نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة أول ديسمبر سنة 1973م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نبيل أحمد سعيد مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 3 قضائية عليا " تنازع " .
"الوقائع"
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق - فى أنه فى 9 من ديسمبر سنة 1972 رفعت السيدة أوديت دى فريج بصفتها مديرة الشركة العربية لمستحضرات التجميل هذه الدعوى ضد المدعى عليهم طلبت فيها الحكم بتعيين المحكمة المدنية جهة الاختصاص بالفصل فى صحة البيع الصادر من الحارس العام فى 10 من نوفمبر سنة 1966 وفى مدى تأثير هذا البيع على إعتبار الشركة الطالبة قائمة بدون تصفية طبقاً للحكم المدنى والقرار الجمهورى رقم 400 لسنة 1968 وقرارات إلغاء الحراسات من المدعى العام الاشتراكى واعتبار الحكم المدنى سارياً على المحكمة الإدارية والمصروفات والأتعاب وقالت - شرحاً لدعواها - إنه فى سنة 1966 فرضت عليها حراسة باطلة ورفعت عنها بقرار جمهورى ولهذا استأنفت نشاطها وشخصيتها الاعتبارية بصفتها شركة مساهمة محدودة المسئولية، وكان الحارس العام قد باع - فور توقيع الحراسة فى ظروف مريبة وبثمن صورى - أصول وخصوم الشركة فلجأت إلى القضاء الذى أنصفها وقضى ببطلان البيع فى الدعوى رقم 5646 لسنة 1967 مدني، ولما حاولت إعادة قيدها رفضت مصلحة السجل التجارى هذا القيد بدعوى أن الحكم القضائى لا يسرى عليها، وأن الشركة وإن لم تصف طبقاً للمادة 86 من قانون الشركات المساهمة إلا أن المصلحة تعتبر الشركة منتهية بتصرف الحارس فى أموالها، وعندئذ أقامت المدعية الدعوى رقم 212 سنة 26 إدارى لإعادة قيدها فى السجل التجاري، وقدمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريراً إنتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الدعوى، ولما كان هذا يمثل تنازعاً فى الاختصاص بين القضاء المدنى والقضاء الإدارى فى خصوص المسألة الأولية الخاصة بصحة قيام الشركة فقد لجأت إلى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة، وقد قيدت هذه الدعوى برقم 5 لسنة 3 قضائية عليا تنازع. وقدمت هيئة المفوضين تقريراً إنتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب ونظرت القضية بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وحدد للحكم فيها جلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد وبين نفس الخصوم أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق أن موضوع الدعوى رقم 5646 لسنة 1967 مدنى القاهرة المنظورة أمام جهة القضاء العادى رفعت من ميشيل خليل فتال وجان خليل فتال ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجميل والحارس العام ووزير الخزانة ومدير مراقبة النقد والممثل القانونى لشركة القاهرة للمستخلصات الغذائية وموضوعها بطلان وفسخ عقد بيع الشركة العربية لمستحضرات التجميل إلى شركة القاهرة للمستخلصات الغذائية والعطرية والتعويض. أما الدعوى رقم 212 سنة 26 المنظورة أمام جهة القضاء الإدارى فقد رفعت من السيدة أوديت دى فريج بوصفها مديرة الشركة العربية لمستحضرات التجميل ضد كل من وزير التموين بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ووزير الحراسات والحارس العام ومصلحة السجل التجارى وموضوعها طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مصلحة الشركات بعدم الاعتداد بالقرار الجمهورى رقم 400 سنة 1968 والحكم بإلغاء قرار هذه المصلحة والقرار الجمهورى الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1966 بفرض الحراسة على الشركة.
ومن حيث إنه يبين مما سلف أن طرفى الخصومة فى الدعويين سالفى الذكر يختلفان تماماً كما أن موضوع إحداهما يغاير موضوع الأخرى، إذ هو فى الدعوى المدنية فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض بينما هو فى الدعوى الإدارية وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارى صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى وإلغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة وقد قام قضاء المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 5646 سنة 1967 مدنى كلى القاهرة على أساس أن المدعين فيها لم تفرض الحراسة عليهما ومن ثم فليس من حق الحارس العام التصرف بالبيع فى نصيبهما فى الشركة وحقوقهما قبلها.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فإن المحكمة المدنية قد أصدرت حكمها فى أساس المنازعة القائمة أمامها بينما المحكمة الإدارية لم تفصل بعد فى المنازعة المطروحة عليها ورأى المفوض المعروض عليها ليس قضاء ومن ثم يكون القول بوجود تنازع فى الاختصاص سواء فى نظر الموضوع أو بين أحكام مختلفة أو متعارضة على غير أساس ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.