نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول يوليو سنة 1973 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 3 لسنة 4 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
فى 15 من شهر مارس سنة 1973 قدم وزير العدل إلى رئيس المحكمة العليا – بناء على طلب وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية – طلباً لتفسير المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 التى تنص على أنه " استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل ... الخ " وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يتضمن – بالنسبة إلى العاملين الذين تم اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل الخاص بهم بعد أول يوليو سنة 1964 – مجرد منحهم أقدمية اعتبارية فى الفئات التى سكنوا عليها ترجع إلى هذا التاريخ أم أنه يعنى تعديل التاريخ الذى سكنوا فيه على الفئات المذكورة بموجب قرارات التعادل ، باعتبارهم شاغلين لها من أول يونيو سنة 1964 ومن ثم يستحقون العلاوات الدورية التى يحل موعدها بعد هذا التاريخ وتضاف إلى بداية مربوط وظائفهم ولو كان ذلك سابقاً على بدء السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل ، ومع التسليم بوقف صرفها حتى بدء السنة المالية المذكورة .

وقد ثار الخلاف حول تفسير هذا النص بين شركة الإسكندرية للغزل والنسيج وبين عمالها ، إذ ترى الشركة أن حكمه مقصور على منح العاملين أقدمية اعتبارية فى الفئات التى سكنوا عليها ، أما المرتبات المقررة فى التعادل فتستحق لهم فى أول يوليو سنة 1965 تاريخ بدء السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل الخاص بالشركة وقد تم فى 4 يناير سنة 1965 ، بينما يرى العمال أن إرجاع أقدمياتهم إلى أول يوليو سنة 1964 يعنى تسكينهم على فئات الوظائف اعتباراً من هذا التاريخ واستحقاقهم للعلاوات الدورية التى يحل موعدها بعده فتضاف إلى مرتباتهم المقررة بموجب التعادل وإن أوقف صرفها إلى حين بدء السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل .

وقد طرح النزاع بين الطرفين على القضاء فصدرت أحكام متعارضة أخذ بعضها بوجهة نظر الشركة وأخذ البعض الآخر بوجهة نظر العاملين .

ولما كانت هناك حالات عديدة لا تزال معروضة على القضاء ، فقد تقدم وزير الصناعة إلى وزير العدل فى 27 من مارس سنة 1971 بطلب تفسير النص المذكور فقدمه إلى المحكمة العليا فى 15 من مارس سنة 1973 .

وقد تم تحضير الطلب فى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة وأعدت تقريراً بالرأى فيه ثم أحيل إلى المحكمة وحدد لنظره جلسة اليوم . حيث صدر القرار الآتى :
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه القانونية .

ومن حيث أن وزير الصناعة يطلب تفسير المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 الصادر فى 6 من يوليو سنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها ، المتقدم ذكره لبيان مفهوم تحديد الأقدمية الوارد بهذا النص ، وهل يعنى بالنسبة إلى العاملين الذين تم اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل الخاصة بهم بعد أول يوليو سنة 1964 ، مجرد منحهم أقدمية اعتبارية فى الفئات التى سكنوا عليها ترجع إلى التاريخ المذكور أم أنه يعنى اعتبارهم قد سكنوا على وظائفهم من التاريخ المذكور ، وما يترتب على ذلك من استحقاقهم للعلاوات الدورية التى تحل مواعيد استحقاقها بعده تضاف إلى مرتباتهم المحددة بموجب التعادل ، وإن كانت لا تصرف إلا اعتباراً من بدء السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل على نحو ما تقضى به المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 المطلوب تفسيرها .

ومن حيث أن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ثم طُبقت على العاملين بالمؤسسات العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 نصت فى المادة 64 منها على ما يأتى :
" تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .

ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرياسى للوظائف طبقاً للتنظيم الإدارى فى كل شركة .
ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة .

ولا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى . ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن يستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " ويستفاد من هذا النص أنه يتضمن حكماً أساسيا قوامه تجميد مرتبات العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام اللائحة بحيث تظل على ما هى عليه عند العمل بها دون تغير ، وأن هذا التجميد يستمر معمولاً به حتى بدء السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل الخاص بالوحدة التى يتبعها العامل بحيث لا يجرى أى تعديل عليها إلا اعتباراً من التاريخ المذكور فيمنح العامل عندئذ بداية مربوط الفئة التى سكن عليها سواء كان مرتبه السابق يقل عنه أو يساويه فإذا كان يزيد عليه منح المرتبات الفعلية بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من بدلات أو علاوات .

وعلى مقتضى ذلك فإن الآثار المالية المترتبة على تطبيق اللائحة بإجراء التعادل وتسكين العاملين على فئات وظائفهم لا تترتب إلا من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل بالنسبة لكل شركة ، أما قبل ذلك فتظل المرتبات على ما هى عليه .

ومن حيث إن بعض المؤسسات والشركات كانت قد أصدرت بعض قرارات بترقية بعض العاملين بها أو منحهم علاوات على خلاف الأحكام المتقدمة ، وفى ذلك الوقت الذى كانت المرتبات مجمدة فيه ، وقد سلك المشرع إزاء هذه المخالفات سبيلاً ينبئ عن إصراره على الأسس التى تضمنتها أحكام اللائحة ، فجرى فيما أصدره من قرارات بشأن المخالفات المذكورة على تصحيحها – حتى لا يضار العاملون الذين صدرت فى شأنهم مما يفيد تمسكه بالأحكام الأساسية الواردة فى المادة 64 من اللائحة ، وقد نص فى بعض هذه القرارات صراحة على تصحيحها استثناء من أحكام اللائحة ومن ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 الذى صحح القرارات الصادرة بإجراء ترقيات أو منح علاوات للعاملين فى المؤسسات العامة فى الفترة من أول يوليو 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم وظائفهم استثناء من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 1962 ورقم 3309 لسنة 1966 ( الذى صدرت به اللائحة التى حلت محل اللائحة السابقة ) .
ومن حيث إن هذا القرار الأخير ، يؤكد بوضوح استمرار العمل بالقواعد الأساسية الواردة فى المادة 64 من اللائحة حتى فى الفترة التالية لأول يوليو سنة 1964 وحتى تاريخ بدء السنة المالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل .

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 قد نص فى مادته الأولى على ما يأتى :
" استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركة تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
ويتجاوز عن استرداد الفروق المالية التى تم صرفها فعلاً إلى بعض العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها قبل بدء السنة المالية التالية لقرار مجلس الوزراء بالتصديق على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بالتعادل على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة " ويبين من هذا النص أنه استحدث استثناء من حكم المادة 64 من اللائحة حكماً جديداًُ مقصوراً على رد أقدمية العاملين فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل إلى أول يوليو 64 أى أنه اجتزأ بتعديل الأقدمية ولم يقرر إعادة تسوية حالات العاملين بما يترتب عليها من آثار .

ومن حيث إن ما أورده النص بعد ذلك من عدم استحقاق فروق أو عدم استرداد ما تم صرفه على خلاف القانون قبل بدء السنة المالية التالية لاعتماد التعادل ، فإنما هو تأكيد لأحكام المادة 64 من اللائحة .

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن حكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها مقصور على رد الأقدمية إلى أول يوليو سنة 1964 فى الحالات التى يكون فيها اعتماد التعادل لاحقاً لهذا التاريخ ، ولم يقصد المشرع إلى إعادة تسوية حالات العاملين المستفيدين منه أورد التسوية ذاتها إلى تاريخ سابق .


فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وعلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 .

قررت المحكمة
أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها إذ تنص على أن " تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 " فإن حكمها يقتصر على مجرد رد أقدمية العاملين الذين سويت حالاتهم بعد أول يوليو سنة 1964 إلى هذا التاريخ دون مساس بالتسوية التى تمت بالطريق القانونى وفقاً لأحكام المادة 64 من اللائحة المشار إليها ولا بالآثار المالية المترتبة عليها بحيث لا تترتب هذه الآثار إلا من أول السنة المالية التالية لقرار مجلس الوزراء الصادر باعتماد التعادل .