* إزالــــــــة :

11 ـ المبدأ : للجهة الإدارية الحق في إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القانون والمقامة بدون ترخيص :

ـ وجوب صدور قرار الإزالة من المحافظ شخصياً إذا ما تعلَّقت المخالفة بإحدى مخالفات عدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات :

ـ للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها :


تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م والقانون رقم 101 لسنة 1996م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وإذا ما كانت المخالفة متعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات أو أراضي أثرية فلا يجوز التجاوز عنها ويكون للمحافظ وحده في هذه الحالات إصدار قرار بالإزالة دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 سالفة الذكر .

ـ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وعله فلا جناح ولا تثريب على الجهة الإدارية وأيدها الحكم المطعون فيه إذ أخذت بتقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوصفه جهة إدارية فنية متخصصة محايدة فضلاً عن أن بقاء المبنى فيه مساس بسلامة المبنى وأمن السكان والمارة والجيران ومن المسلم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور أن دفع الضرر مقدَّم على جلب المنفعة حفاظاً على الأرواح .

ـ الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية لا يحوز أية حجية في خصوص النزاع الماثل وبالتالي لا يقيد المحكمة فيما تقضي به في المنازعة الإدارية المطروحة أمامها .

( الطعن رقم 7774 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 31/5/2003م الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالـــــــــــة :

12 ـ المبدأ : خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م :

ـ لا يحوز الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية حجية أمام محاكم مجلس الدولة فيما يتعلَّق بالتكييف القانوني للوقائع ومخالفتها لأحكام القانون :


تطبيق : " من حيث أن قضــاء المحكمة قد جرى على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه إزاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م في تطبيق أحـــكام الباب الثاني من القانون المذكور على بعض القرى بمحافظة الجيزة والذي تضمن في مـــادته الأولى سريان أحكام الباب الثاني المنوه عنه على مركز الجيزة " مدينة الحوامدية " ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن التعداد المنصوص عليها فيه ، كما أن هذا القرار تك العمل به من تاريخ نشره الحاصل في 31/7/1980م بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية ، ومن ثم فإن قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل التداعي يسري عليها أحـــكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه اعتباراً من 31/7/1980م تاريخ سريان قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م .

ولا ينال مما تقدم صدور حكم ببراءة المطعون ضده في الجنحة المقامة ضده تأسيساً على أن قرية الشيخ عثمان الواقع بها العقار محل التداعي لا تخضع لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، ومن ثم تكون الواقعة غير مؤثمة 00 إذ أن هذا الحكم فضلاً على أنه لا يخُص المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه فإن قضــاء هذه المحكمة قد جرى على أن : " المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وأن ما ذهب إليه الفقه والقضاء في المجال المدني أولى بالاتباع وأوجب في المجال الإداري ، فلا يتقيد القاضي الإداري بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل " الطعن رقم رقم 1467 لسنة 12 ق 0ع بجلسة 3/5/1969م " ، ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء بدون ترخيص قد ابتُنِى على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على نفي أو ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ، وبالتالي فإن هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة إلا أنه لا يحوز هذه القوة في ثبوت مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976م ."

( الطعن رقم 6565 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 17/4/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 6877 لسنة 44 ق0 عليا ـ جلسة 31/5/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالـــــــــــة :

13 ـ المبدأ : القرار الصادر بإزالة البناء على ضوائع التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ شخصياً ولا يجوز له أن يفوِّض غيره :


تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة 13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26 من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة من المحافظ المختص دون غيره كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه ."

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7043 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 27/3/2004م & والطعن رقم 2801 لسنة 46 ق0عليا جلسة 28/2/2004م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالـــــة :

14 ـ المبدأ : مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر للعقار ـ أثر ذلك ـ عدم اشتراط صدور القرار من المحافظ نفسه وجواز صدوره من غيره :



تطبيق : " قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر في هذا الخصوص بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً إذ في هذه الحالة يكون واجبا إعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض ، أما في حالة ، إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت جلها بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل و يكون للمحافظ ومن يفوضه إزالــة هذه الأعمال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ( يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 9/11/2001 ) ، لا سيما أن التفرقة في هذه الحالة بالقول بمشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المقامة بدون ترخيص لصدور القرار ممن فوض في هذا الإختصاص ، و في ذات الوقت بعدم مشروعية القرار فيما زاد على ذلك بالمخالفة لقيود الارتفاع يترتب عليه نتائج عملية شاذة في كيفية إزالة المباني المخالفة و يترتب عليه في الواقع إهدار حجية الأحكام الصادرة بمشروعية الإزالة للأدوار الأدنى لاستحالة تنفيذها عملياً بإزالة الأدوار السفلى و إبقاء الأدوار العليا المتجاوزة لقيود الارتفاع قائمة و الإخلال بالمراكز القانونية للأفراد الأمر الذي يتعين معه على القاضي الإداري مراعاة ذلك بإعمال قواعد التفسير للقانون بما يكون معه حكمه مطابقاً للواقع العملي قابلاً للتنفيذ ودون الإخلال بأحكام القانون "0

(الطعن رقم 2652 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 14/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ