* استيـــــــلاء :
المبدأ : زوال قــرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ أثر ذلك ـ عـدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة , وأن شرط المصلحة فى الدعوى , يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الطعن , حيث يملك القاضى الإدارى تقصى شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم , وعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة .

ولما كان الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 1985م بنزع ملكية المصنعين والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر , ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضدهم فى إلغاء القرار رقم 298 لسنة 1980م الصادر من وزير التموين بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات قد زالت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق إلى إلغاء القرار المطعون فيه , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م :


تطبيق : " من حيث أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث الزلال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية ، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إتخاذ إجراءات أخرى ، ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر ، كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون إتخاذ أية إجراءات ، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الأرض محل التداعي والمملوكة لمورث المطعون ضدهم استناداً إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية ، فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991م باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990م سالف الذكر والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة ، فهذا مرود بأن هذه المادة الثانية قد بينت أنواع الأعمال التي تُعَد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياة والصرف الصحي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ، وهذه الأعمال ينظمها نص المادة (14) من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ."

( الطعن رقم 3532 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة . " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائياً ، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه ، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شـرط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانوني كمصدر للحق وللدعوى أو المواعيد التي يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي يمكن تحققها عند إصرار الأطراف على المضي في الخصومة ، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها فإن للقاضي تقدير جدواها .

ومن حيث وإن كان للمطعون ضدهم مصلحة قائمة في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عند رفعها لإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/1994 الصادر بالاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم ، إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061 لسنة 1995م بتاريخ 2/12/1995م باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز إبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهى الأراضي المملوكة للمذكورين والصادر بشأنها قرار محافظ الفيوم المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك زوال قرار محافظ الفيوم المطعون فيه من الوجود القانوني وانعدام أثره في الواقع بما لا محل معه لمتابعة طلب إلغائه إذ أضحت مصلحة المطعون ضدهم في الاستمرار في دعواهم منتفية , الأمر الذي تكون معه دعواهم غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما تقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء ."

( الطعن رقم 255 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 25 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م ـ أثر ذلك ـ إذ لم يكن هناك ثمة تفويضاً من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة (14) من القانون فإن القرار يكون صادراً من غير مختص :


تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها تحت رقم 5177 لسنة 1994م قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/5/1994م بطلب الحكم برد حيازة قطعة الأرض المبينة فى صحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى عليهم لهم فى الانتفاع بها وإلزامهم المصروفات , وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يمتلكون عن مورثهم قطعة أرض رقم 18 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بحوض مغربى بك رقم 7 بناحية المعصرة قسم حلوان والبالغة مساحتها 555م2 وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 14/6/1978م الصادر من الجمعية المذكورة المشهرة برقم 89 لسنة 1982م وأن مورثهم تسلمها وظلت فى حيازته منذ ذلك التاريخ حتى وفاته ومن بعده لورثته , إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة الأبنية التعليمية بتاريخ 20/11/1993م بالتعدى على حيازتهم لتلك المساحة وضمها لفناء مدرسة تبرعت الجمعية المذكورة للهيئة بأرضها فأبلغوا الشرطة التى طلبت من مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة معاينة الأرض حيث أفاد بوجود تعد على ثمانى قطع منها القطعة المملوكة لهم .

وبجلسة 26/11/1994م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت برقم 2576 لسنة 49 ق وبجلسة 24/1/1999م صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان الدستور قد أضفى على الملكية الخاصة حماية فلا يجوز نزع الملكية إلا فى حدود القانون وأجاز الاستيلاء مؤقتاً عليها للمنفعة العامة وترسيخاً لهذا الأصل تضمن القانون رقم 10 لسنة 1990م الإجراءات والضمانات التى تجعل من نزع الملكية أو الاستيلاء على العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة استثناء من الأصل الدستورى الذى يقرِّر صون الملكية الخاصة وحمايتها وعليه فقد قَصَر المشرع سلطة الاستيــلاء المؤقت على رئيس الجمهورية .

ولما كان الثابت من الأوراق أن الهدف من وراء إصدار القرار المطعون فيه هو لزوم عقار النزاع للعملية التعليمية , ومن ثم فإنه يخرج عن الحالات التى حددتها المادة (15) من القانون المشار إليه وبالتالى يكون القرار قد صدر من غير مختص بإصداره ومخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث ناط المشرع بموجب المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بالوزير المختص سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة والمستعجلة , وقد جاء النص عاماً دون تحديد للأحــوال الطارئة والمستعجلة ولم ترد على سبيل الحصر . ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بالاستيلاء المؤقت على عقار التداعى لصالح العملية التعليمية واستمرارها بانتظام واضطراد وهى بلا شك من الأمور العاجلة التى ورد النص عليها فى المادة (15) سالفة الإشارة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون مما يجعله خليقاً بالإلغاء .

ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن : " يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.... "

وتنص المادة (15) على أنه : " للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء , وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها....".

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالف الذكر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتاً يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالحَتْم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها ، كما يجب أن يكون الاستيلاء المؤقت طبقاً للمادة (15) سالفة الذكر أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وهى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وأن يكون قرار الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لمواجهة إحدى الحالات المشار إليها بالنص والتى حددها فى الحالات الثلاث وسائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الاستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الاستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات .

ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1992م المطعون عليه قد صدر بالاستيلاء على عدة قطع من الأراضى ومنها القطعة محل النزاع لإقامة مدارس عليها نظراً لندرة المواقع وعدم وجود أراضى فضاء فى المنطقة ولم تفصح الأوراق ولم تقدم جهة الإدارة أن ثمة تفويضاً من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة (14) من القانون المشار إليه كذلك فإن الدفاع الذى تبناه القرار المطعون فيه للاستيلاء المؤقت لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة فى المادة (15) سالفة البيان ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض ."

( الطعن رقم 3623 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ