نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من مايو سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
تقدم وزير العدل إلى المحكمة العليا بناء على طلب نائب رئيس الوزراء للإنتاج والتجارة ووزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بطلب تفسير المادتين الثالثة والتاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لبيان مفهوم الأجر الذى يستحق للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بنظام الطريحة ، وذلك عند قيامهم بالأجازات المقررة وقد جاء بالمذكرة المرافقة لهذا الطلب أن بعض عمال شركة القاهرة للمنتجات المعدنية كانوا يعملون بنظام الأجر الثابت مضافاً إليه مكافأة إنتاج تقابل ما ينتجونه زيادة على الإنتاج المقرر عليهم خلال ساعات العمل الأصلية . وقد تقدمت اللجنة النقابية لموظفى وعمال الشركة إلى مكتب عمل الجيزة بشكوى تطلب فيها إدخال مكافأة الإنتاج فى حساب الأجور المستحقة للعمال عن مدد الأجازات المقررة بعد أن رفضت الشركة هذا الطلب فأقر مكتب العمل وجهة نظر اللجنة النقابية استناداً إلى المادة الثالثة من قانون العمل .

وقد تقدمت النقابة إلى مكتب العمل مرة أخرى بنفس الطلب فى 21 من يناير سنة 1965 فأحال المكتب الأمر إلى لجنة التوفيق ، ولما لم يتم التوفيق أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدول منازعات التحكيم برقم 42 لسنة 1965 وقد قضت فى 23 من مارس سنة 1961 بأحقية العمال فى حساب الأجر أثناء الإجازات على أساس متوسط الأجر كاملاً شاملاً مكافآت الإنتاج وقد طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 215 لسنة 36 ق . ولم تحدد جلسة لنظره بعد .

ومن جهة أخرى فقد رفع بعض العمال الدعوى العمالية رقم 1743 لسنة 1963 أمام محكمة عمال بندر إمبابة الجزئية يطلبون تثبيت مكافأة الإنتاج على أجورهم فقضت المحكمة برفض الدعوى فى 2 من ديسمبر سنة 1974 وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن فيه فى الميعاد .

كما عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بناء على طلب الشركة فأفتت فى 14 من يوليو سنة 1965 بأن أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية يحسب على الأجر الثابت فقط دون مكافأة الإنتاج وقد طلبت الشركة عرض الموضوع على المحكمة العليا لإصدار تفسير للمادتين الثالثة والتاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لبيان كيفية حساب أجر العاملين بالقطاع العام الذين يتقاضون بالإضافة إلى مرتباتهم الثابتة حوافز مادية متغيرة مقابل زيادة الإنتاج أو المبيعات عن المعدلات المقررة وذلك عن مدد الإجازات السنوية والموسمية والمرضية وما فى حكمها ، وقدم وزير العدل الطلب إلى المحكمة وقيد برقم 7 لسنة 2 قضائية تفسير ، وأحيل إلى هيئة المفوضين أمام المحكمة فقدمت تقريراً بالرأى القانونى ثم أحيل إلى المحكمة وحدد لنظره جلسة اليوم ، حيث صدر التفسير الآتى :
.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
عن تفسير المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من حيث إن هذه المادة تنص على ما يأتى :
" يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ، مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتى :
1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة .
3- كل منحه تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جراء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً .

ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها .
ويجوز فى بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها " .

وحيث إن مضمون طلب التفسير هو ما أثاره العاملون من أحقيتهم فى مكافأة الإنتاج ضمن الأجر الذى يستحق لهم عن الإجازات فى الحالات التى نص فيها قانون العمل ولوائح العاملين على استحقاق " أجر كامل " عن هذه الإجازات وما تمسكوا به من أن عبارة الأجر الكامل تفيد شمول الأجر لهذه المكافأة واعتبارها أحد عناصره .

ومن حيث إن القاعدة العامة فى استحقاق الأجر ، وعلى ما جرى به نص المادة المذكورة ، أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ، وليست لها صفة الثبات والاستقرار ، ومنها مكافأة الإنتاج فى نظام الأجر بالطريحة ، التى لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو زيادة الإنتاج على المعدلات المقررة ، فإذا باشر العامل عمله فعلاً وحقق زيادة فى الإنتاج فإنه يستحق المكافأة وبمقدار هذه الزيادة ، أما إذا عمل ولم يحقق زيادة فى الإنتاج ومن باب أولى إذا لم يعمل أصلاً – فإنه لا يستحق مكافأة الإنتاج . فهى إذن مكافأة مرتبطة بسببها وهو العمل الذى يحقق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات المقررة ، يؤيد هذا النظر :
أولاً : أن مكافأة الإنتاج بحكم طبيعتها ليست إلا حافزاً من حوافز الإنتاج فلا يستحقها العامل إلا بزيادة الإنتاج .
ثانياً : أن المشرع أبرز هذا المعنى وأكده فى لوائح العاملين فى القطاع العام ، حين أورد نظام مكافأة زيادة الإنتاج فى ضمن الفصل الخاص بحوافز الإنتاج كما يتضح من مراجعه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2309 سنة 1966 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
ثالثاً : أن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد كشفت عن المعنى المتقدم وأيدته إذ تنص على أنه " وفى جميع الحالات لا تستحق مكافأة زيادة الإنتاج عن المعدلات القياسية إلا إذا قام العامل بالعمل فعلاً وزاد إنتاجه عن هذه المعدلات " .

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الأجر الكامل الذى يستحقه العاملون عن فترة الإجازات فى الحالات المنصوص عليها فى قانون العمل وغيره من التشريعات والأنظمة الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا يشمل مكافأة الإنتاج باعتبارها حافزاً ليس له صفة الثبات والاستقرار فلا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو العمل فعلاً وتحقيق إنتاج يزيد على المعدلات المقررة .

عن تفسير المادة التاسعة من قانون العمل :
حيث إن المادة التاسعة من قانون العمل تنص على ما يأتى :
" يكون حساب متوسط الأجر اليومى لغير العاملين الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ، على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة " .

ويستفاد من هذا النص أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم بل على أساس إنتاجهم الفعلى وتقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة ألأخيرة وهى ذات القاعدة التى يراد تطبيقها فى تقدير مكافأة الإنتاج التى يستحقها العاملون بنظام الطريحة مقابل الزيادة التى يحققونها فعلاً على معدلات الإنتاج المقررة – ومن أجل ذلك كان طلب تفسير المادة التاسعة من قانون العمل لتطبيق أحكامها إذا انتهى الرأى فى تفسير المادة الثالثة من هذا القانون إلى استحقاق العمال مكافأة زيادة الإنتاج عن مدد أجازاتهم المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه يبين مما تقدم ذكره فى تفسير المادة الثالثة من قانون العمل أن مكافأة الإنتاج التى يستحقها العامل مقابل الزيادة التى يحققها على معدلات الإنتاج المقررة لا تدخل فى ضمن عناصر الأجر الذى يستحقه العامل عن فترات الأجازات المقررة قانوناً ومن ثم فليس ثمة حاجة للقياس على حكم المادة التاسعة من قانون العمل المشار إليه لتقدير أجور عن الإنتاج ل ايستحقها العامل عن فترات الأجازات المقررة قانوناُ .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قانون العمل .

قررت المحكمة
أن الأجر الكامل الذى يستحقه العاملون عن الأجازات الاعتيادية وغيرها من الأجازات التى ينص قانون العمل أو نظم العاملين فى القطاع العام على استحقاق أجر كامل عنها لا يشمل بالنسبة إلى العاملين بنظام الأجر بالطريحة مكافأة زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية .