نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 ديسمبر سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة .
وحضور السيد المستشار / عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 3 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم ( م/9-714/ع – ه ) المؤرخ فى 18 من مايو سنة 1972 تفسير المادة الثانية من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم ، وذلك بناء على طلب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لبيان الرسوم التى تستحق للمصلحة عن التصرفات الصادرة من أعضاء الجمعيات التعاونية إلى الغير ، وتدخل الجمعيات فى العقود طرفاً ثالثاً بقصد الإفادة من الرسم الشامل المخفض ، والإفلات من الرسوم المعتادة وهى الرسوم النسبية .

وقد جاء بكتاب مصلحة الشهر العقارى الذى تقدمت به إلى وزير العدل بشأن تفسير المادة المذكورة أن بعض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن تجرى تصرفات عقارية تحمل فى طياتها تهرباً من رسوم الشهر والتوثيق المقررة قانونا ، تحت ستار الإعفاء المقرر بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 128 لسنة 1957 ، وفى حالات لا ينطبق عليها الإعفاء المذكور ، لأن مناط تطبيق هذه المادة أن يصدر التصرف من الجمعية لأحد أعضائها كى يفيد من ميزة الرسم الشامل المخفض بدلاً من الرسم النسبى المرتبط بقيمة العقار موضوع العقد ، وذلك على أساس أن الجمعية إنما تجرى التعاقد فى هذه الصورة تحقيقاً لأغراضها ، وتكون عقودها عندئذ عقوداً تعاونية ، ويقع التحايل على نص القانون المشار إليه فى الحالات التى يقوم فيها عضو الجمعية الذى اشترى منها أرضاً أو مسكناً بالتصرف فيه إلى عضو آخر أو شخص آخر يمكن أن يصبح عضواً فى الجمعية بالإنضمام إليها ، ثم يحرر العقد النهائى بين الجمعية وبين المشترى الثانى إذا كان العقد بينها وبين المشترى الأول غير مسجل ، أو يتم البيع بين المشترى الأول والمشترى الثانى وتدخل الجمعية موافقة على هذا التصرف ، وفى صورة أخرى يبيع المشترى الأول أرضه أو مسكنه إلى الجمعية التى تقوم ببيعه ثانية إلى المشترى الثانى ويكون الأطراف الحقيقيون للعقد مما المشترى الأول والمشترى الثانى ، وتتخذ الجمعية مجرد ستار فى العقد الجديد للإفادة من الرسم الشامل المخفض ، فى حين أن العقد ليس عقداً تعاونياً بل يكون عقداً يستهدف الربح – ويرى الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقتصر تطبيق النص المتقدم ذكره على العقود الصادرة من الجمعيات لأعضائها ببيع المساكن أرضاً وبناءً .

وقد قيد الطلب برقم 2 لسنة 3 قضائية تفسير وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً برأيها .

وحدد لنظر الطلب جلسة 7 من أكتوبر سنة 1972 وأجل لجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 ونظر على الوجه المبين بمحضرى هاتين الجلستين وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إرجاء النطق بالقرار لجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية تنص فى فقرتها التى ثار الخلاف حول تفسيرها على ما يأتى :
" تخضع جميع عقود البيع والرهن التى تصدر من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأرض والمبانى لرسم شامل قدره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة المسكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها " .

ومن حيث إنه يبين من هذا النص أن المشرع فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 128 لسنة 1957 جرياً على سنته فى العمل على حل مشاكل الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين وتشجيعهم على إنشاء المساكن فى ظل النظام التعاونى وهو أحد الأسس التى يقوم عليها بناء الدولة قد خفف عبء رسوم الشهر والتوثيق وغيرها التى تستحق على عقود البيع والرهن التى تصدر من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأرض والمبانى وأخضعها لرسم مخفض شامل مقداره خمسة جنيهات مهما بلغت قيمة المسكن وتلك مزية من المزايا التى منحتها الدولة للمواطنين مثل توفير أراضى البناء وبيعها بأثمان زهيدة وبشروط سهلة ميسرة وتقديم قروض تعاونية بفوائد مخفضة تسدد على آجال طويلة وذلك لتحقيق أهدافها سالفة الذكر .

ومن حيث أنه يشترط للإفادة من هذا الرسم المخفض أن يصدر العقد من جمعية تعاونية لبناء المساكن إلى أحد أعضائها حيث يصطبغ العقد بالصيغة التعاونية ، فيكون عقداً تعاونياً فإذا انتفى هذا الشرط بأن صدر البيع من أحد أعضاء الجمعية إلى عضو آخر بها فإنه لا يفيد من الرسم المخفض المشار إليه بل يسرى عليه الرسم الأصلى . وذلك سواء تم البيع بموافقة الجمعية التعاونية أو دون تدخل من جانبها – أما إذا عادت ملكية الأرض أو المبانى إلى الجمعية بسبب فسخ عقد البيع أو لأى سبب آخر وباعتها مرة أخرى إلى صاحب الأولوية من أعضائها ، وفقاً لنظامها ، فإنه يعتبر عقداً تعاونياً يخضع للرسم المخفض الشامل على ألا تشوبه شائبة استغلال أو اتجار أو محاولة التهرب من الرسم الأصلى ، فإن شابه شئ من ذلك لا يكون عقداً تعاونياً ، ومن ثم يخضع للرسم الأصلى دون الرسم المخفض الشامل .

ومن حيث إن عقود البيع التعاونية الصادرة من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن فى الحالات المتقدم ذكرها تخضع للرسم المخفض الشامل سواء ورد البيع على الأرض والبناء معاً أو على الأرض وحدها او البناء وحده ( فى حالة بيع الشقق فى العمارات دون الأرض ) ذلك لأن تحقيق أهداف المشرع من تقرير هذه المزية تقتضى إطلاقها فى هذه الحالات جميعها دون قصرها على حالة بيع المسكن أرضاً وبناءً ذلك لأن الكثرة الساحقة من هذه العقود قد وردت على الأرض الفضاء دون المساكن فلو اقتصر الأمر على بيع المساكن أرضاً وبناء فقط لضاق نطاق هذه المزية وتخلف هدف المشرع ويؤيد هذا النظر أولاً : أن المشرع قد بين فى صدر النص مثار الخلاف العقود التى تفيد من الرسم المخفض الشامل وهى تلك التى ترد على الأرض والمبانى ولو أنه قصد إلى الجمع بينهما لاستبدل بكلمتى " الأرض والمبانى " كلمة واحد هى كلمة "المسكن" التى تعنى الأرض والبناء معاً وهى الكلمة التى استعملها المشرع فعلاً فى نهاية النص حين قرر أن هذا الرسم يسرى مهما كانت قيمة المسكن .

ومفهوم تفصيل المشرع فى صدر النص حين ذكر الأرض والمبانى بدلاً من لفظ " المساكن " أنه يقصد إلى سريان الرسم المخفض عند بيع الأرض والبناء معاً أو بيع الأرض وحدها أو البناء وحده .
ثانياً : أن مصلحة الشهر العقارى أشارت فى كتابها الذى تقدمت به إلى وزير العدل بشأن تفسير النص المذكور إلى أنها قد جرت فى تحصيل الرسوم المستحقة على اعتبار العقود التى تصدر من الجمعيات التعاونية إلى أعضائها عقوداً تعاونية تخضع للرسم الشامل سواء وردت على الأرض فقط أم وردت على الأرض والبناء معاً .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استئناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية .

قررت المحكمة
أولاً : تخضع للرسم الشامل المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية- عقود البيع التي تصدر من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن إلي أحد أعضائها من ذوي الأولويه وفقاٌ لنظامها وذلك سواء ورد البيع علي المسكن أرضا وبناء أم ورد علي الأرض وحدها أم البناء وحده.
فإذا صدرت هذه العقود من أحد الأعضاء إلي عضو اٌخر بالجمعية التعاونية فإنها لا تخضع لهذا الرسم بل للرسم الأصلي ولو تم البيع بموافقة الجمعية.
ثانيا : تخضع للرسم الشامل كذلك عقود بيع المساكن أو الأراضي أو المباني التي تعود ملكيتها إلي الجمعية بسبب فسخ عقود بيعها أو لأي سبب أخر وتبيعها مرة أخري إلي صاحب الأولوية من أعضائها وفقا لنظامها وذلك ما لم تشب التصرف في هذه الحالة شائبة الاستغلال أو الاتجار أو محاولة الإفلات من تأدية الرسم الأصلي فإن شابه شئ من ذلك فلا تفيد من الرسم الشامل المخفض.