المرسوم بقانون رقم 1987/41 تم فيه إلغاء تلك المادةإلا أن ذلك التعديل لا يمكن أن يمس الأوضاع القانونية القائمة، و ذلك لأن التعديليسري بأثر فوري، فالمادة السابقة أنشأت مركزا قانونيا لا يلغيه إلغاء المادة التيأوجدته، ولا يمكن في هذه الحالة إلغاء المركز القانوني الذي نشأ بسبب تطبيق المادةالمشار إليها أعلاه إلا في حالتين الأولى أن تنص المادة ذاتها على أنها تسري بأثررجعي، و هذا لم يحدث، والثانية أن تضاف إلى القانون مادة تنص صراحة على إلغاءالمركز القانوني الذي نشأ في ظل المادة 25 (د)، وهذا كذلك لم يحدث، كذلك ومن خلالمتابعة قام بها العنزي لموقف القضاء الكويتي من مسألة إقامة وإبعاد البدون يتضح أنالقضاء الجزائي قد أكد هو الآخر موقفا مماثلا بالنسبة إلى البدون، ففي تاريخ 28أبريل 1988 ألغت محكمة الاستئناف العليا حكما لمحكمة أول درجة بحبس وإبعاد ثلاثة منالأشخاص، أحدهم ينتمي إلى فئة البدون لارتكابهم تزويرا في محررات رسمية ولأنهمأقاموا في البلاد خلال خمس السنوات السابقة على يوم 8 مارس 1988 بطريقة غير مشروعةو دون الحصول على تصريح بالإقامة من الجهة المختصة، و كانت عقوبة الإقامة غيرالمشروعة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل و النفاذ، وقد حكمت محكمة الاستئناف العليابالبراءة للبدون من تهمة الإقامة غير المشروعة استنادا إلى أن الثابت من الأوراق أنالمتهم من مواليد بادية الكويت سنة 1943 ويعمل فيها منذ 1959 وحتى تاريخ الحكم و لميقم الدليل على أن إقامته حتى سنة 1987 كانت بطريقة غير مشروعة ومن ثم وجبت براءتهمن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلادومما يؤخذ على الحكم السالف الذكر أنالقاضي قرر براءة المتهم بسبب مشروعية إقامته في الكويت دون أن يحدد معيارالمشروعية الذي استند إليه ويبدو و كأن القاضي قد افترض بأن ولادة الشخص في باديةالكويت مع عدم ثبوت انتمائه إلى دولة أخرى كافية بذاتها لإثبات انه من فئة البدونالتي تعد إقامتها في الكويت من المسلمات القانونية التي ليست بحاجة إلى تفصيل وعلىذلك كما يرى العنزي بأنه لا يمكن التعويل كثيرا على حكم محكمة الاستئناف المذكورةأعلاه لتحديد سبب مشروعية إقامة البدون

ولكن في القضية رقم 1987/4910 (جنح) كان القاضي أكثر وضوحا في حكمه فقد أسند الإدعاء العام للمتهم في هذه القضية أنه في 6 نوفمبر 1987:

1-
دخل الكويت بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصةللدخول و بدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه صالحا و مؤشرا عليه بسمة دخول

2 -
عاد إلى البلاد بعد أن أبعد عنها و بدون أن يحصل على إذن خاص من الجهاتالمختصة

و قد طلب الادعاء العام معاقبته و فقا للمواد 1و4و19و24 من قانونإقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 المعدل بقانون رقم 55 لسنة 1982

وتتلخصواقعة الدعوى في أن المتهم وهو من فئة البدون كان قد أبعد إداريا إلى العراق معأفراد عائلته في شهر يونيو 1987، ولكنه عاد وأفراد عائلته مشيا على الأقدام عن طريقالبر وألقي القبض عليهم وقدم للمحاكمة بالتهم المذكورة أعلاه، وبعد أن اطلعتالمحكمة على المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة•••خلصت إلى ما يلي : "•••إنالمتهم بدون جنسية ومن مواليد الكويت وكذلك الحال بالنسبة إلى زوجته و أولادهجميعا، ولما كان الثابت من كل تلك المستندات أن المتهم بدون جنسية وهذه الفئة تقيمبالكويت ولا يعتبر في المفهوم السائد بأنه غير كويتي أو أجنبي، ولم يقم في الأوراقأي دليل على أنه عراقي الجنسية أو أنه يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ومنثم كان وجوده بالكويت وجودا مشروعا