتمسك به الطاعنة وتكون وقد بلغت سن الرشد من قبل دخوله أبيها فى الجنسية المصرية باقية فى جنسيتها الأجنبية ولا حق لها فيما تطلبه من اعتبارها متمتعة بالجنسية المصرية من قبل عام 1960 وليس فى الحكم المطعون فيه من خطأ فيما قضى به من ذلك وتلزم الطاعنة المصروفات بما خسرت من الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنة بالمصروفات.