دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 40

الموضوع: أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

  1. #1

    افتراضي أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

    أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

    اعداد

    ( المستشار /عبد المنعم محمود منصور )

    قسم المحكمة الإدارية العليا ( أ )

    النائب |احمد سعد محمود

    المكتب الفني

    ******************

    أهم مبادئ

    المحكمة الإدارية العليا
    ****************************************
    * إثبــــات :

    1 ـ المبدأ : مدى حجية الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية :


    " لا حجية للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وما أثبت فيه , في شأن مدى وقوع المخالفة لأن تلك الكشوف لم تعد لإثبات مثل هذا الأمر لأن حجيتها لا تجاوز ما أعدت لإثباته وهو القيمة الضريبية المستحقة على العقار وأن المعول عليه في إثبات مدى وقوع المخالفة هو محضر المخالفة الذي تعده الجهة الإدارية فهو حجة لما ورد فيه ولا سبيل إلى الطعن عليه إلا بطريق التزوير الذي لم يسلكه الطاعنان 000000 "

    ( الطعن رقم 12400 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 24/4/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


    * إثبـــــات :

    2 ـ المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يعد قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ ظهور تلك المستندات تزول تلك القرينة :


    تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.

    ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.

    ( الطعن رقم 4882 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك

    3 ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم :

    ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :

    ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية
    :

    تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .

    ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21 من لائحة النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.

    ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .

    ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * اشـــــكال ـ إعـلان :

    4 ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :

    ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :


    تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.

    كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.

    ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.

    ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .

    ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

    ( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالـة تعدي على أرض زراعية :

    5 ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها
    :

    تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية وحدهـا "

    ( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    * إزالــــة :

    6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :

    تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .

    ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."

    ( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالــــة :

    7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
    :

    تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك

    ( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )

    ( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أرض زراعية :

    8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:


    تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.

    ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
    وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون.

    (الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالــة مباني على أرض زراعية :

    9 ـ المبدأ : إقامة سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا للأرض الزراعية :


    تطبيق : " من حيث أن المشرع قد قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقاضي الجنائي عند الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن الأعمال التبوير تكون تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية وإقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك فإن ذلك يخضع لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليها وليس المادتين 152 & 156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هي نصت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .

    ( الطعن رقم 4076 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 27/11/2002 & 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالــــة :

    10 ـ المبدأ : حـــق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة لأحـــكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشرط صدور القرار من المحافظ نفسه في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات :


    تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وأوجب المشرع صدور القرار بالإزالة من المحافظ المختص وحده دون غيره في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوير أماكن تخصص لإيواء السيارات ."

    ( الطعن رقم 5540 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

    ( الطعن رقم 687 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

    ( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    * إزالــــــــة :

    11 ـ المبدأ : للجهة الإدارية الحق في إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القانون والمقامة بدون ترخيص :

    ـ وجوب صدور قرار الإزالة من المحافظ شخصياً إذا ما تعلَّقت المخالفة بإحدى مخالفات عدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات :

    ـ للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها :


    تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م والقانون رقم 101 لسنة 1996م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وإذا ما كانت المخالفة متعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات أو أراضي أثرية فلا يجوز التجاوز عنها ويكون للمحافظ وحده في هذه الحالات إصدار قرار بالإزالة دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 سالفة الذكر .

    ـ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وعله فلا جناح ولا تثريب على الجهة الإدارية وأيدها الحكم المطعون فيه إذ أخذت بتقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوصفه جهة إدارية فنية متخصصة محايدة فضلاً عن أن بقاء المبنى فيه مساس بسلامة المبنى وأمن السكان والمارة والجيران ومن المسلم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور أن دفع الضرر مقدَّم على جلب المنفعة حفاظاً على الأرواح .

    ـ الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية لا يحوز أية حجية في خصوص النزاع الماثل وبالتالي لا يقيد المحكمة فيما تقضي به في المنازعة الإدارية المطروحة أمامها .

    ( الطعن رقم 7774 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 31/5/2003م الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالـــــــــــة :

    12 ـ المبدأ : خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م :

    ـ لا يحوز الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية حجية أمام محاكم مجلس الدولة فيما يتعلَّق بالتكييف القانوني للوقائع ومخالفتها لأحكام القانون :


    تطبيق : " من حيث أن قضــاء المحكمة قد جرى على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه إزاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م في تطبيق أحـــكام الباب الثاني من القانون المذكور على بعض القرى بمحافظة الجيزة والذي تضمن في مـــادته الأولى سريان أحكام الباب الثاني المنوه عنه على مركز الجيزة " مدينة الحوامدية " ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن التعداد المنصوص عليها فيه ، كما أن هذا القرار تك العمل به من تاريخ نشره الحاصل في 31/7/1980م بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية ، ومن ثم فإن قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل التداعي يسري عليها أحـــكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه اعتباراً من 31/7/1980م تاريخ سريان قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م .

    ولا ينال مما تقدم صدور حكم ببراءة المطعون ضده في الجنحة المقامة ضده تأسيساً على أن قرية الشيخ عثمان الواقع بها العقار محل التداعي لا تخضع لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، ومن ثم تكون الواقعة غير مؤثمة 00 إذ أن هذا الحكم فضلاً على أنه لا يخُص المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه فإن قضــاء هذه المحكمة قد جرى على أن : " المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وأن ما ذهب إليه الفقه والقضاء في المجال المدني أولى بالاتباع وأوجب في المجال الإداري ، فلا يتقيد القاضي الإداري بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل " الطعن رقم رقم 1467 لسنة 12 ق 0ع بجلسة 3/5/1969م " ، ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء بدون ترخيص قد ابتُنِى على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على نفي أو ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ، وبالتالي فإن هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة إلا أنه لا يحوز هذه القوة في ثبوت مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976م ."

    ( الطعن رقم 6565 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 17/4/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ( الطعن رقم 6877 لسنة 44 ق0 عليا ـ جلسة 31/5/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالـــــــــــة :

    13 ـ المبدأ : القرار الصادر بإزالة البناء على ضوائع التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ شخصياً ولا يجوز له أن يفوِّض غيره :


    تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة 13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26 من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة من المحافظ المختص دون غيره كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه ."

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7043 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 27/3/2004م & والطعن رقم 2801 لسنة 46 ق0عليا جلسة 28/2/2004م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالـــــة :

    14 ـ المبدأ : مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر للعقار ـ أثر ذلك ـ عدم اشتراط صدور القرار من المحافظ نفسه وجواز صدوره من غيره :



    تطبيق : " قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر في هذا الخصوص بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً إذ في هذه الحالة يكون واجبا إعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض ، أما في حالة ، إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت جلها بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل و يكون للمحافظ ومن يفوضه إزالــة هذه الأعمال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ( يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 9/11/2001 ) ، لا سيما أن التفرقة في هذه الحالة بالقول بمشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المقامة بدون ترخيص لصدور القرار ممن فوض في هذا الإختصاص ، و في ذات الوقت بعدم مشروعية القرار فيما زاد على ذلك بالمخالفة لقيود الارتفاع يترتب عليه نتائج عملية شاذة في كيفية إزالة المباني المخالفة و يترتب عليه في الواقع إهدار حجية الأحكام الصادرة بمشروعية الإزالة للأدوار الأدنى لاستحالة تنفيذها عملياً بإزالة الأدوار السفلى و إبقاء الأدوار العليا المتجاوزة لقيود الارتفاع قائمة و الإخلال بالمراكز القانونية للأفراد الأمر الذي يتعين معه على القاضي الإداري مراعاة ذلك بإعمال قواعد التفسير للقانون بما يكون معه حكمه مطابقاً للواقع العملي قابلاً للتنفيذ ودون الإخلال بأحكام القانون "0

    (الطعن رقم 2652 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 14/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    * إزالـــــــة :

    15 ـ المبدأ : تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال والمواد الخفيفة لا يدخل ضمن أعمال البناء ومن ثم فلا يجوز إزالتها :


    تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال وهي من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشأت البنائية ولا تشكِّل ثمة أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم ، وبالتالي فهي تدخل في نطاق التعديلات البسيطة التي لا يتطلب المشرع للقيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فلا يجوز إزالتها 00 "

    (الطعن رقم 10570 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 15/5/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

    16 ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :


    تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص المواد 1 & 5 & 9 & 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إجراء أي عمل أو إقامة أية منشآت في الأملاك ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا أعتبر ذلك تعدياً ويكون لمدير عام الري المختص إزالتة إداريا كما حظر المشرع من إجراء أي عمل بالأراضي المسجلة لخدمة الأغراض العامة والخاصة أو المملوكة للأفراد والتي تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة ثاثين متراًُ وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين متراً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري ، وناط القانون بمفتش الري المختص دخول الأراضي والتفتيش على ما يجري بها من أعمال ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها إدارياً على نفقة المخالف ، وناط المشرع بوزارة الري وأجهزتها الفنية سلطة تقديرية في مدى خطورة الأعمال التي تتم إقامتها في المناطق المحظور إجراء أعمال فيها وما تنطوي عليه من المساس بسلامة الجسور وأن رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن لا تمتد إلى الموازنة والترجيح في المسائل الفنية ."

    (الطعن رقم 10721 لسنة 46 ق0 عليا ـ جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

    17 ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :

    ـ وقوع المخالفة قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا القانون 0

    ـ دفع الضرائب العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على أملاك الدولة 0


    تطبيق : " من حيث أن المستفاد من أحكام المواد 1 & 6 & 9 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0

    ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الـــري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

    كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة الخاصة بالري و الصرف 0

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م 0)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :

    18 - المبدأ : إخطار المخالف لقانون الري والصرف ليس إجراءاً جوهرياً :


    تطبيق : " القول بأن الإنذار المنصوص عليه في نص المادة (98) من قانون الري والصرف هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر بإزالة التعدي على منافع الري والصرف يجافي المنطق القانوني السليم ، ويخل بالحماية التي أصبغها المشرِّع على منافع الري والصرف وسرعة التصدي لأي إعتداء عليها وإزالته فوراً بالطريق الإداري لا سيما وان هذا الإنذار ليس إجراءاً ضرورياً أو جوهرياً أو حتى واجباً على مهندس الري وإنما يستفاد من سياق نص المادة (98) المشار إليها أن مهندس الري بالخيار إما بإنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو باستصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة ."

    (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3108 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 23/6/2004م)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    * إزالة تعدي على أمــلاك الـــري والصـرف :

    19 ـ المبدأ : لمدير الري سلطة إزالة أية تعديات على منافع وأملاك الري أو الصرف :


    تطبيق : " المستفاد من أحكام المواد ( 1 & 6 & 9 ) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله خلال الميعاد المحدد له 0

    ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـلاك دولة

    20 ـ المبدأ : انتقال الملكية الخاصة إلى الملكية العامة بحكم تخصيصها بالفعل ، ويتيعَّن على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة :


    تطبيق : " من حيث أن الطرق والشوارع وغيرها ـ حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ الخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة ، ويتم التخصيص بأداة قانونية من السلطة المختصة ، كما يوجد التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب وسائل النقل لفترة زمنية كافية لاستقرار تخصيصه للنفع العام وذلك يثبت من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام كما أنه يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة في ملكهم الخاص ، وهذه الأشياء تبقى ملكاً خاصاً لهم لا يستخدمها غيرهم من الجمهور إلا أنه يشترط لذلك أن تدُل عليها علامات بأن يسد أحد طرفي الطريق أو الشارع أو كليهما ببناء أو حاجز لمنع الجمهور من المرور به فإذا ترك هذا الشارع أو الطريق للجمهور للمرور به مدة معقولة فحينذٍ تنتقل الملكية الخاصة إلى الملك العام بحكم تخصيصها للمنعة العامة بالفعل ويكون لهذا الشارع أو الطريق حرمة باعتباره ملكاً عاماً ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة ."

    (الطعن رقم 5289 لسنة 42 ق0 عليا ـ جلسة 11/2/2002م ـ الدائرة السادسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

    21 ـ المبدأ : مناط إعمال جهة الإدارة لسلطتها في أزاله التعدى على أملاك الدولة وفقاً لحكم المادة 970 مدني :


    تطبيق : من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدى وفقا لحكم المادة 970من قانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة في النص إو محاولة غصبه بحيث إذا لم تتوافر أو يتحقق شيئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون منتفياً 00 فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلي ادعاء بحق يقوم على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام حالة الغضب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك في مناسبة رفع الاعتداء أو إزالة الغضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع للقضاء المدني بحكم ولايته القانونية ، وأن محكمة القضاء الإداري عند نظرها لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تقض في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية بحيث تتولى بالبحث والتمحيص المستندات المقدمة من كل منهما وإنما يقف اختصاصها في هذا الشأن عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية له أصلٌ ثابت في الأوراق وأن يكون إدعائها هو أيضاً إدعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إزالة التعدي بقرار إداري ."

    ( الطعن رقم 5652 لسنة 42ق عليا جلسة 23/6/2004 م الدائرة السادسة 0 عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    * إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

    22 ـ المبدأ : لا يجوز لجهة الإدارة استخدام سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في مجابهة وصف الغصب أو التعدي على أملاكها وإنما يجب عليها الالتجاء إلى القضاء المدني المختص :


    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لجهة الإدارة في مقام النزاع على الملكية بينها وبين الأفراد ، أن تستخدم سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في هذا الصدد ، وذلك ما دام ادعاء صاحب الشأن يظاهره سند قانوني ينفي عنه وصف الغصب أو التعدي على أملاك الدولة ، وإنما يجب عليها – كأصل عام – أن تلجأ إلى القضاء المختص وهو القضاء المدني صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المتولدة عن روابط القانون الخاص ، بحسبان أن حق الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام في أموالها هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد .

    ومن حيث إن الحد الأدنى لدلالة هذه المستندات في مجال المنازعة المطروحة ، أنها تقيم قرينة ظاهرة على ثبوت جدية أدعاء الملكية من جانب المطعون ضده وبالتالي زوال شبهة الغصب أو التعدي على الأموال الأميرية عنه ، الأمر الذي ما كان يسوغ معه لجهة الإدارة أن تستخدم سلطتها العامة في إصدار قرار منفرد من جانبها بتخصيص المساحة المتنازع عليها لإقامة مشروع إسكان بها ، وذلك حسبما جاء بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المطعون فيه والصادر بتاريخ 27/11/1988 ، بل كان يتعين عليها أن تحذو حذو المطعون ضده في انتهاج الطريق القانوني لتثبيت ملكيتها لأرض النزاع في مواجهته ، وذلك باللجوء إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص بالفصل في النزاع على الملكية ، أو على الأقل تتريث لحين صدور حكم في دعوى تثبيت الملكية المقامة من المطعون ضده ، وهي الدعوى رقم 1495 لسنة 1987 والتي قضى فيها – حسبما جاء بواجهة الحافظة المقدمة من الحكومة بجلسة 28/6/2003 – لصالح المذكور بتثبيت ملكيته ، ثم ألغي الحكم في الاستئناف وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ، مما يعني أن المركز القانوني للطرفين إزاء ادعاء ملكية الأرض المتنازع عليها لم يحسم بعد بحكم نهائي .

    ( الطعن رقم 2515 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

    23 ـ المبدأ : للسلطة المختصة إذا ما وقع على الأملاك العامة أية تعديات سلطة إزالته بالطريق الإداري ـ قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع لا ينفي عنه صفة التعدي :

    تطبيق : " من حيث أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن :" تعتبر أمولاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

    وتنص المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية المعدَّل بالقانون رقم 50 لسنة 1981م على أن " 0000000 وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .

    وتنص (31) من ذات القانون على أن : " للمحافظ أن يفوِّض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى . "

    ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أضفى حماية على المال العام ، سواء أكان مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذا ما يعد على الطريق العام أو على الطريق المستطرق للكافة ، وأجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما وقع على هذا المال من تعديات إزالته بالطريق الإداري ، ولا ينال من ذلك قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع ، لأن ذلك لا ينشئ له مركزاً قانونياً حيال الأرض المعتدى عليها ينفي عنه صفة التعدي . "

    ( الطعن رقم 5967 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 31/3/2004م – الدائرة السادسة عليا )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    * اختصـــــــــاص :
    24 ـ المبدأ : مخالفة قواعد الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يبطل الحكم :


    تطبيق : " جميع قواعد الاختصاص تتعلَّق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي ، كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام ، لأن هذه القواعد تتعلَّق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة ويعتبر الخروج على هذه القواعد خروجاً على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم ، لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته ، ويضحى حكمها باطلاً لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانة كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمَّد التحايل على قواعد الاختصاص كي تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره ، فليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذي يروقه ، ولا يغيِّر من ذلك أن تكون الإدارة المتعاقدة هي إحدى فروع أو إدارات الوزارة ، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة 00 ذلك أن تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة تقوم على إتصال الجهة الإدارية المحلية بالنزاع وهي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها ، وكذلك تسوية المنازعات صلحاً أو تنفيذ الحكم ."

    ( الطعنين رقمي 3808 & 4225لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/6/2004م – الدائرة الثالثة 0عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــ


    * اختصـــــــــاص :
    25 ـ المبدأ : اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وانحسار ذلك عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :


    تطبيق : " من حيث أن الدستور إذ عهد في المادة 172 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دلَّ بذلك إلى أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها وأن المسائل التي اختص لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يـد المشرِّع عن إسنـاد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك استثناء وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخوَّل للمشرِّع بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها فقد اجتزأ المشرع من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة وبنصوص صريحة وقاطعة منازعات تأديب القضاة حيث عقد الاختصاص بنظرها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، كما عقد الاختصاص لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذا الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 83 من قانون السلطة القضائية .

    وقد قصد المشرِّع بهذا الاستثناء أن يوكل أمر هؤلاء إلى من هم أكثر خبرة ودراية بأوضاعهم وأعمق فهماً للمقاييس التي يتعَّين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها وهي اعتبارات قدرها المشرِّع في إطار التفويض الذي خوله إياه الدستور ."

    ( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة ـ في الطعن رقم 11250 لسنة 47 ق0عليا جلسة 18/4/2004م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * اختصـــــــــاص :
    26 ـ المبدأ : القرار الصادر من النيابة العامة بالتحفظ على سيارة عمل قضائي وليس قراراً إدارياً ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة :


    تطبيق : " ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ الحكم يسلم بأن القرار الصادر بالتحفظ على السيارة عمل قضائى مما تختص به النيابة العامة إلا أنه بعد صدور الحكم بالبراءة اعتبره الحكم المطعون فيه واستمراره عملاً إداريا تختص محكمة القضاء الإدارى برقابة مشروعيته , وهو ما يخالف القانون فى انتزاع الاختصاص المقرر بمقتضى المادة 208 إجراءات جنائية , والتى عهدت بالاختصاص بالنظر فى التظلمات فى مثل القرار المطعون فيه لمحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة .

    ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على السيارة المشار إليها صدر من النيابة العامة إبان قيامها بالتحقيق فى الجناية المشار إليها , فإن هذا القرار يكون قضائيا , ويخرج من ثم عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة , على ما جرى به قضاء هذه المحكمة , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها إلى المحكمة الجنائية التى نظرت الدعوى الجنائية ( محكمة جنايات المنصورة ) باعتبار أن ذلك القرار من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

    ( الطعن رقم 631 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * اختصــــــاص
    27 ـ المبدأ : نوادي قوات مسلحة : عـــدم اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة واختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة بنظرها :


    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الواضح من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة ، أنه قد سلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، وناطه باللجان المشكلة وفقاً لأحكامه، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من العموم والشمول، بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى ما دامت المنازعة تتعلق بالخدمة العسكرية، والتى يدور معها الاختصاص وجوداً وعدماً حتى ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد العاديين، إذ المناط هو المنازعة فى شأن من شئون هذه الخدمة والتى بسببها يطالب الشخص بما يدعيه من حقوق مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى القرار السلبى للمطعون ضده بعدم تجديد عضوية الطاعن بنوادى القوات المسلحة بسبب عدم توافر شرط مدة الخدمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1995 فى حق الطاعن، وكانت عضوية نوادى القوات المسلحة – أيا كان نوعها – من المسائل المتعلقة بأداء الوظيفة العسكرية، وقد حصل عليها الطاعن بسبب خدمته العسكرية كحق من الحقوق الوظيفية المتفرعة عنها، ومن ثم فهى بهذه المثابة تدخل فى مدلول المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة القضائية العسكرية المختصة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات للجهة القضائية المختصة.

    ( الطعن رقم 9826 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ



    * اخصـــــــــــاص
    28 ـ المبدأ : الإفراج عن محبوس بعد الانتهاء من مدة حبسه يعتبر عملاً قضائياً يخرج عن اختصاص مجلس الدولة :


    تطبيق : " ومن حيث إن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، قد جاء متفقاً وما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة بشأن الأعمال القضائية التى تباشرها النيابة العامة ومنها الأوامر الصادرة بتنفيذ الأحكام الجنائية ، حسبما هو الحال فى النزاع الماثل والذى ينصب على المنازعة فى عدم قيام النيابة العامة بعدم تطبيق أحكام المادة 36 من قانون العقوبات على جميع القضايا المحكوم فيها ضد الطاعن فيما يتعلق بتحديد أقصى مدة الحبس ، حيث يخرج هذا التصرف من تصرفات النيابة العامة عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من قياس الطعن فى قرارات النيابة العامة على الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ إن الأمر إنما يتعلق بطريق طعن تم تنظيمه على الوجه المبين فى قانون مجلس الدولة الذي ناط بالمحكمة الإدارية الاختصاص بالفصل فى طعون الأحكام التى تصدرها هذه المحاكم ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ، إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بمناسبة الفصل فى الشق العاجل من الدعوى والذى لم تسبقه إحالة إلى هيئة مفوضي الدولة ، وبالتالي لم تعد الهيئة المذكورة تقريراً بشأنه ، مما يجعل هذا الوجه من الطعن ـ مثل سابقه ـ فى غير محله، وكذلك الحال بالنسبة لما ساقه الطاعن من أن القرار المطعون فيه صادر من النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليس قضائية، وذلك لما ينطوي عليه هذا القول من مصادرة على المطلوب.

    ( الطعن رقم 9510 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004 م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي


    * اختصـــــــاص :
    29 ـ المبدأ : القرار الصادر بتخصيص أرض صحراوية مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام بدون مقابل بقصد تحقيق نفع عام يعتبر قراراً إدارياً يختص بنظر الطعن عليه مجلس الدولة ، ويندرج فى مفهوم القرارات الفردية ويمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها ـ أثر ذلك : أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى :
    ـ وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا :


    تطبيق : " من حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بالاختصاص : فإنه لما كان القرار المطعون فيه – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 – قد صدر بتخصيص الأراضى التى اعتبرها مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام وقتئذ هو هيئة ميناء القاهرة الجوى , بدون مقابل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام هو تطوير مطار القاهرة الدولى , وأنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإدارى الذى ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة , وبالتالى لا شأن للنزاع حوله بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى يستند إليه الطاعنون فى القول باختصاص المحاكم العادية وحدها بالفصل فيها عملاً بالمادة 22 منه وذلك حسبما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها الصـادر فى الطعن رقم 1243 لسنة 43 ق عليا بجلسة 3/10/1999 , ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون , مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى هذا الصدد فى غير محله و لا يسوغ الاعتداد به .

    ومن حيث إنه عما آثاره الطاعنون فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً , تأسيساً على أن القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 فى 6 يوليه 1995 – ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه طعناً على هذا القرار إلا فى 6/4/1996 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً , فإن مؤدى هذا القول اعتبار القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التنظيمية العامة التى ينهض نشرها فى الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة بها , وهو ما يغاير حقيقة القرار المطعون فيه , ذلك أن قرار تخصيص بعض الأراضى لجهة ما من شأنه أن يمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها , وهو بهذا المعنى يندرج فى مفهوم القرارات الفردية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى بمضمونها ومحتواها على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانونى إزاءها , ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه أو علمه به علما يقينيا على النحو المتقدم فى تاريخ بعينه سابق على رفع الدعوى , فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلاً يكون والحالة هذه قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه . ومن جهة أخرى فإن ما ورد بتقرير الخبير المودع فى الدعوى من أنه لا يوجد تداخل بين أرض المدعى والأرض موضوع القرار المطعون فيه , ليس من شــأنه نفى صفة أو مصلحة المدعى ( المطعون ضده ) فى الطعن على القرار حسـبما ذهبت إليه الحكومة فى طعنها , ذلك أن تلك النتيجة التى توصل إليها الخبير تتناقص مع ما ذكره فى ذات التقرير من أن أرض النزاع وضع يد المدعى تدخل ضمن احداثيات القرار الجمهورى المطعون فيه , ولو صح ما ذكره الخبير أولا لما استمر المدعى فى السير فى دعواه , وعليه لا يكون ثمة وجه لما أثاره الطاعنون من مآخذ فى هذا الصدد أيضاً ويتعين طرحه جانباً .

    ومن حيث إنه عن موضوع النزاع , فإن الفيصل فيه يكمن فى تحديد ما إذا كان ثمة حق أو مركز قانونى ثابت للمطعون ضده فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه , قد مسـه هذا القرار أو نال منه على نحو يفقده مشروعية إصداره ومبرر وجوده أم لا .

    ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل الواردة بهذه التشريعات، كما أحاط هذه الأملاك بسياج قوى من الحماية القانونية يضمن عدم التعدى عليها أو غصبها , إذ حظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة إلا وفقا لأحكام هذه القوانين , ونص على أنه مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين , ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان , بل أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا , إلا أنه لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد ، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدا بالتعاقد وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدنى على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشىء المقضى به .

    ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الأرض المتنازع عليها هى من الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 143 لسنة 1981، 7 لسنة 1991 سالفى الذكر، وأن المطعون ضده أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص هذه الأرض – والكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى – لهيئة ميناء القاهرة الجوى، على سند من القول بأنه يضع يده عليها منذ عام 1978 ويحوزها حيازة هادئة ومستقرة لمدة طويلة، وقد قام باستصلاحها وزراعتها بعد أن تكبد مبالغ طائلة فى سبيل تهيأتها وتوفير مصادر للرى والصرف والطاقة بها، بينما لم يقدم أى دليل يفيد أن وضع اليد على تلك الأرض يظاهره سند مشروع وقائم عند صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى 21/6/1995، بل على العكس ثبت من كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المودع حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 7/1/2002 – وهى الهيئة التى يقرر المطعون ضده أنها المهيمنة على أرض النزاع والمنوط بها سلطة التصرف فيها – أنه تقدم بطلب للانتفاع بهذه الأرض ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن هذا الطلب سواء بالبيع أو بالإيجار، ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يكون قد نشأ له – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الموضوع – حق أو مركز قانونى على الأرض محل النزاع يتعين معه على مصدر القرار المطعون فيه احترامه وعدم المساس به، الأمر الذى يفتقد معه طلب وقف تنفيذ هذا القرار أحد ركنيه الأساسيين وهو ركن الجدية، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .

    وغنى عن البيان أنه لا يسوغ التحدى أو المحاجة بعقود البيع الابتدائية المبرمة بين المطعون ضده ومديرية الزراعة بالقاهرة بشأن هذه الأرض ، ذلك أن البادى من الأوراق أن هذه العقود تم إبرامها بتاريخ 7/9/1996، أى بعد صدور القرار المطعون فيه فى 21/6/1995 بأكثر من عـام ، بل وبعد إقامة الدعوى المطعون على حكمها فى 6/4/1996 بما يزيد على خمسة شهور، ومن غير المقبول أو المتصور قانونا أن يكون القرار المطعون فيه – وهو سابق على التصرف المذكور – قد اعتدى على حق للمطعون ضده مستمد من هذا التصرف وهو لم يكن قد ولد بعد، إذ أن منطق القانون يوجب بأن يقيد التصرف السابق التصرف اللاحق وليس العكس.

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب فى هذا الصدد وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

    ( الطعون أرقام 7961 & 8324 & 8531 لسنة 45ق. عليا ـ جلسة 22/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ



    * انتخابات مجلس الشعب
    30 ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :


    تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.

    لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.

    ( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات صفة الفـلاح:

    31 ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :

    ـ توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :

    ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :


    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:

    أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .

    ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :

    أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.

    وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.

    وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.

    ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .

    ( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    * اختصاص انتخابات مجلس شعب :
    32 ـ المبدأ : اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990م :


    تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ويباشره إعمالاً لصريح حكم المادة (93) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.

    وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو مآلا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن على ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلا عن اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

    وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

    ( الطعن رقم 3335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    [u]* اختصاص بإعلان النتيجة :
    33 ـ المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بإعلان النتيجة اختصاص مجلس الشعب بنظرها :[/u]


    تطبيق : " ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.

    ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبين القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخاب التى أسفرت عن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.

    ( الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات مجالس محلية :
    34 ـ المبدأ : شروط التمتع بصفة العامل في انتخابات المجالس المحلية ـ القيد في إحدى النقابات العمالية :


    تطبيق : " ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب – والمطبقة أحكامه على الترشيح لانتخابات المجالس المحلية – أنه يشترط لتمتع حملة المؤهلات دون العالية بصفة العامل , أن يكون الشخص مقيدا فى نقابة عمالية , بما مفاده أنه لا يكفى لإضفاء صفة العامل على المرشح مجرد كونه من حمله المؤهلات المتوسطة أو غير العالية , بل لابد أن يثبت قيده وقت الترشيح فى إحدى النقابـات العمالية , وإلا فقد هذه الصفة واندرج تبعا لذلك ضمن صفة " الفئات " وليس " العمال ".

    ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متوافراً , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن تنفيذ هذا القرار من شأنه تمكين المطعون ضده من خوض الانتخابات المحلية بصفة غير ثابتة له قانوناً وهى صفة " عامل " وبالتالى منافسة الطاعن كمرشح عن مقعد العمال فى هذه الانتخابات دون وجه حق , وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت , ومن ثم وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما الجدية والاستعجال فإن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متعيناً ."

    ( الطعن رقم 6214 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/ 12 / 2003م – الدائرة الأولى )

    * انتخابات مجالس محلية :
    35 ـ المبدأ : الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية :


    تطبيق : " من حيث إن المادة (75) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته تنص على أنه " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي :

    1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .

    2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

    3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها .

    4- أن يجيد القراءة والكتابة .

    5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واستلزم ضرورة أن يكون المرشح متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وأن يكون سنه في يوم الانتخابات 25 سنة على الأقل ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 8305 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات مجالس إدارة مراكز شباب :
    36 ـ المبدأ : استبعاد من الترشيح لمجلس إدارة مركز شباب ـ الأسباب الأمنية لا تكفي :


    تطبيق : " ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ..... إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري ، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن السبب ، ووقع مخالفاً للقانون ، فهو غير مشروع .

    لما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن استبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لمجلس إدارة مركز شباب الوراورة بأبي صوير في دورة 2001/2005 كان بسبب ما انتهى إليه استطلاع رأي مباحث أمن الدولة من مما نعتها لذلك لاعتبارات أمنية ، وكانت الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على جدية أسباب المنع هذه ، لذلك يكون القرار المطعون وبحسب الظاهر من الأوراق قد فقد سببه ، مما يبرر إلغاءه ويتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه .

    ومن حيث إنه من ركن الاستعجال فإنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن أي مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية ، ومنها حق الترشيح ، يتمثل به ومنه ركن الاستعجال دائماً وعلة ذلك أن الأمانة التي تطوق عنق قاضي المشروعية وتلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقاً ويتوافر حقاً للمشروعية قيام ولسيادة القانون أن تصان ، ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون قد توافر في الطعن الماثل ، دون أن ينال من ذلك أو ينتقص منها أن الانتخابات التي حرم الطاعن من الترشيح لها قد أجريت فعلاً وجرى انتخاب مجلس إدارة جديدة لمركز الشباب المذكور ذلك أن للطاعن جد مصلحة ما زالت قائمة في الظفر بشرف الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودخوله الإنتخابات خاصة وأن مدة المجلس ما زالت ممتدة حتى عام 2005 .

    ومن حيث إنه وقد توافر ركنا الجدية والاستعجال في خصوصية القرار المطعون فيه يغدو متعيناً القضاء بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم الطاعن في كشوف المرشحين المقبولين وإعادة الانتخاب لمجلس الإدارة مع ذويه من المرشحين المقبولين ، وهو عين ما طالب به الطاعن في تقرير طعنه وفق صحيح التكييف القانوني لطلباته بإعتبار أن ذلك أثراً طبيعياً لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وليس طلباً جديداً على نحو ما دفعت به الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المشار إلها .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون ، متعيناً إلغاؤه وهو ما تقضي به هذه المحكمة .

    ( الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    * انتخابات مجلس شعب اختصاص مجلس الدولة :
    37 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :


    تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل , حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/ 2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 2962 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * صفة المرشح في الانتخابات:

    38 ـ المبدأ : صفة المرشح في الانتخابات : مدلول صفة الفلاح :


    تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 قد حددت على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى، وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.

    وبالبناء على ما تقدم فإن المشرع استلزم لتحقق صفة الفلاح الإقامة بالريف وامتهان الزراعة باعتبارها عملا وحيدا بحيث تضحى مصدر الرزق الأساسى ومن ثم فإن من يمتهن مهنة أخرى تكون له مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة لا يكتسب صفة الفلاح.

    ومن حيث البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده الرابع (سليمان محمد موسى سالم) صاحب منشــأة خدمات شخصية (خدمات ســياحية) رقم تأمينى (9176208) وأن رقم المنشأة التأمينى (430006) والمسجلة باسم مخيم السلام سليمان محمد موسى سالم مدينة دهب محافظة جنوب سيناء وذلك بناء على بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بتاريخ 3 و 4/5/2004 ، وبموجب شهادة أخرى من ذات الهيئة مؤرخة 16/5/2004 ورد بها ذات البيانات المشار إليها ، ويبين من هذه المستندات أيضا أنه من أصحاب الأعمال وأنه صاحب منشأة خدمات شخصية، كذلك يبين من الأوراق أنه يمتلك قطعة أرض من المحافظة برقم 35 بمنطقة خدمات سكن العاملين بحى النور بشرم الشيخ بمساحة 141م2 بشرم الشيخ ومؤرخ عقدها فى 7/11/2001 بغرض إقامة مشروع أدوات غطس بشرم الشيخ وكذلك عقد آخر يمتلك قطعة رقم 5 بمنطقة تقسيم السفارى خلف قرية الواحة بخليج نعمة مؤرخ 27/4/2003 بمساحة 1500م2 بغرض اقامة مشروع سفارى بالموتوسيكلات ، كما أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه صاحب عمل مخيم السلام .

    مما سبق يتضح أن المطعون ضده الرابع يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة تكون لــه مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة كونه صاحب منشأة وصاحب عمل ومدير لمنشآت سياحية مما يفقده أحد الشرائط الجوهرية المتطلبة لثبوت صفة الفلاح، حيث إن حيازته لأرض زراعية لا تكفى فى حد ذاتها لاعتبار الزراعة المصدر الرئيسى لدخله وبالتالى لا يعد فلاحا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.

    ( الطعن رقم 10322 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    [u]* انتخابات مجلس محلية :
    39 ـ المبدأ : الصفة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ـ تحديد صفة كل من العامل والفلاح [/u]:


    تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 سنة 1979 وتعديلاته و (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/5/2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين , وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب , ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :

    1- أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .

    2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل .

    3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا .

    وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال , بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى , فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة " العامل" إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة , وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات " .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – محمود محمد عبد الغنى – قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ 7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه – المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة – أنه ذكر فى الخانة رقم (7) " الوظيفة أو المهنة " بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة , وإذ لم يقدم أيضا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه الحاصل فى 7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمالية تفيد أنه لم يطلب الاشتراك إلا بتـاريخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن محمد محمود عبد الغنى صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل قد جاء مخالفا للقانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوزه بمقعد العمـــال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 / 2006 والذى أصبح خالياً من شاغله .

    ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 – تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مبـاشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها..وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية , أو لشغل المقاعد الخالية فيما يبن أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ".

    وتنص المادة (29) من الــلائحة التنفيذية لقــــانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمســـتبدل بها قــــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم 2718 لســـــنة 1996 – الجــــريـــدة الرسـمية العـــدد 40 فى 10/10/1996 – على أنه " يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .

    وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات , على أن تراعى فى ذلك الأولــــوية فى ترتيب عدد الأصــــوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم ,....

    فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان , وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون . "

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لـه مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم , فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجـــديد مكملة لمدة عضوية سلفه .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ( حى عابدين ) ونصت المادة الأولى منه على أنه " يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضــوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة – قسم شرطة عابدين ( محافظة / حى ) قسم شرطة الأزبكية ( محافظة حى ) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن محمود محمد عبد الغنى , والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه , وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين فى تلك الانتخابات المحلية , وبخلو مكان الطاعن محمود محمد عبد الغنى فإنه يحل محله , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده محمود محمد عبد الغنى , و إعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى محمد بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة " عمال " والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم , وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز مصطفى شاذلى بشندى فى هذه الانتخابات وبحيث تكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه .

    وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن , أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002

    بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى , فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله .

    ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن محمود محمد عبد الغنى على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات , فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى على النحو السالف إيضاحه .

    ( الطعنين رقمى 8175 و 9771 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    * انتخــــابات اختصاص مجلس الشعب :
    40 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الشعب بنظر الطعون المقامة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وانحساره على محاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 3339 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م– الدائرة الأولى )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. مجموعة من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-24-2009, 03:47 PM
  3. البابا شنوده يطعن على الزواج الثاني أمام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-23-2009, 01:16 PM
  4. أحكام الإدارية العليا 2004 ــ 2005 الجزء الأول
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:53 PM
  5. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 10:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •