أما المادةالخامسة والخاصة بالتجنس أيضا فقد جرت عليها عدة تعديلات كذلك فكان التعديل الأولبموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 والثاني بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966والثالث بموجب القانون رقم 41 لسنة 1972 والذي كان تعديلا مهما وجذريا ودل على رؤيةبعيدة المدى حيث ربط بين الحصول على الجنسية والتحصيل الدراسي ففتح المجال نصا علىجواز منح الجنسية لمن أتم الدراسة الثانوية في الكويت، وقد استفاد من هذا التعديلعدد غير قليل من البدون الذين أصبحوا كويتيين الآن يساهمون في تنمية المجتمع بكلاقتدار، ولو أن ذلك الاتجاه قد تم تشجيعه ودعمه لكانت مشكلة البدون أقل بكثير مماهي عليه الآن، و لتم حلها بصورة منطقية وتدريجية، و يدل ذلك على طبيعة التحولات فيالتوجه الحكومي تجاه قضية البدون، فمن التساهل في منح الجنسية للبدون لمجرد حصولهمعلى شهادة الثانوية، إلى التشدد الحاصل الآن

وللأسف فقد جرى تعديل آخر وذلكفي فترة حل مجلس الأمة (1976-1981) بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 حيث تمفيه إلغاء هذه المادة، ثم جرى تعديل آخر للمادة رقم 5 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 و هو النص الحالي المعمول به في الوقت الراهن حيث إن هذه المادة تسمح بمنحالجنسية استثناء لأحكام المادة السابقة مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها فيالبنود 2و 3 و5 من المادة السابقة على التالي: من أدى للبلاد خدمات جليلة، والمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوهالأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، والعربي المنتمي إلى بلد عربي إذاكان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحهالجنسية (قبل سنة 1930 لغير العربي)

والجدير بالذكر أن التعديل الخاصبتحديد عامي 1945و1930 كان قد جاء ذكره في المرسوم رقم 2 لسنة 1960، و لا يبدو انهذو معنى واقعي أن يتم ذكره في تعديل 1982

وتنظم المادة السادسة حق الانتخابأو التعيين للهيئات النيابية، وهو النقطة الأساسية التي يختلف فيها الكويتيبالتأسيس عن الكويتي بالتجنيس، حيث تحدد المادة المدة التي يحق فيها للمتجنس ممارسةحقه الانتخابي، والملاحظ أن التعديلات المذكورة اتجهت دوما الى إطالة تلك المدة فمنمدة 10 سنوات في القانون الأصلي 1959/15 أصبحت 20 سنة بموجب تعديل القانون 70 لسنة 1966 ثم أصبحت 30 سنة بموجب تعديل القانون رقم 1986/130 ثم التعديل الحالي بموجبالقانون رقم 1987/40، وقد حدث جدل قانوني كان يتم بموجبه اعتبار أبناء المتجنسينالمولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية على أنهم متجنسون، وهو خطأ قانوني واضحوالذي تم تعديله أخيرا دون الحاجة إلى تعديل في القانون مما أدى إلى مشاركة تلكالفئة في الانتخابات الماضية وبالتالي حصولهم على حقوقهم السياسية

وتنظمالمادة السابعة موضوع زوجة وأولاد المتجنس و النص الحالي هو المعدل بموجب القانونرقم 1980/100 وتنص على أنه "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبحزوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسيةالكويتية و يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلالالسنة التالية لبلوغهم سن الرشد"

أما المادة الثامنة وهي المادة الأخيرةالمنظمة لحالات التجنس فتعالج موضوع زوجة الكويتي الأجنبية والتي جرى تعديلها عدةمرات تتجه دائما نحو إطالة المدة التي تتيح للزوجة الأجنبية بموجبها الحصول علىالجنسية، ففي حين لم يشترط القانون الأصلي مدة على الإطلاق، تعد لت بموجب القانون 1966/70 لتصبح 5 سنوات ثم زيدت لتصبح 15 سنة بموجب القانون 1987/40، إلا أن المادةالمذكورة منحت وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة وهو ما يحدث عادة، وقدذكرنا لاحقا في التقرير إحصاء لعدد من حالات التجنيس بموجب المادة الثامنة و التيلا يبدو أنها مسألة تتعرض لتشدد يذكر، و تؤكد المادة 9 على عدم فقدان الزوجةالأجنبية للجنسية الكويتية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أوكسبت جنسية أخرى

وتنظم المواد 10و11و11مكررو12و13 14و15 مواضيع فقد الجنسيةو التنازل عنها وإعادتها للمرأة الكويتية وسحب الجنسية وإسقاطها و ردها حيث تؤكدالمادة رقم 10 بموجب تعديل القانون رقم 1980/100 على أن "المرأة الكويتية التيتتزوج من أجنبي لاتفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء