* إزالـــــــة :

15 ـ المبدأ : تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال والمواد الخفيفة لا يدخل ضمن أعمال البناء ومن ثم فلا يجوز إزالتها :


تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال وهي من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشأت البنائية ولا تشكِّل ثمة أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم ، وبالتالي فهي تدخل في نطاق التعديلات البسيطة التي لا يتطلب المشرع للقيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فلا يجوز إزالتها 00 "

(الطعن رقم 10570 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 15/5/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

16 ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :


تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص المواد 1 & 5 & 9 & 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إجراء أي عمل أو إقامة أية منشآت في الأملاك ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا أعتبر ذلك تعدياً ويكون لمدير عام الري المختص إزالتة إداريا كما حظر المشرع من إجراء أي عمل بالأراضي المسجلة لخدمة الأغراض العامة والخاصة أو المملوكة للأفراد والتي تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة ثاثين متراًُ وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين متراً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري ، وناط القانون بمفتش الري المختص دخول الأراضي والتفتيش على ما يجري بها من أعمال ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها إدارياً على نفقة المخالف ، وناط المشرع بوزارة الري وأجهزتها الفنية سلطة تقديرية في مدى خطورة الأعمال التي تتم إقامتها في المناطق المحظور إجراء أعمال فيها وما تنطوي عليه من المساس بسلامة الجسور وأن رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن لا تمتد إلى الموازنة والترجيح في المسائل الفنية ."

(الطعن رقم 10721 لسنة 46 ق0 عليا ـ جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

17 ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :

ـ وقوع المخالفة قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا القانون 0

ـ دفع الضرائب العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على أملاك الدولة 0


تطبيق : " من حيث أن المستفاد من أحكام المواد 1 & 6 & 9 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0

ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الـــري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة الخاصة بالري و الصرف 0

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م 0)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

18 - المبدأ : إخطار المخالف لقانون الري والصرف ليس إجراءاً جوهرياً :


تطبيق : " القول بأن الإنذار المنصوص عليه في نص المادة (98) من قانون الري والصرف هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر بإزالة التعدي على منافع الري والصرف يجافي المنطق القانوني السليم ، ويخل بالحماية التي أصبغها المشرِّع على منافع الري والصرف وسرعة التصدي لأي إعتداء عليها وإزالته فوراً بالطريق الإداري لا سيما وان هذا الإنذار ليس إجراءاً ضرورياً أو جوهرياً أو حتى واجباً على مهندس الري وإنما يستفاد من سياق نص المادة (98) المشار إليها أن مهندس الري بالخيار إما بإنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو باستصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة ."

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3108 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 23/6/2004م)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* إزالة تعدي على أمــلاك الـــري والصـرف :

19 ـ المبدأ : لمدير الري سلطة إزالة أية تعديات على منافع وأملاك الري أو الصرف :


تطبيق : " المستفاد من أحكام المواد ( 1 & 6 & 9 ) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله خلال الميعاد المحدد له 0

ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـلاك دولة

20 ـ المبدأ : انتقال الملكية الخاصة إلى الملكية العامة بحكم تخصيصها بالفعل ، ويتيعَّن على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة :


تطبيق : " من حيث أن الطرق والشوارع وغيرها ـ حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ الخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة ، ويتم التخصيص بأداة قانونية من السلطة المختصة ، كما يوجد التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب وسائل النقل لفترة زمنية كافية لاستقرار تخصيصه للنفع العام وذلك يثبت من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام كما أنه يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة في ملكهم الخاص ، وهذه الأشياء تبقى ملكاً خاصاً لهم لا يستخدمها غيرهم من الجمهور إلا أنه يشترط لذلك أن تدُل عليها علامات بأن يسد أحد طرفي الطريق أو الشارع أو كليهما ببناء أو حاجز لمنع الجمهور من المرور به فإذا ترك هذا الشارع أو الطريق للجمهور للمرور به مدة معقولة فحينذٍ تنتقل الملكية الخاصة إلى الملك العام بحكم تخصيصها للمنعة العامة بالفعل ويكون لهذا الشارع أو الطريق حرمة باعتباره ملكاً عاماً ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة ."

(الطعن رقم 5289 لسنة 42 ق0 عليا ـ جلسة 11/2/2002م ـ الدائرة السادسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

21 ـ المبدأ : مناط إعمال جهة الإدارة لسلطتها في أزاله التعدى على أملاك الدولة وفقاً لحكم المادة 970 مدني :


تطبيق : من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدى وفقا لحكم المادة 970من قانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة في النص إو محاولة غصبه بحيث إذا لم تتوافر أو يتحقق شيئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون منتفياً 00 فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلي ادعاء بحق يقوم على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام حالة الغضب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك في مناسبة رفع الاعتداء أو إزالة الغضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع للقضاء المدني بحكم ولايته القانونية ، وأن محكمة القضاء الإداري عند نظرها لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تقض في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية بحيث تتولى بالبحث والتمحيص المستندات المقدمة من كل منهما وإنما يقف اختصاصها في هذا الشأن عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية له أصلٌ ثابت في الأوراق وأن يكون إدعائها هو أيضاً إدعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إزالة التعدي بقرار إداري ."

( الطعن رقم 5652 لسنة 42ق عليا جلسة 23/6/2004 م الدائرة السادسة 0 عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ