بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: محمد المهدى مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21 من أبريل سنة 1987، أودع الأستاذ …………… نيابة عن الأستاذ …………… المحامي بصفته وكيلا عن الطبيب …………… ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1840 لسنة 33 القضائية، ضد كل من السيد وزير الداخلية بصفته والسيد مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من فبراير سنة 1987 في الدعوى رقم 3014 لسنة 39 القضائية المقامة من الطاعن على المطعون ضدهما، والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا وبإلزام الطاعن بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبثبوت أحقيته في الجنسية المصرية طبقا للمادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وعينت جلسة 20 من يونية سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 10 من ديسمبر سنة 1988، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة 14 من يناير سنة 1989، حيث قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 11 من مارس سنة 1985 رفع الطاعن الدعوى رقم 3014 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري على المطعون ضدهما. وطلب الحكم بمنحه الجنسية المصرية طبقا للمادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 وبإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية برفض منحه هذه الجنسية وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر أن والدة المرحوم …………… ماليزي الجنسية تزوج من السيدة / …………… وهى مصرية الجنسية في 25 من سبتمبر سنة 1931 وأتم دراسته بجامعة الأزهر الشريف سنة 1936 وسافر إلى ماليزيا حيث انجبا الطاعن في 26 من يونية سنة 1947 وعادت به والدته سنة 1950 وظل في كنفها بالقاهرة نظرا لوفاة والده في ماليزيا سنة 1958، وقد تلقى تعليمه في مصر حتى تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة سنة 1972 وحصل على الماجستير في الجراحة سنة 1982 وتزوج من السيدة / …………… وهى مصرية الجنسية في 14 من يونية سنة 1980 وأنجبا …………… في 10 من مارس سنة 1982 و…………… في 21 من يونية سنة 1983 اللذين قيدا بسجلات الأحوال المدنية بالقاهرة، وقد أقام مع اسرته إقامة مستقرة طوال هذه المدة التي جاوزت ثلاثين سنة،وقدم طلبات عديدة إلى وزارة الداخلية للحصول على الجنسية المصرية دون استجابة منها،وقدم طلبا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو سنة 1984 تلقى عنه ردا مؤرخا 8 من أغسطس سنة 1984 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن وزارة الداخلية أفادت بأنه لا يجوز منحه الجنسية المصرية لعدم توافر ركن الإقامة المتطلبة قانونا بالبلاد ومدتها عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب منح الجنسية طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1975، في حين إن الشروط الواردة في المادة الرابعة / رابعا وخامسا من هذا القانون متوافرة في حقه إذ أقام إقامة عادية في مصر منذ سنة 1950 ولم يغادرها إلا لفترات قصيرة لا تنقطع بها إقامته طبقا للمادة 40 من القانون المدني التي قضت بأن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وطبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون واستقر عليه قضاء محكمة النقض من انه لا يقصد اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما استمرارها على وجه يحقق شرط الاعتياد ولو تخللتها غيبة متقاربة أو متباعدة وهو الشأن أيضا في المادة 20 من لائحة المحاكم الشرعية، كما أنه احتفظ بموطنه الأصلي في مصر رغم عمله بالسعودية منذ أكتوبر سنة 1983، وبالتالي يكون قرار وزير الداخلية برفض طلبه قد شابه الخطأ في تأويل القانون والتعسف، مما يخوله اللجوء إلى القضاء بدعوى أصلية للحصول على حكم يثبت حقه في التجنس بالجنسية المصرية طبقا للمادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975. وطلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الحكم برفض الدعوى وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة أولا لأن التجنس ليس حقا للشخص متي توافرت شروطه وإنما يخضع للتقدير المطلق من جانب الدولة حسب سياستها في العناية بالكم أو بالكيف وقد اقتضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وقف منح الجنسية المصرية للأجانب وكذا تشجيع المواطنين على الهجرة، وثانيا لأن المادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 أجازت بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل على تقديم طلب التجنس وبذا جعلت الامر جوازيا لوزير الداخلية وتطلبت الإقامة العادية هذه المدة المتتالية غير المتقطعة كما أن المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 الصادر طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة وخروج الأجانب، أجاز للأجنبي من ذوى الإقامة المؤقتة الذي يرغب في السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة بالعودة لسفرية واحدة أو اكثر وذلك لمدة لا تجاوز ستة اشهر وهو ما يعنى انه إذا غادر البلاد دون الحصول على هذه التأشيرة تجرد سفرة من نية العودة وانقطعت اقامته بالبلاد فإذا عاد بدأت مدة إقامة جديدة منبتة الصلة بإقامته السابقة وهو ما ينطبق على الطاعن إذ غادر البلاد في 31 من مايو سنة 1983 دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتجاوز مدة اقامته الصالحة حتى 31 من أكتوبر سنة 1983 بعودته في 25 من يناير سنة 1985 وبذا سقطت اقامته المؤقتة وحصل على إقامة سياحية من جوازات المطار لمدة شهر شأن أي أجنبي قادم للسياحة وغادر البلاد إلى السعودية في 8 من مارس سنة 1985 ولم يستدل على عودته وبالتالي لا تتوافر له الإقامة المطلوبة كشرط للتجنس وهى إقامة يختلف في مفهومها في كل من القانون رقم 89 لسنة 1960 وقرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 والقانون رقم 26 لسنة 1975 في صدد معالجة الجنسية والإقامة بالنسبة لفئات معينة عن مفهومها في القانون المدني ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية في صدد تنظيم المعاملات بالنسبة للكافة والقاعدة أنه عند تعارض قانون خاص يلزم تطبيق القانون الخاص، وثالثا لأنه بفرض توافر شروط التجنس في حقه فانه لا تثريب على وزارة الداخلية إن لم تستجب إلى طلبه بمقتضى سلطتها التقديرية التي خلت من التعسف بناء على سياسة الدولة في وقف منح الجنسية المصرية للأجانب، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا بقبول الدعوى بالنسبة لطلب الطاعن ثبوت تمتعه بالجنسية المصرية وفي الموضوع بثبوت هذه الجنسية له إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وثانيا اصليا باستبعاد طلب الطاعن إلغاء قرار وزارة الداخلية برفض منحه الجنسية المصرية وذلك لعدم أداء رسوم عنه واحتياطيا بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعة بعد الميعاد. وقدم الطاعن مذكرة في 20 من يناير سنة 1987 جاء فيها أن طلبه الحكم بثبوت أحقيته في الحصول على الجنسية المصرية، يمثل دعوى أصلية بطلب ثبوت الجنسية المصرية له، ويلحق به ويكمله طلبه إلغاء قرار وزارة الداخلية برفض منحه الجنسية المصرية، فلا يعتبر الطلب الأخير طلبا مستقلا يستحق عنه رسوم جديد لأنه يترتب على الحكم بثبوت الجنسية إلغاء القرارات الصادرة بعدم الأحقية فيها. وقضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في جلسة 24 من فبراير سنة 1987 بعدم قبول الدعوى شكلا وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وبنت قضاءها على أن الدعوى في حقيقتها ليست دعوى أصلية بثبوت الجنسية المستمدة من حكم القانون مباشرة وإنما هي دعوى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الطاعن التجنس بالجنسية المصرية طبقا للمادة الرابعة /خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 مما يوجب بشأنها مراعاة المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وقد اقر الطاعن في عريضة الدعوى بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردت عليه بخطاب مؤرخ 8 من أغسطس سنة 1984 مصدر في 12 من أغسطس سنة 1984 ومتضمن رفض طلبة الجنسية غير أنه لم يرفع الدعوى إلا في 11 من مارس سنة 1985 أي بعد اكثر من ستين يوما على علمه بهذا القرار.
ومن حيث أن الطعن قام على أن الطاعن كيف دعواه منذ البداية بأنها دعوى أصلية بالجنسية ولا يجوز للمحكمة الانحراف عن هذا التكييف واعتبارها دعوى إلغاء لقرار وزارة الداخلية برفض طلبه، كما أنه تمسك بهذا التكييف في المذكرة التي رفقها في الدعوى.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على إن المنازعة المتعلقة بالجنسية أما أن تثار في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية، وإما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية على سند من إحدى المواد الأولى والثانية والثالثة في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية حيث تم تحديد المصريين بحكم القانون، وإما أن تطرح في صورة طعن بإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فقد نصت هذه المادة على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية: (أولا) …………… (ثانيا) …………… (ثالثا) …………… (رابعا) …………… (خامسا) لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) " . ويؤخذ منها أنها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون على من تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها في التجنس كسبب للجنسية المكتسبة فلا يستمد حقه في الجنسية من القانون مباشرة بمجرد اجتماع هذه الشروط لديه ولا تعتبر منازعته بشأنها دعوى أصلية مجردة بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، إذ جاءت صريحة في أن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لما هو أمر جوازي لوزير الداخلية مما يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توافرت شروطها وفي منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، وهى في هذه الإجازة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري في إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ على تشكيل المواطنين في الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة، وبذا تكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لأحد بنود المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بالقرار الصادر من وزير الداخلية بمنحها ويكون القرار الصادر منه برفض منحها قرارا إداريا بالمعنى القانوني وتعتبر المنازعة بشأنه من دعاوى الإلغاء فتخضع للإجراءات والمواعيد المقررة في هذا الشأن، ومن ثم لا محل للاعتصام في هده الحالة بحق في اكتساب الجنسية المصرية عن طريق التجنس لمجرد توافر شروطه توصلا إلى تكييف المنازعة بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشرط اللازم لقبولها شكلا بوصفها دعوى إلغاء، وإنما يتعين بسط التكييف السديد على هذه المنازعة بأنها طعن بالإلغاء في القرار الصادر برفض طلب التجنس بما يترتب عليه من خضوعها لذلك الشرط اللازم لقبولها شكلا، لأن المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها وحقيق مراقبها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التي أفرغت فيها أو التقيد بالأوصاف التي خلعت عليها.
ومن حيث أنه ولئن كان الطاعن قد أشار في عريضة دعواه إلى حقه في رفع دعوى أصلية بالجنسية المصرية وانتهى في ذات العريضة إلى طلبات صدرها بطلب الجنسية المصرية ثم أوضح في المذكرة التي قدمها بتاريخ 20 من يناير سنة 1987 أن طلبه الحكم بثبوت أحقيته في الجنسية المصرية يمثل دعوى أصلية بهذه الجنسية وهو عين ما ردده في تقرير الطعن رغبة منه في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى لا تخضع للإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، إلا انه سرد في عريضة الدعوى ما يعنى قصده إلى انه أجنبي طلب التجنس على أساس من توافر شروطه طبقا للبند خامسا من المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 ورفضت وزارة الداخلية طلبه بحجة تخلف أحد هذه الشروط في حقه وهو الشرط الخاص بالإقامة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، ثم استند في طلباته إلى البند خامسا من المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 وهى المادة الخاصة بالتجنس بمقتضى قرار يصدر من وزير الداخلية، كما المح إلى طلبه إلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية برفض منحة الجنسية، وكل هذه الأمور تقطع بأن التكييف السليم لدعواه هو أنها طعن بالإلغاء في هذا القرار على نحو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت إلى الطاعن الكتاب المؤرخ 8 من أغسطس سنة 1984 والصادر برقم 14991 في 12 من أغسطس سنة 1984 برفض وزارة الداخلية طلبه الجنسية المصرية، وقد أقر الطاعن في عريضة دعواه بأنه تلقى هذا الكتاب دون أن يماري في تاريخ وصوله إليه مما يعني علمه علما يقينا شاملا بالقرار المطعون فيه على نحو كان يحتم عليه رفع دعوى بالطعن على هذا القرار بالإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ هذا العلم اليقيني الشامل، إلا انه أقامها في 11 من مارس سنة 1985 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني، فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، وبالتالي فانه لا شبهة في هذا الحكم ولا صحة للطعن عليه سواء فيما تضمنه من تكييف للدعوى أو فيما انتهى إليه من عدم قبولها لرفعها بعد الميعاد مما يوجب القضاء برفض الطعن، وان كان من نافلة القول الإلماح إلى أن هذا لا يوصد السبيل أمام الطاعن في معاودة طلب التجنس وتدبر أمره على هذه ذلك وفقا للقانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.