نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من نوفمبر سنة 1973م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 4 قضائية عليا "تنازع" .
الوقائع
تتحصل “الوقائع” - على ما يبين من الأوراق - فى أن محافظة القاهرة اتخذت إجراءات نزع ملكية أرض مملوكة للمدعية وقررت لها ثمناً لم ترتضيه المالكة وعارضت فى تقديره بالدعوى رقم 6124 سنة 1964 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية وفى 27 من ديسمبر سنة 1969 قضت هذه المحكمة بتعديل ثمن الأرض المنزوع ملكيتها على الوجه المبين بحكمها. لجأت محافظة القاهرة بعد ذلك إلى لجنة التقدير مقابل التحسين الذى يطرأ على الأراضى لتقدير مقابل التحسين على تلك الأرض فقدرت هذا المقابل واعترضت عليه المدعية بالدعوى رقم 112 لسنة 1971 تحسين القاهرة وفى 24 من فبراير 1973 تقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بطلب لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع حول مقابل التحسين مؤسسة طلبها على أن القانون رقم 577 سنة 1954 قد وحد ولاية الفصل فى منازعات نزع الملكية فى المحاكم المدنية، وبمقتضى المادتين 19، 20 منه تراعى تلك المحاكم ما طرأ على العقارات المنزوع ملكيتها من تحسين وتعمل أثره فى تقدير التعويض عنها، ورغم ذلك فإن لجنة تقدير مقابل التحسين لم تتخل عن نظر الموضوع مع أن قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1961 قد ألغى اختصاص هذه اللجان عندما يكون مشروع نزع الملكية محلياً. وانتهت المدعية إلى طلب الحكم بعدم اختصاص لجنة تقدير مقابل التحسين المنصوص عليها فى القانون 222 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 124 سنة 1960 وباختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 2 سنة 4 قضائية عليا تنازع. وقدمت هيئة المفوضين تقريراً إنتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وتداولت القضية بالجلسات ثم أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بتعيين الجهة المختصة الفصل فى النزاع القائم بشأن مقابل التحسين الذى طرأ على أرضها المنزوع ملكيتها قائلة أن محكمة القاهرة الابتدائية قد فصلت فى النزاع بحكم نهائى فى الدعوى رقم 6124 سنة 1964 مدنى كلى القاهرة ولكن لجنة الطعن فى تقدير مقابل التحسين لا تزال تنظر المنازعة ذاتها فى الدعوى رقم 112 سنة 1971 أمام محكمة القاهرة الابتدائية.
ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا تنص على أن " تختص المحكمة العليا بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17، 19، 20، 21 من قانون السلطة القضائية" كما تنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 على أن " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص ( التى حلت المحكمة العليا محلها) " ويستفاد من هذه النصوص أنه يشترط لقبول طلب الفصل فى المنازعة على الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها فإذا صدر حكم نهائى فى الخصومة من إحدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين الجهة المختصة لأن تلك الجهة تكون قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها بإصدار الحكم النهائى ومن ثم فلا تكون الدعوى قائمة عندئذ إلا أمام جهة قضائية واحدة.
ومن حيث إن محكمة القاهرة الابتدائية وهى إحدى الجهتين اللتين ثارت أمامهما المنازعة حول مقابل التحسين قد فصلت فيها بحكم نهائى فى الدعوى رقم 6924 سنة 1964 مدنى القاهرة قبل رفع هذه الدعوى ومن ثم لا يكون هناك ثمة تنازع على الاختصاص بينها وبين لجنة الطعن سالفة الذكر يقتضى تعيين الجهة المختصة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.