* تنــــــــــازل :
74 ـ المبدأ : التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة 145 من قانون المرافعات قد نصت على أن : ( النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ) .


ومن حيث إن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختيارى للمدعى ومقتضى ذلك قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفى الوقت الذى يختاره , وعلى ذلك فإن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التى صدر فيها – كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالشق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .

ومن حيث إنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) قد طلب الحكم , بإنهاء الخصومة فى الطعن واعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن مما يستتبع لزوما لذلك تنازله عن هذا الحكم والحق الثابت به , فيتعين – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

( الطعن رقم 4773 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تنــــــازل عن الدعوى :
75 ـ المبدأ : جواز طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم .
ـالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب الطعن :
ـ يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام :


تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى .

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .

ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً والزامهما المصروفات .

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تراخيـــــص :
76 ـ المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته :


تطبيق : " لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها "صيدلية الدكتورة / فلورانس " بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها 00 ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .

( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تعــــــويض :
77 ـ المبدأ : القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف أساس كل منهما ، وأن صــدور القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :


تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00 ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00 "

( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

ـ كما قضت في ذات المقام بأن : " قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تعــــويض :
78 ـ المبدأ : تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِّن عناصره :


تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً ، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115 & 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* إستقالة 0 المرض النفسى :
79 ـ المبدأ : حق طالب الشرطة في ترك الدراسة بكلية الشرطة 0 قبول استقالته يمنع من إعادة قيده مرة أخرى بالكلية – المرض النفسي لا يعدد دفاعا لتقديم طلب الاستقالة :


تطبيق : ومن حيث أن مفاد المادة 76 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 168 لسنة 1987 أن المشرع منح الطالب بكلية الشرطة الحرية التامة في ترك الدراسة بمحض إرادته واختياره حيث لا يجوز إجباره على مواصلة الدراسة بكلية لا يرغب في البقاء فيها أو إلزامه بنظم عسكري لم يستطيع التكيف معها إلا انه اشترط موافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه إذا كان الطالب قاصرا حتى تكون هناك قسمة من الوقت للرأي والمشورة وتقدير الظروف من ولي الأمر الذي يكون اقدر على تفهم ظروف نجله 0 فإذا ما وقع الطالب وولي الأمر على طلب الاستقالة وقبلت فإنه لا يمكن إعادة قيد الطالب مرة أخرى بالكلية لأنه تركها بإرادته ويقضي من ثم القول بوجود إكراه أو ضغط وقع على الطالب لأنه لا يتصور وقوع إكراه على ولي الأمر ليوافق الطالب على تقديم طلب الاستقالة0

ولا ينال من ذلك القول بإصابة الطالب بمرض نفسي دفعه إلى تقديم الاستقالة ذلك أن المرض النفسي لو صح لا يعد في جميع الأحوال عيبا من عيوب الإرادة بل أن المريض النفسي في اغلب الأحوال إنسان كامل الأهلية وصحح الإرادة ويسأل عن تصرفاته مسئولية كاملة إلا في الحالات الشديدة التي يقر فيها الأطباء ذوي الخبرة أن المرض يسلب إرادة المريض ويدفعه دفعا إلى اتخاذ تصرفات معينة 0

(الطعن رقم 6213 لسنة 45 ق0عليا جلسة 28/8/2002 – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ