دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 40 من 40

الموضوع: أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

  1. #31

    افتراضي

    * بيع أمـــــلاك دولة :
    52 ـ المبدأ : قرار اللجنة العليا لتقدير وتثمين أملاك الدولة يعتبر قـراراً إدارياً :

    " ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر ( زوائد تنظيم ) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/5/1996 طالباً براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/7/1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/8/1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/5/1996 وقد أقام دعواه في 19/8/1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهراً من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

    ( الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )

    [center]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــ

    * بيع أمـــــلاك دولة :
    53 ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :


    " من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * بيع أمــــــلاك دولة :

    54 ـ المبدأ : مفهوم القرار الإداري :
    ـ للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعته :


    تطبيق : " من حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.

    ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة...".

    ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه " تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية.......".

    وتنص المادة الثالثة على أن " تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:

    (أ‌) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.

    (ب‌) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد".

    وتنص المادة الرابعة على أن " تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر".

    وتنص المادة السادسة على أن " يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا...".

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولى مساحة 6710م2 ومبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.

    ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

    ( الطعن رقم 4441 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * بيع وتأجير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة :
    55 ـ المبدأ : يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع :
    ـ تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها :


    تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه " يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع...." .

    ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.

    ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج ، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية .

    ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة ، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع ، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار ، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

    ( الطعن رقم 4790 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
    56 ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :


    تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

    ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-

    أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين ...... ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ..... جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية .... ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة .... ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون الجامعات .

    لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.

    ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 28 على أنـــه ( تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية :- 0000 (6) – تنظيم سياسة علمية للطلاب , بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد , رائد من أعضاء هيئة التدريس , يعاونه مدرس مساعد أو معيد , يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 00000 ) وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية , ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق فى المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعى ."

    ( الطعن رقم 5733 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 6/5/2004م – دائرة توحيد مبادئ )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #32

    افتراضي

    * ترخيـــص :
    57 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة :
    ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :


    تطبيق : "من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0 عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 17/3/2002م )

    ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح ."

    ( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــــــص :
    58 ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه :


    تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .

    كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : " 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ."

    ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .

    ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء ."

    ( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #33

    افتراضي

    * ترخيــــــص :
    59 ـ المبدأ : شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية :


    تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

    ( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــــــص :
    60 ـ المبدأ : حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية :


    تطبيق : " من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ."

    (الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيــــص :
    61 ـ المبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات :


    تطبيق : " من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.

    ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.

    ( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى. )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيص بنــــاء :
    62 ـ المبدأ : وجوب الالتزام في عند الترخيص بالبناء بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها :


    تطبيق : " ومن حيث أنه ولئن مؤدى هذا النص أنه لا يجوز إقامة المباني والأعمال المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقد أوجب المشرع على هذه الجهة ضرورة مراعاة أن يصدر الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون متفقا مع الأصول والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن ، إلا أنه من المقرر المستقر عليه أنه يتعين الالتزام في هذا الشأن بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى يتعين الالتزام بها في مجال البناء مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها . "

    (الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة10/7/2004م – الدائرة الخامسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــص :
    63 ـ المبدأ : حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات :


    تطبيق : " من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :" يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص 00 "

    وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .

    وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك 000 "

    ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

    (الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)

    ( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص حمل سلاح :
    64 ـ المبدأ : بالرغم من أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ، إلا أنه لا يكفي لإلغاء ترخيص حيازة أو إحراز أو حمل أسلحة توجيه الاتهام بارتكاب جناية والحبس احتياطياً على ذمة التحقيق بحسبان أن القانون قد نصَّ على حالات قيد فيها سلطة الإدارة وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة : بيان ذلك
    :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 1 و 4 و 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة , تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام , بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة , ولا يقيدها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه , ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن , ما دامت مطابقة للقانون , وخالية من إساءة استعمال السلطة , على أنه ولئن كان هذا هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه , فإن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة , وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة .

    ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استندت فى قرارها المطعون فيه بإلغاء ترخيص المطعون ضده إلى اتهامه بارتكاب جناية قتل وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .

    ولما كان الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده قد برئ من الاتهام الذى نسب إليه واتخذته جهة الإدارة سبباً لقرارها المطعون فيه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ولم تقم جهة الإدارة الطاعنة إلى تدارك ذلك لا أمام محكمـة القضاء الإدارى التى ارتكنت إلى ذلك فى حكمها المطعون فيه , ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل مكتفية فى تقرير طعنها بذات ما اقتصر عليه دفاعها أمام المحكمة المطعون على حكمها , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه , إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق , وصدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

    ( الطعن رقم 4341 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيص ســـــــــلاح :
    65 ـ المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار :


    تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى هدى أحكام المادتين (1) و (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانونين رقمى34 لسنة 1974 و 26 لسنة 1978- على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً ، وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ، ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسبباً.

    ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن حصل على الترخيص رقم 417891 بحمل وإحراز طبنجة للدفاع وذلك بتاريخ 18/8/1987 وأنه ورغم إصابته فى 18/9/1991 ببتر أصابع يده اليمنى عدا إصبع الإبهام قامت جهة الإدارة بالموافقة له على تجديد الترخيص له فى 25/11/1992 بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، ولدى قيامه بتجديد الترخيص فى أكتوبر عام 1995 أفادت اللجنة الطبية المختصة بعدم الموافقة لعدم اللياقة الطبية ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار ، فأعيد الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى العام الذى أحاله إلى مركز التدريب لاختباره عملياً على مدى إمكانية استعمال السلاح بيده اليسرى، فجاء تقرير مركز التدريب بإمكانية الطاعن على ذلك ، بل على القيام بأعمال نظافة السلاح وحمله ، وبناء على ذلك صدر قرار القومسيون الطبى العام رقم (8) فى 14/1/1996 بأن الطاعن لائق بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع ، إلا أن جهة الإدارة أعادت الطاعن ثانية إلى مركز التدريب فى 30/3/1996 الذى أكد لياقته لحمل السلاح ، ومع ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه برفض تجديد الترخيص لعدم اللياقة الطبية على حمل السلاح بيده اليمنى ، وخشية من إساءة استخدامه السلاح باليد اليسرى وأنه قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويكتفى بحماية الشرطة.

    ومن حيث إنه مع تقدير هذه المحكمة الكامل والجازم بضرورة النزول على اعتبارات الأمن الذى له التقدير الأوفى فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة، إلا أنه ووفقاً للتشريعات التى تنظم هذه الأمر، فإن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تنزل على صحيح حكم تلك التشريعات التى تقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد فى هذا الصدد، وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه جهة الإدارة، انطلاقا من أحكام القانون ، ونزولاً على أوامره وتغيياً لصحيح مراده تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان المشروعية ، فى ضوء الاختصاص الواسع المقرر لأجهزة الأمن ، وعلى هدى الامتياز الممنوح للمواطنين فى حمل السلاح على نحو ما ينظمه القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه التى تستلزم المادة 4/2 منه أن يكون القرار برفض منح الترخيص مسبباً.

    ولما كانت الأسباب التى أبدتها الجهة الإدارية لا تصلح سنداً لحمل القرار برفض منح الترخيص، ذلك أنها فى عام 1992 سبقت لها الموافقة للطاعن على تجديد الترخيص رغم إصابته عام 1991 ببتر أصابع يده اليمنى ( عدا الإبهام ) ولم تثر مدى لياقته الطبية فى ذلك الوقت، بل عند التجديد عام 1995 استجابت لتظلم المدعى من قرار الجهة الطبية بعدم لياقته واحتكمت إلى القومسيون الطبى العام الذى أفادها بلياقته الطبية فى ضوء ما أفاد به مركز التدريب من إمكان الطاعن استعمال الطاعن لسلاحه بيده اليسرى بل على القيام بنظافة سلاحه وحمله، وهو ما أكده مرة ثانية حينما احتكمت إليه الجهة الإدارية فى 30/3/1996 غداة إفادتها من قبل القومسيون الطبى العام بلياقته بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع، ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه معيباً متعيناً القضاء بإلغائه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجانباً للصواب متعينا القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

    ( الطعن رقم 5661 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #34

    افتراضي

    * تخصيص أرض أملاك دولة خاصة :
    66 ـ المبدأ : مدى سلطة جهة الإدارة في سحب قرار التخصيص بعد تلاقي الإرادتين :


    تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما بالاتفاق على إحداث أثر قانونى ومن ثم يلتزم البائع بأن يسلم المبيع إلى المشترى ويضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به كما يلتزم المشترى بالوفاء بالتزاماته وأهمهـا أداء الثمن المتفق عليه فى العقد , وأنه إذا نكل أحد طرفى العقد وأخل بالتزامه فانه يجبر على تنفيذ هذا الالتزام عينا متى كان ذلك ممكنا .

    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع كانت من أملاك الدولة الخاصة ومملوكة للوحدة المحلية لقرية بلانة , من زوائد التنظيم , وقد تقدم مورث المطعون ضدهم بطلب تخصيصها له , وتمت الموافقة على التخصيص لصالحه بمقتضى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بلانة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/1/1984 , وقام على إثر ذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتحرير خطاب موجه إلى طالب التخصيص , وأشار فيه إلى الموافقة المذكورة , وأنه قد تمت المعاينة للأرض بمعرفة قسم التنظيم المختص , وطلب منه القيام بسداد نسبة 15% من القيمة الابتدائية لثمن الأرض المذكورة , وقام بسدادها بالفعل , وبذلك يكون كل من الطرفين قد ارتضى هذا البيع والتقت إرادتهما , وقد تأكد ذلك بتسلم مورث المطعون ضدهم للأرض محل التخصيص بمعرفة لجنة فنية من الوحدة المحلية المنوط بها ذلك , ومن ثم فقد توافرت جميع عناصر عقد البيع واكتملت أركانه وأصبح منتجا لآثاره من تاريخ إبرامه وتنفيذه , مما لا يجوز معه لجهة الإدارة سحب هذا التخصيص دون سند أو مسوغ قانونى ولو كان هناك سبب تدعيه جهة الإدارة فكان لها ذلك قبل إتمام البيع خاصة أنها لم تبرر هذا السحب بمقتضى القرار المطعون فيه , بل إن العكس هو الصحيح بدليل التحقيق مع الموظف المختص ومجازاته لقيامه بإعادة تخصيص الأرض لمورث الطاعنين وأصدرت قرارها رقم 395 لسنة 1987 بمجازاة رئيس مجلس قرية بلانة بالخصم من راتبه لمدة خمسة أيام مما يدل على أن جهة الإدارة قد أقرت بخطئها .

    ( الطعن رقم 1733 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تقسيم الأراضي المعدة للبناء :
    67 ـ المبدأ : ضرورة صدور قرار باعتماد أوضاع التقاسيم المخالفة وفقا للشروط التى استحدثها المشرع بالقانون 3 لسنة 1982م ولائحته التنفيذية :


    تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحــكام تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " يلحق بالمنافــع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحــدَّدت على الطبيعة بالمخالفة لأحــكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفقرة المبينة بالمادة الأولى " .

    كما تنص المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن قانون التخطيط العمرانى على أنه " لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية " .

    ومفاد ما تقدم أن المشرع – رعاية للأوضاع التى استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضى المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء – أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق الشوارع والميادين والمتنزهات التى تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها , وأن يتضمن القرار تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة , ولم يجز المشرع فى المادة (12) المشار إليها تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد اعتمادها وفقا للشروط التى استحدثها المشرع فى هذا القانون ولائحته التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة فى التقاسيم القائمة بما يغير الأوضـــــاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه التقاسيم .

    ( الطعن رقم 6248 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/ 1 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص :
    68 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني " قوامها أن يكون طالب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقانون :


    تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد ( 4 & 6 & 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه القيام بأية أعمال من تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة إلا بعد الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجبت على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المحددة باللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تفحص طلب الترخيص ومرفقاته وأن تبت فيه خـــلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قـــرار مسبب بالرفض أو بطلب استيفاء مستندات أعتبر ذلك بمثابة ترخيص ضمني بالموافقة على طلب الترخيص ( الطعن رقم 6156 لسنة 43 ق 0عليا ـ جلسة 22/10/2000م ) ومن حيث أن قيام قرينة الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة قوامها أن يكون طلب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة والمنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ."

    ( الطعن رقم 7465 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004م – الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيص بناء على أرض زراعية :
    69 ـ المبدأ : ضرورة موافقة وزير الزراعة على ترخيص البناء على الأرض الزراعية قبل أن يصدر المحافظ موافقته عليه وإلا كان قراره غير مشروع :


    تطبيق :" من حيث أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بشأن الزراعة والقانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن التخطيط العمراني أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984م بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ويستفاد من نصوص القرار الوزاري المذكور وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى وأن هذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن ولا يترخص المحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الواقعة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع .

    ( الطعن رقم 1172 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيص بنــــــــاء :
    70 ـ المبدأ : ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها :
    ـ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته :


    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن ترخيص البناء الصادر وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إنما يستهدف التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء البيانات والمستندات والرسومات التي يقدمها ذوو الشأن ، وعلى هذا اتجه المشرع في نص المادة (10) من القانون سالف الذكر إلى النص على أن منح الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار أن الترخيص لم يشرع لإثباتها أو نفيها ، ويبقى دائماً لكل صاحب حق رغم صدور الترحيص أن يلتمس من الوسائل والإجراءات القانونية لدى جهات الاختصاص قضائية أو إدارية مما يؤكد حقه أو يزود عنه 00 وينبني على ما تقدَّم أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها ، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الإحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً على حصوله على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم يتعيَّن أن تكون لديه من المستندات الأخرى ما يؤيد ملكيته ، وتأكيداً لهذا الفهم وتجنباً للإدارة من مظنة أن يستخدم صرف ترخيص البناء كوسيلة لتغليب الواقع غير المشروع بالسماح لمن حصل على الترخيص بالبناء على أرض غير مملوكه له تدخَّل المشرِّع بتعديل المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بالقانون رقم 101 لسنة 1996م باشتراط أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك ( أو من يمثله ) ، ومؤدى ذلك أن المشرع بهذا التعديل حمَّل جهة الإدارة إلتزاماً مقتضاه عدم صرف تراخيص البناء إلا لمن يثبت ملكيته للأرض الذي سيصرف الترخيص للبناء عليها ، وينبثق عن هذا الالتزام بوجه اللزوم أن يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته ، ومن باب أولى إذا كان هناك ثمة نزاع جدي حول تلك الملكية دون أن ينال من ذلك القول بأن جهة الإدارة تستخدم اختصاصها في غير المجال المخصص له بحسبان أن إدارة المشرع واضحة وصريحة في بيان الالتزمات الملقاه على عاتق جهة الإدارة في هذا الشان ومن بينها ـ كما سلف البيان ـ عدم صرف تراخيص البناء إلا لمالك الأرض المطلوب البناء عليها ."

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 21/4/2002م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #35

    افتراضي

    * ترخيـــص صيدلية :
    71 ـ المبدأ : حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية :


    تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .

    ( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيــــــص :
    72 ـ المبدأ : ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة :


    تطبيق : " ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.

    ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:

    أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.

    وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.

    ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.

    ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

    ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.

    ( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )

    [b]* تراخيــــص :
    73 ـ المبدأ : ترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي :[/b]


    تطبيق : " من حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظل العمل به كانت تنص على أنه " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون .

    وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد 0000

    ويجوز للوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة , ويحدد قرار الوزير المختص الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل , وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " .

    وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه " على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بياناً عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقاً للنظم والقواعد التى يصفها البنك المركزى المصرى .

    ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص".

    وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه " …… ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون".

    ومن حيث إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994تنص على أن " يكون التعامل فى النقد الأجنبى فى مصر فى إطار سوق حرة للنقد الأجنبى ويتم التعامل من خلال الجهات الآتية:

    أ‌- البنك المركزى المصرى.

    ب‌- المصارف المعتمدة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة.

    جـ - الجهات غير المصرفية التى يرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى بقرار من الوزير المختص.

    وتقوم الجهات المشار إليها بالبندين ب و ج بالتعامل فى النقد الأجنبى لحسابها أو لحساب غيرها وتحت مسئوليتها".

    وتنص المادة (3) من هذه اللائحة على أن " يكون للبنك المركزى والمصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار بطريقة واضحة".

    وتنص المادة (4) من هذه اللائحة والمستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2001 على أنه " ينشأ بالبنك المركزى غرفة مركزية تتولى تجميع إحصاءات سوق الصرف الأجنبى وتكوين سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه، وتلزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بإبلاغ تلك الغرفة بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى وفقاً للقواعد والترتيبات التى يصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

    وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط أسعار الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقاً للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة".

    وتنص المادة (13) منها على أن " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبى التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى".

    كما تنص المادة (14) من تلك اللائحة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من هذه اللائحة".

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر، قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فى إطار السياسة العامة للدولة، دون إخلال بالأحكام الواردة فى هذا القانون، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبى باعتباره الوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة - والتى تتعامل فيه بحسب الأصل – وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة (6) من القانون حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديراً منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية، وأخذاً بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأياً من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاءً على ارتكابها تلك المخالفة، ويجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتاً يقينياً، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الرخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارًا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

    وثانيهما: تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة.

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1227 لسنة 2001 بتاريخ 23/8/2001 – القرار المطعون فيه الأول - بإلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص للشركة الطاعنة وفروعها والتى يمثلها الطاعن بصفته بالتعامل فى النقد الأجنبى – لما نسب إليها من مخالفات، وحيث إن المختص بإصدار مثل هذه القرارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عند تحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ومن ثم يضحى القرار رقم 1227 لسنة 2001 المطعون فيه هو قرارًا صادرًا من غير مختص قانوناً بإصداره ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    ومن حيث إن الثابت أيضا من الأوراق أنه بتاريخ 28/8/2001 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه رقم 647 لسنة 2001 متضمنا إلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص لشركة الأطباء للصرافة ش.م. وفروعها فى التعامل فى النقد الأجنبى مستنداً فى ذلك إلى التفتيش الذى تم على الشركة الطاعنة يوم 19/7/2001، فضلاً عن تكرار المخالفات المنسوبة إليها وسبق توقيع جزاء إيقاف الترخيص على الشركة.

    ومن حيث إنه بالتحقق عن مدى توافر الشرطين اللذين تطلبهما القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه فى مادته السادسة لإلغاء الترخيص على النحو السالف بيانه وبالاطلاع على المخالفات التى نسب للشركة الطاعنة إتيانها والجزاءات التى تم توقيعها عليها يبين ما يلى:

    أولاً: بتاريخ 17/5/1999 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 18/5/1999 وتنتهى يوم 18/8/1999 وذلك لما نسب إليها من مخالفتها للقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة، فأقامت الشركة الدعوى رقم 3566 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طعناً على هذا القرار، وقضى فيها بجلسة 5/8/1999 بوقف تنفيذه، وكان وزير الاقتصاد قد وافق بتاريخ 2/8/1999 على تعديل عقوبة الإيقاف إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالتعليمات مقابل تنازل الشركة عن دعواها المشار إليها 00 فإنه يتضح من ذلك أنه فضلا عن تعديل قرار الإيقاف إلى الإنذار – وهى عقوبة لم ترد فى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه أو لائحته التنفيذية – فإن صدور الحكم سالف الذكر بوقف تنفيذ قرار الإيقاف يعد قرينة على عدم ثبوت المخالفة فى جانب الشركة الطاعنة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص حتى يمكن إصدار القرار المطعون فيه .

    ثانياً : بتاريخ 26/9/1999 أوقف ترخيص الشركة لمدة 15 يوما تبدأ من 3/10/1999 وتنتهى فى 18/10/1999 وذلك بسبب وجود زيادة بالخزينة مقدارها 900 ريال سعودى عن أرصدة السجلات ووجود عجز قدره 250 جنيها مصريا وذلك بالمخالفة بالقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة , وتظلمت الشركة من قرار الإيقاف ونتيجة لهذا التظلم وافق وزير الاقتصاد بتاريخ 3/10/1999 على الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التى تحكم نشاط الصرافة , وإذ إن قيام جهة الإدارة بإنذار الشركة على النحو السالف ذكره لا يعد بمثابة توقيع جزاء عليها بحسبان إن الإنذار ليس من العقوبات المنصوص عليها فى قانون التعامل فى النقد الأجنبى , ومن ثم لا يمكن القول بأن جزاء إيقاف ترخيص الشركة فى هذه الحالة قائم , أو بتوافر إحدى الحالات المبررة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه .

    ثالثاً : بتاريخ 15/2/2000 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة 15 يوما تبدأ من 22/2/2000 , ونتيجة لتظلم الشركة الطاعنة من هذا القرار وافق وزير الاقتصاد على توصية لجنة تظلمات شركات الصرافة بسحب قرار العقوبة الموقعة على الشركة , ومن ثم فإن سحب قرار إيقاف الشركة يعد كأن لم يكن ولا تعد هذه الواقعة إحدى الحالات المشترطة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة من التعامل فى النقد الأجنبى .

    رابعاً : بتاريخ 29/1/2001 أصدر وزير الاقتصاد قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 30/1/2001 وتنتهى فى 30/4/2001 , وذلك لعدم قيام الشركة بالإعلان عن الأسعار على شاشة وكالات الأنباء العالمية وطبعها بالمخالفة لأحكام قانون النقد ولائحته التنفيذية , فأقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2289 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعنا على هذا القرار , وبجلسة 5/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن صدور هذا الحكم يعد قرينة على عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق الشركة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص لإصدار القرار المطعون فيه .

    ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإنه حتى تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 647 لسنة 2001 المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة الطاعنة فى التعامل فى النقد الأجنبى فإنه لم يثبت يقيناً فى حق الشركة الطاعنة ارتكابها لمخالفة قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وصدرو قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من وزير الاقتصاد بإيقاف ترخيص الشركة لمدة لا تجاوز سنة , ومن ثم يتنفى شرط سبق صدور قرار صحيح بإيقاف ترخيص الشركة الطاعنة .

    ومن حيث إنه بتاريخ 19/7/2001 نسب إلى الشركة الطاعنة امتناعها عن بيع النقد الأجنبى , وكذا لعدم التزامها بالأسعار المعلنة بالشركة للعملات الأجنبية فى تعاملاتها فى النقد الأجنبى بالمحالفة للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية , فضلاً عن تعدى موظفى الشركة على مفتش البنك المركزى وعدم تمكينه من أداء عمله وأيا كان وجه الرأى فى ثبوت هذه المخالفات من عدمه وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة , ولما كان هذا القرار الطعين يتطلب لصحة صدوره , وحتى يستوفى شرائطه القانونية , سبق مخالفة الشركة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصـدور قرار صحيح – على النحو السالف تفصيله بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , وإذ انتفى هذا الشرط فى خصوصية الحالة المعروضة , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانوناً لإصداره مفتقداً لشرط جوهرى من شروط صحته مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

    ( الطعن رقم 5280 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 17/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #36

    افتراضي

    * تنــــــــــازل :
    74 ـ المبدأ : التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به :

    تطبيق : " ومن حيث إن المادة 145 من قانون المرافعات قد نصت على أن : ( النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ) .


    ومن حيث إن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختيارى للمدعى ومقتضى ذلك قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفى الوقت الذى يختاره , وعلى ذلك فإن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التى صدر فيها – كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالشق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .

    ومن حيث إنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) قد طلب الحكم , بإنهاء الخصومة فى الطعن واعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن مما يستتبع لزوما لذلك تنازله عن هذا الحكم والحق الثابت به , فيتعين – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

    ( الطعن رقم 4773 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تنــــــازل عن الدعوى :
    75 ـ المبدأ : جواز طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم .
    ـالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب الطعن :
    ـ يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام :


    تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى .

    ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .

    ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً والزامهما المصروفات .

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيـــــص :
    76 ـ المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته :


    تطبيق : " لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .

    ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها "صيدلية الدكتورة / فلورانس " بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها 00 ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

    ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .

    ( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعــــــويض :
    77 ـ المبدأ : القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف أساس كل منهما ، وأن صــدور القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :


    تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00 ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00 "

    ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

    ـ كما قضت في ذات المقام بأن : " قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

    ( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعــــويض :
    78 ـ المبدأ : تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِّن عناصره :


    تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً ، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

    ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115 & 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * إستقالة 0 المرض النفسى :
    79 ـ المبدأ : حق طالب الشرطة في ترك الدراسة بكلية الشرطة 0 قبول استقالته يمنع من إعادة قيده مرة أخرى بالكلية – المرض النفسي لا يعدد دفاعا لتقديم طلب الاستقالة :


    تطبيق : ومن حيث أن مفاد المادة 76 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 168 لسنة 1987 أن المشرع منح الطالب بكلية الشرطة الحرية التامة في ترك الدراسة بمحض إرادته واختياره حيث لا يجوز إجباره على مواصلة الدراسة بكلية لا يرغب في البقاء فيها أو إلزامه بنظم عسكري لم يستطيع التكيف معها إلا انه اشترط موافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه إذا كان الطالب قاصرا حتى تكون هناك قسمة من الوقت للرأي والمشورة وتقدير الظروف من ولي الأمر الذي يكون اقدر على تفهم ظروف نجله 0 فإذا ما وقع الطالب وولي الأمر على طلب الاستقالة وقبلت فإنه لا يمكن إعادة قيد الطالب مرة أخرى بالكلية لأنه تركها بإرادته ويقضي من ثم القول بوجود إكراه أو ضغط وقع على الطالب لأنه لا يتصور وقوع إكراه على ولي الأمر ليوافق الطالب على تقديم طلب الاستقالة0

    ولا ينال من ذلك القول بإصابة الطالب بمرض نفسي دفعه إلى تقديم الاستقالة ذلك أن المرض النفسي لو صح لا يعد في جميع الأحوال عيبا من عيوب الإرادة بل أن المريض النفسي في اغلب الأحوال إنسان كامل الأهلية وصحح الإرادة ويسأل عن تصرفاته مسئولية كاملة إلا في الحالات الشديدة التي يقر فيها الأطباء ذوي الخبرة أن المرض يسلب إرادة المريض ويدفعه دفعا إلى اتخاذ تصرفات معينة 0

    (الطعن رقم 6213 لسنة 45 ق0عليا جلسة 28/8/2002 – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #37

    افتراضي

    * القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات:
    80 ـ المبدأ : حق مجلس الجامعة في وضع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات بالطلبات وتعديلها وفقا لما تراه محققا لصالح العام :

    تطبيق : "من حيث أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 قد أنــاط بمجلس الجامعة سلطة وضع القواعـــد العامة المنظمة العمال الامتحانات بالكليات كما اسند إلى مجلس الكلية بما يشكله من لجان الممتحنين وضــع القواعد المنظمة العمال الامتحانات وتعرض على مجلس الكلية لإقرارها 0

    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم المستحدث يسري على الطالب بأثره المباشر ومن ثم فإن للجامعة وضع القواعد في شأن تصحيح الامتحانات وتطبيق قواعد الرأفة والتيسير على الطلاب كما أن لها الحق في تعديل هذه القواعد طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحق سياسة التعليم في الجامعة ولا يكون للطالب اصل حق في تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا أعلنت الجامعة عن قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا أعلنت الجامعة عن قاعدة تنظيمية أخرى ولا تثريب على الجامعة إذا امتنعت عن تطبيق قواعد التيسير السابقة التي تم العدول عنها 0

    (الطعن رقم 5685 لسنة 46 ق0عليا جلسة 27/8/2002 الدائرة السادسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعليــــــــم :
    81 ـ المبدأ : عدم تقديم أصول كراسات الإجابة لا يجعل القرار تلقائياً وكأنه منتزع من غير أصول ـ بيان ذلك :


    تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم تقديم أصول الأوراق المطلوبة بسبب إعدامها أو ضياعها لا يجعل القرار تلقائياً وكأنه منتزع من غير أصول ، ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، وتقديم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه ."

    ( الطعن رقم 1565 لسنة 43 ق0عليا جلسة 4/7/2004م ـ الدائرة السادسة 0عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    [b]* قرار إعلان نتيجة امتحان الطالب:
    82 ـ المبدأ : تصحيح أوراق الطالب ومنحه الدرجة المقررة عليها هي سلطة تقديرية تستقل بها الجهة الإدارية ـ حدود رقابة القضاء الإداري في هذا المجال :[/b]


    تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة امتحان الطالب لا تمتد مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير هو من صميم اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح بلا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا شاب عملية التصحيح خطأ مادي في رصد أو جمع الدرجات أو ترك جزء من الإجابة دون أن يجرى عليه التصحيح "0

    ( الطعن رقم 1565 لسنة 43 ق0ع جلسة 4/7/2004م ـ الدائرة السادسة 0عليا )

    ( الطعن رقم 5658 لسنة 47 ق0ع جلسة 28/8/2002 الدائرة السادسة 0عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * حظر تحويل ونقل الطلاب:
    83 ـ المبدأ : حظر تحويل ونقل الطلاب من طلبات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات – استثناء على ذلك حالة الضرورة القصوى – مناطها :


    تطبيق : " من حيث أن المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 قد وضع بها المشرع قاعدة عامة مؤداها عدم جواز تحويل ونقل وقيد الطلاب من جامعات غير خاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 إلى جامعات خاضعة له وذلك إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعمالا لقاعدة المساواة بين الطلاب في فرض القبول بالكليات بأن يكون المجموع هو أساس المفاضلة بين الطلاب وأجاز المشرع لوزير التعليم وفي حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة للقبول وحالات الضرورة القصوى المشار إليها هي تلك التي تجعل الفرد في حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته بل يضطر مرغما وبغير رغبة منه في سلوك سيل أمر أملته عليه حالة الضرورة وإبراز مثالين الحالة الضرورة القصوى الواردة بالنص المذكور هى حالتي الحرب وتقطع العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا المصريين أما الحالة المرضية لوالدة الطاعن فلا تعد من حالات الضرورة المشار إليها وكان يكفي لمواجهتها إنهاء والده لعمله بدولة اليمن وعودته ووالدته للقاهرة وبقاء الطاعن لاستكمال دراسته بكلية طب صنعاء خاصة أنه يمكنه العيش بمفرده مع شئ من الجلد والمثابرة ومن ثم لا تتوافر حالة الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة المبررة بقبوله بكلية الطب القاهرة خلافا للقواعد العامة .

    ( الطعن رقم 7316 لسنة 47 ق 0عليا – جلسة 2/7/2002م الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة :
    84 ـ المبدأ : اختصاص المجلس الطبي لهيئة الشرطة في البت في اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة :


    تطبيق : " من حيث إن المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة هو الجهة الفنية الوحيدة التي تثبت لها صلاحية البت في اللياقة الصحية لأعضـــاء هيئة الشرطة من عدمه والإلتفات عن أي تقارير صادرة من جهات طبية خاصة أياً كانت لصدورها عن جهة غير مختصة قانوناً بالبت في تلك المسألة الفنية لا يجوز التعقيب عليه ما دام قد إلتزم حدود القانون وضوابطه وخلا من شبهة الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .

    ومن حيث أن البادي من الأوراق أن نجل المطعون ضده قد حصل على الثانوية العامة وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة ، وعند توقيع الكشف الطبي عليه انتهت اللجنة الطبية إلى عدم لياقته طبياً لإصابته بلغط في القلب فتظلم من هذا القرار وأعيد الكشف الطبي عليه مرة أخرى بواسطة لجنة طبية أخرى فقررت ذات النتيجة وهي عدم لياقته طبياً لإصابته بلغط في القلب ، وإذ استند القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجل المطعون للالتحاق بكلية الشرطة إلى قرار اللجنة الطبية المتضمن عدم لياقته صحياً ، فإنه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون وقائماً على سببه الصحيح المبرر له حقاً وصدقا لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وقوع القرار المطعون فيه في شائبة الانحراف بالسلطة أو الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها عند اتخاذها ذلك القرار وهو ما ينهار معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

    ولا ينال مما تقدم ما قدمه المطعون ضده من تقارير من مستشفيات حكومية رسمي وغير رسمي 00 ذلك أن القول الفصل في فيما إذا كان ما يعاني منه نجل المطعون ضده يجعله لائقاً كطالب بكلية الشرطة أو غير لائق لذلك هو اللجنة الطبية المشار إليها والموكل إليها قانوناً التثبت من استيفاء الطالب لشروط الليـــاقة الصحية للخدمة بكلية الشرطة ، إذ هي التي تستطيع أن تقــدِّر ما إذا كان ما يعاني منه الطالب يستقيم بطبيعة الدراسـة بكلية الشرطة وما بعــدها أو لا يستقيم في إطار مسئوليتها ، إذ لا تكفي بمجرد توقيع الكشف الطبي على نحو ما قدمه المطعون ضده في مستنداته . "

    ( الطعن رقم 1541 لسنة 48 ق. عليا – جلسة 3/3/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 2612 لسنة 48 ق. عليا – جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 4115 لسنة 47 ق. عليا – جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ



    * بنقل التلميذ من صف إلى آخر:
    85 ـ المبدأ : لا إلزام على جهة الإدارة بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سناً معينة :


    تطبيق : " حيث تنص المادة (18) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971م تنص على أن : " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله 000000000000"

    وتنص المادة الخامسة من قانون التعليـم رقـم 139لسنة 1981م والمعدّل بالقانون رقم 233لسنة1988م والقانون رقم 2لسنة 1994م تنـص على أن : " يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف ، والمواد الدراسية ، وتوزيع الدروس على الصفوف ، وإقرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة 0000000000000" .

    كما تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن : " يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظة 0000000000000" .

    وتنص المـادة (14) من القانون المشار إليه على أن : " بمراعاة ما ورد بأحكام هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقَّع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد 00000 . "

    وتنص المـادة (15) من القانون المشار إليه على أن : " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه ، 0000 ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة لأولياء الأمور على مستوى المحافظة ، كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملتزمين على مدارس التعليم الأساس في المحافظة ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . "

    ومفاد نص المادة (18) من الدستور والسالفة الذكر أن التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها ، بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة على أراضيها وعلى رعايا الوطن ، وقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .

    كما يبين من نصوص قانون التعليم رقم 139لسنة 1981م سالفة الذكر أن الدولة كفلت التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وهي التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من السادسة ، ويتم حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ، وأن الإلزامية في هذه المرحلة من التعليم تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولي الأمر ، ولم تتضمن نصوص القانون أية التزامات أخرى على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم في هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم سواء ما تعلق منها بشروط اللياقة الطبية في مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار الناهج وعدد التلاميذ في كل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة وأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم إعادة القيد 00 وهذا ما يستفاد منه أنه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه وذلك تحقيقا للغاية التي يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من نظام النقل من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى وصولا إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهي بناء وإعداد وتأهيل الإنسان المصري ليكون عضواً فعالاً في المجتمع .

    ومن حيث أنه باستقراء نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398لسنة 1998م فإن نصوصه لم تتضمن أحكاما أو قواعد تخالف أو تخــرج على المبادئ والأحوال سالفة البيان وليس في هذه النصوص أيضا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى بل على العكس من ذلك فإن القرار الوزاري المشار إليه قد أجاز النقل من التمهيدي ـ ما قبل رياض الأطفال ـ بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول برياض الأطفال بشروط محددة ، وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات الشـــــروط ، أما النص في الفقرة الأخــيرة من المـــــــادة الأولى من القرار المذكــور على عدم جواز قبــــــــول التلميذ الذي يبلــــغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال فلا يستفاد منه

    الالتزام بنقلهم من مرحلة رياض الأطفال إلى

    المرحلة الابتدائية ، إنما الهدف من هذا النص حظر القيد في المرحلة السابقة على التعليم الأساسي لمن يكون سنه في أول أكتوبر السادسة من عمرهم أو جاوزوها ، أما القول بأن مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ الست سنوات إلى مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فإنه قول يتجرد من المنطق السليم وللنص بغير ما يحتمل ويناقض الأهداف الحقيقية التي توخاها المشرع من قانون التعليم ألا وهي الإعداد الجيد للإنسان المصري القادر على الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة . "
    ( الطعن رقم 10421 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 9070 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 10111 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 7632 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 25/9/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 1818 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 1837 لسنة 48 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )

    ( الطعن رقم 10328 لسنة46 ق 0عليا – جلسة 24/12/2003م الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #38

    افتراضي

    * شروط القبول بكلية الشرطة:
    86 ـ المبدأ : معيار مقومات الهيئة واتزان الشخصية فأحد شروط القبول بكلية الشرطة عبئ إثباته يقع على عاتق الجهة الإدارية :


    تطبيق : حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأنه يتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهي تمارس سلطاتها المقررة في المادة (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا وان عبئ الإثبات في ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية .

    ولا حاجة في ذلك بأن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعني إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها هائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في إصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير في حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبئ الإثبات فيما قام عليه قرار للاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0

    ( الطعن رقم 1012 لسنة 45 ق0ع جلسة 4/7/2002- دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * التقادم الطويل:
    87 ـ المبدأ : تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشر سنة :
    ـ حق الملكية الخاصــة من الحقوق الخاصــة ولا ينــدرج تحت نص المادة 57 من الدستور :


    تطبيق : من حيث أن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمسة عشر سنة – ومن حيث أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب فيه بالتقادم الطويل استثناءا لحكم المادة 374 من القانون المدني ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ قد صدر عام 1966 ولم يقيم الطاعن دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/8/1994م فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه كما أنه يكون قد أقامها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه وتسليمها له فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 383 من القانون المدني . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستندا في ذلك إلى حكم المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرفة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور.

    ومن حيث ترتيبا على ما تقدم وإذا كان الطاعن لم يتم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 إلا بتاريخ 8/8/1994 فتكون دعواه قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب فيها مما يتعين الحكم برفضها.

    (الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعويض عن قرار اعتقال :
    88 ـ المبدأ : لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض :


    تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

    ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة استثناء من هذا الأصل , فإن مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى الرد على الدعوى أو اتخاذها موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

    ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله خلال الفترة من 21/4/1976 حتى 15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى حرية بالرفض .

    ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى – تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من الحريات العامة التى كفل الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

    ومن حيث إنه لا وجه لاستناد الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة 4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه , كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة من جهة الإدارة , ذلك أن هذه المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

    ( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #39

    افتراضي

    [b]* تعويض عن قرار اعتقال

    89 ـ المبدأ : لا تملك المحكمة أن تتعدى صريح طلبات الخصوم والعبرة تكون بالطلبات الختامية .
    ـ تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع التى تستقل بها :[/b]


    " ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل اقتصر على شق الحكم الطعين القاضى بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادى الموروث وأقيم على سبب وحيد تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم محل الطعن بأنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم فى الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون فإنه من المقرر طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه من الأصول المسلمة فى فقه المرافعات أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلبات الخصوم الختامية , ولا عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى مادام المدعى لم يحل فى مذكرته الختامية إليها وكان المستقر أيضاً أن المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء , ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها , فإذا هى قضت بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطاتها وخالفت قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه ولا يتجاوز نطاقها وإلا كان حكمه مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، الأمر الذى يصمه بالبطلان ، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه لهذا السبب ، أما إذا التزمت المحكمة بالنظر فى الطلبات الصريحة الجازمة للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهى مدركة حقيقة ما قدم إليها خلال مراحل نظر الدعوى من طلبات وعالمة بأنها تقضى فى الطلبات الختامية للخصوم ، فإنه لا وجه للنعى على الحكم الذى أصدرته بقضائه بغير ما يطلب الخصوم.

    وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه أو أصاب صحيح حكم القانون فى النتيجة التى انتهى إليها فتقضى بإلغائه أو تعديله – حسب الأحوال – فى الحالة الأولى أو بتأييده فى الحالة الأخرى.

    ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم موضوع الطعن الماثل طالبين فى ختامها الحكم / بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا لهم المبلغ المناسب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتهم نتيجة اعتقال مورثهم من 25/8/1954 إلى 5/11/1970 والمصروفات – وأثناء سير الدعوى أودع الحاضر عن المدعين بجلسة 9/4/2000 صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى وذلك بإدخال ورثة المدعى السادس الذى توفى أثناء نظر الدعوى – ومتضمنة أن قرارات الاعتقال قد ألحقت بمورثهم وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية بالغة موضحة بهذه الصحيفة والتى تضمنت تعديلاً لطلباتهم شارحة لسندهم القانونى والواقعى لهذا التعديل مختتمة بطلب التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله مدة طويلة وتكرار قرارات الاعتقال واستمرار اعتقاله بصورة متواصلة لمدد طويلة.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن ثمة خلافاً بين الطلبات الأصلية التى وردت فى ختام صحيفة افتتاح الدعوى والطلبات المعدلة سالف الذكر وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى هذه الطلبات المعدلة والختامية وتناولها بالمناقشة فى أسبابه وارتكن عليها فى قضائه المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم بالنظر فى الطلبات الختامية فى الدعوى التى صدر فيها، وتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم ، الأمر الذى يجعل النعى على هذا الحكم بأنه قضى بما لم يطلبه المطعون ضدهم فى دعواهم يفتقر إلى سند صحيح قانونا وواقعاً ويتعين من ثم القضاء برفض الطعن.

    ولما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به والأسباب التى أقيم عليها كافية لحمل قضائه ولم يشبه خطأ أو عوار يفسده ولم يأت تقرير الطعن بأوجه نعى يمكن معها إجابة الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها , الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها وتعتبرها أسباباً لحكمها بحسبان - وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع بمراعاة أن هذا التقدير من مسائل الواقع التى تستقل بها حيث إنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة , فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ الإدارة , شاملاً ما لحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب , فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض .

    ( الطعن رقم 10321 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعـــــــــويض :
    90 ـ المبدأ : تعويض عن قرار اعتقال ـ الصفة في الدعوى ـ مناط مسؤلية جهة الإدارة :


    تطبيق : " ومن حيث إنه عن طلب الحكم بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع فإنه لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصام فى الدعوى الإدارية يجب أن يكون موجها إلى الجهة الإدارية التى أصدرته باعتبارها الأدرى بمضمونة والأعرف بالأسباب التى دعت إليه , وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد اعتقل بقرار رئيس الجمهورية ( الطاعن الأول ) وقام الطاعن الثانى ( وزير الداخلية بصفته ) بتنفيذ هذا القرار , وليس فى الأوراق دور لوزير الدفاع بصفته فى هذا الموضوع , فمن ثم يغدو اختصامه اختصاما لغير ذى صفة , الأمر الذى يتعين معه القضاء بذلك , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين معه القضاء بالغائه فيما تضمنه من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الدفاع بصفته والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقيام مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع , وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

    ( الطعن رقم 5201 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004 م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعـــــــويض :
    91 ـ المبدأ : تعويض عن قرار اعتقال ـ سلطة المحكمة في تقدير التعويض ـ مناط مسئولية جهة الإدارة

    ـ عدم مسئولية الحكومة عن الأعمال القضائية :


    تطبيق : " من حيث إن أساس مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قـانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يترتب عليه ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

    ومن حيث إنه بالنسبة لركن الخطأ فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد تم اعتقاله فى المدة من 22/11/1976 وحتى 22/11/1977 ولم يثبت بأدلة توافر سبب لاعتقاله , سواء بوصفه خطراً على الأمن أو النظام العام أو كان ذلك بناء على قرار قضائى أو تنفيذاً لحكم قضائى – وإنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة فى تقرير طعنها رقم 5725 لسنة 46 ق عليا من أن المطعون ضده المذكور لم يقدم أى دليل على اعتقاله خلال المدة المذكورة ذلك أن ما ساقته جهة الإدارة سلباً تبريراً لادعائها بعدم توافر الخطأ فى جانبها لعدم إقامة المدعى الدليل على صدور قرار باعتقاله لا يستقيم مع ما ورد بالشهادة الصادرة من قسم شئون المسجونين قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المرفقة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999 والتى تفيد أن تاريخ بدء حبس المذكور هو 22/11/1976 وكان الثابت من مطالعة شهادة من واقع الجدول ـ صادرة من إدارة المدعى العام العسكرى / فرع التحقيقات الخاصة المرفقة بحافظة مستندات المدعى المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/1/2000 ـ ولم تنكرها جهة الادارة أن المدعى اتهم فى القضية رقم 6 لسنه 1977 أمن دولة عسكرية عليا بتهمة خطف وقتل الدكتور الذهبى ـ والتى وقعت أحداثها عام 1977 وصدر الحكم ضده بجلسة 30/11/1977 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإذ لم تقدم جهة الإدارة ثمة سببا يبرر اعتقالها للمدعى فى 22/11/1976، كما خلت الأوراق من أى دليل على اقتراف المدعى أية واقعة أو قيامه بأى نشاط يستدل منه على خطورته على الأمن والنظام العام خلال الفترة المذكورة ومن ثم تكون قد امتنعت أسباب الاعتقال وموجباته قانونا مما يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية مما يشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية غير المشروعة وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق الضرر المادى والأدبى بالمدعى المطالب بالتعويض عنه0

    ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما نراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى، بحسبان أن تقدير التعويض، متى قامت أسبابه من مسائل الواقع التى تستقل بها لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وهى تقدر التعويض تزن بميزان القانون ما يقدم اليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض وبغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر مادام هذا التقدير سائغا ومستمداً من أصول مادية تنتجة ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها0

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت إن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق للطاعن الذى رآه جابرا للأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة المذكورة ، وكان هذا التعويض مناسبا للفترة التى قضاها فى الاعتقال ولم يقدم الطاعن أى دليل على وجود أضرار أخرى لم يتم جبرها تعويضا، كما لم يتضمن طعنه أى وجه من أوجه الضرر لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة ولم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقه يقتضى تعويضه بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

    وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا عن تلك الأضرار مقداره خمسة آلاف جنيها والمصروفات ، فإنه يكون قد صادف الحق والصواب فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمله ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وعليه يكون الطعن على هذا الحكم من قبل المدعى ومن قبل الحكومة ـ كليهما فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون

    ـ لما كان من المقرر عدم مسئولية الحكومة عن الأعمال القضائية ، وأن تقرير هذه المسئولية أمر متروك تقديره للمشرع الدستورى ، وإذ لم تتقرر تلك المسئولية ومن ثم فان مطالبة الطاعن المذكور بتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء صدور الحكم القضائى المشار إليه لا يساندها سند من القانون ، ولا يتسع لهذه المحكمة سوى الالتفات عما طلبه الطاعن فى هذا الصدد."

    ( الطعنين رقمي 5668 و5725 لسنة 46 القضائية عليا ـ جلسة 3/ 1 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية:
    92 ـ المبدأ : مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :
    ـ تقدير التعويض المستحق للمضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى :


    تطبيق : " من حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادى أو الأدبى الذى يلحق صاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به, ويجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر المادى والأدبى التى يطالب على أساسها بالتعويض ويقــع على عاتقه عبء إثبــات حجم الأضرار التى حاقت به.

    ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من القول بانتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة بدعوى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وأن العبرة عند بحث مشروعية القرار الإداري بوقت صدوره لا بما يطرأ عليه بعد ذلك وذلك على النحو الوارد بتقرير طعنها رقم 3437 لسنة 36 ق.عليا ذلك أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 6ق. دستورية بجلسة 21/6/1986 ويقضى بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى – والتى كانت تقضى بأنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية – لكل من اشترك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك قبل 23 يوليو سنة 1952 ما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية، ومن ثم بات متعيناً على قاضى الموضوع - إعمالاً لهذا النص - ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

    ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/6/1978 بحرمان مورثى الطاعنين فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق.عليا من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية تطبيقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر – وهما القراران موضوع النزاع الماثل – قد افتقدا السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته مما يصم هذين القرارين بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية جهة الإدارة عن تعويض الضرر المترتب عنهما.

    ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الطاعنان فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق. عليا من أن محكمة أول درجة أجحفت بحقوق مورثيهما بتقديرها للتعويض المستحق لهما عن الأضرار التى أصابتهما من جراء القرارين المطعون فيهما بمبلغ خمسين ألف جنيه – ذلك أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , بحسبان أن تقدير التعويض- متى قامت أسبابه - من مسائل الواقع التى تستقل بها، لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة، شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير قيمة التعويض، وبغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر، مادام هذا التقدير سائغاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق لمورثى الطاعنين الذى رآه جابراً للأضرار التى أصابتهما من جراء حرمانهما من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما، وكان هذا التعويض مناسباً للفترة التى عاشاها محرومين من المشاركة فى الحياة العامة ومباشرة حقوقهما السياسية ومتكافئاً مع الأضرار التى أصابتهما نتيجة هذا العدوان الصارخ و الافتئات السافر من جانب جهة الإدارة على حقوقهما السياسية التى كفلها الدستور، ولم يقدم الطاعنان ثمة دليلاً على وجود أضرار أخرى لم يتم جبرها، كما لم يتضمن تقرير طعنهما أى وجه من أوجه الضرر لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقهما يقتضى تعويضهما بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

    ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه وقد التزم صحيح حكم القانون ولم يَشٌبْه خطأ أو عوار يفسده وأن ما ساقه كل طاعن من أوجه نعى فى تقرير طعنه لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ولم يستند إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إليه ومن ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله جديراً بالرفض ، الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى قام عليها، وتعتبرها أسباباً لحكمها.

    (الطعنين رقمي 3373 و 3437 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004 م – الدائرة الأولى)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #40

    افتراضي

    * توصيــل مرافــــق :
    93 ـ المبدأ : صلاحية العقار لتوصيل المرافق الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وكونه غير آيل للسقوط حتى وإن كان يستلزم الصيانة والترميم هو مناط توصيل تلك المرافق :


    تطبيق : من حيث إن الثابت فى يقين المحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أن قرار الإزالة الصادر بتاريخ 19/6/1986 قد تضمن إزالة العقار الكائن بحارة لطفى المتفرعة من شارع البلدية ملك مصطفى إبراهيم أحمد لطف , ولم يكن مورث الطاعن طرفا فى هذا القــرار , هذا فضلاً عما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى فى تقـريره المؤرخ فى 8/10/1994 من أن العقار موضوع الدعوى صالح لتوصيل المرافق الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وأنه غير آيل للسقوط , ويستلزم الصيانة والترميم الأمر الذى يغدو معه القرار السلبى بالامتناع عن توصيل هذه المرافق لمنزل مورث الطاعن قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا القضاء بإلغائه , مع ما يترتب على ذلك من الآثار .

    ( الطعن رقم 9836 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004 م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تخصيص وحدة سكنية :
    94 ـ المبدأ : إخفــاء واقعـــة جوهرية من شأنها أن تؤثر في استحقاق الوحدة السكنية وتجعل القرار فاقداً لشرط صحته ـ أثر ذلك ـ جواز سحبه في أي وقت دون التقُّد بميعاد :


    تطبيق : " ومن حيث أنه وقد أخفى المطعون ضده عن الجهة الإدارية حقيقة تملكه لعقار من والده ومن ثلاثة أدوار بالخانكة ، ومن ثم فإن قرار تخصيص وحدة سكنية له يكون فاقداً لشرط صحته لإخفاء المطعون ضده لواقعة جوهرية تؤثر في استحقاقه للوحدة السكنية وكان من شأن إظهار تلك الواقعة حجب هذه الوحــــدة عنه حتماً ومن ثم يكون قرار التخصيص وقد صدر بناء على غش فلا تلحقه حصانة ويجوز للجهة الإدارية سحبه وفي أي وقت دون التقيد بميعاد بحيث يكون القرار الصادر باسترداد الشقة التي خصصت للمطعون ضده قد قام على سبب صحيح قانوناً ويكون طلب وقف التنفيذ غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أساس سليم من القانون ومن ثم جديراً بالرفض ."

    ( يراجع في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 1681 لسنة 43 ق0عليا والصادر بجلسة 13/2/2000م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــ


    * تخصيص أمـــــــلاك دولة :
    95 ـ المبدأ : ميعاد الطعن في القرار الإداري بعد تقديم التظلم :
    ـ دفع مقدم الثمن لشراء أراضي الدولة لا يمنع الجهة الإدارية من تخصيصها :


    ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري بأنه ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وجعلت التظلم من القرار المطعون فيه قاطعاً لميعاد رفــع الدعوى إلى أن يبت في التظلم أو ينقضي الميعاد المقرر للبت فيه دون أن تجيب عليه جهة الإدارة بالقبول أو الرفض ، فإذا ما تظلم صاحب الشأن خـــلال الميعاد المقرر وهو ستون يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ومضت المدة المقررة للبت في التظلم – وهي ستون يوماً من تاريخ تقديمه – دون الرد على التظلم من قبل جهة الإدارة ، امتد ميعاد رفــع الدعوى بطلب إلغاء القرار المتظلم منه ليصبح مائة وعشرين يوماً من تاريخ التظلم .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 بأيلولة قطعة الأرض محل النزاع لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها – صدر بتاريخ 29/4/1995 ، وأن الطاعنين قرروا أنهم علموا به – حسبما جاء بصحيفة دعواهم – في 1/6/1995 ، وتظلموا منه إلى محافظ البحيرة في 3/6/1995 بموجب التظلم المرسل عن طريق مكتب بريد دمنهور الرئيسي برقم 1065 ، وقد تم استلام هذا التظلم من الجهة المرسل إليها في 5/6/1995 وفقاً لما جاء بالإيصال والمظروف المودعين حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام هذه المحكمة والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة ، ومن ثم فإنه يحق للطاعنين إقامة الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه حتى أوائل شهر أكتوبر 1995 ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم الماثلة بتاريخ 28/9/1995 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخفق في قضائه ولم يصادف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

    ولا ينال من ذلك أن تكون حافظة المستندات المشار إليها لم تودع بالدعوى أو لم تكن تحت نظر محكمة القضاء الإداري ، ذلك أن الثابت من عريضة الدعوى أن المدعين (الطاعنين) قد ذكروا صراحة أنهم بادروا إلى التظلم من القرار المطعون فيه بعد أن علموا به في أول يونيه عام 1995 ، وقدمـوا صورة هـذا التظلـم ضمن حـافظة مستنداتهم المقـدمة إلى هيئة مفوضي الدولة ، كما أشاروا في مذكرة دفاعهم المقدمة إلى المحكمة بجلسة 16/3/1998 أنهم أرسلوا التظلم عن طريق البريد ، كما أشار الحكم المطعون فـيه إلى ذلك صـراحـة فـي أسبـابـه ، مما كان يتعيـن معـه على محكـمة أول درجـة – تحقيقاً لدفاع الطاعنين – أن تكلفهم بتقديم الدليل على ما يفيد صحة التظلم وألا تأخذ بإنكار جهة الإدارة له إلا بعد أن يعجز المدعون عن تقديم هذا الدليل ، إلا أضحى حكمها معيباً مستوجب الإلغاء .

    ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .

    ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أحكام المادتين 874 &970 من القانون المدني ، أن المشرع قد نص على أن الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة ، وأنه لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح ، كما لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص العامة أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، وأنه يحظر التعدي على تلك الأموال وإلا كان للوزير المختص حق إزالته إدارياً ، كما يبين أيضاً من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجيـر العقارات المملوكـة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها و 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية و 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في هذه التشريعات ، كما أحاط تلك الأملاك بسياج قوي من الحماية القانونية يضمن عدم التعدي عليها أو غصبها ، إذ حظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة إلا وفقاً لأحكام هذه القوانين ، ونص على أنه مع مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ، ولا يجوز شهره وأجاز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم بهذا البطلان ، بل أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بالبطلان أحد من الخصوم .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ، يجب أن يستوي على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي ، بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها ، مثل عقد بيع ولو ابتدائياً أو عقد إيجار بها ، وأنه لا يكفي في مقام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد ، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعداً بالتعاقد ، وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدني على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما ورد بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها ولم يدحضه الطاعنون ، أن أرض النزاع هي من الأملاك الأميرية للدولة ( الوحدة المحلية لقـرية أبـو الشقـاف مركز حوش عـيسى بمحافـظة البحيرة ) وكانت تستغـل كمطار زراعي لرش القطن حتى عام 1985 ، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن وضع يدهم على هذه الأرض كان نتيجة لعقد بيع أو عقد إيجار مبرم بينهم وبين الجهة المالكة لهذه الأرض ، بل على العكس تبين أن ما قام به بعض المختصين بمنطقة فرهاش الزراعية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من الشروع في بيع الأرض محل التداعي ، كان محل تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 980 لسنة 1986 والتي انتهت فيها النيابة إلى إدانة هؤلاء المختصين عما نسب إليهم من مخالفات في هذا الصدد ، وأوصت بوقف إجراءات البيع ، كما تبين أن الطاعنين سبق أن أقاموا الدعوى المدنية رقم 956 لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية لمنع تعرض الجهة الإدارية لهم في حيازتهم للأرض موضوع النزاع ، وبتاريخ 7/11/1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن أرض النزاع مملوكة للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها أو اكتساب ملكيتها بمضي المدة (التقادم) ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بشطب الاستئناف المرفوع عليه وعدم تجديده .

    ومـن حيث إنـه ترتيبـاً على ذلك ، فـإن مـا تضمنـه القـرار المطعـون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 – من تخصيص الأرض محل النزاع لوزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها ، لا يكون والحالة هذه قد مس أي حق أو مركز قانوني ثابت للطاعنين على تلك الأرض في تاريخ صدور القرار المذكور ، ومن ثم يكون ما نعاه الطاعنون على هذا القرار من مخـالفـة للـقانـون - لأنـه تعرض لأرض مملوكـة لـهـم – بلا سنـد مـن الـواقـع أو القانون ، مما يضحى معه طلب إلغـاء هـذا القـرار فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .

    وجدير بالذكر أنه لا محاجة فيما قدمه الطاعنون من مستندات تمثلت في صور إيصالات سداد بعض مبالغ على ذمة مقدم ثمن شراء الأرض المتنازع عليها أو المصاريف الإدارية ، ومكاتبات صادرة عن مراقبة شمال البحيرة للتعاونيات التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن بيع الأرض لواضعي اليد عليها ، وبطاقات بالحيازة الزراعية ، وكشوف ومحاضر تفيد وضع يد الطاعنين على أرض النزاع ، ذلك أن دلالة هذه المستندات لا تخرج عن كونها حاملة لوقائع وإجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد وهي بذلك لا تنتج أي أثر قانوني يحتج به في مواجهة الإدارة ما لم تتوج بعقد أو قرار نهائي بالبيع عند توافر شروطه في الطاعنين ، بل إن تقديم الطاعنين لهذه المستندات ينطوي على إقرار ضمني منهم بملكية الجهة الإدارية – دونهم – لأرض النزاع مما لا وجه معه لمنازعتها في التصرف في هذه الأرض سواء بالبيع أو التخصيص للغير كما هو الشأن في الحالة الماثلة .

    ( الطعن رقم 2417 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. مجموعة من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-24-2009, 03:47 PM
  3. البابا شنوده يطعن على الزواج الثاني أمام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-23-2009, 01:16 PM
  4. أحكام الإدارية العليا 2004 ــ 2005 الجزء الأول
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:53 PM
  5. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 10:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •