* شروط القبول بكلية الشرطة:
86 ـ المبدأ : معيار مقومات الهيئة واتزان الشخصية فأحد شروط القبول بكلية الشرطة عبئ إثباته يقع على عاتق الجهة الإدارية :


تطبيق : حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأنه يتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهي تمارس سلطاتها المقررة في المادة (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا وان عبئ الإثبات في ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية .

ولا حاجة في ذلك بأن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعني إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها هائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في إصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير في حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبئ الإثبات فيما قام عليه قرار للاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0

( الطعن رقم 1012 لسنة 45 ق0ع جلسة 4/7/2002- دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* التقادم الطويل:
87 ـ المبدأ : تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشر سنة :
ـ حق الملكية الخاصــة من الحقوق الخاصــة ولا ينــدرج تحت نص المادة 57 من الدستور :


تطبيق : من حيث أن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمسة عشر سنة – ومن حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب فيه بالتقادم الطويل استثناءا لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/8/1994م فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما أنه يكون قد أقامها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في ذلك إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور.

ومن حيث ترتيبا على ما تقدم وإذا كان الطاعن لم يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا بتاريخ 8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين الحكم برفضها.

(الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تعويض عن قرار اعتقال :
88 ـ المبدأ : لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض :


تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة استثناء من هذا الأصل , فإن مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى الرد على الدعوى أو اتخاذها موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله خلال الفترة من 21/4/1976 حتى 15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى حرية بالرفض .

ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى – تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من الحريات العامة التى كفل الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

ومن حيث إنه لا وجه لاستناد الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة 4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه , كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة من جهة الإدارة , ذلك أن هذه المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ