نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من يناير سنة 1975.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر عطية.أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 4 قضائية عليا " تنازع " .
"الوقائع"

قدمت المدعية طلبا إلى مكتب علاقات عمل غرب القاهرة قالت فيه إنها التحقت بالعمل بمؤسسة أخبار اليوم بتاريخ أول يونيه سنة 1957 بأجر شهرى مقداره ثلاثة وستون جنيهاً، وفى 12 من سبتمبر سنة 1966 طلب إليها أن تقدم استقالتها لأسباب لم يفصح عنها فقدمتها وقبلت، ولما تبينت أن طلب الاستقالة لا يقوم على أساس إليها فقد طلبت إعادتها إلى الخدمة وصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة فى 7 من يناير سنة 1969 بإعادتها إلى العمل، إلا أنها فوجئت فى 7 من مارس سنة 1969 بصدور قرار بفصلها من العمل دون أى سبب ظاهر فقدمت طلباً بوقف تنفيذ هذا القرار، ولما لم يتم تسوية النزاع ودياً فقد أحيل الطلب بتاريخ 17 من مارس سنة1969 إلى محكمة شئون العمال الجزئية للبت فيه وقيد بجدولها برقم 1438 لسنة 1969 عمال جزئى القاهرة.وبجلسة 25 من يونيو سنة 1969 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الطلب شكلاً وفى موضوعه بوقف تنفيذ قرار فصل المدعية وألزمت المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها أجرها من تاريخ الفصل إلى تاريخ القضاء فى الدعوى الموضوعية بواقع ثلاثة وستين جنيهاً شهرياً وألزمته المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحاماة وحددت جلسة 3 من سبتمبر سنة 1969 لنظر الدعوى الموضوعية ثم قامت المدعية بإعلان المدعى عليه بصفته بطلباتها الموضوعية وذلك بصحيفة معلنة فى 13 من يناير سنة 1970 طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها من العمل والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولما كان التعويض المطلوب يجاوز النصاب المحدد لاختصاص المحكمة الجزئية فقد حكمت هذه المحكمة بجلسة 4 من فبراير سنة 1970 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها وأحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة 34 عمال كلى وقيدت بجدولها برقم 755 لسنة 1970 . وبجلسة 5 من مايو سنة 1970 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المختصة بنظرها وألزمت المدعية المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأسست حكمها على أن المؤسسات الصحفية هى مؤسسات عامة وأن العاملين بها يعدون من الموظفين العموميين، ولما كانت المدعية تعمل بمؤسسة صحفية وتطلب تعويضاً عما لحقها من ضرر من جراء القرار الذى أصدرته هذه المؤسسة بفصلها من عملها بغير الطريق التأديبى فإن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر النزاع وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – هيئة العقود الإدارية والتعويضات – وقيدت بجدولها برقم 1469 لسنة 24 ق. وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1972 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة اعتبرها المشرع فى حكم المؤسسات العامة فى كيفية تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع وفى علاقتها بها وفيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد وقد وردت المسائل التى تعتبر فيها المؤسسات الصحفية فى حكم المؤسسات العامة على سبيل الحصر، الأمر الذى يتعين معه اعتبارها فيما يجاوز هذه المسائل فى حكم المؤسسات الخاصة، وعلى ذلك فإن موظفى وعمال المؤسسات الصحفية لا يعتبرون من الموظفين العموميين ولا تعتبر المدعية بهذه المثابة من الموظفين العموميين ومن ثم يخرج الفصل فى هذه الدعوى عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، كما أن ما تصدره المؤسسة الصحفية من قرارات لا تعتبر قرارات إدارية، وما يثار من منازعات حول تصرف القائمين عليها لا يعتبر منازعات إدارية مما يختص مجلس الدولة بالفصل فيه، ومن ثم لا يدخل الفصل فى موضوع التعويض عن الأضرار المترتبة على القرار المطعون فيه فى اختصاص القضاء الإداري.
وفى 7 من مايو سنة 1973 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة العليا صحيفة هذه الدعوى طالبة تعيين الجهة المختصة بالفصل فى دعواها.
وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الأحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً.و لما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق أمام جهتى القضاء العادى والإدارى للطعن فى الحكمين المتنازعين فإن طلب التنازع يكون غير مقبول.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني.
وقد نظرت الدعوى بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1974 وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية تستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى (محكمة القاهرة الابتدائية) وجهة القضاء الإدارى (هيئة العقود الإدارية والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة) إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الأحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً ولما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق أمام جهتى القضاء العادى والإدارى طعناً فى الحكمين المتنازعين فإن طلب التنازع يكون غير مقبول.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وكذا الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 هو أن تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ولا يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى أو السلبى أن تكون الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص نهائية، إذ لم يستلزم القانون نهائية الأحكام إلا فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين، وكذلك لا يعتبر طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تعتبر المحكمة العليا وهى بصدد الفصل فى هذا التنازع جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون وتصحيحها وتقويمها بل يقتصر بحثها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل فى المنازعة، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإن مقطع الخلاف حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هو فى تحديد صفة المدعية وطبيعة القرار الصادر بفصلها بتاريخ 6 من مارس سنة 1969 وهل تندرج فى عداد الموظفين العموميين ويكون القرار الصادر قراراً إدارياً مما تختص بالفصل فى الطعن فيه محكمة القضاء الإداري، أو أن المدعية لا تعتبر من الموظفين العموميين وأن القرار بفصلها ليست له صفة القرارات الإدارية فيكون الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية إعمالاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إن الموظف العام هو من يعمل فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، كما أنه لكى يعتبر القرار إدارياً يجب أن يكون صادراً من جهة إدارية إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين. ولما كانت المدعية تعمل فى مؤسسة أخبار اليوم وهى من المؤسسات الصحفية الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية، وكان قرار فصلها الذى تطلب التعويض عما ترتب عليه من ضرر قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة، فإن الفصل فى هذا النزاع يقتضى تكييف المؤسسة المشار إليها وتحديد طبيعتها القانونية وهل تعتبر شخصاً معنوياً عاما يقوم على إدارة مرفق عام فيعتبر العاملون بها موظفين عموميين وتعتبر القرارات الصادرة عن أجهزتها الداخلية قرارات إدارية أم أنها تدخل فى نطاق أشخاص القانون الخاص فيعتبر العاملون بها عمالاً عاديين تربطهم بها علاقة عقدية يحكمها القانون الخاص ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ينص فى المادة الثالثة منه على أنه " تؤول إلى التحاد القومى ملكية الصحف الآتية وجميع ملحقاتها وينقل إليه ما لأصحابها من حقوق وما عليهم من التزامات وذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
صحف دار الأهرام- صحف دار أخبار اليوم – صحف دار روز اليوسف – صحف دار الهلال.
ويعتبر من ملحقات الصحف بوجه خاص دور الصحف والآلات والأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها ومؤسسات الطباعة والإعلان والتوزيع المتصلة بها."
كما تنص المادة السادسة منه على أن " يشكل الاتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة " وقد أصدر رئيس الاتحاد القومى تنفيذاً للقانون المتقدم ذكره قراراً بشأن المؤسسات الخاصة لإدارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الاتحاد القومى وتشكيل مجالس إدارة المؤسسات المذكورة ومنها صحف دار أخبار اليوم التى أنشأ لها مؤسسة خاصة تسمى مؤسسة الأخبار.
ومن حيث إن القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ينص فى مادته الثانية فقرة أولى على أن " للمؤسسة الصحفية تأسيس شركات مساهمة بمفردها وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى " كما تنص المادة الثالثة منه على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد" وتنص المادة الرابعة منه على أن "يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى محل الاتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960".
ومن حيث إن جهتى القضاء العادى والإدارى قد اختلفت وجهات نظرها فى تفسير النصوص المتقدمة وفى تحديد التكييف القانونى للمؤسسات الصحفية إذ ذهبت محكمة القاهرة الابتدائية فى حكمها إلى أن أيلولة الصحف إلى الاتحاد الاشتراكى تجعل أموالها أموالا عامة وتجعل الصحافة أهم مرافق الدولة، ومن ثم فإن المؤسسات التى تقوم على إدارة الصحف تعتبر مؤسسات عامة وليست مؤسسات خاصة، ولما كانت المؤسسات العامة تعتبر من أشخاص القانون العام والعاملون بها يعتبرون من الموظفين العموميين فإن الاختصاص بنظر الدعوى وموضوعها المطالبة بالتعويض عن فصل المدعية بغير الطريق التأديبى يكون لجهة القضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة وللمادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، بينما ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها مذهباً عكسياً إذ رأت المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة اعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل وردت على سبيل الحصر، الأمر الذى يتعين معه معاملتها فيما يجاوز هذه المسائل باعتبارها مؤسسات خاصة ومن ثم فإن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر قراراتها قرارات إدارية، وإذ كانت المدعية تعمل محررة بمؤسسة أخبار اليوم وهى من المؤسسات الصحفية الخاصة فإنه لا يكون لها صفة الموظف العام ولا يكون للقرار الصادر بفصلها طبيعة القرارات الإدارية، وتبعاً لذلك يخرج الفصل فى دعواها الموضوعية عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص المتقدمة أن المؤسسات الصحفية هى فى حقيقتها مؤسسات خاصة، ذلك أن المشرع أجرى عليها حكم المؤسسات العامة فى مسائل حددها على سبيل الحصر وهى المتعلقة بكيفية تأسيس الشركات المساهمة التى تنشئها وتنظيم علاقتها بهذه الشركات وبأحوال مسئولية مديرى المؤسسات الصحفية ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات ثم المسائل المتعلقة بمزاولة التصدير والاستيراد وهو ما يدل بوضوح على أن هذه المؤسسات تعتبر فيما عدا هذه المسائل مؤسسات خاصة – يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد عرض لوصف العلاقة بين الصحفى والمؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة التى يعمل بها مقرراً أنها علاقة عقدية أساسها عقد عمل (استخدام) لمدة محددة أو غير محددة، وأن هذا العقد يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يشتمل على نوع العمل ومكانه والمرتب وجميع المزايا التكميلية التى يتفق عليها بين الطرفين وأنه إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل إن كانت المدة سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة وأنه إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفى قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجره عن باقى المدة التى لا يجد فيها عملاً فإذا فصله دون اتباع ما ينص عليه القانون لزمه أجره عن باقى مدة العقد.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة وليست مؤسسات عامة، ومن ثم لا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972قد حددت المسائل التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها ومنها الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى والطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية وطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية (للبنود رابعاً وخامساً وتاسعاً وعاشراً وثالث عشر من المادة المشار إليها). ومؤدى هذه النصوص أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على قرارات الفصل من الخدمة منوط بأن يكون الفصل متعلقاً بموظف عام سواء أكان فصلاً تأديبياً أو بغير الطريق التأديبي. ولما كانت المدعية تعمل بمؤسسة الأخبار، وهى مؤسسة خاصة، فإنها لا تعتبر من الموظفين العموميين ولا يكون للقرار الصادر بفصلها صفة القرارات الإدارية التى يختص بالفصل فيها القضاء الإدارى إلغاء وتعويضاً فإن دعوى التعويض عن هذا الفصل تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية.
"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى.