دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 40

الموضوع: أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

  1. #11

    افتراضي

    * اســـــتيراد :
    41 ـ المبدأ : تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بالكشوف المدرجة بقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 ، وأن إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها :


    تطبيق : " من حيث إن المادة الأولى من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 تنص على أن " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة....

    ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ".

    وتنص المادة (15) منه على أن " يعاقب كل من يخالف المادة (1) من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة....

    ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة...".

    وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 514 لسنة 1984 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يتم استيراد السلع المحددة بالكشوف المرفقة بهذا القرار إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد العرض على لجنة ترشيد الاستيراد.

    وتحدد الكشوف المشار إليها نسب التأمين النقدى من قيمة كل سلعة مطلوب استيرادها.

    وقد ورد بالكشوف المرفقة مسلسل (96) مسامير تنجيد وشوكه زوايا... إلخ بند 73/31، وقرين مسلسل (97) مسامير صامولة وصواميل وملفات ( وردات ) بند جمركى 73/32.

    ولما كان مفاد ما تقدم أن المشرع تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بالكشوف المدرجة بقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه، وأن إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها."

    ومن حيث إنه قد ثبت مخالفة الشركة الطاعنة للموافقة الاستيرادية الممنوحة لها فقد تقدمت بطلب للجنة ترشيد الاستيراد للحصول على موافقتها بالإفراج عن السلعة المستوردة إلا أن اللجنة ارتأت عدم الموافقة على الإفراج وهو ما يستتبع إعادة تصديرها إلى الخارج ، إلا أنه لما كانت هذه السلعة المستوردة لا تعد من قبيل السلع الكمالية فقد وافق قطاع التجارة الخارجية على الإفراج عن الرسالة الواردة بعد قيام الشركة الطاعنة بسداد قيمة التعويض المقررة بالمادة (15) سالفة الذكر بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 5% ، وعليه أصدر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه بالإفراج عن الرسالة بشرط تقديم خطاب ضمان غير مشروط بقيمة الرسالة مضافاً إليه 5% مصاريف إدارية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بدفع تعويض يعادل قيمة البضاعة المستوردة فضلاً عن المصاريف الإدارية فإنه يكون قد صدر على سند صحيح من القانون.

    ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه اتخذ الإجراءات المتعلقة بالاستيراد فى ظل القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 قبل أن يلحقه القرار الوزارى رقم 244 لسنة 1985 والذى أخضع جميع أنواع المسامير الصلب المسلح للعرض على لجنة الترشيد بما مؤداه أن مركزه القانونى قد تم واكتمل فى ظل القرار الأول، فإن هذا القول مردود عليه لأن السلعة التى تقدم الطــاعن بطلب استيرادها كانت تخضع للبند الجــمركى رقم 73/32 فى حين أنه أستورد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/31 وكانت تتطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد عليها قبل استيرادها، وأنها كانت تخضع للقرار رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه وإزاء مخالفة الطاعن للقواعد الاستيرادية المعمول بها فلا يجوز له المماحكة بالمراكز والأوضاع القانونية لأن تلك المراكز القانونية لا يجوز النظر إليها إلا فى ضوء إعمال القواعد الاستيرادية الصحيحة التى خالفها الطاعن على النحو السالف البيان.

    كما لا ينال من ذلك أيضاَ ما ذكره الطاعن من أن مصلحة الجمارك قد ناقضت نفسها إذ ذكرت عند تقديم طلب الاستيراد أن البند الجمركى للسلعة المستوردة هو 73/32 ثم غيرت رأيها عند معاينة السلعة وذكرت أن البند الجمركى هو 73/31 فهذا القول مردود عليه لأن الثابت أن موافقة لجنة الترشيد على طلب الاستيراد المقدم من الشركة الطاعنة كان بصدد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/32 إلا أن الطاعن قام باستيراد سلعة مغايرة لما تضمنته الموافقة الاستيرادية وهو ما يندرج تحت البند الجمركى 73/31 والتى حظر القرار رقم 514 لسنة 1984 استيرادها إلا بموافقة لجنة ترشيد الاستيراد وهو الأمر الذى ينتفى معه التناقض من جانب جهة الإدارة المطعون ضدها إذ إن الأمر يتعلق بسلعة مختلفة عن تلك التى تم الموافقة عليها .

    ( الطعن رقم 2389 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * انقطاع سير الخصومة :
    42 ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :


    تطبيق : " ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .

    ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

    ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكانت جميع الإخطارات التى وجهت إلى الطاعن قد ارتدت للمحكمة وعليها إفادة من الموظف المختص تفيد أن الطاعن قد توفى منذ مدة طويلة ، فلا مناص - والحالة هذه - من الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل لوفاة الطاعن ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

    ( الطعن رقم 2118 لسنة 34 ق . عليا ـ جلسة 14/2/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * انقطاع سير الخصومة :
    43 ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :


    تطبيق : " ومن حيث إنه وفقاً للمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وهي لا تكون كذلك – طبقاً للمادة 131 مرافعات – إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من بيانات أو أوراق لاستيفاء الدعوى ، واستكمال عناصر الدفاع فيها ، ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذي يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ، وإذا كان ذلك هو الحال في الدعوى التي تنظرها محاكم أول درجة ، فإنه أولى بالرعاية وأوجب في التحقيق بالنسبة إلى الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا ، حيث تنتهي الخصومة أمامها بحكم بات لا رجعة فيه .

    ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة أجلت نظر الطعن لعدة جلسات لإخطار الطاعـن ، حتى ارتـد إليها الإخطار الموجه إليه بتاريخ 18/1/2003 لوفاته إلى رحمة مولاه ، وكان الطعن ، بحالته هذه ، غير مهيئً للفصل فيه بالمفهوم الذي تضمنته المادتان 130 و 131 مرافعات ، ومن ثم ، فلا مندوحة من إنزال حكم القانون ، والقضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .

    ( الطعن رقم 10567 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 24/1/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * انقطاع سير الخصومة :
    44 ـ المبدأ : وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً :
    ـ ولا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها :


    تطبيق : " ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .......

    إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ....." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة .... " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ... "

    ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجــراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجــــراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطــــراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى المطعون على حكمها مختصماً جهة الإدارة وآخرين من بينهم ( مورث الـطاعـنتـين الـثانـية والـثالـثة ) والـذي تـوفى بـتاريـخ 19/4/1998 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المطعون فيه في 20/6/1999 بأكثر من عام ، وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من محاميه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/5/1999 ، مما كان يتعين معه على المدعي – حتى يستمر سير الخصومة – أن يعلن ورثة هذا الخصم بإجراءات الدعوى على النحو المقرر قانوناً ، لكنه لم يفعل ومع ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتصدت للفصل في موضوعها دون أن تكون مهيأة للفصل فيه ، إذ الثابت أن الدعوى أحيلت إلى خبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8/2/1998 وأن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكـمة إلا في تـاريخ لاحق لوفاة الخصم المذكور ، وبالتالي لم يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير وتحديد طلباته الختامية في ضوئه قبل وفاته وكذلك الحال بالنسبة لورثته الذين لم يعلنوا بالدعوى ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 7880 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2003م – الدائرة الأولى )

    ( الطعن رقم 6513 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2003م – الدائرة الخامسة )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    * انتــهاء خصــومة :
    45 ـ المبدأ : تعتبر الخصومة غير ذات موضوع إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع صلحاً أو اجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته :


    تطبيق : " من حيث إن مناط الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها ، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب في ولوج طريق التقاضي صلحاً أو أجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته ، فإنه لا وجه للاستمرار في نظر الطعن بعد أن أضحت الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون علىحكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 ، فيما تضمنه من فرض مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة ، وإبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه أصدر رئيس الهيئة المذكورة القرار رقم 46 بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قراره رقم 48 لسنة 1989 المطعون فيه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية بسقوط هذا القرار ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أجابت الطاعن إلى طلباته المرفوعة بها الدعوى ، مما تضحى معه الخصومة في هذا الطعن غير ذات موضوع وبالتالي يتعين القضاء بانتهائها .

    ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعن إلى طلباته قد جاءت لاحقة على إقامة هذا الطعن ، مما يفيــد أن تلك الجهة هي التي ألجأت الطاعن بسلوكها الرافض لطلباته إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبــائه دون مبرر ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 826 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * انتهــاء الخصومة :
    46 ـ المبدأ : تنتهي الخصومة في الدعوى أو الطعن باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى أو الطعن :


    تطبيق : " ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة ، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – أصدر محافظ القاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها، وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.

    ( الطعن رقم 1773 لسنة 37 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * أجــازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة :
    47 ـ المبدأ : عدم أحقية أعضاء الهيئات القضائية الخمس في الأجازة بدون مرتب لمجرَّد مرافقة الزوجة في رحلة عملها :


    تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً فإن هذه الأسباب ـ ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها ـ تكون خاضعة لرقابة القضاء لبيان ما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياص إو قانونياً .

    ومن حيث أن الثابت بالأوراق ـ خاصة المذكرة التي عرضت على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة في 7/7/2003م ـ أن الجهة الإدارية تستند فيما قررته من عدم الموافقة على طلب الطاعن أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته على أساس خلو القانون رقم 75 لسنة 1973م بنظام هيئة قضايا الدولة وتعديلاته من نص مماثل لنص المادة 69/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يلزم الجهة الإدارية يمنح العامل أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي رخص لها بالسفر للعمل بالخارج ، فضلاً عن اختلاف طبيعة العمل بهيئة قضايا الدولة عن تلك الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بما لا يسوغ معه إعمال حكم المادة 69/1 على أعضاء الهيئة .

    ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن : " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولةبالأحكام الواردة بهذا القانون ، وتسري على : ـ

    (1) العاملين بوزارات الحومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي .

    (2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .

    ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعيَّن في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .

    وتنص المادة (69) من هذا القانون والمستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1994م على أن : " يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب .

    ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج .

    ويسري هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .

    ويتعيَّن على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال ."

    ومن حيث أن الطاعن يستند في وجوب تطبيق حكم المادة (69) المشار إليها على حالته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 15 ق 0 دستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة (89) من القانون رقم 49 لسنة 1972م في شأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من عدم جعل أجازة مرافقة الزوج المرخَّص له بالسفر أمراً وجوبياً على الجهة الإدارية باعتبار أن الحماية التي كفلها الدستور للأسرة لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما ولا بواقعة خضوعها لتنظيم وظيفي خاص أو عام .

    وإذا كان الحكم المتقدَّم سليماً فيما قضى به في منطوقه سائغاً في أسبابه التي استند إليها في قضائه ، فإن نطاق تطبيقه ينحصر في جميع العاملين المدنيين بالدولة على إختلاف نظم توظفهم بحسبانهم ينتمون جميعاً إلى الجهاز الإداري للدولة الذي تتولى السلطة التنفيذية تنظيمه وإدارة مرافقه بحسبانها القوَّامة على إدارة السلطة التنفيذية في الدولة ، ولا يجوز أن يجاوز إطار الجهاز الإداري للدولة والعاملين بمرافقه ليخترق حاجز السلطة القضائية التي تشكِّل كياناً مستقلاً في طبيعته وطريقة أدائه لرسالته عن وظيفة السلطة التنفيذية ، فقد أضحى مسلماً أن الحكم في دولة القانون ينبغي أن يقوم على تحقيق وظائف ثلاث هي التشريع والتنفيذ والقضاء ، وأن يضطلع بكل وظيفة سلطة عامة ، لا يجوز لأيٍ منها أن تتغوَّل على الأخرى أو تجبرها على تنفيذ أمر من أوامرها أو تتدخَّل في شئونها بأية صورة من الصور ، وإلا كان ذلك تكريساً لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات ، وقد حرص الدستور على تأكيد هذا المبدأ بالعديد من النصوص التي كفلت استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها فنصت المادة 166 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخُّل في القضايا أو في شئون العدالة ، كما نصت المادة 167 منه على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ، وكفلت المادة 168 لأعضاء الهيئات القضائية من الضمانات ما يحميهم من القبض عليهم أو عزلهم حتى يتفرغوا لأداء رسالتهم في حيدة واطمئنان لا يخافون لومة لائم ، فأعضاء السلطة القضائية ـ بهذه المثابة ـ هم أعضاء في كيان يشكّل جسداً فكرياً سوياً يتداعى أعضاؤه لكل مسلك يصدر من أي عضو فيه 00 ويتأثر به 00 وينعكس عليه سلباً أو إيجاباً ، ومن ثم فقد كان حتماً أن يرخص لكل هيئة قضائية سلطة تقديرية في الموافقة على الترخيص لأي عضو من أعضائها في أجازة أياً كان نوعها ، ومن بينها الترخيص بأجازة لمرافقة الزوجة في ضوء الرسالة التي يضطلع بها أعضائه متحررة في ذلك من حكم أي نص من النصوص الواردة في قوانين التوظف بالجهاز الإداري للدولة ، ومن ثم فلا يكفي أن تقرر إحدى الجهات الإدارية الموافقة على الترخيص بأجازة لأحد العاملين المدنيين بالدولة لإجبار السلطة القضائيو على الترخيص لزوجة من أعضائها لمرافقته انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات بمقولة أن المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة توجب على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج مرافقة زوجته بل ينبغي أن يترك لهذه السلطة مهمة البت في ذلك الأمر طبقاً للمركز القانوني للعضو والرسالة التي يضطلع بأدائها وما يحيطه من ضمانات وما تفرضه عليه من تضحيات لا يتمتَّع بها أو يتحلى غيره من العاملين أو المواطنين في الدولة .

    ومن حيث أنه يبين من استعراض النصوص التشريعية المنظمة للهيئات القضائية الخمس ومن بينها قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م المعدَّل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1976م & 10 لسنة 1986م أن المشرع قد حرص على أن بسياجٍ منيع من الضمانات والقيود التي تعينه على أداء رسالته التي يحملون أمانتها وهي تحقيق العدالة على الوجه الأمثل تأكيداً لسيادة القانون ، وهي قواعد تحرص على أن تضع القاضي في أعلى درجة من درجات الحيدة والنزاهة والتعفف والبعد عن مواطن الشبهات 00 وتجعل مهمته جهاداً مستمراً في سبيل إعلاء كلمة الحق والتضحية في سبيلها ، وما يستوجبه ذلك من الترفُّع عن بعض الدنايا التي قد تُعدُّ لبعض المواطنين ممارسة طبيعية للحرية 00 مما يعتبر استعمالاً طبيعياً للحق بالنسبة للعاملين المدنين بالدولة قد يعد تدنياً عن المسلك القويم الذي ينبغي أن يتحلى به رجال القضاء الذين حرص المشرع على أن يهيئ من الضمانات الاجتماعية والمادية ما يجعلهم في عيشةٍ راضية تعينهم على جهاد النفس ، وتنأى بهم عن أطماع الرغبة في ولوج أي سبيل بقصد جمع الثروة أو تحسين المركز المالي مهما كانت التضحيات التي قد ينعكٍس أثرها سلباً على الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ، فإذا ما رأت تلك الهيئة أنه قد يخدش كبريائها وينال من هيبتها ويحطُّ من قدرها أن يترك أحد أعضائها عمله ويغادر بلاده لمجرَّد مرافقته لزوجته في رحلة عملها ، ويؤرقها أن يخلع رداء القضاء معصوب العينين إلى مستقرٍ له مجهول ليس له من مناص إلا اتباع أحد سبيلين أحلاهما مر ، إما أن يقبع في داره انتظاراً لعودة زوجته التي سوف تتولى الانفاق عليه خلال فترة وجوده بالخارج ، وإما أن يعرض نفسه ـ في سوق العمل بثمنٍ بخس ليقوم بأي عمل يقتات منه ، قد يتعارض مع وظيفته القضائية ، فلا جناح عليها وهي القوامة على حماية الكيان القضائي ـ إن هي رفضت أن يغادر أحد أعضائها البلاد ليس له من هدف سوى مرافقته زوجته بما قد يستتبع تحقيق هذا الهدف من تداعيات سلبية يتعيَّن حماية القاضي والهيئة التي ينتمي إليها من الوقوع فيها .

    ولا وجه ـ في هذا المقام ـ للتحدي بضرورة إعلاء اعتبار جمع شمل الأسرة ـ فذلك الاعتبار يمكن أن يتحقق داخل البلاد إما بتنازل الطرف الآخر في الأسرة عن حقه في السفر إلى الخارج رغبة في تحقيقه ، أما إذا أصر على تنفيذ تعاقده بالخارج تطلعاً إلى تحسين مركزه المالي سقطت كل دعاوى شمل الأسرة وأضحى مجرَّد أداة لتحقيق الرغبة الأساسية التي يجب تذليل كل العقبات في سبيلها وهي الحصول على مزيد من الثروة ، وهو أمر وإن كان مشروعاً لا غبار عليه بالنسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة ، إلا أنه ينبغي أن يتنزه عنه القاضي إذا كان في تحقيقه انعكاسات سلبية مهينة للهيئة التي ينتمي إليها ولا مراء أن مثل هذا القرار إن كان يشكل قيداً على حرية المواطن الذي يشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة فإنه في مجال السلطة القضائية يعد تسريباً حمايةً للرسالة التي يضطلع بها وإعلاء للأمانة التي وضعها الله والشعب في عنقه وتنزيهاً له عن التطلع إلى جمع الأموال تحسيناً للمركز المالي للأسرة ، وهو ما لا ينبغي أن يتم على حساب اعتبارات أسمى هي الحفاظ على كيان الهيئة القضائية وكرامتها مما يخدش عزتها وكبريائها ، وعلى القاضي أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله فيمنحه فرصة كريمة تشكل امتداداً لرسالته بإيفاده إلى إحدى الجهات القضائية المماثلة أو المعادلة لها ، والتي يكون مطلوباً لها سداً لاحتياجاتها دون أن يكون معروضاً عليها سداً لاحتياجاته الخاصة حتى لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فهذا قدر القاضي وقدره ، وعلى المسئولين في تلك الهيئات أن يؤكدوا هذا المفهوم بوضع القواعد التنظيمية الموضوعية التي تحقق للأعضاء فرصاً كريمة متساوية للإعارة الخارجية حتى يعف القاضي عن اللجوء إلى تلك الأساليب بحثاً عن تحسين أحواله المادية رغم ما يشوبها من محاذير .

    ومن حيث أنه قد بان مما تقدَّم أن القرار المطعون فيه وقد صـدر بعـدم الموافقة على طلب الطاعن الترخيص له بأجــازة لمرافقة زوجته حرصاً على هيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها وهي " هيئة قضايا الدولة " فإنه يكــون قد قام على أســاس سليم من القانون ، ويكون الطعن خليقاً بالرفض . "

    ( الطعن رقم 10404 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 16/11/2003م – الدائرة السابعة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * أحـــزاب سياسية :
    48 ـ المبدأ : تشكيل دائرة الأحزاب السياسية منصوص عليه بالقانون واختصاصها محدد على سبيل الحصر 00 عدم اختصاصها بتحديد رئيس الحزب ، وما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها بحسبان أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص :


    تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و 114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً فخولها اختصاصاً منفرداً دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، و مانعاً أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و 17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديداً قاطعاً وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية :-

    الأول / الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .

    والثاني / الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

    والأخير / الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفاً .

    ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دوراً في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه .

    ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة .

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/5/2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاًّ منهم قد عقد مؤتمراً عاماً للحزب تم فيه اختياره رئيساً له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع .

    ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيساً للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/5/2000 بانتخابه رئيساً للحزب ، معتبراً مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيساً للحزب ، مستهدفاً من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعـيه كـلُّ من منافسيه المهندس / إبراهيم شكري والسيد / حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب و موجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن .

    ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م - ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضاً أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجـنة المذكـورة لا ينـدرج ضمـن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانوناً لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه .

    ( الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى أحزاب )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    * أحـــزاب سياسية :
    49 ـ المبدأ : شروط تأسيس واستمرار أي حزب سياسي :


    تطبيق : " ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق فى الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون" فى حين تنص المادة (2) من ذات القانون على أن " يقصد بالحزب كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم" كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن " يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى: أولا : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع: (1) مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

    (2) مبادىء ثورة 23 من يوليو 1952 و 15 من مايو 1971.

    (3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ".

    ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى القضية رقم 44 لسنة 7ق دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، إثراء للعمل الوطني ودعما لممارسة الديمقراطية، تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها، واختيار أصلح الحلول وأنسبها.

    ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور طبقا للمادة (5) منه، كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادىء كل من الشريعة الإسلامية وثورتي 23 من يوليو 1952 و15 من مايو 1971، وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه في المادة (4) أولا : من قانون الأحزاب المشار إليه، فإن مؤدى ذلك ولازمه ضرورة أتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا، مما يجعل التميز محصورا فى غير هذه الأمور ، وبالتالي يكون التماثل والتطابق مفترضا فى المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيــها مانعا دون تأسيس الحزب واستمراره، وإنما اشترطــت المادة (4) . ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وهى فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق، ولكن استلزمت – فحسب – التمايز الظاهر مما يكتفي معه بالاختلاف والتباين ولو جزئيا أو نسبيا مادام بارازًا على نحو يفرق الحزب عن سواه، ويميزه عن غيره في البرامج أو السياسات أو الأساليب المرسومة.

    ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن حزب مصر السلام ( تحت التأسيس) لم يضمن برنامجه أى جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة , حيث جاء هذا البرنامج فى جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة – على نحو ما استظهرته وبحق لجنة شئون الأحزاب فى قرارها المطعون فيه – أو يجرى تنفيذها فعلاً ، كما تناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفا على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب الأعم من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت فى عبارات مرسلة لا تحمل أى سياسة واضحة ومحددة، بالإضافة إلى أن الحزب لم يعرض فى برنامجة لعديد من الموضوعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية والأسرة والأمومة والطفولة والبيئة والسياحة والريف والإعلام والثقافة مما يشوب هذا البرنامج بالقصور ، الأمر الذي يكون معه الحزب المطلوب تأسيسه غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة، ومن ثم يكون قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه قد قام على أسباب مستخلصة استخلاصهاً سائغا من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

    ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ماساقه الطاعن فى تقرير طعنه من أسباب ليدلل بها على تميز حزبه عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية لأنها لا تعدو أن تكون ترديداً لما سبق بيانه فى مقام الرد على برنامج الحزب من أنها أفكار ومبادىء عامة قائمة ومطبقة فعلاً أو يجرى العمل على تنفيذها وتطبيقها أو أنها وردت فى برامج الأحزاب القائمة.

    ( الطعن رقم 2293 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ


    * أحـزاب سياسية :
    50 ـ المبدأ : شروط جــدية الدفــع بعدم الدستورية :
    ـ شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي حزب منصوص عليه بالقانون :


    تطبيق : " من حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 3/10/1999 بصفته وكيلاً عن المؤسسين لحزب الشريعة بطلب إلى المطعون ضده الأول للموافقة على تأسيس حزب جديد هو " حزب الشريعة " فأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات عن المؤسسين بلغت 65 توكيلاً منها 24 للفئات ، 31 للعمال والفلاحين وقد عرض هذا الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية والتي أصدرت بجلستها المنعقدة في 5/12/1999 ، قرارها المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس الحزب بعد ذكر الأسباب التي أقامت عليها قرارها وقد شيدت قرارها المطعون فيه بعد استعراض برنامج الحزب تفصيلاً بداءة من المبادئ العامة التي ينطلق منها الحزب وهي :

    1/ الـشريعــة الإسلامـيـة هـي الــمصـدر الـرئـيسـي للنـهـضـة والـتـشـريــع 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

    وكذا ما جاء في برنامج الحزب من قضايا المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية وموقف الحزب بالنسبة للأزمة الاقتصادية وكذا علاج العنف السياسي والاجتماعي والعمل الثقافي والتعليم والثقافة والإعلام والسياحة والأسرة والشباب والزراعة ،وكذا رؤية الحزب في العلاقات الخارجية وفي مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي ،على أساس أن برنامج حزب الشريعة " تحت التأسيس " لم يتضمن أي جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برنامج الأحزاب القائمة حيث جاء هذا البرنامج في جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو يجرى تنفيذها فعلاً وتناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفاً على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب العام من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت في عبارات عامة مرسلة لا تحمل أي سياسة واضحة ومحددة وحيث إنه ترتيباً على ذلك فإن الحزب المطلوب تأسيسه يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة بحسبان أنه لا تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتعين معه عدم إجازة عمله في الساحة السياسية وبالتالي الاعتراض على تأسيسه .

    وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولاً من الطاعن ، فقد أودع تقرير طعنه المبني على الأسباب الآتية : 1/ أن برنامج الحزب يتميز تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب القائمة بما فيها برنامج الحزب الحاكم إلا أن لجنة الأحزاب لجأت إلى العبارات الانشائية في نفي هذا التميز ولجأت إلى أسلوب المصادرة فى الإشارة إلى أحزاب قائمة تثبت واحداً من الموضوعات الأسياسية فى فهم جديد وأسلوب جديد وكأن التميز في نظر هذه اللجنة يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة .

    2/ أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وإن طعنه ينصرف إلى جوهر القانون نفسه من وجهين : الوجه الأول : أن القانون يستهدف إلغاء حرية تكوين الأحزاب و الوجه الثاني : أنه جعل قيام الأحزاب رهناً بإرادة لجنة حكومية ، غير أنه يطعن بعدم دستورية نصوص محددة ، وهي نصوص تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب منها شرط التميز المنصوص عليه بالمادة الرابعة الذي استندت لجنة شئون الأحزاب إلى تخلفه بالنسبة لحزبه مما يعتبر عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ووجه عدم الدستورية أنه يعهد إلى لجنة إدارية أو حكومية بأن تتحكم بسلطة تقديرية مطلقة فيما إذا كان التميز موجوداً أو متخلفاً وليس هناك أي معيار منضبط .

    3/ أن الجانب الإجرائي في قانون الأحزاب هو الأخطر من حيث عدم الدستورية وعدم الشرعية لأن هذا القانون نص على تشكيل لجنة حكومية حزبية حيث إن رئيسها وأعضاءها يمثلون القيادة السياسية في الحزب الحاكم وهذه اللجنة تتحكم في قيام الحزب أورفضه ، فضلاً عن أن الطعن في قرار اللجنة يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها القضائي الذي ينضم إليه عدد من غير القضاة من الشخصيات العامة الذين تتحكم وزارة العدل في اختيارهم ويكفي أن يستقطب هؤلاء أحد المستشارين لتكون معهم الأغلبية التي تصدر الحكم .

    ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الذي أثاره الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على النحو الوارد بتقرير طعنه وأشار فيه إلى أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وأنه غير مقتنع برد هذه المحكمة على هذا الدفع بحكمها الصادر في الطعن رقم 2583 لسنة 42 ق.عليا بجلسة 6/2/1999 فإنه مردود عليه ، ذلك أنه لم يأت بجديد يساند ادعاءه يمكن إجابته إليه وجاء دفعه مجهلاً ، فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أنه : ( يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته،والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة . )

    ومؤدى هذا النص ومفاده أنه ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه هذه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، وعلى ذلك فإذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب جميعها فقد كان يتعين عليه أن يبين وجه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، فإذا لم يقم بهذا الالتزام كان دفعه غير متسم بالجدية مما يتعين معه رفض طلبه كما إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من وجود نصوص في القانون المذكور تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب فبداءة أن تلك الحرية شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع ، حيث إنه يجوز تنظيمها على أسس موضوعية بما لا يحد منها أو يهدر كيانها أو يضيق نطاقها تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها إلا أن لازم ذلك امتناع تقييد حرية تكوين الأحزاب إلا وفق القانون وفي الحدود التي تقبلها النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو إليها .

    ومن حيث إن الطاعن يبغي بدفعه بعدم دستورية نصوص محددة ذكرها في تقرير طعنه أولها نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما تضمنته من شرط التميز والذي اعتبره الطعن عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ومن ثم يكون مخالفاً للدستور فإنه مردود عليه بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7ق.دستورية بجلسة 7/5/1988 بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لها الأمر الذي يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن حقيقاً بالرفض .

    وكذلك الحال بالنسبة لما دفع به الطاعن بعدم دستورية لجنة الأحزاب السياسية المنصوص على تشكيلها بالمادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فإنه لا وجه لهذا الدفع ذلك أنه سبق أن قضت هذه المحكمة بأن القانون رقم 40 لسنة 1977 آنف الذكر لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو إنه يتعين عليه أو على الأعضاء التنحي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة وذلك أمر لم يكن المشرع غافلاً عنه بدليل وضعه هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين – كما أن اللجنة بحسب تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها في البحث والتقصي- هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو في حقيقة تكييفه الصحيح أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً وأنه خاضع للرقابة القضائية بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع في إصدار القرار باعتبار أن من أسباب الطعن على القرار الإداري عامة الإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

    ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التي نصت على انضمام غير القضاة من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي أناط بها المشرع الفصل في الطعن بالإلغاء على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب فإن المادة 170 من الدستور تنص على أن يساهم الشعب في إقامة العدالة وفي الحدود المبينة في القانون – وإذ أجاز القانون انضمام عدد مساو من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي يرأسها رئيس مجلس الدولة وهؤلاء بحكم عدم انتمائهم السياسي اختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة ، لذا تطلب القانون أداءهم اليمين القانونية ضماناً لحيدتهم وجعلهم شأن القضاة غير قابلين للعزل حتى لا يكونوا تحت مؤثرات معينة ويسري في شأنهم الأحكام الأخرى كالرد والمخاصمة وكل ما يتحقق به حياد القاضي كما تطبق أمامه جميع إجراءات التقاضي ولهم مساهمة فعلية في تكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي لا يخرج في مضمونه عن عمل القاضي الطبيعي ولا يخل بالمبدأ الأصلي من لجوء المواطن لقاضيه المختص مما يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن لا يقوم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه .

    ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية قد نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التي تبناها المشرع ونصت عليها المواد 4 و7 و 8 من القانون المذكور . وحيث إنه بمقتضى هذه النصوص فإن المشرع أناط بلجنة شئون الأحزاب السياسية الاختصاص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب طبقاً لأحكام ذلك القانون بحيث تكون مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء تأسيس الأحزاب تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر ، فلها أن تتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور ووردت تفاصيلها في القانون ولها أن تعترض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف في حقه شرط أو أكثر من الشروط – وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قراراً مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن – ويخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التي شكلها المشرع بتشكيل خاص يكفل لها إعمال هذه الرقابة .

    ولما كان من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ما ورد في البند ( ثانيا ) من المادة الرابعة .. تميز برنامج الحزب وسياساته وأسـاليبه في تحـقيق هـذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب ، وفي هذا جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين توافر هذا الشرط في كل حزب ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسي تضفي إثراء للعمل ودعماً للممارسة الديمقراطية وأن الهدف من التميز المطلوب قانوناً في حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الحزب واساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها ، فليس في عبارة النص أو دلالته ما يوحي بذلك الاختلاف أو التباين الكامل حتى يكون للحزب تميزه – وإنما يكمن هذا التميز – صدقاً وعدلاً – في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب واساليبه وسياساته التي ارتضاها لتكوين ملامح حزبية متميزة تعبر عن توجيه فكري معين في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التي يتبناها حزب قائم فعلاً .

    ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب تحت التأسيس تبين تضمنه أربعة أقسام ، خصص القسم الأول منها لبيان المبادئ العامة لبرنامج الحزب وحصرها في الآتي : 1/ الشريعة الإسلامية في المصدر الرئيسي للنهضة والتشريع . 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير . 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

    كما تضمن القسم الثاني قضايا المجتمع المصري ورؤية الحزب بشأنها وهي حسبمـا وردت في برنامجـه :1/ الأزمة الأقتصاديـة – دور انتشار الـفساد المالي والاقتـصادي 2/ العـنـف السيـاسـي والاجتـماعـي 3/ العـمل النـقـابـي 4/ التعليــم 5/ الثقافة والإعلام 6/ السياحة 7/ الأسرة 8/ الشبــاب 9/ الزراعة .

    واشتمل برنامج الحزب في القسم الثالث منه رؤيته في العلاقات الخارجية كما تناول في القسم الرابع منه رؤيته في مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي .

    ومن حيث إن برنامج الحزب تحت التأسيس طبقاً لما هو مبين سلفاً وطبقاً لما هـو وارد بمحضر اجتمـاع لجـنة شـئون الأحزاب السياسية بتـاريخ 1/12/1999 للاستماع إلى إيضاحات وكيل طالبي تأسيس حزب الشريعة مثار النزاع الماثل والتي اعتبرها عناصر مميزة لحزبه لم تطرح فكراً جديداً يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسي أو تميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة ، حيث إن ما يدعو إليه هذا الحزب ليس إلا ترديداً لما ورد في برامج الأحزاب القائمة أو ما هو منظم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح أو ما يجرى تطبيقه فعلاً بموجب السياسات التي تنتهجها الحكومة القائمة مما لا يعد جديداً ويكشف عن منهاج حزبي متباين ومختلف ومنفرد عن أي حزب قائم ويتوفر به طابع الجدية في شأن البرنامج أو أهدافه أو أساليبه ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من افتقاد برنامج الحزب لشرط التميز المنصوص عليه في البند ثانياً من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية واعتراضها بالتالي على الطلب المقدم من الطاعن وكيل مؤسس حزب الشريعة للأسباب الواردة تفصيلاً بقرارها الطعين قائما على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض .

    ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن في تقرير طعنه من تميز برنامج حزبه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى وأن التميز في نظر لجنة شئون الأحزاب السياسية يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة ذلك إن ما ردده الطاعن في هذا الخصوص مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل يساندها ، فضلاً عن أن الطاعن لم ينازع تلك اللجنة فيما قررته في اعتراضها على تأسيس حزب الشريعة بعد أن استعرضت برنامجه وأساليبه تفصيلياً ومقارنته في نطاق برامج الأحزاب السياسية الأخرى القائمة على الساحة السياسية وقد استبان لها أن برنامج الحزب لم يأت بجديد وأن ذات الأفكار والأهداف والمبادئ والأساليب التي يدعو إليها هذا الحزب قد وردت في برامج الأحزاب السياسية القائمة وفقاً لبيان أرقام الصفحات التي أشارت إليها حيث خلا تقرير الطعن عن أى أوجه نعي على القرار الطعين في أي منحى من مناحيه كما لم يقدم مذكرة بالدفاع يتناول فيها عناصر التميز التي ينفرد بها حزبه رغم تداول الطعن بالعديد من الجلسات سواء أثناء تحضيره أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة أو أمامها وبالتالي لا يوجد في البرنامج الخاص بهذا الحزب سمة أو بصمة أو كينونة ذاتية مستقلة ينفرد بها عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية للبلاد وليس له تعبير عن توجه محدد الملامح في مواجهة المشاكل في الداخل والخارج بكافة العناصر والمقومات واختيار الحلول والبدائل الممكنة للتغلب عليها ومواجهتها بحيث يعرف بها الحزب ولا يعتبر نسخة مكررة بل مشوهة من برامج وسياسات قائمة فعلاً وتعمل من أجلها أو تدعو لها الأحزاب القائمة .

    ( الطعن رقم 1785 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004م – الدائرة الأولى ـ أحـزاب)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    * أحـــزاب سياسية :
    51 ـ المبدأ : وجوب توقيع العريضة أو الطعن من محام مقبول أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن ، ووجوب استيفاء هذه الإجراءات في حالة الإحالة إلى المحكمة المختصة طبقاً لواعد وإجراءات المحكمة المحال إليها وإلا وجب الحكم بالبطلان :


    ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، ...... " كما تنص المادة ( 44 ) من هذا القانون على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأعمال الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " .

    ومن حيث إن مفاد هذين النصين – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – وغيرهما من نصوص وردت في شأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة أن قانون مجلس الدولة قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها - وإلى أن يصدر قانون باجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيماً خاصاً واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية ، وقد حددت المادة ( 25) سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري واشترطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك ، بينما جـاء نـص المـادة (44) من القانون فنص على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل تقرير الطعن وإلا كان باطلاً .

    ومن حيث إنه قد يحدث في التقاضي – وهو ما تم في شأن وقائع الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري فتقضي بعدم اختصاصها ولائيا وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بتشكيلها الخاص بشأن الأحزاب السياسية ، ومن ثم تثور مسألة تطلب توقيع المحامي المقيد أمام هذه المحكمة على تقرير الطعن .

    ومن حيث إن المادة (110) من قانون المرافعات تقضي بأنه " وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمـر بإحالـة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصـة ، ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية " وكان موجب ذلك أن الطعن يقام أمام المحكمة الإدارية العليا بتقديم تقرير الطعن إلى قلم كتاب هذه المحكمة مستوفياً لشروط صحته ومنها توقيع محام مقيد بالنقض عليها ، كما يعتبر الطعن مقاماً أمام المحكمة إذا أحيل إليها وجوباً من محكمة غير مختصة ولائيا بنظره .

    ومن حيث إنه في هذه الإحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوباً بنظر الطعن - فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة ومن ذلك وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة التي تقتضي استمرار سير الطعن صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها النزاع .

    ومن حيث إن المبادئ المتقدمة هى ما يتعين الأخذ بها كذلك ولذات الأسباب بهذه المحكمة بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة منضماً إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة على النحو الذي بينه القانون سالف الذكر .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه في خصوصية الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المقامة ابتداء من الطاعن أما محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، والذي طلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي ، أن هذه العريضة موقعة من الطاعن شخصياً الذي لا يشغل وظيفة محام ومودعة معه أيضاً قلم كتاب تلك المحكمة ، وإذ أحيل هذا الطعن من تلك المحكمة إلى هذه المحكمة ، فإنه كان يتعين على الطاعن استيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام تلك المحكمة ، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإخطار الطاعن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع والتعقيب إلا أنه لم يحضر ورفض تسلم الإخطار ولم يحضر من ينوب عنه ولم يتخذ الإجراء الخاص بتوقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة مع عريضة الطعن ، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

    ( الطعن رقم 4798 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    * بيع أمـــــلاك دولة :
    52 ـ المبدأ : قرار اللجنة العليا لتقدير وتثمين أملاك الدولة يعتبر قـراراً إدارياً :

    " ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر ( زوائد تنظيم ) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/5/1996 طالباً براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/7/1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/8/1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/5/1996 وقد أقام دعواه في 19/8/1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهراً من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

    ( الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )

    [center]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــ

    * بيع أمـــــلاك دولة :
    53 ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :


    " من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * بيع أمــــــلاك دولة :

    54 ـ المبدأ : مفهوم القرار الإداري :
    ـ للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعته :


    تطبيق : " من حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.

    ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة...".

    ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه " تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية.......".

    وتنص المادة الثالثة على أن " تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:

    (أ‌) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.

    (ب‌) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد".

    وتنص المادة الرابعة على أن " تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر".

    وتنص المادة السادسة على أن " يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا...".

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولى مساحة 6710م2 ومبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.

    ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

    ( الطعن رقم 4441 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    * بيع وتأجير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة :
    55 ـ المبدأ : يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع :
    ـ تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها :


    تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه " يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع...." .

    ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.

    ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج ، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية .

    ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة ، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع ، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار ، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

    ( الطعن رقم 4790 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
    56 ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :


    تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

    ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-

    أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين ...... ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ..... جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية .... ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة .... ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون الجامعات .

    لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.

    ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 28 على أنـــه ( تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية :- 0000 (6) – تنظيم سياسة علمية للطلاب , بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد , رائد من أعضاء هيئة التدريس , يعاونه مدرس مساعد أو معيد , يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 00000 ) وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية , ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق فى المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعى ."

    ( الطعن رقم 5733 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 6/5/2004م – دائرة توحيد مبادئ )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص :
    57 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة :
    ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :


    تطبيق : "من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0 عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 17/3/2002م )

    ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح ."

    ( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    * ترخيــــــص :
    58 ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه :


    تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .

    كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : " 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ."

    ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .

    ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء ."

    ( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــــــص :
    59 ـ المبدأ : شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية :


    تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

    ( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــــــص :
    60 ـ المبدأ : حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية :


    تطبيق : " من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ."

    (الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيــــص :
    61 ـ المبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات :


    تطبيق : " من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.

    ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.

    ( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى. )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيص بنــــاء :
    62 ـ المبدأ : وجوب الالتزام في عند الترخيص بالبناء بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها :


    تطبيق : " ومن حيث أنه ولئن مؤدى هذا النص أنه لا يجوز إقامة المباني والأعمال المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقد أوجب المشرع على هذه الجهة ضرورة مراعاة أن يصدر الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون متفقا مع الأصول والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن ، إلا أنه من المقرر المستقر عليه أنه يتعين الالتزام في هذا الشأن بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى يتعين الالتزام بها في مجال البناء مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها . "

    (الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة10/7/2004م – الدائرة الخامسة عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيــص :
    63 ـ المبدأ : حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات :


    تطبيق : " من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :" يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص 00 "

    وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .

    وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك 000 "

    ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

    (الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)

    ( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص حمل سلاح :
    64 ـ المبدأ : بالرغم من أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ، إلا أنه لا يكفي لإلغاء ترخيص حيازة أو إحراز أو حمل أسلحة توجيه الاتهام بارتكاب جناية والحبس احتياطياً على ذمة التحقيق بحسبان أن القانون قد نصَّ على حالات قيد فيها سلطة الإدارة وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة : بيان ذلك
    :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 1 و 4 و 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة , تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام , بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة , ولا يقيدها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه , ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن , ما دامت مطابقة للقانون , وخالية من إساءة استعمال السلطة , على أنه ولئن كان هذا هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه , فإن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة , وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة .

    ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استندت فى قرارها المطعون فيه بإلغاء ترخيص المطعون ضده إلى اتهامه بارتكاب جناية قتل وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .

    ولما كان الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده قد برئ من الاتهام الذى نسب إليه واتخذته جهة الإدارة سبباً لقرارها المطعون فيه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ولم تقم جهة الإدارة الطاعنة إلى تدارك ذلك لا أمام محكمـة القضاء الإدارى التى ارتكنت إلى ذلك فى حكمها المطعون فيه , ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل مكتفية فى تقرير طعنها بذات ما اقتصر عليه دفاعها أمام المحكمة المطعون على حكمها , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه , إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق , وصدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

    ( الطعن رقم 4341 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    * ترخيص ســـــــــلاح :
    65 ـ المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار :


    تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى هدى أحكام المادتين (1) و (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانونين رقمى34 لسنة 1974 و 26 لسنة 1978- على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً ، وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ، ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسبباً.

    ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن حصل على الترخيص رقم 417891 بحمل وإحراز طبنجة للدفاع وذلك بتاريخ 18/8/1987 وأنه ورغم إصابته فى 18/9/1991 ببتر أصابع يده اليمنى عدا إصبع الإبهام قامت جهة الإدارة بالموافقة له على تجديد الترخيص له فى 25/11/1992 بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، ولدى قيامه بتجديد الترخيص فى أكتوبر عام 1995 أفادت اللجنة الطبية المختصة بعدم الموافقة لعدم اللياقة الطبية ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار ، فأعيد الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى العام الذى أحاله إلى مركز التدريب لاختباره عملياً على مدى إمكانية استعمال السلاح بيده اليسرى، فجاء تقرير مركز التدريب بإمكانية الطاعن على ذلك ، بل على القيام بأعمال نظافة السلاح وحمله ، وبناء على ذلك صدر قرار القومسيون الطبى العام رقم (8) فى 14/1/1996 بأن الطاعن لائق بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع ، إلا أن جهة الإدارة أعادت الطاعن ثانية إلى مركز التدريب فى 30/3/1996 الذى أكد لياقته لحمل السلاح ، ومع ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه برفض تجديد الترخيص لعدم اللياقة الطبية على حمل السلاح بيده اليمنى ، وخشية من إساءة استخدامه السلاح باليد اليسرى وأنه قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويكتفى بحماية الشرطة.

    ومن حيث إنه مع تقدير هذه المحكمة الكامل والجازم بضرورة النزول على اعتبارات الأمن الذى له التقدير الأوفى فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة، إلا أنه ووفقاً للتشريعات التى تنظم هذه الأمر، فإن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تنزل على صحيح حكم تلك التشريعات التى تقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد فى هذا الصدد، وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه جهة الإدارة، انطلاقا من أحكام القانون ، ونزولاً على أوامره وتغيياً لصحيح مراده تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان المشروعية ، فى ضوء الاختصاص الواسع المقرر لأجهزة الأمن ، وعلى هدى الامتياز الممنوح للمواطنين فى حمل السلاح على نحو ما ينظمه القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه التى تستلزم المادة 4/2 منه أن يكون القرار برفض منح الترخيص مسبباً.

    ولما كانت الأسباب التى أبدتها الجهة الإدارية لا تصلح سنداً لحمل القرار برفض منح الترخيص، ذلك أنها فى عام 1992 سبقت لها الموافقة للطاعن على تجديد الترخيص رغم إصابته عام 1991 ببتر أصابع يده اليمنى ( عدا الإبهام ) ولم تثر مدى لياقته الطبية فى ذلك الوقت، بل عند التجديد عام 1995 استجابت لتظلم المدعى من قرار الجهة الطبية بعدم لياقته واحتكمت إلى القومسيون الطبى العام الذى أفادها بلياقته الطبية فى ضوء ما أفاد به مركز التدريب من إمكان الطاعن استعمال الطاعن لسلاحه بيده اليسرى بل على القيام بنظافة سلاحه وحمله، وهو ما أكده مرة ثانية حينما احتكمت إليه الجهة الإدارية فى 30/3/1996 غداة إفادتها من قبل القومسيون الطبى العام بلياقته بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع، ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه معيباً متعيناً القضاء بإلغائه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجانباً للصواب متعينا القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

    ( الطعن رقم 5661 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تخصيص أرض أملاك دولة خاصة :
    66 ـ المبدأ : مدى سلطة جهة الإدارة في سحب قرار التخصيص بعد تلاقي الإرادتين :


    تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما بالاتفاق على إحداث أثر قانونى ومن ثم يلتزم البائع بأن يسلم المبيع إلى المشترى ويضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به كما يلتزم المشترى بالوفاء بالتزاماته وأهمهـا أداء الثمن المتفق عليه فى العقد , وأنه إذا نكل أحد طرفى العقد وأخل بالتزامه فانه يجبر على تنفيذ هذا الالتزام عينا متى كان ذلك ممكنا .

    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع كانت من أملاك الدولة الخاصة ومملوكة للوحدة المحلية لقرية بلانة , من زوائد التنظيم , وقد تقدم مورث المطعون ضدهم بطلب تخصيصها له , وتمت الموافقة على التخصيص لصالحه بمقتضى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بلانة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/1/1984 , وقام على إثر ذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتحرير خطاب موجه إلى طالب التخصيص , وأشار فيه إلى الموافقة المذكورة , وأنه قد تمت المعاينة للأرض بمعرفة قسم التنظيم المختص , وطلب منه القيام بسداد نسبة 15% من القيمة الابتدائية لثمن الأرض المذكورة , وقام بسدادها بالفعل , وبذلك يكون كل من الطرفين قد ارتضى هذا البيع والتقت إرادتهما , وقد تأكد ذلك بتسلم مورث المطعون ضدهم للأرض محل التخصيص بمعرفة لجنة فنية من الوحدة المحلية المنوط بها ذلك , ومن ثم فقد توافرت جميع عناصر عقد البيع واكتملت أركانه وأصبح منتجا لآثاره من تاريخ إبرامه وتنفيذه , مما لا يجوز معه لجهة الإدارة سحب هذا التخصيص دون سند أو مسوغ قانونى ولو كان هناك سبب تدعيه جهة الإدارة فكان لها ذلك قبل إتمام البيع خاصة أنها لم تبرر هذا السحب بمقتضى القرار المطعون فيه , بل إن العكس هو الصحيح بدليل التحقيق مع الموظف المختص ومجازاته لقيامه بإعادة تخصيص الأرض لمورث الطاعنين وأصدرت قرارها رقم 395 لسنة 1987 بمجازاة رئيس مجلس قرية بلانة بالخصم من راتبه لمدة خمسة أيام مما يدل على أن جهة الإدارة قد أقرت بخطئها .

    ( الطعن رقم 1733 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تقسيم الأراضي المعدة للبناء :
    67 ـ المبدأ : ضرورة صدور قرار باعتماد أوضاع التقاسيم المخالفة وفقا للشروط التى استحدثها المشرع بالقانون 3 لسنة 1982م ولائحته التنفيذية :


    تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحــكام تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " يلحق بالمنافــع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحــدَّدت على الطبيعة بالمخالفة لأحــكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفقرة المبينة بالمادة الأولى " .

    كما تنص المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن قانون التخطيط العمرانى على أنه " لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية " .

    ومفاد ما تقدم أن المشرع – رعاية للأوضاع التى استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضى المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء – أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق الشوارع والميادين والمتنزهات التى تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها , وأن يتضمن القرار تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة , ولم يجز المشرع فى المادة (12) المشار إليها تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد اعتمادها وفقا للشروط التى استحدثها المشرع فى هذا القانون ولائحته التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة فى التقاسيم القائمة بما يغير الأوضـــــاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه التقاسيم .

    ( الطعن رقم 6248 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/ 1 / 2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص :
    68 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني " قوامها أن يكون طالب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقانون :


    تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد ( 4 & 6 & 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه القيام بأية أعمال من تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة إلا بعد الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجبت على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المحددة باللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تفحص طلب الترخيص ومرفقاته وأن تبت فيه خـــلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قـــرار مسبب بالرفض أو بطلب استيفاء مستندات أعتبر ذلك بمثابة ترخيص ضمني بالموافقة على طلب الترخيص ( الطعن رقم 6156 لسنة 43 ق 0عليا ـ جلسة 22/10/2000م ) ومن حيث أن قيام قرينة الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة قوامها أن يكون طلب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة والمنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ."

    ( الطعن رقم 7465 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004م – الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    * ترخيص بناء على أرض زراعية :
    69 ـ المبدأ : ضرورة موافقة وزير الزراعة على ترخيص البناء على الأرض الزراعية قبل أن يصدر المحافظ موافقته عليه وإلا كان قراره غير مشروع :


    تطبيق :" من حيث أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بشأن الزراعة والقانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن التخطيط العمراني أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984م بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ويستفاد من نصوص القرار الوزاري المذكور وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى وأن هذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن ولا يترخص المحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الواقعة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع .

    ( الطعن رقم 1172 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيص بنــــــــاء :
    70 ـ المبدأ : ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها :
    ـ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته :


    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن ترخيص البناء الصادر وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إنما يستهدف التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء البيانات والمستندات والرسومات التي يقدمها ذوو الشأن ، وعلى هذا اتجه المشرع في نص المادة (10) من القانون سالف الذكر إلى النص على أن منح الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار أن الترخيص لم يشرع لإثباتها أو نفيها ، ويبقى دائماً لكل صاحب حق رغم صدور الترحيص أن يلتمس من الوسائل والإجراءات القانونية لدى جهات الاختصاص قضائية أو إدارية مما يؤكد حقه أو يزود عنه 00 وينبني على ما تقدَّم أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها ، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الإحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً على حصوله على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم يتعيَّن أن تكون لديه من المستندات الأخرى ما يؤيد ملكيته ، وتأكيداً لهذا الفهم وتجنباً للإدارة من مظنة أن يستخدم صرف ترخيص البناء كوسيلة لتغليب الواقع غير المشروع بالسماح لمن حصل على الترخيص بالبناء على أرض غير مملوكه له تدخَّل المشرِّع بتعديل المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بالقانون رقم 101 لسنة 1996م باشتراط أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك ( أو من يمثله ) ، ومؤدى ذلك أن المشرع بهذا التعديل حمَّل جهة الإدارة إلتزاماً مقتضاه عدم صرف تراخيص البناء إلا لمن يثبت ملكيته للأرض الذي سيصرف الترخيص للبناء عليها ، وينبثق عن هذا الالتزام بوجه اللزوم أن يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته ، ومن باب أولى إذا كان هناك ثمة نزاع جدي حول تلك الملكية دون أن ينال من ذلك القول بأن جهة الإدارة تستخدم اختصاصها في غير المجال المخصص له بحسبان أن إدارة المشرع واضحة وصريحة في بيان الالتزمات الملقاه على عاتق جهة الإدارة في هذا الشان ومن بينها ـ كما سلف البيان ـ عدم صرف تراخيص البناء إلا لمالك الأرض المطلوب البناء عليها ."

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 21/4/2002م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * ترخيـــص صيدلية :
    71 ـ المبدأ : حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية :


    تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .

    ( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيــــــص :
    72 ـ المبدأ : ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة :


    تطبيق : " ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.

    ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:

    أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.

    وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.

    ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.

    ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

    ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.

    ( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )

    [b]* تراخيــــص :
    73 ـ المبدأ : ترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي :[/b]


    تطبيق : " من حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظل العمل به كانت تنص على أنه " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون .

    وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد 0000

    ويجوز للوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة , ويحدد قرار الوزير المختص الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل , وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " .

    وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه " على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بياناً عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقاً للنظم والقواعد التى يصفها البنك المركزى المصرى .

    ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص".

    وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه " …… ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون".

    ومن حيث إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994تنص على أن " يكون التعامل فى النقد الأجنبى فى مصر فى إطار سوق حرة للنقد الأجنبى ويتم التعامل من خلال الجهات الآتية:

    أ‌- البنك المركزى المصرى.

    ب‌- المصارف المعتمدة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة.

    جـ - الجهات غير المصرفية التى يرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى بقرار من الوزير المختص.

    وتقوم الجهات المشار إليها بالبندين ب و ج بالتعامل فى النقد الأجنبى لحسابها أو لحساب غيرها وتحت مسئوليتها".

    وتنص المادة (3) من هذه اللائحة على أن " يكون للبنك المركزى والمصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار بطريقة واضحة".

    وتنص المادة (4) من هذه اللائحة والمستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2001 على أنه " ينشأ بالبنك المركزى غرفة مركزية تتولى تجميع إحصاءات سوق الصرف الأجنبى وتكوين سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه، وتلزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بإبلاغ تلك الغرفة بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى وفقاً للقواعد والترتيبات التى يصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

    وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط أسعار الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقاً للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة".

    وتنص المادة (13) منها على أن " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبى التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى".

    كما تنص المادة (14) من تلك اللائحة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من هذه اللائحة".

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر، قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فى إطار السياسة العامة للدولة، دون إخلال بالأحكام الواردة فى هذا القانون، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبى باعتباره الوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة - والتى تتعامل فيه بحسب الأصل – وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة (6) من القانون حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديراً منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية، وأخذاً بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأياً من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاءً على ارتكابها تلك المخالفة، ويجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتاً يقينياً، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الرخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارًا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

    وثانيهما: تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة.

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1227 لسنة 2001 بتاريخ 23/8/2001 – القرار المطعون فيه الأول - بإلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص للشركة الطاعنة وفروعها والتى يمثلها الطاعن بصفته بالتعامل فى النقد الأجنبى – لما نسب إليها من مخالفات، وحيث إن المختص بإصدار مثل هذه القرارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عند تحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ومن ثم يضحى القرار رقم 1227 لسنة 2001 المطعون فيه هو قرارًا صادرًا من غير مختص قانوناً بإصداره ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    ومن حيث إن الثابت أيضا من الأوراق أنه بتاريخ 28/8/2001 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه رقم 647 لسنة 2001 متضمنا إلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص لشركة الأطباء للصرافة ش.م. وفروعها فى التعامل فى النقد الأجنبى مستنداً فى ذلك إلى التفتيش الذى تم على الشركة الطاعنة يوم 19/7/2001، فضلاً عن تكرار المخالفات المنسوبة إليها وسبق توقيع جزاء إيقاف الترخيص على الشركة.

    ومن حيث إنه بالتحقق عن مدى توافر الشرطين اللذين تطلبهما القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه فى مادته السادسة لإلغاء الترخيص على النحو السالف بيانه وبالاطلاع على المخالفات التى نسب للشركة الطاعنة إتيانها والجزاءات التى تم توقيعها عليها يبين ما يلى:

    أولاً: بتاريخ 17/5/1999 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 18/5/1999 وتنتهى يوم 18/8/1999 وذلك لما نسب إليها من مخالفتها للقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة، فأقامت الشركة الدعوى رقم 3566 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طعناً على هذا القرار، وقضى فيها بجلسة 5/8/1999 بوقف تنفيذه، وكان وزير الاقتصاد قد وافق بتاريخ 2/8/1999 على تعديل عقوبة الإيقاف إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالتعليمات مقابل تنازل الشركة عن دعواها المشار إليها 00 فإنه يتضح من ذلك أنه فضلا عن تعديل قرار الإيقاف إلى الإنذار – وهى عقوبة لم ترد فى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه أو لائحته التنفيذية – فإن صدور الحكم سالف الذكر بوقف تنفيذ قرار الإيقاف يعد قرينة على عدم ثبوت المخالفة فى جانب الشركة الطاعنة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص حتى يمكن إصدار القرار المطعون فيه .

    ثانياً : بتاريخ 26/9/1999 أوقف ترخيص الشركة لمدة 15 يوما تبدأ من 3/10/1999 وتنتهى فى 18/10/1999 وذلك بسبب وجود زيادة بالخزينة مقدارها 900 ريال سعودى عن أرصدة السجلات ووجود عجز قدره 250 جنيها مصريا وذلك بالمخالفة بالقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة , وتظلمت الشركة من قرار الإيقاف ونتيجة لهذا التظلم وافق وزير الاقتصاد بتاريخ 3/10/1999 على الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التى تحكم نشاط الصرافة , وإذ إن قيام جهة الإدارة بإنذار الشركة على النحو السالف ذكره لا يعد بمثابة توقيع جزاء عليها بحسبان إن الإنذار ليس من العقوبات المنصوص عليها فى قانون التعامل فى النقد الأجنبى , ومن ثم لا يمكن القول بأن جزاء إيقاف ترخيص الشركة فى هذه الحالة قائم , أو بتوافر إحدى الحالات المبررة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه .

    ثالثاً : بتاريخ 15/2/2000 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة 15 يوما تبدأ من 22/2/2000 , ونتيجة لتظلم الشركة الطاعنة من هذا القرار وافق وزير الاقتصاد على توصية لجنة تظلمات شركات الصرافة بسحب قرار العقوبة الموقعة على الشركة , ومن ثم فإن سحب قرار إيقاف الشركة يعد كأن لم يكن ولا تعد هذه الواقعة إحدى الحالات المشترطة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة من التعامل فى النقد الأجنبى .

    رابعاً : بتاريخ 29/1/2001 أصدر وزير الاقتصاد قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 30/1/2001 وتنتهى فى 30/4/2001 , وذلك لعدم قيام الشركة بالإعلان عن الأسعار على شاشة وكالات الأنباء العالمية وطبعها بالمخالفة لأحكام قانون النقد ولائحته التنفيذية , فأقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2289 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعنا على هذا القرار , وبجلسة 5/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن صدور هذا الحكم يعد قرينة على عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق الشركة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص لإصدار القرار المطعون فيه .

    ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإنه حتى تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 647 لسنة 2001 المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة الطاعنة فى التعامل فى النقد الأجنبى فإنه لم يثبت يقيناً فى حق الشركة الطاعنة ارتكابها لمخالفة قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وصدرو قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من وزير الاقتصاد بإيقاف ترخيص الشركة لمدة لا تجاوز سنة , ومن ثم يتنفى شرط سبق صدور قرار صحيح بإيقاف ترخيص الشركة الطاعنة .

    ومن حيث إنه بتاريخ 19/7/2001 نسب إلى الشركة الطاعنة امتناعها عن بيع النقد الأجنبى , وكذا لعدم التزامها بالأسعار المعلنة بالشركة للعملات الأجنبية فى تعاملاتها فى النقد الأجنبى بالمحالفة للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية , فضلاً عن تعدى موظفى الشركة على مفتش البنك المركزى وعدم تمكينه من أداء عمله وأيا كان وجه الرأى فى ثبوت هذه المخالفات من عدمه وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة , ولما كان هذا القرار الطعين يتطلب لصحة صدوره , وحتى يستوفى شرائطه القانونية , سبق مخالفة الشركة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصـدور قرار صحيح – على النحو السالف تفصيله بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , وإذ انتفى هذا الشرط فى خصوصية الحالة المعروضة , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانوناً لإصداره مفتقداً لشرط جوهرى من شروط صحته مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

    ( الطعن رقم 5280 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 17/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    * تنــــــــــازل :
    74 ـ المبدأ : التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به :

    تطبيق : " ومن حيث إن المادة 145 من قانون المرافعات قد نصت على أن : ( النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ) .


    ومن حيث إن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختيارى للمدعى ومقتضى ذلك قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفى الوقت الذى يختاره , وعلى ذلك فإن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التى صدر فيها – كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالشق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .

    ومن حيث إنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) قد طلب الحكم , بإنهاء الخصومة فى الطعن واعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن مما يستتبع لزوما لذلك تنازله عن هذا الحكم والحق الثابت به , فيتعين – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

    ( الطعن رقم 4773 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تنــــــازل عن الدعوى :
    75 ـ المبدأ : جواز طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم .
    ـالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب الطعن :
    ـ يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام :


    تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى .

    ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .

    ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً والزامهما المصروفات .

    ( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تراخيـــــص :
    76 ـ المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته :


    تطبيق : " لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .

    ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها "صيدلية الدكتورة / فلورانس " بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها 00 ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

    ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .

    ( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعــــــويض :
    77 ـ المبدأ : القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف أساس كل منهما ، وأن صــدور القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :


    تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00 ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00 "

    ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )

    ـ كما قضت في ذات المقام بأن : " قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "

    ( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * تعــــويض :
    78 ـ المبدأ : تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِّن عناصره :


    تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً ، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."

    ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115 & 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ


    * إستقالة 0 المرض النفسى :
    79 ـ المبدأ : حق طالب الشرطة في ترك الدراسة بكلية الشرطة 0 قبول استقالته يمنع من إعادة قيده مرة أخرى بالكلية – المرض النفسي لا يعدد دفاعا لتقديم طلب الاستقالة :


    تطبيق : ومن حيث أن مفاد المادة 76 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 168 لسنة 1987 أن المشرع منح الطالب بكلية الشرطة الحرية التامة في ترك الدراسة بمحض إرادته واختياره حيث لا يجوز إجباره على مواصلة الدراسة بكلية لا يرغب في البقاء فيها أو إلزامه بنظم عسكري لم يستطيع التكيف معها إلا انه اشترط موافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه إذا كان الطالب قاصرا حتى تكون هناك قسمة من الوقت للرأي والمشورة وتقدير الظروف من ولي الأمر الذي يكون اقدر على تفهم ظروف نجله 0 فإذا ما وقع الطالب وولي الأمر على طلب الاستقالة وقبلت فإنه لا يمكن إعادة قيد الطالب مرة أخرى بالكلية لأنه تركها بإرادته ويقضي من ثم القول بوجود إكراه أو ضغط وقع على الطالب لأنه لا يتصور وقوع إكراه على ولي الأمر ليوافق الطالب على تقديم طلب الاستقالة0

    ولا ينال من ذلك القول بإصابة الطالب بمرض نفسي دفعه إلى تقديم الاستقالة ذلك أن المرض النفسي لو صح لا يعد في جميع الأحوال عيبا من عيوب الإرادة بل أن المريض النفسي في اغلب الأحوال إنسان كامل الأهلية وصحح الإرادة ويسأل عن تصرفاته مسئولية كاملة إلا في الحالات الشديدة التي يقر فيها الأطباء ذوي الخبرة أن المرض يسلب إرادة المريض ويدفعه دفعا إلى اتخاذ تصرفات معينة 0

    (الطعن رقم 6213 لسنة 45 ق0عليا جلسة 28/8/2002 – الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــ
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. مجموعة من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-24-2009, 03:47 PM
  3. البابا شنوده يطعن على الزواج الثاني أمام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-23-2009, 01:16 PM
  4. أحكام الإدارية العليا 2004 ــ 2005 الجزء الأول
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:53 PM
  5. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 10:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •