* انتخابات مجلس شعب اختصاص مجلس الدولة :
37 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :


تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل , حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/ 2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 2962 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ


* صفة المرشح في الانتخابات:

38 ـ المبدأ : صفة المرشح في الانتخابات : مدلول صفة الفلاح :


تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 قد حددت على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى، وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.

وبالبناء على ما تقدم فإن المشرع استلزم لتحقق صفة الفلاح الإقامة بالريف وامتهان الزراعة باعتبارها عملا وحيدا بحيث تضحى مصدر الرزق الأساسى ومن ثم فإن من يمتهن مهنة أخرى تكون له مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة لا يكتسب صفة الفلاح.

ومن حيث البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده الرابع (سليمان محمد موسى سالم) صاحب منشــأة خدمات شخصية (خدمات ســياحية) رقم تأمينى (9176208) وأن رقم المنشأة التأمينى (430006) والمسجلة باسم مخيم السلام سليمان محمد موسى سالم مدينة دهب محافظة جنوب سيناء وذلك بناء على بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بتاريخ 3 و 4/5/2004 ، وبموجب شهادة أخرى من ذات الهيئة مؤرخة 16/5/2004 ورد بها ذات البيانات المشار إليها ، ويبين من هذه المستندات أيضا أنه من أصحاب الأعمال وأنه صاحب منشأة خدمات شخصية، كذلك يبين من الأوراق أنه يمتلك قطعة أرض من المحافظة برقم 35 بمنطقة خدمات سكن العاملين بحى النور بشرم الشيخ بمساحة 141م2 بشرم الشيخ ومؤرخ عقدها فى 7/11/2001 بغرض إقامة مشروع أدوات غطس بشرم الشيخ وكذلك عقد آخر يمتلك قطعة رقم 5 بمنطقة تقسيم السفارى خلف قرية الواحة بخليج نعمة مؤرخ 27/4/2003 بمساحة 1500م2 بغرض اقامة مشروع سفارى بالموتوسيكلات ، كما أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه صاحب عمل مخيم السلام .

مما سبق يتضح أن المطعون ضده الرابع يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة تكون لــه مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة كونه صاحب منشأة وصاحب عمل ومدير لمنشآت سياحية مما يفقده أحد الشرائط الجوهرية المتطلبة لثبوت صفة الفلاح، حيث إن حيازته لأرض زراعية لا تكفى فى حد ذاتها لاعتبار الزراعة المصدر الرئيسى لدخله وبالتالى لا يعد فلاحا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.

( الطعن رقم 10322 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م– الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ


[u]* انتخابات مجلس محلية :
39 ـ المبدأ : الصفة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ـ تحديد صفة كل من العامل والفلاح [/u]:


تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 سنة 1979 وتعديلاته و (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/5/2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين , وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب , ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :

1- أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .

2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل .

3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا .

وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال , بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى , فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة " العامل" إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة , وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات " .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – محمود محمد عبد الغنى – قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ 7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه – المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة – أنه ذكر فى الخانة رقم (7) " الوظيفة أو المهنة " بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة , وإذ لم يقدم أيضا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه الحاصل فى 7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمالية تفيد أنه لم يطلب الاشتراك إلا بتـاريخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن محمد محمود عبد الغنى صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل قد جاء مخالفا للقانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوزه بمقعد العمـــال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 / 2006 والذى أصبح خالياً من شاغله .

ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 – تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مبـاشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها..وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية , أو لشغل المقاعد الخالية فيما يبن أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ".

وتنص المادة (29) من الــلائحة التنفيذية لقــــانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمســـتبدل بها قــــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم 2718 لســـــنة 1996 – الجــــريـــدة الرسـمية العـــدد 40 فى 10/10/1996 – على أنه " يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .

وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات , على أن تراعى فى ذلك الأولــــوية فى ترتيب عدد الأصــــوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم ,....

فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان , وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون . "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لـه مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم , فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجـــديد مكملة لمدة عضوية سلفه .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ( حى عابدين ) ونصت المادة الأولى منه على أنه " يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضــوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة – قسم شرطة عابدين ( محافظة / حى ) قسم شرطة الأزبكية ( محافظة حى ) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن محمود محمد عبد الغنى , والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه , وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين فى تلك الانتخابات المحلية , وبخلو مكان الطاعن محمود محمد عبد الغنى فإنه يحل محله , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده محمود محمد عبد الغنى , و إعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى محمد بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة " عمال " والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم , وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز مصطفى شاذلى بشندى فى هذه الانتخابات وبحيث تكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه .

وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن , أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002

بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى , فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله .

ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن محمود محمد عبد الغنى على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات , فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى على النحو السالف إيضاحه .

( الطعنين رقمى 8175 و 9771 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ