* إزالــــة :

6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :

تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .

ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."

( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالــــة :

7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
:

تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك

( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أرض زراعية :

8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:


تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.

ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون.

(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالــة مباني على أرض زراعية :

9 ـ المبدأ : إقامة سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا للأرض الزراعية :


تطبيق : " من حيث أن المشرع قد قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقاضي الجنائي عند الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن الأعمال التبوير تكون تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية وإقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك فإن ذلك يخضع لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليها وليس المادتين 152 & 156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هي نصت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .

( الطعن رقم 4076 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 27/11/2002 & 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالــــة :

10 ـ المبدأ : حـــق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة لأحـــكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشرط صدور القرار من المحافظ نفسه في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات :


تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وأوجب المشرع صدور القرار بالإزالة من المحافظ المختص وحده دون غيره في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوير أماكن تخصص لإيواء السيارات ."

( الطعن رقم 5540 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

( الطعن رقم 687 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ