الباب السابع
المُخـالفـات
الفصل الأول
إجراءات ضبط المُخالفة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تُخول صلاحية ضبط أية مُخالفة لأحكام هذا النِظام وتنظيم محاضرِها لِكُلِ فرد من الفئات الآتية:
أ‌- الضُباط أو ضُباط الصف أو الأفراد العامِلين بالمرور.
ب‌- ضُباط الصف أو أفراد الأمن الداخلي أثناء قيامِهم بوظائفِهم.
ت‌- أي موظف يُخوّل صلاحية ضبط هذه المُخالفات بموجب أنظمة أُخرى.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
على المُديرية العامة للمرور إعداد محاضر ضبط مطبوعة ومُتسلسِلة وذات أروِمةتتضمن المعلومات الواجب ذِكرِها لإثبات المُخالفة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
في حالة وقوع مُخالفة لأحكام هذا النِظام تُتخذ الإجراءات التالية:
1- تنظيم محاضر الضبط من عِدة نُسخ لا تقِل عن عدد الإدارات المُختصة التي ستُرسل إليها بالإضافة إلى نُسختين تُسلم أحداهُما لمُرتكب المُخالفة وتودع الأُخرى في إضبارته لتكون أساساً لتطبيق عقوبة التِكرار.
2- يقوم الموظف المُخول صلاحية ضبط المُخالفات بملء الحقول المُبينة في المحضر وفقاً للمعلومات المطلوبة ويُكلف المُخالِف بالتوقيع على المحضر وفي حالة امتناعه أو غيابه يُثبت ذلك في نهاية المحضر.
3- في حالة عدم وجود صاحب المركبة أو هُرُبِه يجب عند تنظيم محضر الضبط إثبات رقم لوحة المركبة وأوصاف المركبة في المحضر على قدر الإمكان.
4- تُعتبر الوقائع المُثبتة في محضر الضبط صحيحة حتى يُثبت العكس.
5- تُحال محاضر ضبط المُخالفات إلى اللجنة المُشار إليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام.
الفصل الثاني
الجزاءات وإجراءات الفصل فيها
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
تنقسم مُخالفات السير إلى فئات ثلاث:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات رقم (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى شهر أو بالغرامة من خمسين ريالاً إلى ثلاثمائة ريال أو بِهما معاً
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات رقم (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من ثلاثين إلى مائة وخمسين ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات رقم (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن مائة ريال[1].

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يُمكِن للمُخالف تجنُب تطبيق عقوبة الحبس أو دفع ما يزيد عن الحد الأدنى للغرامة إذا إحدى الغرامات الآتية:
- (30) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الأولى.
- (20) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الثانية.
- (10) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الثالثة.
على أن يتم دفع الغرامة في مركز المرور الذي وقعت المُخالفة في نِطاقِه خِلال عشرة أيام من تاريخ وقوعِها.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مع مُراعاة ما جاء بالمادة الخامسة بعد المائتين تُشكل بقرار من وزير الداخلية هيئات بقدر الحاجة تتكون الهيئة من شخصين على الأقل من المُختصين وذلك للنظر في المُخالفات وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
على الهيئة المُشارِ إليها في المادة السابقة أن تُصدِر قرارِها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول محضر الضبط إليها.
ولها أن تُقرِر بالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام اتخاذ تدابير إضافية كحجز المركبة أو سحب رُخصتي القيادة والسير أو أحداهِما.

المادة الثمانون بعد المائة:
يجوز حجز المركبة إذا أمتنع سائقِها عن تنفيذ قرار الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام أو أمتنع عن تقديم رُخصته أو أدعى فُقدانِها.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
إذا حُجزت وفقاً لأحكام هذا النِظام مركبة ما ولم يقم صاحِبها بدفع الغرامات أو الرُسوم أو النفقات المُترتبة عليها خِلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزِها فللهيئة المُشارِ إليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام أن تتخذ قراراً ببيع المركبة لتسديد ما ترتب عليها وتسجيل الباقي أمانة للمالك.
وعلى هذه الهيئة إشعار مُدير إدارة المرور العامة بذلك للإعلان في صحيفتين محليتين على الأقل عن بيع المركبة بالمزاد العلني خِلال شهر من تاريخ الإعلان.
ولصاحب المركبة المحجوزة حق استلامِها قبل البيع إذا دُفع ما ترتب عليها.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُمكِن حجز المركبة لدى مالِكها أو لدى شخص ثالث.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يُصرف للمؤتمنين على المركبات المحجوزة تعويض يومي لا يزيد عن أجر المِثل ويترتب هذا التعويض على عاتق مالِك السيارة ويُحدد مِقدارِه بقرار من الهيئة التي قررت الحجز.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء بعض المُخالفات المنصوص عليها في الجداول الثلاثة المُلحقة بهذا النِظام من أحكام المادة الثامنة والسبعون بعد المائة واستيفاء غراماتِها بحدِها الأدنى فوراً
وعلى مُدير المرور العامة بعد موافقة مُدير الأمن العام تعيين من يُخول صلاحية قبض الغرامات الفورية لمُخالفات السير من رِجال المرور أو قوى الأمن الداخلي.
وعلى من خول هذه الصلاحية أن يستوفي الغرامة لقاء إيصال رسمي وأن يُسلم الغرامات التي استوفاِها إلى أمين صندوق المرور في المنطقة التي وقعت فيها المُخالفة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
تُعتبر المُخالفة بين نُقطة سفر المركبة ونُقطة وصولِها مُخالفة واحِدة إذا لم يكُن من المستطاع تلافيها أثناء ذلك.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
يُعاقب المُخالِف على جميع المُخالفات ولو ذُكِرت في محضر واحِد.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
تُضاعف الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام إذا تكررت نفس المُخالفة خلال سنة واحِدة.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
لمُدير إدارة المرور العامة عند تِكرار المُخالفة أكثر مِن مرة أن يَسحب رُخصة السياقة لِمُدة أقصاها شهر، ويُمكن سحب الرُخصة لأكثر من شهر أو سحبِها نهائياً بعد موافقة وزير الداخلية إذا كانت المُخالفات المُتكرِرة تُشكِل خطراً على السلامة العامة.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
على دائرة تسجيل السيارات وفروعِها وعلى الجِهات التي تُجدِد رُخص السير أو السياقة عدم إجراء أية مُعاملة أو فحص أو كشف على المركبة قبل تسديد جميع الغرامات المُترتبة على طالب التجدِد أو على السيارة من جراء مُخالفة ما.

المادة التسعون بعد المائة:
لوزير الداخلية في مواسم الحج والأعياد والمُناسبات الأُخرى أن يُقرِر ببيان يُصدرُه قبل فترة وجيزة ويُعلِن في الصُحف وفي وسائل الإعلام، مواقف جديدة أو أن يمنع الوقوف في المواقف الاعتيادية المسموح بِها وله أيضاً أن يمنع استعمال المُنبِه في المناطق التي يراها. وله حق تخويل هذه الصلاحيات للحاكم الإداري أو لمُدير الأمن العام.
الباب الثامن
الحوادث
الفصل الأول
إجراءات التحقيق
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
حوادث السير تعني جميع الحوادث التي ينتُج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
من قُبض عليه لارتكاب حادثة سير تستوجِب الحبس تُحال أوراقِه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث.
ويُطلق سراحه بالكفالة المُعتبرة في الحالات الآتية:
1- إذا حصل المُصاب على تقرير طبي قطعي بمرضِه أو بتعطيله عن العمل لِمُدة شهر فما دون.
2- إذا تنازل المُصاب عن حقِه أو قرر أنه هو المُتسبب في الحادث.
3- إذا اتضحت – في الحوادث البسيطة – عدم مسئولية السائق أو كانت مسئوليته جُزئية.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يُطلق سراح السائق بالكفالة المُعتبرة حتى ولو لم يتنازل المُصاب عن حقِه وعليه في هذه الحالة أن يُحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسئولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكِم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يتعين العرض برقياً لوزارة الداخلية عن الحوادث المنصوص عليها في المواد التاسعة والتسعون بعد المائة والمائتين والأولى بعد المائتين فور وقوعِها.
ولوزارة الداخلية أن تتوسع في التحقيق أو تأمر بإحالة القضية للمحكمة

الفصل الثاني
تحديد المسئولية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
يُعتبر الفعل موجِباً للمسئولية إذا نجم عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مُراعاة الأنظمة.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
إذا سمح مالِك السيارة لشخص آخر لم يحصُل على رُخصة قيادة بقيادة سيارتِه ونتج عن ذلك حادث ما يُعتبر الاثنان مُتضامِنين في المسئولية المادية وتستوفى من كُلِ مِنهِما الغرامات المالية المُترتبة على الحادث وعلى المُخالفات المُتلازِمة معه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المُتضرِر أو من شخص ثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من السائق توزع المسئولية بنسبة خطأ كُل مِنهم، فإن تعذر تحديد درجة خطأ الأشخاص المذكورين اُعتبِروا مسئولين بدرجة مُتساوية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يُعفى سائق السيارة من العِقاب إذا ثبت أن الضرر كان بِسبب قوة قاهرة أو خطأ وقع من المُتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكِب هو أي خطأ.

الفصل الثالث
العُقوبات
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
كل حادِث سير موجب للمسئولية ينتُج عنه موت إنسان يُعاقب المُتسبب فيه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ولا تقِل العقوبات عن سنة في حالة التِكرار خِلال خمس سنوات من ارتِكاب الحادث الأولى.

المادة المائتين:
إذا أدى الحادِث الموجِب للمسئولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلِها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة عوقِب المُتسبب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة الأولى بعد المائتين:
إذا نجم عن الحادِث الموجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مُدة تزيد عن الشهر عوقِب المُتسبب بالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور.

المادة الثانية بعد المائتين:
إذا زادت مُدة المرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ولم تتجاوز شهراً عوقِب المُتسبب بالحبس من أسبوع إلى شهر.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا لم يتجاوز الأذى الحاصل عن مرض أو تعطيل المُصاب مُدة عشرة أيام عوقِب المُتسبب بالحبس مُدة لا تزيد عن أسبوعين.

المادة الرابعة بعد المائتين:
كُل سائق مركبة تسبب في حادِث ولم يقف على الفور أو لم يعتني بالمجني عليه أو حاول التملُص من التبعة بالهرب يُعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يستحقُها بموجب هذا النِظام.

المادة الخامسة المائتين:
تختص وزارة الداخلية بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادِث السير المنصوص عنها في المواد التاسعة والتسعون بعد المائة والمائتين والأولى بعد المائتين من هذا النِظام وما يتلازم معها من مًخالفات، ويختص الحاكِم الإداري بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادث السير المنصوص عنها في المادتين الثانية بعد المائتين والثالثة بعد المائتين من هذا النِظام.

المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب موجِبة وقف نفاذ عقوبة السجن المحكوم بِها طبقاً لهذا النِظام.

أحـكام ختـامية
المادة السابعة بعد المائتين:
لا تؤثر أحكام هذا النِظام على الدعاوى والإجراءات التي بدأت قبل تاريخ العمل به ولا في الحقوق والالتزامات المادية الناشئة عن الأنظمة والتعليمات المُلغاة بموجبه والمستحقة قبل نشرِه.

المادة الثامنة بعد المائتين:
لوزير الداخلية سُلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النِظام ووضع القواعِد التفصيلية لتنظيم السير على الطُرق وذلك بما لا يتعارض مع أحكام النِظام.

المادة التاسعة بعد المائتين:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة العشرة بعد المائتين:
يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه ويُلغي ما يتعارض معه.
( أ ) جدول مُخالفات الفئة الأولى
والتدابير الإضافية التي يُمكِن اتخاذِها حيالِها

1- قيادة مركبة آلية بدون حيازة رُخصة سياقة.
2- سير المركبة بدون لوحات. حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة المُتعلِقة بها.
3- وجود لوحات مُزيفة. حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة المُتعلِقة بها.
4- الحصول على رُخصة سياقة بطريقة غير نظامية. تُسحب الرُخصة.
5- قيادة سيارة بِعكس اتجاه السير.
6- سواق المركبة بِحالة سُكر. سحب الرُخصة.
7- السير ليلاً أو وقت الضباب بدون استعمال أيةِ أنوار.
8- السير بالمركبة بدون وجود مكابِح. حجز المركبة حتى إصلاحِها.
9- عدم وقوف السائق المُشترِك في حادث أدى إلى أضرار جسدية أو عدم إسعاف المُصاب أو عدم أخبارِه الشُرطة عن الحادث.
10- السير بسُرعة تزيد عن الحد الأقصى المُصرح بِه في المناطق المأهولة.
11- سُرعة زائدة بالرغم من التنبيهات الدالة على صعوبة سير أو عوائق.
12- عدم التقيُد بإشارات السير الكهربائية أو إشارة رجُل المرور المُكلف بتوجيه السير.
13- المُناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك .
14- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواكِب الرسمية التي تنبه لاقترابِها باستعمال إشاراتِها الخاصة.
15- التجاوز في حالة توقف رِتلٌ من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقُفِها.
16- تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المُعبد غير مُقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد.
17- التجاوز في المُنعطفات ورؤوس المُرتفعات.
18- مُخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
19- استعمال الأبواق المُزعِجة أو ذات الأصوات المُتعدِدة أو الصارِخات أو الصافِرات – احتجاز المركبة حتى إزالة المُخالفة أو إزالة أداتِها.
20- تُسيير مركبات ومُعِدات أشغال عامة أو زراعية على الطُرقات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لها لصيانة الطُرق من أضرارِها. احتِجاز المركبة[2].
21- صنع لوحات مُخالفة للنماذج المُحددة. تُسحب الرُخصة من الصانع بعد المُخالفة الثالثة.
22- استعمال السيارة للفحش. سحب رُخصة السياقة لِمُدة سنة ثم سحبِها نهائياً في التكرار.
23- إجراء سباق على الطُرقات بدون ترخيص مُسبق.
المُلحق رقم ( 1 )
( ب ) جدول مُخالفات الفئة الثانية
والتدابير الإضافية التي يُمكِن اتخاذِها حيالِها

1- عدم التقيُد بالسُرعة المُحددة.
2- عدم مُراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.
3- تغيير السُرعة او الاتجاه فجأة دون التأكُد من إمكانية إجراء ذلك بِلا خطر أو دون تنبيه الغير.
4- الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكُد من سلامة الإجراء.
5- إيقاف مُحرِك المركبة عن الدوران بقصد تسييرِها في المُنحدرات بقوة اندفاعِها.
6- عدم مُراعاة قواعد الأفضلية عند اجتياز المفارق والجُسور والأنفاق والسكك الحديدية.
7- ترك مُحرِك السيارة بحالة دوران وصاحِبِها غير موجود بِها.
8- ترك السيارة غير مُقفلة في طريق مُنحدر.
9- استعانة سائقي الدرجات الآلية والعادية بغيرِها من المركبات في جر دراجاتِهم.
10- وجود مكابِح (غير صالحة). احتجاز حتى إزالة المُخالفة.
11- عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكِسة للنور المُثلثة الشكل.
12- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات المفروض تجهيزِها بِها.
13- عدم الوقوف أمام مراكز المرور والشُرطة والجوازات والجمارِك المطلوب الوقوف أمامِها للتفتيش والمُراقبة.
14- سير المُعِدات والجرارات المُجهزة بالسلاسل المعدنية على الطُرقات العامة. حجز[3].
15- عدم الوقوف في حال وقوع حادِث أدى إلى أضرار مادية.
16- عدم إسعاف المُصابين ونقلِهم من السيارات المُتدهورة على الطريق.
17- عدم تجهيز السيارات الصهريجية المُعدة لِنقل المواد المُلتهِبة بمطفأة.
18- عدم وجود لوحة في مُقدِمة أو مُؤخِرة المركبة. احتجاز حتى إزالة المُخالفة.
19- عدم وجود في مؤخرة المقطورة أو نِصف المقطورة.
20- عدم تقديم المركبة للفحص الفني أو للتسجيل.
21- عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جوهري عليها.
22- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
23- عدم التصريح عن التعديلات التي أُدخِلت على المركبة (المُحرِك، الهيكل، اللون، الصندوق).
24- استِعمال السيارة لغير الغاية المُرخص بِها. حجز.
25- قيادة السيارة بِرُخصة مُنتهية أو غير مُجددة.
26- مُخالفة تعرِفة أسعار النقل.
27- عدم تسليم الأشياء والحاجات التي تركها الرُكاب في السيارة إلى أقرب مركز للشُرطة.
28- ترك مركبات مُهملة على الطريق العام.
29- قطع صفوف الفِرق العسكرية والمواكِب وهي في حالة السير.

المُلحق رقم ( 1 )
( ج ) جدول مُخالفات الفئة الثالثة

1- عدم تجهيز المركبة التي تجُرها الحيوانات بآلة لتخفيف السُرعة والتوقف.
2- عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.
3- التباطؤ في السير على نحو يُعرقِل حركة المرور.
4- عدم التوقف أو تخفيف السُرعة لتمكين العُميان أو المُقعدين من المرور.
5- استعمال المكابِح فجأة بِلا داعٍ.
6- الصعود والنزول والتعلُق في حالة السير.
7- التمهُل في السير لاستجلاب الرُكاب.
8- غسيل المركبات على الطريق العام.
9- إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالة الضرورة.
10- عدم مُراعاة قواعد استعمال المُنبِه (البوري).
11- مُخالفة قواعد الوقوف والتوقف.
12- الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق.
13- تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بِها.
14- السير في غير حالة الضرورة على مسالِك مُخصصة لفئات أُخرى من سالكي الطريق.
15- إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق إعلانات أو بيانات عليها أو تغيير معالِمها أو مراكِزِها أو اتجاهاتِها.
16- عدم وجود مساحة زُجاج آلية في فصل الأمطار أو وجود ماسِحة غير صالِحة.
17- عدم وجود مرآة عاكِسة للرؤية.
18- عدم وجود جهاز يدل على السُرعة أو وجود جهاز غير صالِح.
19- عدم وجود لوحة المصنع.
20- وجود لوحات (غير مرئية أو غير مقروءة).
21- نقل حمولة يزيد وزنِها على الوزن المُحدد في رُخصة سير السيارة عندما يتجاوز وزن الزيادة عُشر الحمولة المُرخص بِها.
(تُعتبر الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عُشر الحمولة المُرخص بِها، وتُضاعف الغرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد عن العُشر الأول).
22- نقل عدد من الرُكاب يزيد عن المُحدد في رُخصة السير.
23- عدم التصريح عن مركبة أُتلِفت أو سُحِبت من السير بصورة دائمة.
24- عدم وضوح العلامات المُقررة على السيارة المُعدة للأُجرة (التاكسي).
25- عدم تجديد رُخصة القيادة في الوقت المُحدد.
26- سير السيارات بدون أبواب أو غطاء للمُحرِك أو رفارف.
27- سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقِها مُتدلياً أو نقل أية حُمولة خارِج صناديقِها.
28- وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب الرؤية.
29- ترك مفتاح الوصول الكهربائي (الكونتاك) على السيارة.
30- عدم تخفيف السُرعة عند رؤية الحيوانات.
31- عدم حمل رُخصة السير أو رُخصة السياقة أثناء القيادة أو عدم إبرازِها عند الطلب.
32- استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة للمُشاة وعدم إعطاء المُشاة أولوية المرور فيها.
33- سير الدراجات جنباً إلى جنب في غير حالات التجاوز.
34- عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق المُعبد.
35- نقل بضائع يزيد وزنِها عن (25) كيلو غرام على الدراجات العادية المُجهزة بسلة.
36- عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية.
37- عدم وجود عداد لسيارات الأُجرة.
38- عدم وجود نور علوي لسيارات الأُجرة.
39- مُخالفة المقاييس والأوزان المُقررة.
40- ارتكاب أي أمر محظور بمُقتضى نظام المرور، ولم يرد له ذكر في أحد جداول المُخالفات الثلاثة.

جدول الرُسوم - المُلحق رقم ( 2 )[4]
( أ ) رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها

النوع
رُسوم رُخص السيارات
رُسوم اللوحات
رُسوم التالف والمفقود
رسم التجديد سنوياً
رسم نقل المُلكية
مُلاحظات
رُخصة خصوصي
15 ريالاً
15 ريالاً
5 ريالات
15 ريالاً
20 ريالاً
---------------------
رُخصة سيارة أُجرة
30 ريالاً
15 ريالاً
15 ريالاً
15 ريالاً
50 ريالاً
---------------------
رُخصة سيارة نقل صغير
50 ريالاً
15 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
لا تزيد حمولتِها عن (3) أطنان
رُخصة سيارة نقل كبير
100 ريال
15 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
50 ريالاً
أ:ثر من (3) أطنان
رُخصة حافِلة صغيرة أتوبيس
50 ريالاً
15 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
لا يزيد عدد رُكابِها عن (21) راكباً
رُخصة حافِلة كبيرة أتوبيس
100 ريال
15 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
50 ريالاً
يزيد عدد رُكابِها عن (21) راكباً
رُخصة دراجة نارية مُفردة
10 ريالات
5 ريالات
5 ريالات
5 ريالات
10 ريالات
مُعدة للاستعمال الشخصي
رُخصة دراجة نارية
20 ريالاً
10 ريالات
10 ريالات
10 ريالات
20 ريالاً
للاستعمال التجاري أو الشخصي ومزودة بعربة جانبية أو أمامية
رُخصة الجرار الزراعي[5]
10 ريالات
5 ريالات
5 ريالات
5 ريالات
10 ريالات
يُشترط أن يكون بعجل مطاطِ
رُخصة السيارات الثقيلة بأنواعِها
50 ريالاً
15 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
25 ريالاً
---------------------
رُخصة لوحة مؤقتة أو تجارية
---
50 ريالاً
---
---
---
تقدم للسيارة المُراد إحضارُها من الموانئ أو إلى المرور وللتجربة للبيوت التجارية ومُدتِها (15) يوماً، ويحق استعمالِها لسيارة أُخرى لنفس المُدة على مسئولية صاحِبِها وذلك خلاف قيمة الرُخصة واللوحات الجديدة.
رسم تحويل رُخصة السير من نوع إلى نوع آخر
30 ريالاً
---
---
---
---
---------------------
مُلحق رقم ( 2 )
( ب ) رُسوم رُخص السياقة بأنواعِها


رسم الرُخصة
رسم التجديد
قيمة تالف ومفقود
رُخصة سياقة خصوصية
15 ريالاً أو 45 ريالاً لثلاث سنوات
45 ريالاً كُل ثلاث سنوات
15 ريالا لِكُل سنة
10 ريالات
رُخصة سياقة عامة
15 ريالاً
15 ريالاً كُل عام
5 ريالات
رُخصة سياقة آليات ثقيلة
5 ريالات أو 15 ريالاً لِكُل ثلاث سنوات
15 ريالاً كُل ثلاث سنوات
ه ريالات
رُخصة سياقة دراجة نارية
10 ريالات
15 ريالاً كُل ثلاث سنوات
ه ريالات
تأشير الرُخص الأجنبية
15 ريالاً
15 ريالاً لِكُل سنة
5 ريالات





المُلحق رقم ( 3 )
إشـارات الطُـرق الدولـية





مُلاحظة /

§ بكُل أسف هذا الملحق عبارة عن إشارة الشاخِصات (لوحات الإرشاد) ولم أستطع رسمِها، ولم أجد لها مكان في الإنترنت حتى يتسنى لي نقلُها إلى هذا المجلد.

§ المُلحق هذا عبارة عن ست (6) صفحات في كُل صفحة ستة عشر (16) شاخِصة، أي ستة وتسعون (96) شاخِصة – لوحة إرشادية –
§ هذه المُلحق موجود من صفحة 323 إلى صفحة 329 .. من المجلد الأول، في جُزء ثالثاً: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.









ما صدر بشأن النظـام

الرقـم: م / 44
التاريخ: 22/10/1404هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 10/10/1404هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة (176) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ، بحيث تكون بالشكل الآتي:
( تنقسم مُخالفات السير إلى ثلاث فئات:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام حتى شهر أو بالغرامة من ثلاثمائة ريال إلى تسعمائة ريال أو بِهما معاً.
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من مائة وخمسون ريالاً إلى خمسمائة ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثمائة ريال ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 215 وتاريخ 10/10/1404هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردِة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ك25135 وتاريخ 23/11/1399هـ، المُشتملِة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 10539/م/خ وتاريخ 25/10/90هـ المُتضمن طلب سموه رفع العقوبات الوارِدة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 6/11/1391هـ وفرض عقوبات أُخرى.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 65 وتاريخ 11/11/1402هـ وخطابِها رقم 270 وتاريخ 3/3/1403هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 23/3/1404هـ.

يقـرر ما يلـي:
أولاًأولاً – تُعدل المادة (176) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ، بحيث تكون بالشكل الآتي:
( تنقسم مُخالفات السير إلى ثلاث فئات:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام حتى شهر أو بالغرامة من ثلاثمائة ريال إلى تسعمائة ريال أو بِهما معاً.
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من مائة وخمسون ريالاً إلى خمسمائة ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثمائة ريال. )
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً – في حالة قيادة الأطفال والمُراهقين الذين لم يبلغوا السِن النظامية لتي تؤهلهم لحمل رُخصة قيادة السيارة يحضُر أولياء أُمورهِم ويؤخذ عليهم تعهُدات شديدة بعدم قيادة هؤلاء الأطفال والمُراهقين للسيارات.
رابعاً – إذا ارتكب أحد سائقي السيارات مُخالفة مرورية بالإضافة إلى مُخالفة أُخرى غير مرورية يُحال إلى الجهة المُختصة بمُعاقبته عن تلك المُخالفة ويتم مُعاقبته عن المُخالفة المرورية من قِبل الجهة المُختصة بذلك.
خامساً – تُشكل لجنة يشترِك فيها مندوبون من الجهات التالية:
أ‌- وزارة الداخلية.
ب‌- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ت‌- وزارة الصحة.
ث‌- وزارة المواصلات.
ج‌- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ح‌- جمعية الهلال الأحمر السعودي.
خ‌- الديوان العام للخدمة المدنية.
د‌- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا.
ذ‌- الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس.
وعلى هذه اللجنة العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- ضرورة وجود تنسيق مُستمر بين إدارات المرور والجهات المسئولة عن تنفيذ الطُرق وصيانتِها والجهات التي تتولى إسعاف المُصابين وعلاجِهم.
2- ضرورة وجود مرور سيار وإسعاف سيار على الطُرق الطويلة.
3- دراسة إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور تُلزِم الشركات والمؤسسات التي تعمل في الطُرق والحفريات بتحمل جميع الخسائر التي تكون سبباً فيها.
كذلك دراسة إلحاق مادة في كُل العقود التي تُبرم مع الشركات والمؤسسات التي تُزاول أعمال الحفريات والعمل في الطُرق تنُص على مُعاقبة الشركة والمؤسسة في حالة وجود إهمال.
4- إجراء بحوث في مجال المرور وإسعاف المصابين في حوادث السيارات وطُرق عِلاجِهم وذلك عن طريق الاستعانة بالمؤسسات الوطنية المُتخصصة في هذا المجال كالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا والجامعات.
5- وضع خطط لتوعية المواطنين فيما يتعلق بنواحي المرور والإسعاف.
6- تكثيف التدريب لرِجال المرور وخصوصاً الجنود وصف الضباط عن طريق إيجاد دورات تدريبية في الداخل والخارِج وإيجاد دورات مسائية عن طريق الاستعانة بالجهات التعليمية والتدريبية الحكومية.
7- زيادة مراكز المرور في المُدن الكبرى.
8- تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن المزدحمة وفي الأوقات التي تنشط حركة السير خِلالِها كأوقات ذهاب الموظفين والطلبة إلى أعمالِهم ومدارِسهم أو انصرافهم مِنها.
9- تأكيد إلزام أصحاب العمائر بتخصيص مواقف لسيارات سكان هذه العمائر.
10- التفتيش المُستمِر من قبل البلديات والمرور على مواقف السيارات لضمان استمرار استعمالِها مواقف للسيارات، كذلك إلزام أصحاب الأسواق بتخصيص مواقف للسيارات لاستخدامِها من قبل رواد هذه الأسواق.
11- دراسة فِكرة تسجيل وقت خروج سيارات الأُجرة ونقل البضائع المُسافرة عند الخروج من بلد المُغادرة، وعلى سائقِها أن يُقدم هذه الوثيقة إلى أقرب مركز للبلد الذي يقصِدُه فإن وصل قبل الوقت المُحدِد في وثيقة التسجيل فيُعتبر مُخالِفاً ويُعاقب على ذلك.
12- الدراسة الدقيقة للحوافز الممنوحة لرِجال المرور والإسعاف حالياً واقتراح تعديلِها أن كان الأمر يتطلب ذلك.
13- منع صِغار السِن من القيادة بتاتاً ممن تقل أعمارِهم عن السِن المُقررة في نظام المرور.
14- إجراء اختبارات كامِلة للأجانب الذين يتقدمون بطلب رُخص قيادة وعدم الاكتفاء بَرُخصهم التي يجلِِبونها من بُلدانِهم أو الاكتفاء بالإجراءات الشكلية لِمنحِهم رُخص القيادة، مع مُراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن التي تكون المملكة طرفاً فيها. ومُعاقبة صاحب المؤسسة أو مُدير الشركة التي تسمح لأحد منسوبيها بقيادة إحدى سياراتِها وهو لا يحمل رُخصة قيادة سعودية.
15- استمرار التفتيش على السيارات على مدار العام وعدم الاكتفاء بالحملات المرورية.
16- مُطالبة صاحب كُل سيارة بشهادة كشف دورية على سيارته فيما يتعلق بسلامة الأشياء الضرورية في السيارة كالعجلات والأنوار والكوابِح والمُنبِه، ووضع التنظيم اللازم لتنفيذ ذلك.
17- وضع مواصفات ومقاييس كاملة للسيارات التي تستورِدَها المملكة وعدم السماح بدخول ما يُخالِفها.
18- دراسة وضع الوسائل التي تحِد من استعمال السيارات وتُرشيد استعمالِها.
19- منع دخول جميع الأشياء التي تُضاف إلى السيارة التي يمنع نظام المرور وتعليماته إضافتِها لما تُسبِبه من حوادث ومُعاقبة مُستورِدَها وبائعِها وصاحب السيارة الذي يُضيفها إلى سيارته.
20- منع السيارات المُطعجة أو التي تُلوِث البيئة بأدخِنتِها من السير قبل إصلاحِها.
21- تطوير وتنظيم صيانة الطُرق وما يتعلق بِها من إشارات أو لوحات سواء كان ذلك داخل المُدن أو خارِجها.
22- تزويد جميع التقاطُعات الرئيسية بإشارات ضوئية.
23- توفير وسائل الاتصال السريع بقدر الإمكان على الطُرق الداخلية والخارِجية.
24- دراسة إنشاء استراحات على الطُرق الطويلة تتوفر فيها جميع وسائل الراحة والأمن وجميع الخدمات التي يحتاجُها المسافر، والاستفادة مما لدى وزارة المواصلات من تنظيم لهذا الموضوع.
25- وضع موازين على مداخِل ومخارِج المُدن للتأكد من أن حمولة الشاحنات نظامية وذلك حفاظاً على الطُرق من التلف.
26- دعم جمعية الهلال الأحمر السعودي وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع الإسعاف السيار.
27- استخدام الطائرات العمودية كُلما كان ذلك مُمكِناً لِنقل المُصابين بدلاً من السيارات.
28- إنشاء مراكز إسعاف على الطُرق الطويلة بشكل كافِ لتغطية جميع الطُرق، وإنشاء مراكز إسعاف في مداخِل المُدن لاستقبال المُصابين وإسعافِهم بأسرع وقت مٌمكِن.
29- تزويد جميع المُستوصفات داخل المُدن بسيارات إسعاف لتكون قريبة من مكان الحادث بدلاً من جلب هذه السيارات من المُستشفيات العامة.
30- إعداد مُستشفيات صغيرة محمولة على سيارات تكون موزعة داخل المُدن وعلى الطُرق الطويلة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المُناسب للمُصابين الذين يكونون في حالة خطرة لا يُمكنهُم الانتظار حتى الوصول إلى المُستشفيات داخِل المُدن.
31- إلزام جميع المُستشفيات الحكومية والأهلية باستقبال حالات الحوادث التي لا تحتمل الانتظار وإجراء الإسعاف لها ومن ثم تحويلها إلى المُستشفيات العامة.
32- إلزام جميع المُسعفين بحمل المُصاب بغض النظر عن كونه حياً أو ميتاً وترك تقرير حياته أو موته للمُستشفى، وإلزام جميع المُستشفيات باستقباله مهما كانت حالته.
33- إنشاء مُستشفيات في المُدن الكبيرة مُتخصِصة في علاج المُصابين في حوادث السيارات لأن هذه الإصابات لها وضع خاص يختلف المُختصون بِها عن المُختصين في علاج الإصابات الأُخرى.
وعلى اللجنة أن ترفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء خِلال ستة شهور من تاريخ تشكيلِها على أن تتضمن التوصيات ما تقترحه من اعتمادات مالية لتنفيذ ذلك.

رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 41
التاريخ: 2/7/1405هـ
----------------

بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المواد (20 ، 29 ، 30) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل رسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها ورُسوم رُخص السياقة بأنواعِها الوارِدة في جدول الرسوم – مُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، لِتُصبِح حسب الجدول المُرفق.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

قرار رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم وتاريخ / / 140هـ. (لم يكتب رقم المُعاملة وتاريخها ؟؟؟)
وبعد الاطلاع على المُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ.

يقـرر ما يلـي:

1– تُعدل رسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها ورُسوم رُخص السياقة بأنواعِها الوارِدة في جدول الرسوم – مُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ، لِتُصبِح حسب الجدول المُرفق.
2– نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء


مُلحق رقم ( 2 )
جــدول الـرُســوم
( أ) رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها

النـــــــــــــوع
رُسوم رُخص السيارات
رُسوم اللوحات
رُسوم التالف والمفقود
رسم التجديد سنوياً
رسم نقل المُلكية
رُخصة خصوصي
100
100
35
100
150
رُخصة سيارة أُجرة
200
100
100
100
300
رُخصة سيارة نقل ( أقل من ثلاثة طن)
350
100
200
200
200
رُخصة سيارة نقل (أكثر من ثلاثة طن)
700
100
200
200
350
رُخصة حافِلة أتوبيس (عدد الرُكاب أقل من 21)
350
100
200
200
200
رُخصة حافِلة أتوبيس (عدد الرُكاب أكثر من 21)
700
100
200
200
350
رُخصة دراجة نارية مُفردة
70
35
35
35
70
رُخصة دراجة نارية
150
70
70
70
150
رُخصة الجرار الزراعي
70
35
35
35
70
رُخصة السيارات الثقيلة بأنواعِها
350
100
200
200
200
رُخصة لوحة مؤقتة أو تجارية
---
350
---
---
---
رسم تحويل رُخصة السير من نوع إلى نوع آخر
200
---
---
---
---




مُلحق رقم ( 2 )
جــدول الـرُســوم
(ب ) رُسوم رُخص السياقة بأنواعِها

بيـــان
رسم الرُخصة
رسم التجديد
قيمة تالف ومفقود
رُخصة سياقة خصوصية
100 ريالاً سنوياً
300 ريال لثلاث سنوات
300 ريالاً كُل ثلاث سنوات

100 ريال
رُخصة سياقة عامة
150 ريالاً
150 ريال كُل عام
100 ريال
رُخصة سياقة آليات ثقيلة
100 ريال لثلاث سنوات
100 ريالاً كُل سنة
100 ريال
رُخصة سياقة دراجة نارية
50 ريال
75 ريال كُل ثلاث سنوات
50 ريال
تأشير الرُخص الأجنبية
150 ريال
150 ريال كُل سنة
100 ريال

الرقـم: م / 51
التاريخ: 25/11/1408هـ
------------------

بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المواد (20 ، 29 ، 30) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 20/11/1408هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – إعفاء السيارات العائدة للبعثات الطبية أو بعثات الحج من الرسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في الجدول المُرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

قرار رقم 238 وتاريخ 20/11/1408هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/ب/17235 وتاريخ 12/11/1408هـ، المُشتملِة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 511/س/أ وتاريخ 8/11/1408هـ المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي رقم 13258 وتاريخ 1/9/1408هـ الصادر بشأن التعليمات الخاصة بتنظيم حركة سيارات البعثات الطبية وبعثات الحج في الأماكن المُقدسة خِلال موسم الحج، وحيث أنه أنفاذاً لهذا الأمر الكريم بِضرورة سحب كُلِ ما سبق صرفه من لوحات دُبلوماسية للسيارات الخاصة بالبِعثات الطبية أو بِعثات الحج فقد تم اتخاذ المحضر المُرفق من مندوبي وزارة الخارجية والأمن العام والذي جاء من ضمن توصياته فيما يتعلق بضرورة سحب كُل ما سبق صرفه من لوحات دُبلوماسية للسيارات الخاصة بالبِعثات الطبية أو بِعثات الحج – التوصية بإحالة هذه السيارات لإدارة المرور لصرف لوحات مؤقتة لها خِلال موسم الحج على أن تُعاد هذه اللوحات إلى المرور بعد انتهاء موسم الحج وذلك لضمان تخزين هذه السيارات.
وحيث أن وضع لوحات مؤقتة على سيارات البِعثات الطبية وبِعثات الحج سيكون له مردود إيجابي في سهولة حصر ومُتابعة هذه السيارات خِلال تحرُكِها في موسم الحج.
لذا يأمل سموه الموافقة على إعفاء السيارات العائدة للبِعثات الطبية أو بِعثات الحج من الرُسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ، وذلك حتى تتمكن الجهات المُختصة من صرفِها قبل موسم الحج.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ.

يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على إعفاء السيارات العائدة للبعثات الطبية أو بعثات الحج من الرسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في الجدول المُرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
2– أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 18
التاريخ: 15/7/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الجدول المُعدل لرُسوم رُخص السيارات ورُخص القيادة بأنواعِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/5/1410هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُضاف فقرة جديدة للمادة (123) من نظام المرور تحمل الرقم (5) ونصُها:
(لوحات السيارات المُصدرة خارج المملكة).
ثانياً – يُضاف إلى جدول الرُسوم (المُلحق رقم "2" بنظام المرور) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ، رُسم باسم (لوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة) قدرُه (100) مائة ريال.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ، ، ،




قرار رقم 91 وتاريخ 27/5/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4705/ر وتاريخ 16/4/1410هـ، المُشتملة على خطاب وزير الداخلية رقم 1898/أ وتاريخ 19/2/1410هـ بشأن طلب سُموه تعديل المادة (123) من نظام المرور المُتضمنة تقسيم لوحات السيارات وذلك بإضافة فقرة خامِسة إليها تتعلق بلوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة وكذلك إضافة هذا النوع من اللوحات إلى جدول رُسوم رُخص السيارات بأنواعِها المُلحق بنظام المرور.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2/7/1405هـ المُعدِل لجدول رُسوم رُخص السيارات ورُخص السياقة بأنواعِها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 61 وتاريخ 28/4/1410هـ.

يقـرر ما يلـي:

1 – تُضاف فقرة جديدة للمادة (123) من نظام المرور تحمل الرقم (5) ونصُها:
(لوحات السيارات المُصدرة خارج المملكة).
2 – يُضاف إلى جدول الرُسوم - المُلحق رقم 2 - بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2/7/1405هـ، رُسم باسم (لوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة) قدرُه (100) مائة ريال.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء


الرقـم: م / 23
التاريخ: 17/8/1418هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (6/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (137) وتاريخ 15/8/1418هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ:
1- إلغاء كلِمة الجرار (التراكتور) وتعريفه الوارِد في المادة الأولى، وتعديل تعريف (مُعدات الأشغال العامة) الوارِدة في المادة نفسِها، ليصبح بالنص الآتي:
مُعدات الأشغال العامة:
" هي المُعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطُرق بما فيها المُعدات الزراعية ".
2- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص المادة "100".
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (100) مكرراً، بالنص التالي:
" يصدُر بقرار من وزير الداخلية تنظيم خاص بتسجيل مُعدات الأشغال العامة يتضمن معرفة مالِكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل مُلكيتِها والشروط اللازمة لاستخدامِها وقيادتِها ".
4- إضافة فقرة جديدة للمادة (123) تحمل الرقم (6) بالنص التالي:
" مُعدات الأشغال العامة ".
5- تعديل عِبارة (رُخصة الجرار الزراعي) الوارِدة في المُلحق رقم (2/أ) لِنظام المرور الخاص بجدول رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها، لتُصبح بالنص التالي:
" رُخصة مُعدات الأشغال العامة ".
6- إلغاء كلمة (أو زراعية) من نص الفقرة (20) من ( "أ" جدول مُخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
7- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص الفقرة (14) من ( "ب" جدول مُخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

فهـد بن عبد العزيز
قرار رقم 137 وتاريخ 15/8/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/6151/ر وتاريخ 6/5/1417هـ المُشتملِة على خطاب معالي وزير الموصلات رقم 1255 وتاريخ 11/9/1411هـ المُرفق بِه محضر لجنة تنظيم الترخيص للمُعِدات الثقيلة وسائقِها. وما انتهت إليه اللجنة من توصيات حيال ذلك.
وبعد الاطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 15577/ب وتاريخ 9/10/1412هـ، المُتضمن أن أنفاذ هذه التوصيات يستلزم إجراء تعديلات على نظام المرور.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 6/10/17 وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم 99 وتاريخ 14/4/1418هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 387 وتاريخ 3/7/1418هـ.

يقـرر:

إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ:
1- إلغاء كلِمة الجرار (التراكتور) وتعريفه الوارِد في المادة الأولى، وتعديل تعريف (مُعدات الأشغال العامة) الوارِدة في المادة نفسِها، ليصبح بالنص الآتي:
" مُعدات الأشغال العامة: هي المُعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطُرق بما فيها المُعدات الزراعية ".
2- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص المادة "100".
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (100) مكرراً، بالنص التالي:
" يصدُر بقرار من وزير الداخلية تنظيم خاص بتسجيل مُعدات الأشغال العامة يتضمن معرفة مالِكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل مُلكيتِها والشروط اللازمة لاستخدامِها وقيادتِها ".
4- إضافة فقرة جديدة للمادة (123) تحمل الرقم (6) بالنص التالي: " مُعدات الأشغال العامة ".
5- تعديل عِبارة (رُخصة الجرار الزراعي) الوارِدة في المُلحق رقم (2/أ) لِنظام المرور الخاص بجدول رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها، لتُصبح بالنص التالي: " رُخصة مُعدات الأشغال العامة ".
6- إلغاء كلمة (أو زراعية) من نص الفقرة (20) من ( "أ" جدول مُخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
7- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص الفقرة (14) من ( "ب" جدول مُخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).

هذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء








[1] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 22/10/1404هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] - عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 17/8/1418هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] - عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 17/8/1418هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] - عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[5] - عُدلت عبارة (رُخصة الجرار الزراعي) لتُصبح (رُخصة مُعِدات الأشغال العامة)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 17/8/1418هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
3 – أُعفيت السيارات العائدة للبعثات الطبية وبعثات الحج من رسوم اللوحات المؤقتة الوارِدة في الجدول بعد تعديله، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 25/11/1408هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
4 – أُضيف رسم جديد إلى هذه الجداول بعد تعديله باسم (لوحات السيارات المُصدرة خارج المملكة)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 15/7/1410هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.