* نقض الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان:

1- اتفاقية حقوق الطفل : وقعت الكويت عليها عام 1990 م .

* ينص البند (1) من (المادة الثانية) على "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز . بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي . أو عجزهم . أو مولدهم . أو أي وضع آخر ".

* ينص البند (2) من (المادة الثانية) على "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم".

* تنص (المادة28) على "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم . وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص ". تقوم بوجه خاص بما يلي :

أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع .
ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي . سواء العام أو المهني . وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال . واتخاذ التدابير المناسبة . مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها .
ج- جعل التعليم العالي . بشتى الوسائل المناسبة . متاحا للجميع على أساس القدرات.
د- جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
هـ- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية : وقعت الكويت عليها عام 1996 .

* ينص البند (1) من (المادة الثانية) على أن " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه . وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها . دون أي تمييز بسبب العرق . أو اللون . أو الجنس . أو اللغة . أو الدين . أو الرأي سياسيا أو غير سياسي . أو الأصل القومي أو الاجتماعي . أو الثروة . أو النسب . أو غير ذلك من الأسباب ".

* تنص (المادة 24) على أن :

1- يكون لكل ولد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب . حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2- يتوجب تسجيل كل كفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

* تنص (المادة 26) على أن "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب . كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي . أو الأصل القومي أو الاجتماعي . أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .


* * تعقيب عام

استخلص الباحث من مجمل قراءته حول مشكلة البدون في الكويت على أن : الحكومة تفصل في معالجتها للمشكلة بين أمرين أولهما عملية التجنيس التي ترجع لقوانين الدولة ، وثانيهما عملية التعامل الإنساني معهم ، على أن ترجيح أيا من هذين الحلين يرجع لهم في حالة إثباتهم ما يدلل على الهوية الأصلية ، للعيش بكرامة