- العسكريون العاملون بالجيش والشرطة.
3- الدارسين في مدارس الكويت ممن شملهم احصاء 1965 ولم يغادروها نهائيا ومازالوا فيها.
4- الذين امهاتهم كويتيات وتوفي آباؤهم.

حيث وضع مجلس الوزراء شروطا للتجنيس وفقا لقانون الجنسية الكويتي لعام 1959 المعدل وهي:

1- خلو سجل مقدم الطلب من أي شبهات تخل باعتبارات الولاء والانتماء الوطني ونيل شرف المواطنة. وخلو سجله من أي أحكام ناتجة عن ارتكاب أو المشاركة في جرائم تخل بالشرف والأمانة أو الإضرار بالمجتمع . بالإضافة إلى التحلي بالسمعة الطيبة .
2- اثبات التواجد في البلاد سنة 1965 أو قبلها وإثبات استمرارية الإقامة فيها دون انقطاع.
3- مصداقية الشهادات والمستندات المقدمة إلى - اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية.

ومع تلك الشروط . فقد حددت معايير للمفاضلة بين " البدون " لتحديد أولوية النظر في التجنيس . هي:

1- صلة قرابة صاحب الطلب بالكويتيين .
2- فترة إقامته بالبلاد .
3- الخبرات العلمية والمؤهلات الدراسية التي يحملها.
4- حجم الأسرة (مجلس الأمة الكويتي . تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان .2002).

* الثغرات القانونية المحلية :

1- تعدد التعريف الحكومي الرسمي لفئة "البدون" ففي بداية الستينات عرفت الفئة "بأبناء بادية الكويت" وفي السبعينات "بالبدون" حيث تواصل هذا التعريف بهم لغاية الثمانينات . ثم أحدثت الحكومة تعديلا آخر على تسميتهم ليصبحوا "غير كويتيين" لتضيف بعدها وقبل الغزو العراقي تعديلا آخر عرفتهم "بغير محددي الجنسية" وبعد انتهاء الغزو صاروا "مجهولي الهوية" ليصبحوا الآن في التعريف الرسمي الحكومي "المقيمين بصورة غير قانونية". ومع كل تغيير في التعريف يختلف التعامل الحكومي الرسمي مع هذه الفئة.(لقاء جمعية الخريجين عن الجانب الانساني لأوضاع البدون 2003)

2- في القانون رقم 17/59 الخاص بإقامة الأجانب في الكويت اشترط للإقامة الشروع بتقديم جواز السفر والدخول من المنافذ الرسمية للبلد والحصول على ترخيص بالإقامة . وفي مادته (29) استثني من تطبيق أحكام هذا القانون كل " أفراد العشائر الذيندخلوا البلاد برا من الجهات الي تعودوها لقضاء أشغالهم ". بما يعني أن "البدون" أو "أفراد العشائر" كان دخولهم للبلد وإقامتهم فيها وفقا للقانون أمرا مشروعا . ثم بعد ذلك ألغت الحكومة هذه المادة من القانون .(لقاء جمعية الخريجين عن الجانب الانساني لأوضاع البدون 2003)

3- عدم تطبيق الحكومة لنص (المادة الثالثة) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 حيث أن الفقرة الاولى منه تنص على "أن يكون كويتيا من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا " . ثم ألغيت هذه المادة ونصت بعد التعديل عام 1980 على "يكون كويتيا من ولد في الكويت أو الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا "(عبدالله الكندري . تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي و القانون المقارن . مجلس الأمة 1996)

4- عدم تطبيق الحكومة لنص (المادة الرابعة) وهو المتعلق بالتجنس الاعتيادي الذي يسمح بتجنيس المقيمين في الكويت إقامة شرعية لمدة (15 سنة) للعربي وهو ما يتحقق "للبدون أو غير محددي الجنسية ". (عبدالله الكندري . تقرير مشكلة أنعدام الجنسية في القانون الكويتي والقارن . مجلس الأمة 1996)

5- لم تكن الحكومة جادة في تطبيق الفقرة الثالثة من (المادة السادسة) التي أضافها مجلس الأمة في عام 1972 حيث نصت على منح الجنسية بمرسوم لمن "ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد " بشرط أن يكون قد درس بمدارسها حتى اتمام الدراسة الثانوية . وبعد حل مجلس الأمة في عام 1976 ألغيت هذه الفقرة نهائيا .(عبدالله الكندري . تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والقانون القارن مجلس الأمة 1996)