* القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات:
80 ـ المبدأ : حق مجلس الجامعة في وضع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات بالطلبات وتعديلها وفقا لما تراه محققا لصالح العام :

تطبيق : "من حيث أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 قد أنــاط بمجلس الجامعة سلطة وضع القواعـــد العامة المنظمة العمال الامتحانات بالكليات كما اسند إلى مجلس الكلية بما يشكله من لجان الممتحنين وضــع القواعد المنظمة العمال الامتحانات وتعرض على مجلس الكلية لإقرارها 0

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم المستحدث يسري على الطالب بأثره المباشر ومن ثم فإن للجامعة وضع القواعد في شأن تصحيح الامتحانات وتطبيق قواعد الرأفة والتيسير على الطلاب كما أن لها الحق في تعديل هذه القواعد طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحق سياسة التعليم في الجامعة ولا يكون للطالب اصل حق في تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا أعلنت الجامعة عن قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا أعلنت الجامعة عن قاعدة تنظيمية أخرى ولا تثريب على الجامعة إذا امتنعت عن تطبيق قواعد التيسير السابقة التي تم العدول عنها 0

(الطعن رقم 5685 لسنة 46 ق0عليا جلسة 27/8/2002 الدائرة السادسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تعليــــــــم :
81 ـ المبدأ : عدم تقديم أصول كراسات الإجابة لا يجعل القرار تلقائياً وكأنه منتزع من غير أصول ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم تقديم أصول الأوراق المطلوبة بسبب إعدامها أو ضياعها لا يجعل القرار تلقائياً وكأنه منتزع من غير أصول ، ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، وتقديم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه ."

( الطعن رقم 1565 لسنة 43 ق0عليا جلسة 4/7/2004م ـ الدائرة السادسة 0عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


[b]* قرار إعلان نتيجة امتحان الطالب:
82 ـ المبدأ : تصحيح أوراق الطالب ومنحه الدرجة المقررة عليها هي سلطة تقديرية تستقل بها الجهة الإدارية ـ حدود رقابة القضاء الإداري في هذا المجال :[/b]


تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة امتحان الطالب لا تمتد مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير هو من صميم اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح بلا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا شاب عملية التصحيح خطأ مادي في رصد أو جمع الدرجات أو ترك جزء من الإجابة دون أن يجرى عليه التصحيح "0

( الطعن رقم 1565 لسنة 43 ق0ع جلسة 4/7/2004م ـ الدائرة السادسة 0عليا )

( الطعن رقم 5658 لسنة 47 ق0ع جلسة 28/8/2002 الدائرة السادسة 0عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* حظر تحويل ونقل الطلاب:
83 ـ المبدأ : حظر تحويل ونقل الطلاب من طلبات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات – استثناء على ذلك حالة الضرورة القصوى – مناطها :


تطبيق : " من حيث أن المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 قد وضع بها المشرع قاعدة عامة مؤداها عدم جواز تحويل ونقل وقيد الطلاب من جامعات غير خاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 إلى جامعات خاضعة له وذلك إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعمالا لقاعدة المساواة بين الطلاب في فرض القبول بالكليات بأن يكون المجموع هو أساس المفاضلة بين الطلاب وأجاز المشرع لوزير التعليم وفي حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة للقبول وحالات الضرورة القصوى المشار إليها هي تلك التي تجعل الفرد في حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته بل يضطر مرغما وبغير رغبة منه في سلوك سيل أمر أملته عليه حالة الضرورة وإبراز مثالين الحالة الضرورة القصوى الواردة بالنص المذكور هى حالتي الحرب وتقطع العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا المصريين أما الحالة المرضية لوالدة الطاعن فلا تعد من حالات الضرورة المشار إليها وكان يكفي لمواجهتها إنهاء والده لعمله بدولة اليمن وعودته ووالدته للقاهرة وبقاء الطاعن لاستكمال دراسته بكلية طب صنعاء خاصة أنه يمكنه العيش بمفرده مع شئ من الجلد والمثابرة ومن ثم لا تتوافر حالة الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة المبررة بقبوله بكلية الطب القاهرة خلافا للقواعد العامة .

( الطعن رقم 7316 لسنة 47 ق 0عليا – جلسة 2/7/2002م الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة :
84 ـ المبدأ : اختصاص المجلس الطبي لهيئة الشرطة في البت في اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة :


تطبيق : " من حيث إن المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة هو الجهة الفنية الوحيدة التي تثبت لها صلاحية البت في اللياقة الصحية لأعضـــاء هيئة الشرطة من عدمه والإلتفات عن أي تقارير صادرة من جهات طبية خاصة أياً كانت لصدورها عن جهة غير مختصة قانوناً بالبت في تلك المسألة الفنية لا يجوز التعقيب عليه ما دام قد إلتزم حدود القانون وضوابطه وخلا من شبهة الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .

ومن حيث أن البادي من الأوراق أن نجل المطعون ضده قد حصل على الثانوية العامة وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة ، وعند توقيع الكشف الطبي عليه انتهت اللجنة الطبية إلى عدم لياقته طبياً لإصابته بلغط في القلب فتظلم من هذا القرار وأعيد الكشف الطبي عليه مرة أخرى بواسطة لجنة طبية أخرى فقررت ذات النتيجة وهي عدم لياقته طبياً لإصابته بلغط في القلب ، وإذ استند القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجل المطعون للالتحاق بكلية الشرطة إلى قرار اللجنة الطبية المتضمن عدم لياقته صحياً ، فإنه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون وقائماً على سببه الصحيح المبرر له حقاً وصدقا لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وقوع القرار المطعون فيه في شائبة الانحراف بالسلطة أو الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها عند اتخاذها ذلك القرار وهو ما ينهار معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ولا ينال مما تقدم ما قدمه المطعون ضده من تقارير من مستشفيات حكومية رسمي وغير رسمي 00 ذلك أن القول الفصل في فيما إذا كان ما يعاني منه نجل المطعون ضده يجعله لائقاً كطالب بكلية الشرطة أو غير لائق لذلك هو اللجنة الطبية المشار إليها والموكل إليها قانوناً التثبت من استيفاء الطالب لشروط الليـــاقة الصحية للخدمة بكلية الشرطة ، إذ هي التي تستطيع أن تقــدِّر ما إذا كان ما يعاني منه الطالب يستقيم بطبيعة الدراسـة بكلية الشرطة وما بعــدها أو لا يستقيم في إطار مسئوليتها ، إذ لا تكفي بمجرد توقيع الكشف الطبي على نحو ما قدمه المطعون ضده في مستنداته . "

( الطعن رقم 1541 لسنة 48 ق. عليا – جلسة 3/3/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 2612 لسنة 48 ق. عليا – جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 4115 لسنة 47 ق. عليا – جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ



* بنقل التلميذ من صف إلى آخر:
85 ـ المبدأ : لا إلزام على جهة الإدارة بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سناً معينة :


تطبيق : " حيث تنص المادة (18) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971م تنص على أن : " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله 000000000000"

وتنص المادة الخامسة من قانون التعليـم رقـم 139لسنة 1981م والمعدّل بالقانون رقم 233لسنة1988م والقانون رقم 2لسنة 1994م تنـص على أن : " يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف ، والمواد الدراسية ، وتوزيع الدروس على الصفوف ، وإقرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة 0000000000000" .

كما تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن : " يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظة 0000000000000" .

وتنص المـادة (14) من القانون المشار إليه على أن : " بمراعاة ما ورد بأحكام هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقَّع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد 00000 . "

وتنص المـادة (15) من القانون المشار إليه على أن : " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه ، 0000 ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة لأولياء الأمور على مستوى المحافظة ، كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملتزمين على مدارس التعليم الأساس في المحافظة ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . "

ومفاد نص المادة (18) من الدستور والسالفة الذكر أن التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها ، بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة على أراضيها وعلى رعايا الوطن ، وقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .

كما يبين من نصوص قانون التعليم رقم 139لسنة 1981م سالفة الذكر أن الدولة كفلت التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وهي التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من السادسة ، ويتم حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ، وأن الإلزامية في هذه المرحلة من التعليم تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولي الأمر ، ولم تتضمن نصوص القانون أية التزامات أخرى على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم في هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم سواء ما تعلق منها بشروط اللياقة الطبية في مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار الناهج وعدد التلاميذ في كل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة وأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم إعادة القيد 00 وهذا ما يستفاد منه أنه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه وذلك تحقيقا للغاية التي يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من نظام النقل من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى وصولا إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهي بناء وإعداد وتأهيل الإنسان المصري ليكون عضواً فعالاً في المجتمع .

ومن حيث أنه باستقراء نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398لسنة 1998م فإن نصوصه لم تتضمن أحكاما أو قواعد تخالف أو تخــرج على المبادئ والأحوال سالفة البيان وليس في هذه النصوص أيضا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى بل على العكس من ذلك فإن القرار الوزاري المشار إليه قد أجاز النقل من التمهيدي ـ ما قبل رياض الأطفال ـ بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول برياض الأطفال بشروط محددة ، وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات الشـــــروط ، أما النص في الفقرة الأخــيرة من المـــــــادة الأولى من القرار المذكــور على عدم جواز قبــــــــول التلميذ الذي يبلــــغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال فلا يستفاد منه

الالتزام بنقلهم من مرحلة رياض الأطفال إلى

المرحلة الابتدائية ، إنما الهدف من هذا النص حظر القيد في المرحلة السابقة على التعليم الأساسي لمن يكون سنه في أول أكتوبر السادسة من عمرهم أو جاوزوها ، أما القول بأن مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ الست سنوات إلى مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فإنه قول يتجرد من المنطق السليم وللنص بغير ما يحتمل ويناقض الأهداف الحقيقية التي توخاها المشرع من قانون التعليم ألا وهي الإعداد الجيد للإنسان المصري القادر على الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة . "
( الطعن رقم 10421 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 9070 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 10111 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 7632 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 1818 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 1837 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )

( الطعن رقم 10328 لسنة46 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ