* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ عدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م فإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وأن لفظ الطلبات الوارد بالنص المذكور كما تشمل الدعاوى تشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين أطراف ذوي الشأن ، ومن المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يُعِيد طرح النزاع برمته ـ شكلاً وموضوعاً ـ أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون الصحيح وهى تجري رقابتها وتسلط قضاءها على الطعن المعروض ـ سواء على الحكم المطعون فيه أو القرار المطعون فيه جميعاً ـ غير مقيدة بما يبديه الخصوم فى الطعن من أسباب أو دفوع أو أوجه دفاع على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقاً موضوعياً سليماً على وقائع النزاع ، ومن ثم على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها ، ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى المطعون فيه إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل العين محل النزاع استناداً إلى هذا القرار باعتباره سنداً للحق المستمد من القانون ، وإذ كان ذلك وكانت جهة الإدارة قد سعت بإرادة منفردة وبما لها من اختصاصات فى تسيير مرفق التعليم بمحافظة المنوفية إلى تغير سند الحق فى شغل الأرض من قرار الاستيلاء المطعون فيه إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4246 لسنة 1999م بتاريخ 27/1/1999م باعتبار العقار محل النزاع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر (على نحو ما تضمنته حافظة مستندات الإدارة المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 7/4/2003م ) ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة الطاعنة فى شغل العين والمستمدة من قرار الاستيلاء المطعون عليه قد انتهت أثناء نظر الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة ."

( الطعن رقم 7294 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى )